علیه نفقتها

۵۷۵۵- و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله‏ علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجل لذلك و ذلك قول الله عز و جل- الرجال قوامون‏ على‏ النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم[1]


[1] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏۴ ؛ ص۳۵۰


بازبینی #1
ایجاد شده 22 فوریه 2025 15:17:12 توسط ... .
به روزرسانی شده 22 فوریه 2025 15:17:40 توسط ... .