# علیه نفقتها ۵۷۵۵- و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله‏ علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و **عليه أن يعولها و عليه نفقتها** و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجل لذلك و ذلك قول الله عز و جل- الرجال قوامون‏ على‏ النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم[\[1\]](#_ftn1)
---
[\[1\]](#_ftnref1) من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏۴ ؛ ص۳۵۰