پیوست شماره ۵:ارتکاز در کلام فقهای متاخر
حضرات آیات عظام و علمای اعلام:
- سید علی قزوینی
- آخوند خراسانی
- شهیدی تبریزی
- شیخ الشریعه اصفهانی
- آقا ضیاء عراقی
- سید حسین بروجردی
- سیدمحسن حکیم
- شیخ حسین حلی
- سیدحسن بجنوردی
- محقق داماد
- سید مصطفی خمینی
سید علی قزوینی
أقول: هذا و إن كان يقبله ظاهر النظر، إلاّ أنّ التحقيق بعد إمعان النظر خلافه، بل الإقدام على الضمان بمطلق العوض بل خصوص العوض الواقعي ممّا لا ينبغي إنكاره، فإنّ من القضايا المركوزة في الأذهان من أرباب جميع الملل و الأديان هو أنّه لا يخرج مال أحد إلى غيره في غير مقام الإباحة و الهديّة و العطيّة و الهبة و الصدقة مجّانا و بلا عوض، بل لا بدّ له من عوض، و لا يكون إلاّ عوضا واقعيّا.
و هذه القضيّة على ما يرشد إليه الوجدان المغني عن إقامة البرهان مركوزة في ذهني المتعاقدين في عقود المعاوضة، صحيحة و فاسدة، و ارتكازها في ذهنيهما هو الداعي لهما إلى التعويض، و التزام كلّ منهما بدفع العوض، فهما متوافقان على هذه القضيّة المركوزة في الذهن، و هذا هو معنى إقدامهما على الضمان بمطلق العوض، بل خصوص العوض الواقعي[1].
[1] رسالة في العدالة (قزوينی) (رسالة في قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۲۰۵
آخوند خراسانی
ارتکاز دفع مثل بعد از تعذر عین در ضمان
لكن الظاهر انّ المرتكز في الأذهان في باب الضمان، بعد تعذّر ردّ نفس العين، هو دفع المثل مع الإمكان، و هو ظاهر الآية، حيث دلّت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المتعدي به، هذا، و لو سلّم انّه لبيان اعتبارها في الاعتداء، كما في المناقشة فيها، مع انّه ممّا يساعده الاعتبار، و التضمين بالقيمة في بعض الاخبار، كما يأتي، انّما يكون في مورد يتعذّر فيه المثل عادة[1]
[1] حاشیة المکاسب (آخوند)، تهران - ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، صفحه: ۳۶
شهیدی تبریزی
ارتکاز؛ جابر ضعف سند
قوله و يدلّ عليه النّبوي المشهور على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي أقول بعد اشتهار العمل به و استناد الفقهاء من الخاصّة و العامّة إليه الموجب لكمال الوثوق بالصّدور لا وجه للمناقشة في سنده تارة بعدم وجوده في كتب الإماميّة المعتبرة و في صحيحي البخاري و مسلم و إن كان قد وجد في سائر الصّحاح السّت المذيّل أمّا بقوله حتّى تؤدّي كما في صحيحي التّرمذي و أبي داود أو بقوله حتّى تؤدّيه كما في غيرهما و أخرى بأن راويه سمرة بن جندب الّذي هو أحد الثّلاثة الّتي حكى الأستاد عن أبي حنيفة أنّه قال أعمل برواية كلّ صحابيّ إلاّ ثلاثة و عدّه منهم و حكايته مع الأنصاري مذكورة في بعض أحاديث نفي الضّرر و الضّرار و ضربه ناقة النّبيّ ص مرويّ ففي الكافي عن أبي بصير قال كانت ناقة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله القصواء إذا نزل عنها علّق عليها زمامها فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرّجل الشّيء و يناولها هذا الشّيء فلا تلبث أن تشبع فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشجّها فخرجت إلى النّبيّ فشكته و قال ابن أبي الحديد إنّه عاش إلى زمن ابن زياد لعنه اللّٰه و صار من شرطة خميسه و كان يحثّ النّاس على قتل الحسين عليه أفضل الصّلوات و السّلام إلى غير ذلك من مطاعنه و ذلك حيث إنّه بلغ من الاشتهار مرتبة جعله غيره من القطعيّات مع أنّ مضمونه من المرتكزات و لو في الجملة[1]
[1] هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب (هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب: في تعريف البيع و بيان حقيقتة)، قم - ایران، دار الکتاب، جلد: ۲، صفحه: ۲۰۴
شیخ الشریعه اصفهانی
ترکیبی بودن وضو
و فيه أولا ان القول بان الوضوء أمر بسيط لا مركب لا شاهد له بل مجرد الدعوى إذ نرى حسا انه مركب من الأفعال و الاجزاء.
توضيح ذلك: ان معرفة البساطة و التركيب اما بوحدة الأمر و تعدده أو بوحدة الأثر و كثرته فالأول مفقود في المقام إذ كما ان الصلاة مركبة من اجزاء عديدة تعلقت بها أوامر متعددة من ألفاظ كبر و اقرأ و اركع و اسجد و غيرها فالوضوء أيضا كذلك فإنه أيضا مركب تعلقت بها أوامر كثيرة كما في قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلخ.
و كذا قوله عز شأنه وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ بل الذي يتراءى منه في الخارج انه عبارة من أفعال مخصوصة متعينة متعددة كما هو أيضا مرتكز جميع أذهان الناس و الحاصل انه منقوض بسائر المركبات[1].
[1] أحکام الصلاة، اصفهان - ایران، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (عليه السلام) العامة، صفحه: ۱۲۸
آقا ضیاء عراقی
الف) رجوع جاهل به عالم
مسألة ٤٦: «يشكل جواز الاعتماد. إلخ».
أقول: الأقوى جوازه إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان و الارتكاز[1].
ب) ارتکاز در نجاست
مسألة ١: «لا ينجس العالي. إلخ».
من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف و هم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة و إلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية و من هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع و قوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس و هكذا غيره[2].
ج) ارتکاز در پا به قبله کردن میت
الفصل الخامس: في غسل الأموات
و فيه بقية أحكام الميت، و مباحثه خمسة:
الأول: الاحتضار
المأخوذ من حضور الموت، أو الملائكة، أو الأئمة عليهم السّلام، (و يجب فيه استقبال الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها) بلا إشكال، للسيرة المرتكزة في أذهان عامة المسلمين، و إلاّ ففيما تشبّثوا له من بعض النصوص المشتملة على إثبات الحكم على عنوان الميت نظر، إلاّ بدعوى مجاز المشارفة[3].
د) موالات در اقامه
و ثالثها: الموالاة،
لأنها المعهود في مثل هذه الأعمال، الملحوظ فيها هيئة مخصوصة بحسب ارتكاز أذهان المتشرعة من الصدور الأول[4].
ارتکاز قاعده میسور
ه) و يجب قيام الخطيب مع القدرة
بلا اشكال نصا و فتوى، و في النص: «يخطب قائما»، و ظاهره كونه شرط صحتها، فمع العجز في الانتقال الى الجلوس، أو استخلاف من يقوم في الخطبة، وجهان، مبنيان على انّ مقتضى قاعدة الميسور سقوط قيد المباشرة فيستخلف قائما، أو قيد القيام فيخطب جالسا.
و لا يبعد الأخير، كما هو المرتكز في سائر التكاليف خصوصا مع معهودية كون الخطبة بدل الركعة، فلا مجال حينئذ للاستخلاف، إلاّ دعوى منع شرطية المباشرة رأسا[5].
و) سهولت و سماحت در ارتکاز
و منها: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
(متعديا) من حلقه، على المشهور في الجملة، خلافا للبعض من عدم مفطريته عنده.
ثم انّ القائلين بالمفطرية بين من التزم بالكفارة، و من لم يلتزم بها، كما انّ الملتزمين بالكفارة بين من قيّده بالغليظ و من لم يقيّد.
و مدرك المشهور: خبر المروزي: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح». و ظاهر إطلاقه الأعم من الغليظ و غيره، لو لا دعوى انصرافه إليه، خصوصا مع إمكان دعوى تعسّر الاجتناب عن مطلق الغبار غالبا بنحو ينافي الشريعة السمحة السهلة. إذ مثل هذه الجهة أيضا من الارتكازيات النوعية، المانعة عن شمول الإطلاقات للأمور العسرة النوعية[6].
[1] تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی (آقا ضیاء)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۱۲
[2] تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی (آقا ضیاء)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۱۶
[3] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۴
[4] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶
[5] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۱۰۱
[6] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۳، صفحه: ۱۴۷
سید حسین بروجردی
ارتکاز مسلمین بر نصب امام جمعه از سوی حاکم
الف) الأوّل: بيان نكتة تاريخية في باب إقامة الجمعة
اعلم أنّ ها هنا نكتة تاريخية تكون بمنزلة القرينة المتصلة للأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام فيجب التوجه إليها في فهم مفاد الأخبار، و هي أنّه لا ريب في أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان بنفسه يقيم الجمعة و يعقدها، و بعده أيضا ما أقامها إلا الخلفاء و الأمراء و من ولي الصلاة من قبلهم، حتى وصلت النوبة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فكان هو أيضا كذلك، و كان من سيرتهم جميعا تعيين أشخاص معينة لإمامة الجمعة في البلدان و إن كان الغالب تعيين الحكام لها، فكان عقدها و إقامتها من مناصبهم الخاصة و لم يعهد في عهدهم إقامة شخص آخر لها، بدون إذنهم حتى في عصر خلافة على عليه السلام و هكذا كان سيرة الخلفاء غير الراشدين من الأموية و العباسية، فكان ينظر و يرى كل واحد من آحاد المسلمين أنه كلما أقبل يوم الجمعة حضر الخليفة بنفسه أو نائبه لإقامتها و اجتمع الناس و سعوا إليها و لم يروا قط أحدا يعقدها باختياره.
فهذه السيرة و الطريقة كانت مشهودة للمسلمين مركوزة في أذهانهم حتى لأصحاب أئمتنا عليهم السلام، فالأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام قد ألقيت إلى أشخاص قد شهدوا هذه الطريقة من الخلفاء و عمّالهم و من الناس في الجمعات و ارتكزت هذه الطريقة في أذهانهم من الصغر، و قد استمر سيرة السلاطين بعد الخلفاء أيضا على إقامة الجمعة بأنفسهم و على نصب أشخاص خاصة لها، حتى إنّ السلطان إسماعيل الصفوي قد مال إلى إقامتها في قبال العثمانية و كانت الصفوية يعينون أشخاصا خاصة لإقامة الجمعة في البلدان، و كان إقامة الجمعة من المناصب المفوضة من قبلهم، و هكذا كان سيرة القاجارية، و لأجل ذلك كان في كل بلد شخص خاص ملقبا بلقب إمام الجمعة[1].
ب) كيف؟ و لو كان الأمر كذلك لكان عقد الجمعة و إقامتها متداولا بين المسلمين في جميع الأمكنة و الأزمنة، و صار وجوبها كذلك من ضروريات الإسلام كسائر الفرائض و الصلوات اليومية، و اعتاد جميع المسلمين في جميع البلدان على أن يجتمعوا في كل جمعة لإقامتها سواء وجد فيهم من نصب من قبل الخليفة أم لم يوجد، بل لم يكن على هذا للنصب معنى و فائدة.
مع وضوح أنّ عادة المسلمين في أعصار النبي صلّى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام لم تكن كذلك، بل كان رسول الله صلّى الله عليه و آله هو بنفسه يعقد الجمعة و يقيمها و كذلك الخلفاء من بعده حتى أمير المؤمنين عليه السلام، و كان الخلفاء ينسبون في البلدان أشخاصا معينة لإقامتها، و لم يعهد في تلك الأعصار أن يتصدى غير المنصوبين لإقامتها و كان الناس يرون من وظائفهم في كل جمعة حضور الجمعات التي كان يقيمها الخلفاء و الأمراء و المنصوبون من قبلهم، فكان إذا أقبل يوم الجمعة حضرا الخليفة أو من نصبه لإقامتها و اجتمع الناس حوله.
فهذه كان سيرة الخلفاء حتى الأموية و العباسية المقلدة لرسوم الراشدين، و ذاك كان دأب الناس و ديدنهم في جميع البلدان، و صار هذا الأمر مركوزا في أذهان جميع المسلمين حتى أصحاب الأئمة عليهم السلام، فكان جميع الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام ملقاة إلى الذين ارتكز في أذهانهم كون إقامة الجمعة من خصائص الخلفاء و الأمراء و لم يكن يخاطر ببالهم جواز إقامة سائر الناس لها. فلو كان حكم الله و رأي الأئمة عليهم السلام على خلاف ذلك لكان يجب عليهم بيان ذلك و تكراره و الإصرار عليه و إعلام أصحابهم بأنّه يجب على جميع المسلمين السعي في إقامتها و أنها لا تختص ببعض دون بعض، كما استقر على ذلك سيرتهم عليهم السلام في جميع المسائل التي خالف فيها أهل الخلاف لأهل الحق كمسألتي العول و التعصيب و نحوهما[2].
ارتکازات شکل گرفته در فضای عامه ؛ قرینه فهم روایات
ج) و لأجل هذا المعنى تشتت آراء أهل الرأي في تلك الأعصار في بيان حدّ الوقوف الذي ينصرف عنه إطلاق آية القصر و رواياته، و حدّه كلّ منهم بحدّ مخصوص بحسب مناسبة خاصة. فعن عائشة أنّها قالت بثبوت القصر للمسافر ما لم يحطّ رحله عن مركبة، و حدّه الشافعي بأربعة أيام سوى يومي الورود و الخروج، و أبو حنيفة بخمسة عشر يوما و بالجملة كلّ منهم بعد استبعاد بقاء حكم السفر عند طول مدة الوقوف اتخذ في بيان حدّه مشربا خاصا، و كان هذا المقدار من الوقوف بنظرهم قاطعاً للسفر و موجبا لزوال اسمه، بحيث يتوقف ثبوت القصر على إنشاء سفر جديد حتى يصير به ثانيا مصداقا للآية الشريفة.
فهذا المعنى كان مركوزا في أذهان الفقهاء المعاصرين لأئمتنا عليهم السلام، و كان أصحابنا الإمامية أيضا ينبسق إلى أذهانهم هذا المعنى و لا سيما بعد اختلاطهم بهؤلاء الفقهاء، و لكنهم لما كانوا متعبدين بفتاوى الأئمة عليهم السلام راجعوهم و سألوهم عن حدّ الإقامة التي شأنها قطع موضوع السفر بعد كون أصل هذا المعنى مركوزا في أذهانهم، ففصّل الأئمة عليهم السلام بين صورة العزم و عدمه، من جهة أنّ العزم يوجب فراغ خاطر المسافر و انصرافه عن الضرب في الأرض بالكلية، بحيث ينشىء بعد مضي مدّة إقامته سفرا جديدا. و هذا بخلاف المتردد، فإنّه لتردده و قوله: «غدا أخرج أو بعد غد» كأنّه لم يخرج بعد من كونه مسافرا إلاّ إذا طال مدّة وقوفه جدا. و بعد ما بيّن الأئمة عليهم السلام هذا المعنى انسبق إلى أذهان السائلين انقطاع السفر السابق بالكلية بعد بلوغ مدة الوقوف إلى هذا المقدار الذي ذكره الإمام عليه السلام، إذ كان أصل هذا المعنى، أعنى كون مقدار من الوقوف بحيث يوجب قطع السفر السابق، مركوزا في أذهانهم، و سؤالهم كان عن حدّه بعد كون أصله مفروغا عنه.
فبهذا البيان ربما يقطع الفقيه المتتبع المطلع على ارتكازات المخاطبين و على الظروف التي صدرت فيها الأخبار أنّ مقصود الأئمة عليهم السلام كان بيان حدّ الإقامة التي توجب قطع السفر السابق و زوال حكمه بالكلية. و على هذا يصير كل من طرفي الإقامة موضوعا مستقلا لأخبار المسافة و لا ينضمّ اللاحق إلى السابق، فافهم و اغتنم[3].
ارتکاز مسلمین بر وجوب ستر وجه و کفین
د) (و الخمار): ما يستر الرأس و الشعر و العنق و الأذنين و ما حاذاهما.
(و الجلباب): ما يلفّ على الرأس.
(و الإزار): ما يستر من الرأس إلى القدم.
و بضميمة الآية المتقدمة، و هي قوله تعالى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ، يثبت ان هذه الأثواب الأربعة تستر جميع بدنها و هو الموافق لكونها عورة كما تقدم.
هذا كلّه مضافا الى ارتكاز ذلك بين المسلمين بحيث يرى مستنكرا عندهم.
و لعله لذا لم يرد في خصوص وجوب ستر الوجه و حرمة كشفه من الأصحاب و الأئمة عليهم السلام سؤالا و جوابا، فان بناء الأصحاب في نوع الاحكام على السؤال عمّا لا يدل عليه ظاهر القرآن الكريم أو اختلف فيه العامة[4].
اشتراط عدالت دروصیت
ه) و أما العدالة، فذهب الى اشتراطها الشيخ (ره) في المبسوط، و ابن حمزة في الوسيلة، و ابن زهرة في الغنية، و قد حكى عن المفيد (ره) و سلاّر و ابن البرّاج.
و الى عدم اشتراطها ابن إدريس في السرائر، و العلاّمة في المختلف، و حكى القولين المحقّق في الشرائع من غير ترجيح و صرّح بالتردّد في النافع، و نقل التردّد أيضا عن الشهيد في غاية المراد.
و الّذي يمكن أن يستدلّ للأول أمور (الأول) ارتكاز المسلمين بما هم مسلمون في عدم استيمانهم من لا خوف له من اللّه تعالى يمنعه من الخيانة في حقوق المسلمين، سيّما إذا كان متجاهرا بفسقه غير مبال في دينه كما يشير اليه خبر إسماعيل بن الصادق عليه السّلام حيث قال له الصادق عليه السّلام زاجرا له عن استيمان الفاسق في إعطاء المال: أما بلغك انّه يشرب الخمر[5]
[1] البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۱۶
[2] البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۳۷
[3] البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۲۴۶
[4] تقریر بحث آیة العظمی البروجردي في القبلة، الستر و الساتر، مکان المصلي، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۶۴
[5] تقریرات ثلاثة (کتاب الوصیة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۹۲
سیدمحسن حکیم
الف) عدالت مرجع تقلید
و كأنه لأجل ذلك و نحوه جوز بعض تقليد الفاسق المأمون عملا بإطلاق الأدلة و ان كان هو مما لا ينبغي، لأنه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب، و مخالف للمرتكز في أذهان المتشرعة، بل المرتكز عندهم قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة و الندم، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم و لا تغلب. و الانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام في الفتوى - كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو جماعة - إذا لم تكن مرتبة قوية عالية ذات مراقبة و محاسبة، فإن ذلك مزلة الاقدام و مخطرة الرجال العظام. و منه سبحانه نستمد الاعتصام[1].
ب) منصب القضاء منصب نیابی
و يدفع ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة و يستفاد من النصوص: أن منصب القضاء منصب نيابي، فجميع الوظائف التي يؤديها القاضي - من فصل خصومة و نصب قيم و نحو ذلك - يؤديه نيابة عن الامام، فمنصوبه منصوب الامام، و لا يقصد به كونه نائباً عن الإمام أو عن المجتهد، و لازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت. مع أنه لو سلم كون منصوب المجتهد نائبا عنه فانعزاله بالموت غير ظاهر، لجواز كون نيابته من قبيل نيابة الوصي لا الوكيل الذي قام الإجماع على انعزاله بالموت[2].
ج) سرایت نجاست از عالی به سافل نه بالعکس
كما هو المشهور، بل قيل: الظاهر أنه مذهب الكل عدا السيد في المناهل. لعدم ثبوت سراية النجاسة كلية في المائعات، و انما الثابت منها في غير مثل ذلك. و الرجوع إلى العرف - الذي هو مقتضى الإطلاقات المقامية - يقتضي البناء على عدم السراية للنجاسة من السافل إلى العالي، فإنه المطابق لمرتكزاتهم. و مثله الكلام في سراية النجاسة من العالي إلى السافل مع تدافع السافل عليه كما في الفوارة. أما مع عدم التدافع من أحدهما إلى الآخر فلا إشكال في السراية من كل منهما إلى الآخر[3].
د)عصر متنجس
لإطلاق مرسلة الكاهلي المتقدمة. و معارضتها بما دل على اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من وجه، المقتضية للرجوع الى استصحاب النجاسة. مندفعة: بأنه لو تمَّ إطلاق دليلهما بنحو يشمل المقام، فرفع اليد عن إطلاق المرسلة و تقييدها بدليلهما يوجب إلغاء خصوصية المطر، و ذلك خلاف ظاهر الرواية جدا فيتعين العكس، أعني: تقييد دليلي العصر و التعدد و الأخذ بإطلاقها. مع أن العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به، و مع اعتصام الماء - كما في المقام - لا مجال له. و كذا في كل ماء معتصم[4].
ه) (مسألة ١٤): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال (٢) - فلو توضأ شخص بماء مثلا، و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه.
و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده (٣) فلو أخبر لا يبعد القبول إذا كان مميزا كاملا، لعموم السيرة التي بها يخرج عن أصالة عدم الحجية.
(٣) الكلام فيه هو الكلام في ما قبله. غير أن قيام السيرة العملية على الحجية فيه غير واضح، لندرة الابتلاء بمثل ذلك. نعم السيرة الارتكازية بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، و مع الشك في زوالها تستصحب[5]
[1] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۴۳
[2] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۷۹
[3] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۵
[4] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۱۸۰
[5] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۴۶۵
شیخ حسین حلی
الوجه الثالث: أن يدعى لجواز العبور في الشوارع أن تغطى الأرض فرشة من الآجر، أو السمنت أو القير و ما شابه ذلك، مما يعد تبليطا للأرض و حينئذ فإن ما توضع عليه القدم في أثناء العبور ليس هو نفس الأرض و إنما هو ما وضع عليها من أحجار التبليط، فلم يبق إلا العبور في الفضاء و ليس هو بتصرف في المملوك و ينظر لذلك بعبور الطائرات في الفضاء في المملوك للناس، و هكذا في رمي الحجارة من أحد الجانبين الى الآخر. و لكن شيخنا - دام ظله - ناقش هذه الدعوى من وجوه:
أولا - إن العبور على الحجر المعتمد على الأرض لا يخلو من كونه تصرفا في نفس الأرض.
و ثانيا - إن عدم عد العبور في الفضاء تصرفا في ملك الغير لا يخلو عن تأمل و لعل ما يرى بحسب الارتكاز في الطائرة من عدم كونه تصرفا فلعله من جهة علوها الخارق على وجه يخرج الفضاء عن كونه مملوكا، نظير العبور تحت الأرض مما يعد خارجا عن المملوك المتعارف و أن حدوده بكونه من تخوم الأرض إلى عنان السماء فإنه لا يخلو عن تسامح، و المدار على الصدق العرفي، و هو متحقق في الفضاء الذي يكون داخل الدار و قريبا من سطحها الأعلى[1].
[1] بحوث فقهیة (حلی)، مؤسسة المنار، صفحه: ۲۴۱
سیدحسن بجنوردی
اشتراک احکام
الثالث: ارتكاز عامّة المسلمين حتّى العوام بأنّ حكم اللّه في هذه الواقعة واحد للجميع.
و لذلك ترى أنّ أحدهم لو سئل عن الإمام عليه السلام، أو عن مقلّده حكما شرعيّا لموضوع أو لفعل من الأفعال، و سمع ذلك الحكم غيره ممن هو مثله، لا يتأمّل و لا يتردّد في ثبوته في حقّه، و لا يحتمل أن يكون حكم اللّه في حقّ ذلك السائل غير حكم اللّه في حقّه فهذا المعنى أي وحدة التكليف و اشتراكه بين جميع المكلفين شيء مرتكز في أذهان جميعهم، و لا يمكن ذلك إلاّ بوصوله إليهم من مبدإ الوحي و الرسالة، ثمَّ من هؤلاء إلى من بعدهم، و هكذا إلى زماننا.
و لعلّ إلى هذا ينظر كلام بعض المحققين حيث يقول: و القول بأنّ الكون في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله دخيل في اتّحاد الصنف الذي هو شرط شمول الخطابات، هدم لأساس الشريعة، و ذلك من جهة أنّ الأحكام إن كانت مخصوصة بالحاضرين في مجلس النبي صلّى اللّه عليه و آله المخاطبين، أو مطلق الموجودين في ذلك الزمان فقط، فانتهى أمر الدين - العياذ باللّه - و تكون الناس بعد ذلك كالبهائم و المجانين. و هذا أمر باطل بالضرورة، لأنّه يوجب هدم أساس الدين.
فادّعاء الضرورة على اشتراك الجميع في التكاليف لا بد فيه، بل هو كذلك.
و هذا لا ينافي اختصاص بعض التكاليف ببعض الطوائف دون بعض، بل ببعض الأشخاص دون سائرين، لأنّ المراد من الاشتراك عدم اختصاص التكليف بمن توجّه الخطاب اليه، كما أشرنا إلى ذلك و قلنا: إنّ قوله عليه السّلام لزرارة أو محمّد بن مسلم مثلا «أعد» أو «اغسل» أو «لا يعيد» مثلا، ليس من جهة اختصاص ذلك الحكم بهما و أمثالهما من الرواة و نقله الأحاديث، بل توجيه الخطاب إليهما أو إلى غيرهما من باب أنّهم من مصاديق طبيعة المكلّفين و يبيّنون حكم المسألة بهذه الصورة.
و هذا لا ينافي كون موضوع الحكم - أي المكلف - مقيدا ببعض القيود، أو متّصفا ببعض الصفات، أو كونه من طائفة خاصّة من الطوائف، أو كونه من النساء أو من الرجال، و أمثال هذه الاختلافات، بل لا بدّ منها لعدم كونه الأحكام جزافيّة، بل تابعة للمصالح و المفاسد التي في متعلّقاتها و موضوعاتها.
و الموضوعات و المتعلّقات تختلف من حيث المصلحة و المفسدة باعتبار اختلاف قيودها و أوصافها و حالاتها، كالحريّة و الرقيّة و الاستطاعة و عدمها، و السفر و الحضر، و غير ذلك من العوارض[1]
ب) قاعده احترام
الثاني: ارتكاز ذهن المتشرّعة قاطبة - حتّى النساء و الصبيان - على عدم جواز هتك حرمة هذه الأمور و إهانتها و استحقارها، و يعترضون على من يهينها و يستحقرها و ينكرونها أشدّ الإنكار، و إن كان بعضهم يفرّطون في هذا الأمر، و لا شكّ في أنّه لو شرب أحد سيكارة أو شطبا في حرم أحد أولاد الأئمّة عليهم السّلام ينكرون عليه أشدّ الإنكار، أو يدخل في حرمهم لابسا حذائه يصيحون عليه، و أمثال ذلك.
فالإنصاف أنّه لا يمكن أن ينكر ثبوت مثل هذا الارتكاز في أذهان المتشرّعة، و لا يمكن أيضا إنكار أنّ هذا الارتكاز كاشف عن ثبوت هذا الحكم في الشريعة.
نعم تختلف مراتب إنكارهم بالنسبة إلى هذه الأمور؛ فلو أهان شخص - العياذ باللّه - بالكعبة المعظّمة، أو ضريح الرسول صلّى اللّه عليه و آله، أو القرآن الكريم، فإنكارهم ربما ينجرّ إلى قتله، كما هو كذلك الحكم الوارد في الشرع بالنسبة إلى تلويث الكعبة المعظّمة، بل القرآن الكريم و ضريح الرسول صلّى اللّه عليه و آله؛ لأنّه كاشف قطعيّ عن كفره أو ارتداده إن كان مسلما. أمّا لو أهان نعمة من نعم اللّه، كما لو سحق الخبز برجله متعمّدا من غير عذر و لا ضرورة، ينكرون بالصيحة في وجهه لا أزيد من ذلك.
و الحاصل: أنّ أصل الإنكار بالنسبة إلى إهانة المحترمات في الدين من مرتكزاتهم، و إن كانت مراتبه مختلفة بالنسبة إلى مراتب المحترمات، نعم العوام كثيرا ما يشتبهون في تشخيص مراتب المحترمات كما هو شأنهم في كثير من الأمور[2].
ج) نجاست اولاد کافرین
و أمّا أولاد الكفّار غير البالغين فبناء الأصحاب على نجاستهم،
و يظهر عن كلام جماعة أنّهم ادّعوا الإجماع عليه.
و استدلّوا على ذلك بأمور:
الأوّل: الإجماع.
الثاني: السيرة المستمرّة من المتديّنين الملتزمين بالعمل بأحكام الدين على معاملة آبائهم.
و الإنصاف أنّ هذه السيرة ممّا لا يمكن أن ينكر وجودها و تحقّقها، بل البحث عن نجاستهم و عدم نجاستهم مخصوص بالكتب العلميّة، و إلاّ فالمرتكز في أذهان المسلمين أنّ حالهم حال آبائهم في النجاسة و عدمها، و لا يخطر ببالهم خلاف هذا[3].
[1] القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۲، صفحه: ۵۵
[2] القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۵
[3] القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۵، صفحه: ۳۵۸
محقق داماد
قاعده میسور
و لا يخفى وضوح دلالتها على لزوم صرف المال القاصر عن المصرف الموصى به فيما يقرب منه كما هو المرتكز في النفوس من عدم سقوط الميسور بالمعسور[1]
[1] كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج1، ص: ۲۳۷
سید مصطفی خمینی
اباحه ماء مشکوک
مسألة ٢: مشكوك الإباحة محكوم بعدم الإباحة، فضلاً عمّا إذا كان مسبوقاً بعدم الإباحة، أو بالملكيّة، أو القائم علىٰ عدم الإباحة و الملكيّة لغيره حجّةٌ.
نعم، لو تردّد، و لم يكن منشأ عقلائي لتردده، فهو محكوم بالإباحة؛ و ذلك لكون ارتكاز المتشرّعة عليه، بل و العقلاء[1].
محمد جواد مغنیه
الف) مفطریت دخان نسبت به روزه
٧ - إيصال الغبار الغليظ الى الفم
، مهما كان نوع الغبار، و لم أجد دليلا تركن إليه النفس يدل على أنّه مفسد للصوم، و لكن صاحب الجواهر قال: «المشهور على ذلك، بل لم أجد فيه خلافا». و ألحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ، و ليس من شك بأن الترك أفضل و أكمل، بخاصة بعد ان ارتكز في الافهام ان من يشرب الدخان لا يعد صائما، نقول هذا، مع العلم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من العرف، و لا من طريقة الناس إلاّ إذا أقرها المعصوم، و نحن نعلم علم اليقين أن التبغ لم يكن معروفا و لا مألوفا في عهده.
و لمن يعتمد على الاستحسان و الأدلة الخطابية أن يقول: ان شرب الدخان يتنافى مع الآداب، و لذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم، و في المساجد و المشاهد المشرفة، و في الصلاة، و في حضور الكبار، فبالأولى التأدب في شهر اللّه المعظم[2].
ب)ضمان البيع:
يرتكز في كل فهم ان المال إذا كان في يد صاحبه، يتصرف فيه دون مانع، ثم هلك يكون هلاكه و خسارته عليه وحده، سواء تملكه بالشراء، أو بغيره، و سواء اشتراه بالخيار، أو من غير خيار، و إذا غصب المال ظالم و استولى عليه كانت الخسارة على الظالم جزاء وفاقا لظلمة و تعديه، أمّا المالك فلا خسارة عليه بعد أن حال الغاصب بينه و بين ما يملك، و كذا الأمين، فإنه يضمن ما في يده من مال الغير إذا قصر و فرط جزاء لتقصيره. فهلاك المال - اذن - لا يكون على صاحبه إلاّ إذا كان في يده، لا في يد غاصبة و لا مفرطة[3].
[1] تحریر العروة الوثقی (تحریر العروة الوثقی)، تهران - ایران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، صفحه: ۷۱
[2] فقه الإمام جعفر الصادق، قم - ایران، انصاريان، جلد: ۲، صفحه: ۱۳
[3] فقه الإمام جعفر الصادق، قم - ایران، انصاريان، جلد: ۳، صفحه: ۲۳۵