پیوست شماره ۴: تصریح به دلیل بودن ارتکاز در کلام فقهاء
حضرات آیات و علماء اعلام:
- آقا ضیاء عراقی
- سید حسین بروجردی
- سید محسن حکیم
- سید روح الله خمینی
- سید ابوالقاسم خوئی
- سید محمد روحانی
- میرزا جواد تبریزی
- فاضل لنکرانی
- سید تقی قمی
- سید صادق شیرازی
آقا ضیاء عراقی
الف) ارتکاز در قاعده ی «ملاقی النجس نجس»
الرابع: الأسئار
(الرابع) من أقسام المياه (أسآر الحيوان.) و هي (كلّها طاهرة إلاّ) سؤر (الكلب و الخنزير و الكافر) على المشهور.
و الأصل في ذلك رواية أبي العباس عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه، فقال: «لا بأس به»، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس فلا تتوضأ بفضله»
و هذه الرواية بصدرها بضميمة قوله: «كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دما»تدل على الكلية الاولى.
و بالتعليل بأنّ الكلب «رجس نجس»، للنهي عن التوضي بفضله، تستفاد الكلية الثانية.
بل ربما لا يختص ذلك بفضلها، فكل ملاق لأي جزء منها متنجّس، نظرا إلى القاعدة الكلية الارتكازية بأنّ ملاقي النجس متنجّس.[1]
ب) ارتکازی بودن عبادیت اذان
و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور:
أحدها: النية
حتى في الأذان بجميع أقسامه، لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس، و لولاه لكانت الإطلاقات و الأصول على التحقيق تقتضي التوصلية.
و مجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق، لا يقتضي التوصلية، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين، لو أمكن[2].
[1] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۶
[2] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵
سید حسین بروجردی
ارتکازی بودن اشتراط طهارت در نماز
و بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار،، عن احمد بن محمد و عبد اللّٰه بن محمد جميعا، عن على بن مهزيار، قال: كتب اليه سليمان ابن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل، و انه أصابه نقطة من البول لم يشك أنه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلّى؟ فأجابه بجواب فقرأته بخطه: اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقق، فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل، ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت و ان كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّٰه
و بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه، ثم يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال لا يعيد قد مضت
روش کشف ارتکازی بودن مسئله از سنخ روایات
فإن الرواية باعتبار اشتمالها على عدم وجوب الإعادة على من علم النجاسة ثم نسي و صلى، و ان لم تكن معمولة عليها في الجملة أو مطلقاالا انها تدل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب كان امرا ارتكازيا مسلما عند الأصحاب و لذا وقع السؤال غالبا عن الأمور الطارية على هذا الشرط من الغفلة و النسيان و عدم العلم[1].
[1] تقریر بحث آیة العظمی البروجردي في القبلة، الستر و الساتر، مکان المصلي، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۲۹۸
سید محسن حکیم
حرمت نظر با ریبه
قد عرفت أن الريبة مفسرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام، و ما يخطر في البال عند النظر من الميل الى الوقوع في الحرام مع المنظور اليه من تقبيل و نحوه. و خوف الافتتان. و يظهر من كلماتهم حرمة النظر في جميع ذلك، و أن العمدة فيه الإجماع و ارتكاز المتشرعة. و كذا النظر مع التلذذ[1].
[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: ۲۹-۳۰
سید روح الله خمینی
ارتکاز: کاشف قطعی از اعتبار شارع
فإنّها بحسب ارتكاز المتشرّعة- الكاشف القطعيّ عن اعتبار الشارع- أمر مستمرّ من أوّلها إلى آخرها، يصير المصلّي بتكبيرة داخلًا فيها إلى أن يخرج منها بالسلام، و يرى كلّ مصلّ نفسه داخلًا في الصلاة و مشتغلًا بها حتّى في السكونات.[1]
[1] انوار الهداية في التعليقة على الكفايه، ج۲، ص: ۳۵۴
سید ابوالقاسم خوئی
نعم، هناك إشكال آخر هو العمدة في المنع عن جريان البراءة في المقام، و هو أنّ تغيير الكيفية المعهودة و الإتيان بالنافلة أقل من ركعتين أو أكثر مخالف لما هو المرتكز في أذهان عامة المتشرعة خلفاً عن سلف حتى النساء و الصبيان المميزين، بمثابة يعدّ لديهم من الغرائب و يرون أن تقوّمها بالركعتين من الواضحات الجلية التي لا تعتريها مرية، و لأجله يكون الأصل في المقام هو عدم المشروعية إلا فيما خرج بالدليل كما في مفردة الوتر و صلاة الأعرابي دون البراءة. و لعلّ السرّ في هذا الارتكاز ابتناء تشريع الصلوات بأسرها حتى الفرائض على الركعتين، و من ثم كان الواجب في كل يوم و ليلة عشر ركعات كما جاء في النص ثم زيد عليها في جملة من الفرائض من قبل النبي الأعظم (صلى اللّٰه عليه و آله) لا أنها كانت كذلك في أصل التشريع[1].
[1] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج۱۱، ص: ۶۶
سید محمد روحانی
أما الأول:فالواجب فيه النيّة. و العدد و هو سبع (۳۴۰).
_____________________________
(340) بلا خلاف أجده فيه- كما فى «الجواهر »- و ليس فى النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه صريحا، و العمدة في دليله السيرة القطعية و المفروغية عن كون العدد سبعا في ارتكاز المسلمين[1].
[1] المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج۲، ص: ۳۲۷
میرزا جواد تبریزی
قد تقدم أن العمدة في الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هي السيرة العملية من المتشرعة و ارتكاز طهارته عندهم، و المحرز من السيرة و الارتكاز الخارج من جوف الذبيحة و عروقها عند سلخها و الباقي في جوفها و عروقها خصوصاً الرقيقة منها.
و الروايات الواردة في أن ذكاة الجنين بذكاة أُمّه مدلولها أن الجنين مع كمال خلقته بأن أشعر أو أوبر بذكاة أُمّه يكون مذكى، و لم يرد في خطاب لفظي أن الدم المتخلف في المذكى طاهر ليقال أن دم الجنين المزبور من المتخلف في المذكى مع أن المتخلف هو الباقي في بدن المذكى بعد خروج مقدار متعارف منه، و هذا لا يجري في الجنين المزبور.
نعم، إذا قطع أوداج الجنين و لو بعد كونه مذكى بذكاة أُمّه و خرج منه الدم المتعارف للجنين المزبور فلا يبعد أن يحكم بطهارة المتخلف للسيرة و الارتكاز المشار إليهما فإنه لا فرق عند المتشرعة بين الجنين الذي يذبح لذكاته كما إذا خرج المذكى من بطن أُمّه حيّاً، و بين الجنين الذي يكون ذكاته بذكاة أُمّه كما إذا خرج من بطن أُمّه ميتاً و قد كملت خلقته، سواء سبقه ولوج الروح أم لا، في أن الدم الباقي بعد ذبحهما و خروج مقدار منه لا يختلف.
نعم، لو نوقش في الإطلاق فيما دل على نجاسة الدم يكون المرجع بالإضافة إلى دم الجنين المذكى بذكاة أُمّه أصالة الطهارة[1].
[1] تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة؛ ج۲، ص: ۱۵۱
فاضل لنکرانی
الف)مع أنّك عرفت أنّ العمدة في الحكم بثبوت الضمان في باب الغصب إنّما هو ارتكاز المتشرّعة و ضرورة الفقه[1]،
ب)و لكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة، و ثبوت وجوب إطاعة الزوج علىٰ الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل، و ثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة، كما في المتن[2].
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴
[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴
سید تقی قمی
[مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه الى أحدهم]
(1) لا اشكال في أن المستفاد من الآية الشريفة و جملة من النصوص ان الخمس مملوك لأربابه على نحو الاشاعة كما تقدم منا، فان اللام ظاهرة في الملكية لكن لا يمكن الالتزام بالملكية مع ابقاء ظاهر الآية الشريفة في بقية الكلمات، اذ كيف يمكن الالتزام بملكية درهم من الخمس لكل واحد واحد من الفقراء السادة و لكل واحد واحد من ايتامهم فلا بد من رفع اليد عن احد الظهورين اي إمّا أن نلتزم بكون الجار للمصرف و إمّا أن نلتزم بكون المراد من الجمع الكلي الجامع و حيث ان اللام للملك بالنسبة الى نصف الخمس المخصوص بالامام و لا يجوز صرفه في غيره يكون مقتضى وحدة السياق ان اللام للملك في الأصناف الثلاثة الباقية، فالنتيجة ان الخمس مملوك للإمام و الأصناف الثلاثة الباقية فيلزم البسط بالنسبة اليها على المساواة.
لكن نقول: لا يجب البسط بل يجوز دفعه الى فرد من أفراد كل صنف و العمدة في المدعى السيرة الجارية بين أهل الشرع و ارتكاز أهل الدين و الديانة بلا نكير من احد بل ابداء شبهة وجوب البسط يقرع الاسماع.
و بعبارة واضحة: انه كيف يمكن أن يكون البسط واجبا و مع ذلك يكون مثل هذا الحكم الذي يكون مورد الابتلاء العام مستورا تحت الستار[1].
[1] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - كتاب الخمس؛ ص: ۲۵۷
سید صادق شیرازی
الف)حجیه استصحاب
6- الاستدلال بسيرة المتشرعة
و ممّا استدلّ به لحجّية الاستصحاب سيرة المتشرّعة- بما هم متشرّعة- على العمل على الحالة السابقة في امور الشريعة من أحكام أو موضوعات ذات أحكام.
و هذا غير الإجماع العملي الذي سيأتي الكلام عنه، إذ هي بمعنى الارتكاز الثابت عند عموم المتشرعة عالما كان أم لا، و ذاك يختصّ بالعلماء.
و سيرة المتشرّعة- الكاشفة عن الارتكاز الديني الكاشف عن تلقّيه خلفا عن سلف، حتّى يصل إلى عصور المعصومين عليهم السّلام، الكاشف عن تقريرهم له- حجّة شرعية لدخولها بهذا التقريب في السنّة.[1]
ب) لكن مع ذلك كلّه فالأحوط قويا إن لم يكن أقوى هو: عدم جواز الاستناد إلى قول المنحرفين حتّى إذا كان استنباطه في وقت صحّة عقائدهم، و ذلك لما يستفاد من الآيات و الروايات في مختلف الأبواب: من أنّ الشارع اشترط الإيمان من قبيل المصلحة السلوكية، إن لم نقل بكون اشتراطه موضوعيا حتّى أصبح ذلك من مرتكزات المتشرّعة الّتي في مثله لا تقل حجّة عقلائية عن مثل خبر الثقة و نحوه، و الفقيه يشرف على القطع بذلك إذا لاحظ في هذا المجال- مع هذا الارتكاز المتشرّعي الرصين- الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام في مختلف الأبواب[2]
[1] بيان الأصول ؛ ج۶ ؛ ص۸۵
[2] بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد و التقليد ) ؛ ج۳ ؛ ص۶۴