فاضل لنکرانی

الف)مع أنّك عرفت أنّ العمدة في الحكم بثبوت الضمان في باب الغصب إنّما هو ارتكاز المتشرّعة و ضرورة الفقه[1]،

بلكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة، و ثبوت وجوب إطاعة الزوج علىٰ الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل، و ثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة، كما في المتن[2].


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴


بازبینی #1
ایجاد شده 24 مه 2025 14:01:38 توسط ... .
به روزرسانی شده 24 مه 2025 14:02:02 توسط ... .