فاضل لنکرانی الف )مع أنّك عرفت أنّ العمدة في الحكم بثبوت الضمان في باب الغصب إنّما هو ارتكاز المتشرّعة و ضرورة الفقه [1] ، ب )و لكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة، و ثبوت وجوب إطاعة الزوج علىٰ الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل ، و ثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة، كما في المتن [2] . [1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴ [2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴