سید محمد روحانی

أما الأول:فالواجب فيه النيّة. و العدد و هو سبع (۳۴۰).

_____________________________
(340) بلا خلاف أجده فيه- كما فى «الجواهر
»- و ليس فى النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه صريحا، و العمدة في دليله السيرة القطعية و المفروغية عن كون العدد سبعا في ارتكاز المسلمين[1].


[1] المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج۲، ص: ۳۲۷


بازبینی #1
ایجاد شده 24 مه 2025 14:00:19 توسط ... .
به روزرسانی شده 24 مه 2025 14:00:52 توسط ... .