پیوست شماره ٣: تخییر در دیدگاه علمای امامیه
- مرحوم کلینی:
- شیخ طوسی:
- طبرسی:
- علامه حلی:
- شهید اول:
- شهید ثانی:
- شیخ بهائی:
- صاحب معالم:
- فاضل تونی:
- وحید بهبهانی:
- ملامهدی نراقی:
- میرزای قمی:
- سید مجاهد:
- ملا احمد نراقی:
- صاحب فصول:
- میرزا ابوطالب زنجانی:
- ملا علی ایروانی:
- سید صادق روحانی:
مرحوم کلینی:
فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء، مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: «اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز و جل فخذوه، و ما خالف كتاب الله فردوه» و قوله عليه السلام: «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم» و قوله عليه السلام «خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله[1] و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: «بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم»[2]
[1] « أقله» اى: أقل ذلك الجميع، يعنى انا لا نعرف افراد التمييز الحاصل من جهة تلك القوانين المذكورة الا الاقل.( لح).
[2] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج1 ؛ ص۸-۹
شیخ طوسی:
١.عده الاصول
فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، و لا يدل على صحتها أنفسها، لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة و إن وافقت هذه الأدلة، فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضا، ثم ينظر فيه فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماع وجب إطراحه و العمل بما دل الدليل عليه، و إن كان ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه، و لا يعرف فتوى الطائفة فيه، نظر فإن كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجري مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر، و سنبين من بعد ما يرجح به الأخبار بعضها على بعض...
و أما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه، فإن جميع ذلك يوجب ترك العمل به.
و إنما قلنا ذلك، لأن هذه الأدلة توجب العلم، و الخبر الواحد لا يوجب العلم و إنما يقتضي غالب الظن[1]، و الظن لا يقابل العلم.
و أيضا: فقد روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: «إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فإن وافقهما فخذوا به، و ما لم يوافقهما فردوه إلينا»[2] فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر، و لا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا و له وجه من التأويل لا نقف عليه، أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه، أو تناول شخصا بعينه، أو خرج مخرج التقية و غير ذلك من الوجوه، فلا يمكننا أن نقطع على كذبه، و إنما يجب الامتناع من العمل به حسب ما قدمناه...
فأما الأخبار إذا تعارضت و تقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، و الترجيح يكون بأشياء:
منها:...
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه و ضرب من التأويل، و إذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، و ليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما، و لا ما يرجح أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل بها إذا أمكن و لا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالخبر الآخر.
و إن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما و تنافيهما و أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر (الآخر)[3] على وجه، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء.[4]
٢.الاستبصار
و ان كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين،
و إن كانا سواء في العدلة عمل على اكثر الرواة عددا،
و ان كانا متساويين في العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نظر
فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا،
و إذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه «و ضرب»[5] من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا و كان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار،
و إذا لم يشهد لأحد التاويلين خبر آخر و كان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاء،
و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما و بعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم،
و لا يكون العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا و لا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام «انهم»[6] قالوا اذا اورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الاخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما، و لأنه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطائفة اجماع على صحة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين،[7]
[1] ( 4) أي مع قطع النظر عن المعارض أو مع المعارض أيضا.
[2] ( 5) عيون أخبار الرضا 2: 21 حديث رقم 45، و نحوه في: الكافي 1: 67 ح 10- التهذيب 6: 301. ح 52- من لا يحضره الفقيه 3: 5- فروع الكافي 7: 412، ح 5.
[3] ( 1) زيادة من النسخة الثانية.
[4] العدة في أصول الفقه ؛ ج1 ؛ ص۱۴۵-۱۴۸
[5] زيادة من د.
[6] زيادة من ج و د.
[7] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج1 ؛ ص۴-۵
طبرسی:
و أما قوله ع للسائل أرجه و قف عنده حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام فأما إذا كان غائبا و لا يتمكن من الوصول إليه و الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة و العدالة كان الحكم بهما من باب التخيير.
يدل على ما قلنا ما روي عن الحسن بن الجهم[1] عن الرضا ع قال: قلت للرضا ع تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.[2]
[1] الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين: أبو محمد الشيباني ثقة روى عن أبي الحسن موسى و الرضا عليهما السلام ذكره العلامة في القسم الأول من خلاصته ص 43 و النجاشي في رجاله ص 40 و الشيخ في أصحاب الكاظم ص 347 من رجاله.
[2] الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج2 ؛ ص۳۵۷
علامه حلی:
البحث السادس: في تقسيم الأدلة المتعارضة
إذا تعارض الدليلان فإما أن يكونا عامين على الإطلاق، أو خاصين، أو يكون أحدهما عاما و الآخر خاصا، أو يكون كلا منهما أعم من الآخر من وجه و أخص من وجه. فالأقسام أربعة.
و على هذه التقادير الأربعة فإما أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو بالتفريق.
و على التقادير كلها إما أن يكون المتقدم معلوما أو المتأخر، أو لا يكون واحد منهما معلوما.
الأول: أن يكونا عامين:
فإن كانا معلومين، فإن علم التاريخ و كان المدلول قابلا للنسخ كان المتأخر ناسخا، (سواء القرآن و السنة في ذلك).
و الشافعي و إن منع من نسخ القرآن بالخبر المتواتر و من عكسه فإنه يجوز ذلك بحيث لو وقع لكان المتأخر ناسخا لكنه ينفي الوقوع لا الجواز.
و إن لم يقبل المدلول النسخ تساقطا و وجب الرجوع إلى غيرهما. و لو تقارنا فإن أمكن التخيير بينهما تعين، لأنه إذا امتنع الجمع لم يبق إلا التخيير.
...
و إن جهل التاريخ فإن كانا معلومين لم يجز الترجيح بقوة الإسناد، بل بما يتضمنه أحدهما من كونه محظورا، أو مثبتا بحكم شرعي، لأن الحكم بذلك طريقة الاجتهاد، و ليس في ترجيح أحدهما على الآخر إطراح للمرجوح؛ بخلاف ما لو تعارضا من كل وجه، و إن لم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم التخيير.
و إن كانا مظنونين جاز الترجيح بقوة الإسناد، و بما يتضمنه من الحكم.
فإن لم يترجح فالتخيير، و إن كان أحدهما معلوما و الآخر مظنونا، جاز ترجيح المعلوم لكونه معلوما. فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمنه من الحكم، كالمحرم و الشرعي حتى حصل التعارض، فالحكم ما تقدم.
الرابع: أن يكون أحدهما عاما و الآخر خاصا، فإن اتفقا علما أو ظنا و تأخر الخاص كان ناسخا للعام المتقدم في مورد الخاص. و إن تأخر العام كان ناسخا للخاص المتقدم عند أبي حنيفة. و الحق عندنا و عند الشافعي بناء العام على الخاص و قد تقدم. و إن وردا معا كان الخاص مخصصا للعام بالإجماع. و إن جهل التاريخ بني العام على الخاص، و عند الحنفية الوقف[1].[2]
[1] ( 1). راجع المحصول: ۲/ ۴۵۳.
[2] نهاية الوصول الى علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص۲۹۶-۲۹۹
شهید اول:
قاعدة[1]- 108 إذا لم يظفر[2] المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور:
إحداهما: أن يكون ذلك في الأمارات ففيه وجهان: التوقف، و التخيير.
و قيل[3]: بل الدليلان يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية.[4]
قاعدة- 113 لو تعارضت الأمارتان عند المجتهد فالحكم إما التخيير أو الوقف.
و قد ذكر مواضع يقع فيها التخيير عند التعارض. و قد يكون التخيير مجزوما به، تحصيلا لمصلحة لا تتم إلا به، كتخيير المصلي داخل الكعبة أي جدرانها شاء، و كتخيير من ملك مائتين بين الحقاق و بنات اللبون.[5]
[1] ( 1) زيادة من( ك).
[2] ( 2) في( ح) و( م) و( أ): يعثر.
[3] ( 3) انظر: الأسنوي- نهاية السئول: ۳- ۱۳۳، و العلامة الحلي- نهاية الأصول- مبحث التعادل.( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 878).
[4] القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية ،ج ١، ص ٣١۵
[5] القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربية ؛ ج1 ؛ ص۳۱۹
شهید ثانی:
مقدمة: الأمارتان- أي الدليلان الظنيان- يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق،
و أما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة، لعدم فائدتهما[1]، و ذهب الجمهور إلى الجواز[2].
و على هذا فقيل: يتخير المجتهد بينهما[3] و قيل: يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية[4].
و إذا قلنا بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة، فهل يجوز له الحكم بالأخرى مرة أخرى؟ وجهان.[5]
[1] ( 1) نقله عن أبي الحسن في المعتمد ۲: ۳۰۶، و عنه و عن أحمد بن حنبل في الإحكام ۴: ۲۰۳.
[2] ( 2) كما في المحصول ۲: ۴۳۴، و اختاره ابن الحاجب في منتهى الوصول: ۱۶۰، و الآمدي في الأحكام ۴: ۲۰۳.
[3] ( 3) فواتح الرحموت ۲: ۱۸۹، منهاج الوصول( الإبهاج ۳: ۱۳۲، نهاية السؤل ۴: ۴۳۷).
[4] ( 4) حكاه في التمهيد: ۵۰۵، و نهاية السؤل ۴: ۴۳۷
[5] تمهيد القواعد ؛ ص۲۸۱
شیخ بهائی:
و تقليد الأفضل متعين عندنا[1]، و هم مختلفون[2]، و يتخير[3] مع التساوي كالمجتهد مع التعارض و التكافؤ.[4]
[1] ( 3) لأن الظن في جانبه أقوى، و اتباع أقوى الظنين واجب عقلا. انظر: معالم الاصول: ۳۸۸- ۳۸۹.
[2] ( 4) انظر: الذريعة: 2/ 801، الإحكام للآمدي: 4/ ۴۳۰.
[3] ( 5) أو يتوقف، ذكره الشهيد في قواعده، ثم قال: و قيل: بل الدليلان يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية. و في« ر»: و يتجز. انظر: الذريعة: 2/ ۸۰۱.
[4] زبدة الأصول ؛ ص۱۶۵
صاحب معالم:
تعادل الأمارتين أي الدليلين الظنيين عند المجتهد يقتضي تخييره في العمل بأحدهما لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا و عليه أكثر أهل الخلاف و منهم من حكم بتساقطهما و الرجوع إلى البراءة الأصلية و إنما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه لوجوب المصير إليه أولا عند التعارض و عدم إمكان الجمع.[1]
[1] معالم الدين و ملاذ المجتهدين ؛ ص۲۵۰
فاضل تونی:
العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد.
و هذا هو الذي ذكره الأكثر في كتبهم، و اقتصروا عليه، و ذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح:[1]
...
و على هذا، فإذا تعارض حديثان:
ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها، و العمل بالموافق لهما.
و إن لم تعلم الموافقة و المخالفة لهما، فالترجيح: باعتبار الصفات المذكورة للراوي.
و مع التساوي فيها، فالترجيح: بكثرة الراوي، و شهرة الرواية.
و مع التساوي، ف: بالعرض على روايات العامة، أو مذاهبهم، أو عمل حكامهم، و العمل بالمخالف لها. و تأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة و الحادية عشرة.
و إن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة، ف: العمل بالأحوط منهما؛ للرواية العاشرة، و للروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، في كفارة الصيد، عن أبي الحسن عليه السلام، و في آخرها: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط»[2] و قوله عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، و تأخذ بالحائطة لدينك»[3] رواهما الشيخ في التهذيب، و غير ذلك من الروايات الدالة على الأخذ بالجزم.
و الاحتياط إنما يتأتى فيما لو[4] لم يكن أحد احتمالية التحريم. و أما في المردد بين التحريم و حكم آخر فلا احتياط.
فإن لم يتيسر العمل بالأحوط، ف: التوقف، و عدم العمل بشيء منهما، إن أمكن ذلك، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح.
فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما، فالحكم: التخيير، لأنه عليه السلام جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة، و هو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات، و فيه نظر. و تقديم التوقف على التخيير، و كذا عكسه، محل تأمل.
و جعل بعضهم[5] التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة، و التوقف بغيرها فظاهر الروايات يأباه، سيما الرواية الخامسة، فإنها ظاهرة في العبادات مع الأمر بالتوقف فيها.[6]
[1] الوافية في أصول الفقه ؛ ص۳۲۳
[2] ( 1) التهذيب: 5- ۴۶۶ ح ۱۶۳۱.
[3] ( 2) التهذيب: 2- ۲۵۹ ح ۱۰۳۱.
[4] ( 3) كلمة( لو): زيادة من ط.
[5] ( 4) هو الأمين الأسترآبادي: الفوائد المدنية: 192- الفائدة الرابعة، و كذا في ص 273، و ذهب إلى هذا الجمع أيضا الحر العاملي في الوسائل: ۱۸- ۷۷.
و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
[6] الوافية في أصول الفقه ؛ ص۳۳۳-۳۳۵
وحید بهبهانی:
الفوائد الحائریه
و إن لم يكن ترجيح أصلا و لا يمكن الجمع فالعمل التخيير للنص، و لأن الحجة دائرة بينهما و لا ترجيح.
و قيل: بسقوطهما و اطراحهما، و الرجوع إلى ما اقتضاه الأصل.
و قد بسطنا الكلام في رسالتنا في أصل البراءة.
و الأخباريون يقولون بوجوب التوقف حينئذ، و سيجيء.[1]
الرسائل الاصولیه
و إن كان الخبران يوافقان للعامة أو يخالفانها جميعا، نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر، على وجه من الوجوه و ضرب من التأويل.
و متى عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر على وجه؛ لأن الخبرين جميعا منقولان، و مجمع على نقلهما، و ليس هناك ما يدل على صحة أحدهما، و لا ما يرجح به أحدهما على الآخر، فينبغي أن يعمل بهما إذا امكن، و لا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالخبر الآخر.
و ان لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما و تنافيهما، و أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر على وجه، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء[2].[3]
و المشهور بين المجتهدين التخيير و التوسعة، و هو باطلاقه في معنى أصل البراءة، إلا أنه يلزمه[4] العمل بأحدهما، و الأخباريون على الحظر و التوقف.
دليل المجتهدين؛ عموم الأدلة السابقة، و أن دليل حجية الخبر الواحد و غيره عام- حتى الإجماع على ما حررناه- في مقام التمسك به لها، و لا رجحان يعتد به، فيلزم من التعيين الترجيح بلا مرجح.
و قوله عليه السلام: «بأيهما أخذت من باب التسليم»[5].
قال الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رحمه الله في كتاب «الاحتجاج» بعد نقل هذا الحديث:
(جاء هذا الخبر على سبيل التقدير؛ لأنه قلما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب و السنة، و ذلك مثل الحكم[6] في غسل الوجه و اليدين في الوضوء؛ فإن[7] الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة و بغسلها مرتين مرتين، و ظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك، بل يحتمل كلتا الروايتين، و مثل ذلك يوجد[8] في أحكام الشرع.
و أما قوله عليه السلام: «أرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك» أمره بذلك عند تمكنه من الوصول الى الامام، فأما إذا كان غائبا و لا يتمكن من الوصول إليه و الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين، و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة و العدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير.
يدل على ما قلنا ما روي عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له[9]: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة! قال: «ما جاءك عنا فاعرضه[10] على كتاب الله و أحاديثنا، فإن كان يشبههما هو منا، و إن لم يشبههما فليس منا»، قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق! فقال: «إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت».
و ما رواه الحرث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترده إليه»)[11] انتهى.[12]
[1] الفوائد الحائرية ؛ ص۲۱۴
[2] ( 2) لاحظ عدة الاصول: 1/ ۳۷۸.
[3] الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص۳۲۷
[4] ( 2) في د:( يلزم).
[5] ( 1) الكافي: 1/ 66 ذيل الحديث ۷.
[6] ( 2) لم ترد( الحكم) في المصدر.
[7] ( 3) كذا، و في المصدر:( لأن).
[8] ( 4) في المصدر:( يؤخذ).
[9] ( 5) في المصدر:( قلت للرضا عليه السلام).
[10] ( 6) كذا و في المصدر:( فقسه).
[11] ( 1) الاحتجاج: 2/ ۳۵۷.
[12] الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص۳۸۲-۳۸۴
ملامهدی نراقی:
انیس المجتهدین
و على الثاني إما يقترن أحدهما بما يتقوى به فيمكن الترجيح، أو يتعادلان فلا يمكن.
فعلى الأول يجب الترجيح و تقديم أقوى الأمارتين؛ لشيوع ذلك من الصحابة و من بعدهم من السلف، و تكرره في القضايا المختلفة من غير نكير[1]، و نقل الإجماع صريحا على وجوب العمل بالراجح من الدليلين[2]، و لزوم ترجيح المرجوح لو لم يعمل به، فالقول بالتخيير حينئذ أو التساقط و الرجوع إلى الأصل[3] ساقط و فساده ظاهر.
و على الثاني يتخير المجتهد في العمل بأحدهما وفاقا للمعظم من الفريقين.
و ذهب بعض الأخباريين [إلى][4] أنه يجب التوقف حينئذ في الفتوى، و الاحتياط في العمل[5].
و قيل: يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية[6].
لنا: استفاضة الأخبار بثبوت التخيير بعد عدم شيء من المرجحات المنصوصة، و في بعضها[7] حكم به بعد كون كل من الراويين ثقة من دون الأمر بالرجوع إلى مرجحات أخر.
احتج المتوقف بالأخبار[8] الدالة على الوقوف عند الشبهات، و الإرجاء حتى يلقى الإمام عليه السلام[9].
و الجواب: أنها محمولة على الاستحباب، أو على ما إذا أمكن الوصول إلى الإمام و الرجوع إليه؛ جمعا بين الأخبار، كيف؟ و لو حملت على ظاهرها لزم طرح أخبار التخيير؛ لعدم إمكان الجمع حينئذ مع أنها أكثر و أشهر و بمضمونها أفتى المعظم، بل لم نعثر على مخالف معتد به من الأصحاب؛ فإن قدماءهم، كالكليني و الصدوق و أمثالهما و متأخريهم، كالمحقق و العلامة و غيرهما تطابقوا على التصريح به.
حجة القائل بالتساقط أن تعادل الأمارتين يوجب ارتفاع كل منهما بالاخرى، فوجودهما كعدمهما، فنرجع إلى ما يقتضيه الأصل[10].
و جوابه: أن ذلك لو[11] لم يقم دلالة على ثبوت التخيير، و قد عرفت دلالة الأخبار عليه[12].[13]
تجرید الاصول
التعارض فى القطعيات مح كالقاطع و المظنون للتناقض و عدم التقاوم فلا يتعارض المتواتر و الاجماع القطعى مع المثل و الغير و فى الظنيات جائز فيتعارض غيرهما معهما فان امكن الجمع و لو بوجه تعين لاولويته على الطرح و الا فان ترجح واحد فالترجيح للاجماع و عمل السلف و لزوم ترجيح المرجوح لولاه فالقول بالتساقط و التخيير بط و ان تعادلت فالتخيير وفاقا للمعظم و قيل بالتوقف و قيل بالتساقط لنا استفاضة الاخبار بثبوته بعد الترجيحات المنصوصة للموقف اخبار التثبت عند الشبهات فاجيب بحملها على الندب جمعا و للتساقط عدم الرجحان فيرجع الى الاصل قلنا اثبت التخيير[14]
[1] ( 4 و 5). حكاه الشيخ حسن في معالم الدين: ۲۵۰ و ۲۵۱.
[2] ( 4 و 5). حكاه الشيخ حسن في معالم الدين: ۲۵۰و ۲۵۱.
[3] ( 6). قاله الأنصاري في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 2: 189، و الأسنوي في نهاية السؤل ۴: ۴۳۷.
[4] ( 7). أضفناه لاستقامة العبارة.
[5] ( 8). راجع الرسائل الاصولية: ۳۸۲.
[6] ( 9). راجع: التمهيد ۲: ۵۰۵، و نهاية السؤل ۴: ۴۳۷.
[7] ( 10). وسائل الشيعة ۲۷: ۱۲۱- ۱۲۲، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح ۴۰ و ۴۱.
[8] ( 1). الكافي 1: 68، باب اختلاف الحديث، ح ۱۰.
[9] ( 2). راجع الرسائل الاصولية: ۳۸۲.
[10] ( 3). راجع الفوائد المدنية: ۹۳ و ما بعدها.
[11] ( 4). هذا خبر أن.
[12] ( 5). في ص ۹۷۵.
[13] انيس المجتهدين في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص۹۷۴-۹۷۵
[14] تجريد الأصول ؛ ص۲۴۴-۲۴۵
میرزای قمی:
و تعادل الأمارتين قد يكون في المسألة، كحديثين متساويين دل أحدهما على وجوب شيء، و الآخر حرمته.
و قد يكون في موضوعهما كالأمارتين المختلفين في تعيين القبلة مع تساويهما.
و قد يكون في الحكم و القضاء كاليدين و البينتين المتساويتين...
ثم إن المجتهد يختار في العمل بأي الأمارتين شاء، و يخير مقلده كذلك.
و أما التخيير في الحكم و القضاء، فالتعيين الى القاضي، و لا يجوز تخيير المتداعيين لمنافاته مع قطع الخصومات لاختلاف الدواعي.
و في جواز اختيار القاضي ترجيح إحداهما في صورة، و أخرى في أخرى، قولان، الأقوى: نعم، لعدم المانع.
ثم إنهم اختلفوا في صورة التعادل، فالمشهور المعروف من محققي أصحابنا:
التخيير.
و قيل: بتساقطهما و الرجوع الى الأصل.
و قيل: بالتوقف، و سيجيء تمام الكلام.[1]
بقي الكلام في ترجيح الأقوال الثلاثة عند التعادل و العجز عن الترجيح.
و الأظهر الأشهر المعروف من محققي متقدمي أصحابنا و متأخريهم: التخيير.
و قيل: بالتساقط، و لا رجوع الى الأصل.
و قيل: بالتوقف، و الكلام في ذلك أيضا مثل الكلام في أصل الترجيح من عدم جواز الرجوع الى الأخبار في ذلك، سيما مع اختلافها في تأدية المقصود. فربما حكم فيها بالتخيير أولا، و ربما حكم به بعد العجز عن الترجيح، لكنها مختلفة في أن التخيير بعد أي التراجيح، فلا يعرف من الأخبار موضع التخيير الخاص به بحيث يرتفع الإشكال.
نعم، يظهر من كثير منها أنه بعد العجز عن الترجيح، فإذا حمل المطلق على المقيد، فقضية الجمع التخيير بعد العجز، لكن ذلك يكفي لتمام المقصود و هو التخيير بعد العجز عن الترجيح الخاص. نعم، هذه الأخبار مؤيدة للمختار.
و أما ما دل على التوقف فهو لا يقاوم ما دل على التخيير لأكثريتها و أوفقيتها بالأصول و عمل المعظم. و ربما حمل روايات التوقف على زمان يمكن تحقيق الحال بالرجوع الى الإمام عليه السلام كما يستفاد من صريح بعضها، حيث قال عليه السلام:«فأرجه حتى تلقى إمامك»[2]. و مقتضى بعضها أن الأمر موسع بعد التوقف حتى يلقى الإمام عليه السلام فيكون حاصله: أنك لا تجزم بأحد الطرفين أنه حكم الله تعالى و إن جاز لك العمل بكل منهما، حتى تلقى إمامك، و يمكن حملها على الاستحباب.
و ربما جمع بعضهم بينهما بحمل التخيير على العبادات و التوقف على الدعاوي و المداينات كما في رواية ابن [أبي] حنظلة، و لا وجه له، لأن العبرة بعموم اللفظ مع أن بعض الروايات الدالة على التوقف ما يشعر بإرادة العبادات، بل هو الظاهر منها.
و الحاصل، أن هجر جميع أصحابنا المجتهدين لهذه الأخبار في مقام التراجيح و الرجوع الى المرجحات الاجتهادية التي كثير منها يرجع الى ما ذكروه في المرجحات الأخبارية أيضا، شاهد قوي على عدم إمكان الاعتماد بشيء من تلك الأخبار في مقام الترجيح، و يظهر لك قوة القول بالتخيير عند العجز و ضعف القول بالتوقف، بملاحظة ما مر في الأدلة العقلية أيضا.
و أما القول بالتساقط و الرجوع الى الأصل فهو أيضا ضعيف، لأن بعد ملاحظة ورود الشرع و التكليف، و سيما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في أنه لم يبق شيء إلا و ورد فيه حكم حتى أرش الخدش، و أنه مخزون عند أهله، و خصوصا بعد ملاحظة الأخذ بالراجح من الأخبار المتعارضة عند إمكان الترجيح و إمكان وجود المرجح لما نحن فيه و قد خفي علينا، يحصل الظن بأن حكم الله تعالى في هذه المادة الخاصة هو مقتضى إحدى الأمارتين لا الرجوع الى أصل البراءة، خصوصا بعد ملاحظة الأخبار الواردة في التخيير، و في أن الاختلاف منا و أنه أبقى لنا و لكم، فلا يجوز ترك المظنون.
نعم، أصل البراءة يقتضي عدم التكليف بواحد معين منهما، و كيف كان فالمذهب هو التخيير، هذا الكلام في الأخبار.[3]
[1] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج4 ؛ ص۵۹۴-۵۹۵
[2] ( 1)« الوسائل» ۲۷/ ۱۰۷ كتاب القضاء باب ۹ ح 1[ ۳۳۳۳۴].
[3] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج4 ؛ ص۶۲۲-۶۲۴
سید مجاهد:
اختلفوا فيما إذا أورد خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما و لا ترجيح أحدهما على الآخر فذهب الشيخ في العدة و الإستبصار و المحقق في المعارج و العلامة في التهذيب و صاحب المعالم فيه إلى التخيير في العمل بأيهما شاء كما عن الجبائيين و القاضي أبي بكر و الرازي و البيضاوي و في المعالم لا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و عليه أكثر أهل الخلاف انتهى و نسبه بعض الأفاضل إلى المجتهدين و في بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور
و ذهب بعض العامة فيما حكي عنه إلى أنهما يتساقطان و يرجع إلى الأصل
و حكي عن الأخباريين التوقف
للقول الأول الذي عليه المعظم وجوه :
منها أنه قول الأكثر المعتضد بما في المعالم الظاهر في الإجماع و هو حجة و قد يناقش فيما ذكر بأنه مبني على أصالة حجية كل ظن في نحو هذه المسائل و هو محل الكلام و ليس في المعالم نفي الخلاف بل عدم العلم به و هو أعم منه فلا حجة فيه و إن قلنا بحجية الإجماع المنقول و دعوى إرادة نفي الخلاف مما ذكره يحتاج إلى دلالة و ليست و في بعض شروح التهذيب و لا يمكن التمسك بالإجماع بأن يقال إن كل صورة وقع التعارض وقع الإجماع بالخيار لأن المصنف كابن الحاجب منع هذا الإجماع و كيف لا و جمع كثير على خلافه
و منها أنهما دليلان تعارضا لا يمكن العمل بهما معا و لا بأحدهما بالخصوص دون الآخر و لا إسقاطهما فوجب التخيير أما الأول فلأن ما دل على حجية خبر الواحد شامل لمحل البحث كما نص عليه جدي قدس سره و أما الثاني فواضح و أما الثالث فلأن العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح و أما الرابع فلأن إسقاطهما موجب لإسقاط ما ثبت من الشرع اعتباره و أما الخامس فلأنه لا يمكن غيره و قد يناقش في هذه الحجة بالمنع من كونهما دليلين حين التعارض و إن كان كل منهما منفردا دليلا[1]
[1] مفاتيح الأصول ؛ ص۶۸۲-۶۸۳
ملا احمد نراقی:
إذا تعارض الخبران و لم يكن لأحدهما شيء من المرجحات المعتبرة فالحكم التخيير بينهما؛ لطائفة من الأخبار المتقدمة[1].
و قيل بالتوقف و الاحتياط في العمل؛ لبعض ما تقدم منها أيضا، كروايات ابن حنظلة[2] و سماعة[3] و العيون[4].[5]
[1] ( 1). تقدمت في الصفحة 130، الهامش 2 و 5، و ۱۳۱، الهامش 1.
[2] ( 2). تقدم في الصفحة ۱۲۹- ۱۳۰، الهامش 1.
[3] ( 3). تقدم في الصفحة ۱۳۰، الهامش 4.
[4] ( 4). تقدم في الصفحة ۱۳۱، الهامش 3.
[5] مفتاح الأحكام ؛ ص۱۳۴
صاحب فصول:
و أما الثاني أعني تعارضهما في نفس الحكم الشرعي فقد اختلفوا في وقوعه شرعا بعد أن أطبقوا على إمكانه عقلا فأثبته جماعة و منعه أخرون ...
إذا تقرر هذا فالحق عندي ما ذهب إليه القائلون بالجواز
لنا بطلان ما تمسك به المانع على المنع و عدم قيام دليل عليه سواه
و قضية عموم ما دل على حجية الأمارات الشرعية حجيتها و لو عند التعارض أيضا و هو أيضا مقتضى ما دل على التخيير في العمل بهما لأن وجوب العمل بكل منهما على التخيير يستلزم حجية كل منهما لا على التعيين و معنى حجية كل واحدة منهما لا على التعيين جواز ترك العمل بها إلى الأخرى فقولنا لا على التعيين قيد للحجية إذ معناها وجوب العمل بمقتضى موردها لا للحجة لأن الحجية وصف معين يمتنع قيامه بغير معين و إن أريد تعلق الحجة بكل واحدة من غير اعتبار تعيينها كان في معنى حجية كل منهما على التعيين فيلزم التكليف بالمحال و توضيح ما قررناه يطلب مما حققناه في الواجب المخير[1]
[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية ؛ ص435-۴۳۶
میرزا ابوطالب زنجانی:
و كيف كان فهل الاصل فى التّعادل التّخيير او التّساقط او التّوقف اقوال
المشهور الاوّل بل قيل انه لا خلاف فيه بين الاصحاب كما عن بعض و فى المعالم لا نعرف فيه خلافا بين الاصحاب و الكاظمىّ فى المحصول جعله المعهود بين الاماميّة و قال الشيخ فى الاستبصار و اذا لم يمكن العمل بواحد من الخيرين الّا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما و بعد التّاويل فيهما كان العامل ايضا مخيّرا فى العمل بايّهما شاء من جهة التّسليم و لا يكون العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كلّ واحد منهما على خلاف ما عمل به الآخر مخطئا و لا متجاوزا حدّ الصّواب اذ روى عنهم عليهم السّلام انّهم قالوا اذا ورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الآخر ممّا ذكرناه كنتم مخيّرين فى العمل بهما و لانّه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطّائفة اجماع على صحّة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر فكانّه اجماع على صحّة الخبرين و اذا كان اجماعا على صحّتهما كان العمل جائزا سائغا انتهى نعم ربّما يلوح المبادى القول بالتساقط و نسب الى النّهاية ايضا و هو اشتباه اذا المذكور فى المبادى عند التامل الحكم بالتّساقط فى خصوص المناسخة مع عدم قبول المدلول النّسخ [1]
[1] إيضاح السبل في الترجيح و التعادل ؛ ص۱۸-٢٠
ملا علی ایروانی:
المقصد الأول: في حكم تعارض الأمارتين بحسب الأصل الأولي لو لا الأدلة الخاصة المتعرضة لحكم خصوص صورة التعارض،
يعني أن دليل اعتبار الأمارة هل له اقتضاء في صورة تعارض فردين منها واجدتين لتمام ما يعتبر من الخصوصيات،
أو ليس له اقتضاء إما ذاتا و بانصرافها عن صورة التعارض
أو عرضا و لحصول الإجمال فيه بسبب التعارض، فلا يكون حجة في كل واحد بعينه بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي و إن كان حجة فيهما، أو في أحدهما بالنسبة إلى المدلول الالتزامي المشترك بينهما، و هو نفي الثالث؟
فنقول: أما دعوى الانصراف ففي غير محلها؛ لعدم سبب الانصراف بعد دخول كل من المتعارضين في عنوان الموضوع، و إن لزم من الأخذ بهما تصديق أمارة معلوم الكذب على سبيل الإجمال.
و أما الإجمال العرضي فمحصل الكلام فيه أن شمول دليل الاعتبار لكلتا الأمارتين مستلزم للعمل بأمارة علم كذبها، و الأمارة المعلوم كذبها و لو على سبيل الإجمال لا يعقل اعتبارها طريقا إلى الواقع، فلا جرم يحكم بعدم شمولاه لكلتا الأمارتين.
و أما شمولاه لأحدهما المعين فهو و إن لم يكن فيه المانع المذكور، لكنه ترجيح بلا مرجح. و الواحد المردد ليس من أفراد العام. فلا مقتضى لشمولاه له.
و أما شمولاه لهما و حمل الحكم على التخييري فهو مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد: التخييري بالنسبة إلى صورة التعارض، و التعييني بالنسبة إلى غيرها. فيؤول الأمر إلى إلغاء دليل الاعتبار و إذا ألغي بالمرة، بمعنى أنه كما لا يؤخذ بكل من الأمارتين في مدلولهما المطابقي كذلك لا يؤخذ بهما في مدلولهما الالتزامي حتى نفي الثالث، فجاز الرجوع إلى الأصل المخالف لهما لا أنه يؤخذ بهما في نفي الثالث، و لا أنه يؤخذ بأحدهما في نفيه....
هذا، و لكن يمكن أن يقال: إنا نمنع عدم المقتضي لاعتبار أحدهما المردد؛ فإنه و إن لم يكن من أفراد العام و اللفظ لا يشمله لكن الخروج لا بعنوان يصير قرينة على بقاء اللابعنوان. مثلا لو قال: أكرم الرجلين، ثم قال: لا تكرم أحدهما- أحدا غير معين واقعا- كان قوله ذلك قرينة على أن واجب الإكرام أيضا أحدهما غير معين. و هذا ليس من قبيل إرادة الباقي من العام بعد خروج الخارج بالتخصيص حتى يقال: إن الفرد المردد لم يكن من أفراد العام ليبقى تحته بعد خروج الخارج، بل من قبيل قرينة المجاز.
فحسب ما بيناه يكون الأصل الأولي في المتعارضين هو التخيير، إلا أن يقال بالفرق بين المثال الذي كان إخراج أحدهما بالدليل اللفظي و بين المقام الذي يعلم أن الاثنين جميعا غير مشمول للزوم المحذور، و هو اعتبار معلوم الكذب في البين لا أن عنوان الواحد خارج؛ لوضوح أن عنوان الواحد لم يكن مشمولا حتى يكون خارجا سيما مع العلم بكذبه.
هذا كله بناء على مسلك الطريقية في الأمارات. و أما على مسلك السببية فكذلك عينا لو قلنا بأن معلوم الكذب و لو إجمالا غير مشمول....
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن التخيير في غير ما كان التعارض من جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما و عدم صدوره ليس بمعنى التخيير بين الأخذ بهذه الأمارة أو بذاك، بل الأخذ بمقدار من هذه و تلك على اختلاف مقدار المأخوذ من هذه و تلك أيضا من أطراف التخيير، فيكون مركبا من التخيير و الجمع المنسوب إلى صاحب عوالي اللئالي، فإن شاء أخذ بمضمون هذه تماما أو تلك تاما أو مقدارا من مضمون هذه و مقدارا من مضمون تلك حسب ما استطاع.
و الوجه في ذلك واضح على السببية؛ لفرض حدوث المصلحة في آحاد مضمون كل من الأمارتين فيما إذا كان مفادهما عموما استغراقيا، و حيث تعذر الجمع بين المصلحتين حكم العقل بإتيان المقدار الممكن، و المقدار ليس خصوص مصلحة هذه أو تلك، بل بعض كل منهما أيضا ممكن. فلو قامت أمارة على وجوب إكرام العلماء و أخرى على وجوب إكرام الشرفاء و تعذر الجمع بينهما حكم العقل بإكرام المقدار الممكن، إما العلماء فقط أو الشرفاء فقط، أو بعض من كل منهما كنصف من هذا و نصف من ذاك أو ثلثين من هذا و ثلث من ذاك، و هكذا.
و أما على الطريقية فكذلك، و لكن في غير صورة العلم الإجمالي بكذب أحدهما بمعنى عدم صدوره؛ و ذلك لأن دليل الاعتبار اعتبر كلتا الأمارتين، و حيث إن كلتيهما بتمام مفادهما معلوم الكذب كما في «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» لا جرم رفع اليد عن كلتيهما بتمام مفاديهما، و أما ما عدا ذلك الذي من جملته بعض من مفاد كل منهما فلا يعلم بكذبه فيؤخذ به تخييرا؛ فإنه من المحتمل صدورهما جميعا مع إرادة بعض من كل منهما.[1]
[1] الأصول في علم الأصول، ج2، ص: ۴۳۶-۴۳۹
سید صادق روحانی:
القاعدة تقتضي الحكم بالتخيير
القول الخامس: القول بالتخيير، و تقريبه، ان التخيير على اقسام ثلاثة:
الأول: التخيير المجعول ابتداء كما في موارد جملة من الكفارات.
الثاني: التخيير الثابت في مورد التزاحم، الذي يحكم به العقل، اما من باب سقوط الخطابين و استكشاف خطاب تخييري من الملاكين، أو سقوط اطلاقهما، و ثبوت التكليف في كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر على اختلاف المسلكين.
الثالث: التخيير الثابت من جهة الاقتصار على المتيقن في رفع اليد عن ظواهر خطابات المولى، كما لو ورد عام له إطلاق أحوالي، كما في" اكرم كل عالم" فان له مع قطع النظر عن عمومه الافرادي، اطلاقا احواليا، و يدل على لزوم اكرام كل فرد في كل حال حتى حال اكرام الآخر، ثم علمنا من الخارج عدم اكرام زيد و عمرو مثلا معا، و دار الأمر بين ان يكونا خارجين عنه رأسا فلا يجب اكرامهما أصلا، و بين ان يقيد اطلاقه الاحوالي بالنسبة إلى كل منهما فيجب اكرام كل منهما عند ترك اكرام الآخر، و من المعلوم ان المتعين هو الثاني: لان الضرورات تتقدر بقدرها فالمقدار المعلوم خروجه عن تحت العام، هو عدم وجوب اكرامهما معا، و اما الزائد عن ذلك، فمقتضى عموم العام هو لزوم اكرام كل منهما منفردا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان المدعى جريان القسم الثالث في المقام دون الاولين، بتقريب: ان مقتضى إطلاق أدلة حجية الخبر حجية كل منهما مطلقا، و وجوب العمل به سواء عمل بالآخر، أم لم يعمل به، و قد علمنا من جهة ما تقدم من امتناع حجيتهما معا، انه لم يجعل الشارع الحجية لهما مطلقا، فيدور الأمر بين ان يسقطا عن الحجية رأسا، و بين ان يقيد حجية كل منهما بعدم العمل بالآخر فتثبت الحجية تخييرا، و قد عرفت ان المتعين هو الثاني: و لعل مراد المحقق الخراساني من حجية أحدهما بلا عنوان ذلك.
و قد أورد عليه بإيرادات:
الأول: انه حيث يستحيل الإطلاق في المقام فيستحيل التقييد: إذ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، فإذا لم يمكن الإطلاق ثبوتا كيف يمكن التقييد في مقام الإثبات[1].
و فيه: انه في موارد العدم و الملكة امتناع أحدهما لا يستلزم امتناع الآخر، بل ربما يكون الآخر ضروريا، مثلا: الجهل في المبدأ الاعلى محال و العلم ضروري، و الغنى، في الممكن ممتنع، و الفقر ضروري و هكذا، و اما في الإطلاق و التقييد فإذا امتنع أحدهما لمحذور فيه، و كان ذلك المحذور في الآخر أيضا، كان ممتنعا، مثلا تقييد وجوب الصلاة بالعاجز ممتنع لقبح التكليف بما لا يطاق، و هذا المحذور موجود في الإطلاق فهو ممتنع، و لو لم يكن ذلك المحذور في الآخر، كما في تخصيص الولاية بالفاسق، المستلزم لترجيح المرجوح على الراجح، كان الآخر ضروريا لامتناع الإهمال النفس الامرى، و في المقام بما ان المحذور المتقدم إنما يكون في الإطلاق و هو ليس في التقييد فلا يكون محالا.
الثاني: ان المقيد في المقام بما انه ضروري و اجمال المقيد الضرورى كالمتصل يسرى إلى العام، فلا وجه للتمسك باطلاق أدلة الحجية.
و فيه: أولا انه ليس ضروريا كيف و قد التزم جمع كما مر بحجيتهما معا، و ثانيا: ان ذلك المحذور المتقدم لا يكون مجملا بل هو واضح و مختص بصورة الإطلاق.
الثالث: ان لازم الحجية بالنحو المذكور أي المقيدة بعدم العمل بالآخر، حجيتهما معا عند عدم العمل بهما لتحقق كلا الشرطين، و قد اقمتم البرهان على امتناع ذلك.
و فيه: ان حجية كل منهما مشروطة و مقيدة حتى بعد وجود الشرط غير الحجية المطلقة، إذ المانع عن حجيتهما بنحو الإطلاق كان من ناحية عدم إمكان العمل بهما، و استحالة العقاب على كل من الفعل و الترك، و هذا لا يترتب على حجيتهما بنحو التقييد، إذ لو عمل باحداهما فقد امتثل و وافقها فلا عقاب من ناحيتها، و تسقط الاخرى عن الحجية لانعدام شرطها، فلا عقاب لعدم كون ما ادت إليه حينئذ منجزا فلا محذور.
فتحصل ان الاقوى هو التخيير.[2]
[1] ( 1) هذا الايراد بحسب الظاهر للمحقق النائيني في فوائد الاصول ج 1 ص ۱۴۶.
[2] زبدة الأصول ؛ ج6 ؛ ص۲۸۵-۲۸۸