رویکرد شیخ مفید به قراءات قرآن کریم

تعدد قراءات

المسائل السرویة که ظاهرا منسوب به شهر ساری مازندران است مشتمل بر بحث تعدد قراءات است، و شیخ مفید قده جواب یک سنی نمیدهند، بلکه جواب یک شیعه میدهند که در طلیعه سؤالات در حق شیخ دعا میکند: «و أقر عيون الشيعة بنضارة أيامه[1]» ، پس کاملا مبنای شیخ مفید قده روشن میشود که بر خلاف آن طور که امروزه میگویند مذهب اهل البیت ع از نزول بر حرف واحد یعنی تنها یک قرائت صحیح است، ایشان برای اهل سنت در این مسأله از واژه «یعترف» استفاده میکند و طبق مبنای شیعه میفرماید «لا ینکر أن تأتي القراءة علی وجهین منزلین» که تصریح دارد که هر دو نازل شده است، و این را برای اقناع یک شیعه میگویند و نه برای اسکات یک سنی، و شاهد روشن آن هم این است که سه مثال میزنند از موارد اختلاف قراء سبعة که متواتر است و هر قرائت را شاهد وجهین منزلین قرار میدهند، و چون مبنای معروف (کما فی الخلاف و غیره) این بوده که قرآن باید به نحو قطعی و متواتر باشد که در همین سرویة ایشان تصریح میکنند پس برای تعدد نزول در مورد قراءات شاذه غیر متواتره مثل «أئمة» از تعبیر «لا ینکر» استفاده کردند:

المسألة التاسعة صيانة القرآن من التحريف‏

ما قوله أدام الله تعالى حراسته‏ في القرآن أ هو ما بين الدفتين الذي في أيدي الناس أم هل ضاع مما أنزل الله تعالى على نبيه منه شي‏ء أم لا.

و هل هو ما جمعه أمير المؤمنين ع أم ما جمعه عثمان بن عفان على ما يذكره المخالفون.

الجواب لا شك‏  أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه‏  كلام الله تعالى و تنزيله و ليس فيه شي‏ء من كلام البشر و هو جمهور المنزل.

و الباقي مما أنزله‏  الله تعالى‏ عند المستحفظ للشريعة المستودع‏  للأحكام لم يضع‏ منه شي‏ء

و إن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب‏  دعته إلى ذلك منها قصوره عن معرفة بعضه.

و منها: شكه فيه و عدم تيقنه‏

و منها: ما تعمد إخراجه منه.

و قد جمع أمير المؤمنين ع القرآن المنزل من أوله إلى آخره و ألفه بحسب ما وجب من تأليفه فقدم المكي على المدني و المنسوخ

على الناسخ و وضع كل شي‏ء منه في محله‏

فلذلك‏ قال جعفر بن محمد الصادق ع‏ أما و الله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا

و قال ع‏ نزل القرآن أربعة أرباع ربع فينا و ربع في عدونا و ربع سنن‏  و أمثال و ربع فرائض‏  و أحكام و لنا أهل البيت كرائم‏  القرآن‏

فصل لزوم التقيد بما بين الدفتين‏

غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا ع أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين و أن لا  يتعداه إلى زيادة فيه و لا نقصان منه حتى يقوم القائم ع فيقرأ للناس‏  القرآن على ما أنزله الله تعالى و جمعه أمير المؤمنين ع‏

و إنما نهونا ع عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر و إنما جاء بها الآحاد و قد يغلط الواحد في ما ينقله.

و لأنه متى قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين قرر بنفسه‏ و عرض نفسه للهلاك.

فنهونا ع عن‏ قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين‏ لما ذكرناه‏

فصل‌‏وحدة القرآن و تعدد القراءات

فإن قال قائل كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه و لا نقصان‏  و أنتم تروون‏ عن الأئمة ع أنهم قرءوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس و كذلك جعلناكم أئمة وسطا و قرءوا يسألونك الأنفال و هذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس‏

قيل له قد مضى الجواب عن هذا و هو أن الأخبار التي جاءت بذلك‏ أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها فلذلك وقفنا فيها و لم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه.

مع‏  أنه لا ينكر أن تأتي القراءة  على وجهين منزلين أحدهما ما تضمنه المصحف.

و الثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى.

فمن ذلك قوله تعالى‏ و ما هو على الغيب بضنين‏ » يريد ما هو ببخيل. و بالقراءة الأخرى و ما هو على الغيب بظنين يريد بمتهم‏  و مثل قوله تعالى‏ جنات تجري تحتها الأنهار و على قراءة أخرى من تحتها الأنهار و نحو قوله تعالى‏ إن هذان لساحران‏ و في قراءة أخرى‏ إن هذين لساحران‏ و ما أشبه ذلك مما يكثر تعداده و يطول الجواب بإثباته و فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى[2]


[1] بسم الله الرحمن الرحيم‏ و به نستعين‏ الحمد لله رب العالمين‏ و العاقبة للمتقين‏ و صلى الله على محمد خاتم النبيين و على أهل بيته الطاهرين.

و بعد فقد وصلني‏ المدرج المنطوي على المسائل الواردة من جهة السيد الشريف الفاضل أطال الله‏ في عز الدين و الدنيا مدته‏ و أدام تأييده و نعمته‏و وقفت‏ على جميعها و ضاق المدرج عن إثبات أجوبتها فأمليت‏ذلك في كتاب مفرد يأتي على المعنى إن شاء الله تعالى‏

المسألة الأولى في المتعة و الرجعة

ما قول الشيخ المفيد أطال الله بقاءه و أدام‏ تأييده و علاه و حرس معالم الدين بحياطة مهجته‏و أقر عيون الشيعة بنضارة أيامه فيما يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق ع في الرجعة.( المسائل السروية ؛ ص29-٣٠)

[2] المسائل السروية، ص: ۷۸-٨۵

قرائات غیر مشهوره

فصل‏
و يؤيّد ذلك إنذار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قريشا بقتال أمير المؤمنين عليه السّلام لهم من بعده، حيث جاءه سهيل بن عمرو في جماعة منهم، فقالوا: يا محمّد، إنّ أرقّائنا لحقوا بك فارددهم علينا.

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لتنتهنّ- يا معشر قريش- أو ليبعثنّ اللّه عليكم رجلا يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله».

فقال له بعض أصحابه: من هو- يا رسول اللّه- أبو بكر؟! فقال: «لا» فقال: فعمر؟! فقال: «لا، و لكنّه خاصف النعل في الحجرة» و كان عليّ عليه السّلام، يخصف نعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الحجرة.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «تقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين»

و قول اللّه عزّ و جلّ: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ

و هي في قراءة عبد اللّه بن مسعود: منهم بعليّ منتقمون، و بذلك جاء التفسير عن علماء التأويل

و إذا كان الأمر على ما وصفناه، و لم يجر لأبي بكر و عمر في حياة النبي صلّى اللّه عليه و آله ما ذكرناه، فقد صحّ أنّ المراد بمن ذكرناه أمير المؤمنين عليه السّلام خاصّة على ما بيّنّاه.

و قد صحّ أنّه المراد بقوله تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ

على ما فصّلنا القول به من انتظام الكلام و دلالة معانيه، و ما في السنّة ممّا بيّنّا الغرض فيه و شرحناه

فصل‏
على أنّا متى حقّقنا النظر في متضمّن هذه الآية- و لم نتجاوز المستفاد من ظاهرها، و تأويله على مقتضى اللسان إلى القرائن من الأخبار على نحو ما ذكرناه آنفا- لم نجد في ذلك أكثر من الأخبار بوجود بدل من المرتدّين في جهاد من فرض اللّه جهاده من الكافرين، على غير تعيين لطائفة دون طائفة من مستحقيّ القتال، و لا عموم الجماعة بما يوجب استغراق الجنس في المقال  [انظر: سورة آل عمران، آية 144، من الإفصاح: 53، حول نفس الموضوع. [1].]

                

سورة المؤمنون‏

إباحة نكاح المتعة

ذكرت- أيّدك اللّه- عن هذا الشيخ المتفقّه عند نفسه لأهل العراق، أنّه زعم أنّ الشيعة تبيح الزنا المحظور في نصّ التنزيل، من نكاح الاستمتاع، المعقود باشتراط الآجال، و أنّ قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار، و قد حرّمه اللّه في القرآن حيث يقول: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ.
قال: و قد اتّفق هذا الفريق- يعنى الشيعة- على أنّ المتمتّع بها ليست بزوجة و لا ملك يمين، و في اتّفاقهم على ذلك إقرار بأنّهم فيما أباحوه من النكاح ضالّون.

الجواب: قلت: و زعم أنّ الخبر قد ثبت عن النبي، أنّه قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»

و أنّ الرافضة على ما اتّفق على نفى ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، و إذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور.

فأقول: إنّ أوّل ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتّفاق، و ذلك أنّه لا خلاف بين فقهاء الإسلام أنّ حدّ الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلّل له منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال، و المحرّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرافعة- عنده- للحدود و هم مجمعون مع ذلك على أن من سمّى المستمتع زانيا أو سمّى المستمتع بها زانية، كان مفتريا بذلك قاذفا  و القرآن مصّرح و السنّة معا بإيجاب الحدّ على المفترين  و هذا ينبئ عن صحّة ما حكمنا به على هذا الشيخ المتعصّب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.

ثم من أعجب الأمور و أطرفها من هذا الخصم، و أدلّها على فرط غباوته و جهله، أنّ أبا حنيفة إمامه، و جميع من أخذ عنه رأيه، و قلّده من أصحابه، لا يختلفون في أنّ العاقد على أمّه أو ابنته أو أخته، و سائر ذوات أرحامه، و وطأه لهنّ بعد العقد، مع العلم بصحّة نسبه منهنّ، و اعتقاد حظر ذلك عليه، و تغليظه، في الشريعة، ليس بزان، من أجل العقد، و أنّ الحدّ ساقط عنه لذلك، و من سمّاه زانيا [به‏] كان مفتريا عنده  ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة التي شرّعها النبيّ بإجماع الأمّة، و اتّفق على إباحته آل محمد عليهم السّلام  و خيار الصحابة الأبرار، و وجوه التابعين بإحسان، و يسمّى العاقد له على الأجنبية منه، المباح عقد النكاح عليها له زانيا.

أنّ هذا البدع من المقال، لا يذهب الخلل و التناقض فيه على سليم من الآفات.

فأمّا احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنّه لا حجّة فيه له على حال و ذلك أنّ المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، و من دان بإباحتها من مخالفيهم.

و  ما ادّعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه و بهتان، و مذهبهم فيه على اجتماعهم نقيض دعواه.

و لو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية- على ما تظنّى له- يناف بذلك حكم ما تلاه، لجواز وجود نكاح ثالث ينضمّ إلى هذين النكاحين في التحليل، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمّنها للأقسام، و لم يكن ممتنعا باتّفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب، فيكون تقدير الكلام: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

و إذا لم يستحلّ ذلك في تقدير الكلام، لم يبق في صحته إلّا وجوده في آية أخرى من القرآن، أو سنّة ثابتة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و هو موجود في الموضعين جميعا على البيان.

قال اللّه بعد ذكر المحرّمات في النكاح: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً  فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين، و ثبتت الرواية عن عبد اللّه بن مسعود و عبد اللّه بن عباس  أنّهما كانا يقرآن هذه الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  و هذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص[2].


[1] تفسیر القرآن المجید(للمفید)، ص ١٨٠-١٨١ به نقل از الافصاح فی الامامة، ص ١٣۵-١٣۶

[2]  تفسير القرآن المجيد (للمفيد)، ص: 363-٣۶۵ به نقل از المسائل الصاغانیه، ص ٣۴

رد خبر واحد در فضای قرائات

      [ما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتّى يقرؤه الناس و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا]

 (المسألة التاسعة و الأربعون) و سأل فقال رأينا الناس بعد الرسول  قد اختلفوا خلافا عظيما في فروع الدين و بعض أصوله حتّى لم يتفقوا على شي‏ء منه و حرفوا الكتاب و جمع كل واحد منهم مصحفا و زعم أنّه الحق مثل أبي بن كعب و ابن مسعود و عثمان بن عفان و رويتم أن أمير المؤمنين ع جمع القرآن و لم يظهره و لا تداوله الناس كما ظهر غيره و لم يكن أبي و ابن مسعود بأجل من أمير المؤمنين ع في قلوب الناس و لم يتمكن عثمان  منعهما ممّا جمعاه و لا حظر عليهما قراءته فما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتّى يقرؤه الناس و يعرفوه و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا.

و الجواب  أن سبب اختلاف الناس في الفروع و الأصول بعد النبيّ ص عدول جمهورهم عن أمير المؤمنين و تقديم من قدموه عليه و رغبتهم عن الاقتداء بآل محمّد ع و التجائهم إلى من عمل في دينه بالرأي و الظنون و الأهواء و لو اتبعوا سبيل الحق في الاقتداء بالعترة ع و التمسك بالكتاب لما وجد بينهم تنازع و اختلاف.

قال اللّه تعالى اسمه في ذمّ ما صاروا إليه من الاختلاف و نهيهم عن ذلك وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  و نفى عن دينه و كتابه الاختلاف فقال سبحانه وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
فأما سؤاله عن ظهور مصحفي  أبي و ابن مسعود و استتار مصحف أمير المؤمنين ع فالسبب في ذلك عظم وطأة أمير المؤمنين ع على ملوك الزمان و خفة وطأة أبي و ابن مسعود عليهم و ما اعتقدوه من الفساد  بظهور خلاف أمير المؤمنين ع و قلة احتفالهم بسواه  و لأن أمير المؤمنين  كان في عداد الأضداد لهم و الأنداد و أبي و ابن مسعود في عداد الرعية و الأتباع و لم يكن على القوم كثرة ضرر بظهور مصحفيهما بخلاف مصحف أمير المؤمنين ع فبذلك تباينت الحالتان في مصاحف القوم.

 (فصل) مع أنّه لا يثبت لأبي و ابن مسعود وجود مصحفين منفردين و إنّما يذكر ذلك من طريق الظنّ و أخبار الآحاد و قد جاءت بكثير ممّا يضاف إلى أمير المؤمنين ع من القراءة أخبار الآحاد التي جاءت بقراءة أبي و ابن مسعود على ما ذكرناه.
 (فصل) و أمّا قوله خبرونا هل الحجة ثابتة فيما جمعه عثمان فإن أراد بالحجة الإعجاز فهي فيه
و إن أراد الحجة في جميع المنزل فهي في أكثره دون جميعه و هذا الباب يطول الشرح بمعناه و فيما أثبتناه منه كفاية إن شاء اللّه تعالى[1].

وَ قَدْ رَوَى يُوسُفُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيٍّ وَ كَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً[2] 


[1] المسائل العكبرية، ص: ۱۱۸-١١٩

[2]  الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص:١٠۶