پیوست شماره ۶: عقود ترکیبی

وصیت: مرکّب از وکالت و امانت

علامه حلی

مسألة يجوز الدخول في الوصية بل يستحب بل قد يجب على الكفاية

لان الايصاء واجب قال الصّادق ع الوصية حق على كل مسلم و اوصت فاطمة عليها السّلام الى امير المؤمنين ع و بعده الى ولديها الحسن و الحسين عليهما السلام و اذا وجب الايصاء فلا بد من محل له و من يجب عليه العمل بالوصية و الا لم يكن مفيدا، و دخل كثيرا من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض و لأنها وكالة و امانة فأشبهت الوديعة و الوكالة في الحيوة و قياس مذهب احمد ان ترك الدخول فيها اولى لما فيها من الخطر‌

مسألة يجوز ان يجعل للوصى جعلا

لأنها بمنزلة الوكالة و الوكالة تجوز بجعل و كذلك الوصية و لو لم يجعل الموصى له جعلا[1]

فخرالمحققین

قال دام ظله: و هل يقتصر البالغ من التصرف على مالا بد منه نظر.

(1) أقول: إذا اوصى الى اثنين أحدهما صغير و الآخر بالغ صح و انفرد البالغ بتصرف مالا بد منه (و هل) له التصرف في ما يستغنى عنه أيضا فيه إشكال ينشأ (من) ان الولاية هل تثبت للطفل الآن و يكون ممنوعا لمانع كنوم الموصى عند بلوغه (يحتمل الأول) لوجود السبب (و لانه) لم يوص اليه منفردا بل مع غيره (و يحتمل الثاني) لأنه لا يملك التصرف لنفسه حال الصغر فكذا لغيره (و لأن) في الوصاية معنى الامانة و معنى الوكالة من حيث انها تعتمد تفويضا من الغير و معنى الولاية و هو لا يتأهل لهذه المعاني (و لأن) ولاية الصبي مملوكة لغيره فلا يملك شيئا من الولاية فلا يصح جعله وليا (و لأن) الوصاية تجويز التصرف و الصبي ليس من أهل التصرف (فعلى الأول) يقتصر على ما لا بد منه و هو الأصح عندي لأنه ليس بمستقل و انما جوزنا استقلاله في الضروريات للضرورة (و على الثاني) يستبد مطلقا[2].


[1] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 51۴

[2] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 626

حواله؛ عقد ترکیبی

٢ - وأمّا النحو الثاني: وهو أن تكون الحوالة تنازلاً غير مجّانيّ‌، أي التنازل إلى بدل:

أ - فإن خرّجنا التنازل على أحد التقريبين السابقين - وهما: الجعالة والاستدعاء الموجب للضمان -، فيظهر حينئذٍ أنّ‌ الحوالة ليست إيقاعاً كاملاً ولا عقداً كاملاً، بل هي مجموع معاملتين: الإبراء والجعالة، أو الإبراء والاستدعاء:

فإن كانت مركّبة من الإبراء والجعالة، فهي معاملة مجتمعة من إيقاع وعقد بناءً‌ على أنّ‌ الجعالة عقد، أو من إيقاعين بناءً‌ على أ نّها إيقاع.وإن كانت مركّبة من الإبراء والاستدعاء، فهي مجتمعة من إيقاعين.[1]


[1] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۲۱، صفحه: ۳۱۳

عقد ترکیبی از عمری و رقبی

شهید ثانی

و لو قال: أعمرتك هذه الدار لك (١) و لعقبك، كان عمرى و لم تنتقل إلى المعمر، و كان كما لو لم يذكر العقب، على الأشبه.

قوله: «و لو قال أعمرتك هذه الدار لك. إلخ».

(١) كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر، يجوز إضافته عقبه إليه بحيث يجعل حقّ‌ المنفعة بعده لهم مدّة عمرهم أيضا، و النصوص[1] دالّة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب. و مثله ما لو جعله له مدّة عمره و لعقبه مدّة مخصوصة، و العقد حينئذ مركّب من العمرى و الرقبى. ثمَّ‌ على تقدير جعله لعقبه بعده لا يخرج عن حقيقة العمرى، بل يستحقّ‌ العقب على حسب ما شرط له، ثمَّ‌ يرجع الحقّ‌ بعده إلى المالك المعمر، كما لو أعمر الأول و لم يذكر عقبه. هذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب و عموم الأدلّة و خصوص النصوص في ذلك كرواية أبي الصبّاح المتقدّمة[2].[3]

علامه مجلسی

قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمري و الرقبى[4]،

٣٢ الْحَسَنُ‌ بْنُ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ‌ النَّاسُ‌ فِيهِ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ شَرْطُهُ‌ حَيَاتَهُ‌ سَكَنَ‌ حَيَاتَهُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ لِعَقِبِهِ‌ فَهُوَ لِعَقِبِهِ‌ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ‌ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ‌ الدَّارِ.

الحديث الثاني و الثلاثون: مرسل كالموثق أو كالحسن.

و قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر يجوز إضافة عقبه إليه، بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمري و الرقبى[5]

[الحديث ٢١]

٢١ أَبَانٌ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ‌ إِنَّ‌ النَّاسَ‌ فِيهِ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ شَرَطَهُ‌ حَيَاتَهُ‌ سَكَنَ‌ حَيَاتَهُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ لِعَقِبِهِ‌ فَهُوَ لِعَقِبِهِ‌ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ‌ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ‌ الدَّارِ.

الحديث الحادي و العشرون: مرسل لا يقصر عن الموثق و الحسن. و عليه الفتوى.

قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمري و الرقبى،[6]

صاحب جواهر

ثم لا يخفى عليك أن مورد النصوص في العمرى عمر أحدهما و عمر عقب المعر بالفتح لكن يقوى في النظر التعدي إلى غير ذلك من عمر الأجنبي كما عن الشهيد الفتوى به في بعض فوائده، و نفي عنه البأس في المسالك و بعض من تأخر عنها، لعموم «الأمر بالوفاء، بالعقود[7]»، «و المؤمنون»[8] و خصوص مضمر حمران[9] و غيره مما تقدم سابقا، و لصدق اسم العمرى في الجملة، المدلول على شرعيتها في بعض الاخبار من غير تقييد بعمر أحدهما، كما في المسالك، بل مقتضى ذلك التعدي إلى غير ذلك من عمر حيوان بل جماد، و لو نفس العين التي هي مورد العمرى، و إن كان الأحوط عدمه، و أحوط منه الاقتصار على ما في خصوص النصوص.

و على كل حال فيفرع على التعدي المزبور حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمرة، فإن كان المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعر الذي علقت العمرى بموته و قد عرفت سابقا أنه يبقى على استحقاقه، و إن كان هو المعر ففي المسالك، و غيرها رجعت العمرى إلى المالك، كما لو مات من علقت على عمره.

و فيه: أن المتجه بناء على ما ذكرناه عوده إلى ورثة المعر في الأول نحو ما سمعته فيما لو مات بحياته المالك الذي كان عمره غاية العمرى، إلا على ما سمعته من المحقق في النكت كما تقدم الكلام فيه هنا، و فيها أيضا أنه أولى ما في النصوص جواز جعل العمرى لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمرى و الرقبى، و فيه ما لا يخفى مع فرض اتحاد إيجاب العقد، و إلا لجاز اجتماع السكنى المطلقة و العمرى و الرقبى في عقد واحد، و إن كان متعلق كل منهما مختلفا، و حينئذ يكون العقد جائزا لازما، و هو كما ترى.

نعم قد يقال: إن مقتضى العمومات خصوصا خبر حمران جريان كثير من أحكام الوقف فيما، من التشريك و الترتيب و تبعية المعدوم للموجود، من غير فرق بين عقبه و غيره، و الدوام و الانقطاع و غير ذلك، بل يجوز فيها كل شرط سائغ في نفسه، نحو ما سمعته في الوقف أيضا، و لعل ترك الأصحاب التعرض لأكثر من ذلك اتكالا على ذكرهم له فيه، نحو اتكالهم في ذكر جملة من الأحكام على العمرى مثلا، أو السكنى أو الرقبى مثلا على اتحاد الجميع في ذلك، خصوصا بعد ما سمعت من المرسل عن علي (عليه السلام) «العمرى و الرقبى سواء» و في محكي المبسوط لا فرق بينهما عندنا، و المهذب و ما يفرق به بعض الناس ليس مذهبا لنا، إلى غير ذلك مما تقدم مما هو محمول على إرادة التساوي في الأحكام، حتى إذا كان مورد العمرى و الرقبى غير المسكن، فضلا عنه.[10]


[1]  راجع الوسائل ٣٢٥:١٣ «٢» و «٣» من أبواب السكنى و الحبيس. 

[2]  في ص: ٤٢١ ه‍ ٣. 

[3] شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۵، صفحه: ۴۲۲

[4] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌23، ص: 56

[5] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. محقق مهدی رجایی. گردآورنده محمود مرعشی. ، 1406 ه.ق.، ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار، قم - ایران، کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، جلد: ۱۴، صفحه: ۴۲۰

[6] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. مصحح علی آخوندی, و محسن حسینی امینی, و جعفر حسینی, و هاشم رسولی. مقدمه نويس مرتضی عسکری. نويسنده محمد بن یعقوب کلینی. ، 1363 ه.ش.، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۲۳، صفحه: ۵۶

[7]  سورة المائدة الآية - ١. 

[8]  الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب المهور الحديث - ٢. 

[9]  الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب السكنى الحديث - ١.

[10] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۸، صفحه:۱۴۴-۱۴۵

عقد ترکیبی از شرکت و مضاربه

علامه حلی

مسألة ١٧٣: لو اختصّ‌ أحدهما بمزيد عملٍ‌، و شرط مزيد ربحٍ‌ له، صحّ‌ عندنا،

و هو ظاهرٌ على أصلنا و أصل أبي حنيفة.

و للشافعي قولان:

أحدهما: صحّة الشرط، و يكون القدر الذي يناسب ملكه له بحقّ‌ الملك، و الزائد يقع في مقابلة العمل، و يتركّب العقد من الشركة و القراض.

و أصحّهما عندهم: البطلان، كما لو شرطا التفاوت في الخسران، فإنّه يلغو، و يتوزّع الخسران على المال، و لا يمكن جَعْله شركةً‌ و قراضاً؛ فإنّ‌ العمل في القراض مختصٌّ‌ بمال المالك، و هنا يتعلّق بملكه و ملك صاحبه[1]. و قد تقدّم.

إذا عرفت هذا، فلو شرطا زيادة الربح لقاصر العمل، جاز عندنا؛ عملاً بالشرط - و يجيء على قول الشافعي البطلان؛ لأنّه لا يجوز مع التساوي في العمل فمع القصور أولى - و لأنّه يجوز التساوي في الربح مع التفاوت في العمل.[2]

فخرالمحققین

و يتفرّع على هذا فروع (ا) إذا كان لأحدهما عمل أو مزيده و شرط له مزيد ربح تركب العقد من شركة و قراض و اختصاص القراض باختصاص العامل بالعمل في ملك المالك انما هو في القراض المنقول عن الشركة لا المشترك معها[3]

میرزای قمی

اول: اين كه مقتضاى عقد شركت صحیحه -كه آن را «شركة عنانيه» مى‌گويند- اين است كه همين كه دو نفر مال‌هاى خود را ممزوج كردند به حيثيتى كه متميز از يكديگر نباشند، به قصد تجارت، و اذن بدهند هر يك از آنها ديگرى را در عمل. به همين، عقد شركت منعقد مى‌شود. و علامه در تذكره تجويز كرده به اين كه هر يك بگويند «تشاركنا» و بهتر اين است كه به لفظى بگويند كه صريح در اذن باشد. و هر چه از معامله حاصل شود بينهما قسمت مى‌شود على السّويه، هر گاه مال‌ها مساوى باشند. و نسبت به حصه، هر گاه متفاوت باشد. و هم چنين نقصان هم به همين نحو ملاحظه مى‌شود. و فرقى نيست در صورت تفاوت مال‌ها ما بين اين كه عمل هر دو مساوى باشد يا متفاوت، و ظاهرا خلافى در اين نباشد ميان شيعه. و اما اگر شرط كنند از براى يكى از آنها زياده از آن چه حصۀ او مى‌شود با تساوى مال‌ها، و يا تساوى در ربح و نقصان با تفاوت آنها پس در آن خلاف است[4].

و اما آن چه وعده كرديم كه خواهيم گفت: پس اين [است] كه اين سخنها همه در وقتى است كه در عمل مساوى باشند. و اما اگر عمل مخصوص يكى باشد و زيادتى را از براى او قرار داده باشند، يا آن كه زيادتى را براى آن قرار دادند كه [عمل] آن بيشتر باشد، پس ظاهرا خلافى در صحت و لزوم آن نيست. چنانكه از كلام جمعى ظاهر مى‌شود. هر چند اطلاق كلام محقق اقتضاى منع مى‌كند مطلقا، و فخر المحققين در ايضاح گفته است كه «هر گاه عمل از براى يكى از آنها باشد يا زيادتى در عمل، و شرط شود از براى آن، زيادتى ربح، مركب مى‌شود عقد از شركت و مضاربه. و اين كه در مضاربه گفته‌اند كه عمل مختص عامل است در ملك مالك، آن در مضاربه‌اى است كه منقطع باشد از شركت. نه آن كه مشترك باشد با شركت».[5

۱۵۸: سؤال

آيا جايز است كه شخصى متاعى به شخصى بدهد كه معامله كند و [بخرد و] بفروشد. و شرط كند كه اخراجات ماكول و ملبوس و مركوب در آن سفر [از] ميان باشد، و آن چه ربح حاصل شود به طريق حق السعى يك ثلث آن را بردارد. و هر گاه اين جايز باشد آيا مى‌تواند نصف متاع را به او بفروشد به ذمه و با او شريك باشد و به عقد شراكت اين معامله را به نهج مزبور كرده باشند يا نه‌؟ -؟.

جواب

اين معامله مضاربه نيست. به جهت آن كه شرط است در مضاربه كه آن مال عين موجود باشد و درهم و دينار باشد. و متاع ديگر قابل مضاربه نيست. حتى در پول سياه هم مضاربه نمى‌توان كرد[6]. و خلاف در مسأله هم نديده‌ام، و اجماع هم بر آن نقل نشده. و در مضاربه اخراجات سفر (از ماكول و ملبوس و مركب) از آن مال جايز است.

خواه شرط شود و خواه نشود. و اگر خواهيم اين را از باب «جعاله» بكنيم - چنانكه صورت سؤال دلالت بر آن دارد - دور نيست كه صحيح باشد. هر چند مشهور علما شرط كرده‌اند در جعاله كه بايد عوض معلوم باشد، [و] در اينجا مجهول است.

و قول ديگر اين است كه هر گاه وجه جعاله بذاته معين باشد و منجر به دعوى و نزاع نمى‌شود، جايز است. مثل آن كه بگويد هر گاه غلام گريختۀ مرا بياورى نصف آن از تو باشد. يا جامه كه من گم كرده‌ام هر گاه پيدا كنى ثلث قيمت آن از تو. و از اين باب است حديث شريف «من قتل قتيلا فله سلبه»[7]. و ظاهر اين است كه ما نحن فيه از اين قبيل باشد و غرر و سفاهتى در اين لازم نمى‌آيد. بلى اگر بگويد: هر كه گم شدۀ مرا بياورد من به او احسان خواهم كرد، يا چيزى يا حيوانى به او خواهم داد، و امثال اينها.

باطل خواهد بود. و هر چند اين سخن هم خالى از اشكال نيست على الاطلاق. و بر هر تقدير در صورت فساد عقد رجوع به اجرت المثل عمل مى‌شود. و عمل عبارت است از تمام كردن، و تمام شدن نمى‌شود مگر به رد گريخته و تسليم به صاحب و امثال آن.

و اما سؤال از شركت: پس هر چند در شراكت شرط نيست كه مال درهم و دينار باشد، و [لكن] ممازجت مالها به هم شرط است. پس بايد نصف متاع را بفروشد. و اگر نصف معين را بفروشد. حيله كند در امتزاج به اين كه در ثانى احدهما نصف متاع خود را بفروشد به نصف متاع ديگرى، و بعد از آن عمل كنند. و ليكن در شراكت ربح تابع مال است، پس در صورت مزبوره ربح هم نصف مى‌شود. هر چند در صورت «شرط تفاوت حصه با وجود تساوى مال‌ها» يا «تساوى حصه با تفاوت مال‌ها» خلاف است[8] و جمعى تجويز كرده‌اند. و دور نيست كه جايز باشد. و بعضى باطل دانسته‌اند. و بعضى شراكت را صحيح مى‌دانند و شرط را باطل مى‌دانند. و لكن اين خلاف در صورتى است كه هر دو شريك‌ها عمل كنند. و اما در صورتى كه يكى عمل بكند (مثل صورت سؤال): پس آن كه فقها تجويز كرده‌اند اين است كه حصۀ عامل را مى‌توان زياد كرد. و در صورت سؤال حصۀ عامل را كمتر قرار داده‌اند.[9].

و بدان كه: تجويز فقها شرط زيادتى را از براى عامل مبتنى بر آن است كه اين معامله مركب مى‌شود از شركت و مضاربه، و آن زيادتى در ازاى عمل خواهد بود. و در اين صورت اشكالى بهم مى‌رسد در صورت سؤال كه مال درهم و دينار نبوده است، علاوه بر آن ناخوشى ديگر كه حصۀ او را كمتر كرده‌اند نه زيادتر. پس ما هر گاه خواهيم تصحيح عقد مركب از شركت و مضاربه بكنيم بايد مال درهم و دينار باشد، و عمل هر گاه از هر دو نباشد زيادتى ربح را از براى عامل قرار بدهيم، يا از براى كسى كه عمل او بيشتر باشد هر چند هر دو عمل بكنند.[10]


[1]  العزيز شرح الوجيز ١٩٦:٥، روضة الطالبين ٥١٦:٣.

[2] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ، 1414 ه.ق.، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۶، صفحه: ۳۵۴

[3] فخرالمحققین، محمد بن حسن. اهتمام محمد حسین کوشان پور. مصحح عبد الرحیم بروجردی, و حسین موسوی کرمانی, و علی پناه اشتهاردی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1387 ه.ق.، إیضاح الفوائد في شرح إشکالات القواعد، قم - ایران، اسماعيليان، جلد: ۲، صفحه: ۳۰۲

[4] جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)؛ ج‌3، ص: 246-٢۴٧

[5] جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)؛ ج‌3، ص: 249

[6]  : مراد از «پول سياه» سكه‌هاى مسى مى‌باشد (يا از هر چيزى غير از طلا و نقره). و بنا بر اين مطابق اين فتواى ميرزا مضاربه در اسكناس هم نمى‌شود. ليكن متاخرين (معاصرين) عموما بل اجماعا مضاربه را در پول سياه و اسكناس، صحيح مى‌دانند. و اين موضوع نيازمند بحث طولانى است خصوصا از نظر «اعتبار با پشتوانه» و «بدون پشتوانه» يا مطلقا و..

[7]  : سنن بيهقى: ج ۶ ص ۳۰۷ و ۳۰۹

[8]  : رجوع كنيد به مسايل كتاب شركت خصوصا به مسأله شماره ۱۲۶، همين مجلد.

[9]  : رجوع كنيد به مسايل كتاب شركت خصوصا به مسأله شماره ۱۲۶، همين مجلد.

[10] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. محقق مرتضی رضوی. ، 1371 ه.ش.، جامع الشتات (میرزای قمی)، تهران - ایران، کيهان، جلد: ۳، صفحه:۳۱۱-۳۱۳