پیوست شماره ٢: شبهه مصداقیه؛ شبهه موضوعیه

الف) شبهه مصداقیه =»» شبهه موضوعیه

حضرات علماء اعلام و آیات عظام

ملای دربندی

فصل فى بيان حال اشتباه موضوع الحكم و طريقه و بعبارة اخرى فى بيان حال الشبهة الموضوعية و المصداقية التحريمية[1]

میرزا حبیب الله رشتی

و اما المصداقية الموضوعية فقد تقرر و تحقق فى محله جواز العمل به فيها من دون فحص و ليكن يناقش فيه بوجوه أخر[2]

میرزا محمدحسن آشتیانی

(1) حاصل أقسام هذا القسم هو أن الدوران لا يخلو إما أن يكون بين متباينين أو الأقل و الأكثر الارتباطيين و على كل تقدير إما أن يكون الاشتباه و التردد من جهة عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه أو تعارض الدليلين فيه أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية و الثلاثة الأول تسمى بالشبهة الحكمية من حيث عدم تبين أصل الموضوع للحكم الشرعي و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة و الأخيرة تسمى بالشبهة الموضوعية، و في لسان بعض بالشبهة المصداقية[3]

سید محمد کاظم یزدی

و الحاصل أن هذه الرواية- على فرض عدم اختصاصها بعدم الريب المطلق من جميع الجهات، و دلالتها على الوجوب- إنما تنفع لو شك في وجوب الترجيح في قبال التخيير، و لم يكن دليل من إطلاق أو عموم على عدم الوجوب، كما في الشبهة الموضوعية المصداقية، و أما في مثل المقام فلا؛ إذ هي لا تصلح لتقييد الإطلاقات بل مرافقة[4] لموضوعها، و هو الريب؛ بناء على تنزيلها على الريب في جواز العمل و بناء على إرادة الريب من حيث إدراك الواقع فالإطلاقات حاكمة عليها كحكومتها على سائر أخبار الاحتياط كما في سائر المقامات.[5]

آقا ضیاء عراقی

و اما الشبهة الموضوعية فهي عبارة عن الشبهة المصداقية بمعنى انا نشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان كونه موضوع الكبرى كما لو شك في عالمية زيد بعد العلم بتحقق الكبرى و هو اكرم العلماء و مرجع ذلك الى الشك في سعة الحكم و ضيقه من ناحية الخطاب من غير فرق بين كون الكبرى‏[6]

سید محمد حجت

و لا يخفى عليك أن المراد من الموضوع هنا غير المراد من الموضوع في الشبهة الموضوعية؛ لأن في الشبهة الموضوعية- التي يأتي الكلام عنها لاحقا- بعدا يكون الموضوع- أعني المفهوم- مبينا و لكن الشك في المصداق، و تكون حقيقة الشبهة هي الشبهة المصداقية،[7]

المسألة الرابعة: هي في دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من جهة الشك في الواقعة الجزئية، و هذا هو المسمى بالشبهة الموضوعية، و يمكن أن يقال بالشبهة المصداقية[8] 

میرزا ابوالفضل نجم آبادی

و أما الكلام في القسم الرابع، و هو الشك في الحرمة و غير الوجوب من جهة الشبهة المصداقية و الموضوعية، فتجري فيه البراءة أيضا، بلا خلاف بين المجتهدين و الأخباريين.[9]

شیخ حسین حلی

الثالث: أن حجية العام بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية المصداقية تكون في طول حجيته في الشبهة الحكمية و لا يمكن الجمع بينهما في عبارة واحدة.[10]

میرزا حسن بجنوردی

و أما الشبهة الموضوعية المصداقية، أي: الثاني من قسمي الشبهة، فإن لم يكن أصلا موضوعيا في البين ينقح موضوع المشتبه، و وصلت النوبة إلى الأصل الحكمي، و ذلك لأن الأصول الجارية في الموضوعات حاكمة على الأصول الجارية في أحكامها، فمقتضى الأصل الحكمي هي حلية المرأة المشتبهة حليتها و حرمتها، و هو قوله عليه السلام: «كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه».[11]

سیدمحمدباقر صدر

و أما إذا كانت الشبهة موضوعية، فهنا يتعذر الرجوع إلى العمومات، لأن التمسك بالعمومات في الشبهة الموضوعية يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فيتعذر الرجوع إلى العمومات مباشرة، ‏[12]

سیدابوالقاسم خوئی

و ربما يوجد في بعض الكلمات وجه آخر لإسقاط البحث عن قاعدة الطهارة في علم الأصول و حاصله: ان الطهارة و النجاسة لما كانتا من الأمور الواقعية فدائما يكون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، و من الواضح ان البحث عن حكم الشبهات الموضوعية لا يكون من المباحث الأصولية، فان المسألة الأصولية لا بد و ان يستنتج منها حكم كلي، كما مر بيانه فيما تقدم.[13]

میرزا هاشم آملی

و حاصل ما أفاده قده ان احتمال الضرر و المفسدة يكون موجبا للشك في أن المورد هل يكون مصداقا للهلاك و الفساد أم لا و الأصل في الشبهات المصداقية أي الموضوعية البراءة كما اعترف به الاخباري مثل الشك في أن هذا المانع خمر أو خل.[14]

شیخ علی مشکینی

الرابعة: الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب إكرام هذا الشخص‏

و عدم وجوبه من جهة الشك في أنه عالم أو ليس بعالم و يسمى هذا القسم بالشبهة الموضوعية تارة و المصداقية أخرى، لأن المفروض العلم بأن كل عالم يجب إكرامه و إنما الشك في أن هذا عالم أو ليس بعالم فالشبهة في المصداق و الموضوع و في الحكم الجزئي دون الكلي.[15]

و الثالث بدوران الامر بين الحرمة و الوجوب او بين المحذورين و على التقادير اما ان يكون منشأ الشك عدم النص او اجماله او تعارض بعضه مع بعض و هذه الاقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية او يكون المنشأ اشتباه الامور الخارجية و يسمى بالشبهة الموضوعية او المصداقية.[16]

سیدمحمدسعید حکیم

و لا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل أو الحرمة، لأنه لو فرض تماميته في نفسه و جواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا مجال للرجوع اليه في الشبهة الموضوعية، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق.[17]

سید صادق حسینی شیرازی

إذن: فالظاهر من سياق صحيح زرارة انه سؤال عن الشبهة الموضوعية (المصداقية) و هو ان الخفقة نوم أم لا؟ أو سؤال عن حكمها بعد الشك في كونها نوما، فأجاب عليه السلام بالاستصحاب، فيكون دليلا على كلي الاستصحاب في تمام أبواب الفقه.[18]


[1] خزائن الأحكام ؛ ج‏2 ؛ ص۲۱

[2] رسالة في تقليد الأعلم ؛ ص۶۶

[3] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏۵؛ ص۳۱۶

[4] ( 1) وردت في نسخة( د) هكذا: بل هي رافعة ...

[5] التعارض ؛ ص۴۵۱

[6] منهاج الأصول ؛ ج‏۴ ؛ ص۳۰۶

[7] المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۳

[8] المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج‏۲ ؛ ص۲۲۴

[9] الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۷۳

[10] أصول الفقه ؛ ج۵ ؛ ص۱۵۶

[11] القواعد الفقهية ؛ ج‏۴ ؛ ص۳۳۵

[12] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏11 ؛ ص۳۳۱

[13] دراسات في علم الأصول ؛ ج‏۳ ؛ ص۲۲۳

[14] مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج۳ ؛ ص۳۰۹

[15] اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ؛ ص۴۷

[16] مشكينى اردبيلى، على، الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة - قم، چاپ: اول، ۱۳۴۹ ش.

[17] المحكم في أصول الفقه ؛ ج‏۴ ؛ ص۱۲۵

[18] بيان الأصول ؛ ج۶ ؛ ص۱۰۰

ب) بیان تفاوت بین این دو

در این میان البته برخی از علماء، درصدد تفرقه بین این دو برآمده اند:

میرزا محمدتقی آملی

الامر الثالث ان الشبهة الحكمية هى ما كان الشك فيها فى الحكم الكلى سواء كان منشائه عدم النص او اجماله او تعارضه،

و الشبهة الموضوعية هى ما كان الشك فى الحكم الجزئى كالشك فى طهارة هذا الماء و[1] المعين، و منشائه اشتباه الامور الخارجية كالشك فى ملاقاته للنجاسة و عدمها،

و الشبهة المصداقية هى ما كان الشك فيها من جهة كون المشكوك فى حكمه، هل هو من مصاديق ما علم حكمه ام لا، كالشك فى طهارة الماء الملاقى للنجاسة من جهة الشك فى كريته، بعد العلم بان حكم الكر عدم الانفعال بالملاقات.[2]

شیخ محمدجواد مغنیه

۴- الشبهة المصداقية،

و ما رأيت أحدا فرق بينها و بين الشبهة الموضوعية مع العلم بأن مورد الشبهتين هو الفرد المردد بين أكثر من عنوان، و لكن أهل الفقه و الأصول من الجعفريين‏[3] ترد كلمة الشبهة المصداقية على ألسنتهم، و في عباراتهم‏ حين يتحدثون عن دلالة اللفظ و ما يقتضيه الأصل اللفظي في الفرد المشكوك، و يرددون كلمة الشبهة الموضوعية عند ما يتحدثون عن الأصل العملي، و عدم وجود النص في مورده.

و من هنا ذكروا الشبهة المصداقية في الأصول اللفظية، و الشبهة الموضوعية في الأصول العملية. و على فرض صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تكون هذه الشبهة متقدمة و حاكمة على الشبهة الموضوعية، و تكون النسبة بينهما التباين لعدم اجتماعهما بحال، و ليس العموم و الخصوص المطلق، كما يظن. و على أية حال فمن المؤكد ان بعض موارد الشبهة المصداقية يدخل في مبحث العام و الخاص.و فيما يلي الشرح و الإيضاح.[4]

شیخ علی مروجی قزوینی

یقول الشیخ فی فرائد الاصول :«و أما المخالفة العملية فان كانت الخطاب تفصيلى‏ فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت فى الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف  لقول الشارع: «اجتنب عن النجس» أو  كترك القصر و الاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك معصية لذلك الخطاب، لان  المفروض وجوب‏ الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، و وجوب صلاة الظهر و العصر. و كذا لو قال: أكرم زيدا، و اشتبه بين شخصين فان ترك اكرامهما  معصية.»

یقول الشارح :«إنما مثل بأمثلة ثلاثة لأن المثال الأول و هو ارتكاب الإناءين مثال للشبهة الموضوعية، و المثال الثاني و هو ترك القصر و الاتمام مثال للشبهة الحكمية، و المثال الثالث مثال للشبهة المصداقية. و الخطاب في المثالين معلوم تفصيلا، و إنما وقع الاشتباه في متعلقه. و أما المثال الثالث فالمتعلق فيه أيضا معلوم تفصيلا، إلا أن الاشتباه وقع في مصداقه[5]


[1] کذا و الظاهر زیادته

[2] منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول ؛ ص۵۹

[3] ( 1) لم أجد فيما لدى من مصادر السنة كلمة الشبهة المصداقية و المفهومية و الموضوعية كما في كتب الجعفرية.

[4] علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص۱۷۳

[5] تمهيد الوسائل في شرح الرسائل ؛ ج‏1 ؛ ص۲۸۴