پیوست شماره ٣: اصطلاحات مختلف شبهه صدقیه
١.شک در صدق
سید عمید الدین
قوله رحمه اللّه: «قيل: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار، و قيل: كبيرة مخيّرة، و قيل:لا كفّارة، و هل يتناول الحكم للبعض أو الجميع؟إشكال»...
اذا عرفت هذا فنقول: على تقدير أن نقول بأحد القولين الأوّلين- أعني وجوب كفّارة كبيرة إمّا مرتّبة أو مخيّرة- هل يتعلّق الحكم بمطلق الجزّ سواء كان بجميع الشعر
أو بعضه أو بجزّ جميعه؟ فيه إشكال.
منشأه صدق اسم الجزّ على كلّ واحد من الجميع و البعض.
جزّ الشعر بجزّ بعضه
و من الشكّ في صدق جزّ شعرها بجزّ بعضه فيقتصر فيه على المتيقّن- و هو جزّ الجميع دون البعض- عملا بأصالة براءة الذمّة و عدم اليقين بحصول السبب فيه[1].
محقق کرکی
قوله: (و لا فرق بين كون الميّت مسلما أو كافرا).
(3) أي: في وجوب الغسل بمسّه لأن نجاسته أغلظ، و لصدق المسّ قبل الغسل، إذ المانع من تغسيله كفره. و يحتمل عدم الوجوب بمسّه لأن قولهم: قبل تطهيره بالغسل إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير، و الأوّل أقوى، تمسّكا بمفهوم الموافقة، و لا فرق في ذلك بين أن يغسل الكافر، أو لا.
مس ناخن، مو و دندان میت
و اعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محلّ المسّ الّذي يلزم به الغسل من الحي و الميّت، فان المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشّعر أو السن أو العظم الموضح من الحي، هل يجب الغسل بجميع ذلك، أم لا؟.
فيه تردد، ينشأ من الشّك في صدق اسم المسّ على المسّ بشيء منها و عدمه، و لعل المسّ بالشّعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر و العظم، نظرا إلى المعهود في التّسمية، و في السن تردد.
و لو مسّ الحي شيئا من هذه من الميّت ففي وجوب الغسل تردّد، و الظاهر الوجوب في العظم و الظفر بخلاف الشعر، و في السن تردد[2]
تخاطب المتعاقدین
و لو عجز أحد المتعاقدين عن العربية دون الآخر، تعيّن نطق القادر بالعربية- إذ لا يسقط الميسور بالمعسور- و تكلم الآخر بلغته أو بغيرها من اللغات، لكن يشترط أن يفهم كل منهما كلام الآخر، و إلّا لم يكونا متخاطبين، و به صرح المصنف في التذكرة
فان لم يفهم أحدهما كلام الآخر، لكن أخبره ثقة عن معناه، ففي الاكتفاء بذلك وجهان، للشك في صدق التخاطب على هذا الوجه[3].
شهید ثانی
قوله: «تجب النفقة. إلخ».
اطلاق جد بر پدر
لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين و الأولاد على الآخر، و قد سبق ما يدلّ عليه. و موضع الدلالة بغير شبهة الأولاد و الأبوان، فأما من علا أو سفل ففي تناول النصّ لهم نظر، من الشك في صدق الآباء و الأولاد عليهم بطريق الحقيقة[4].
محقق سبزواری
مسح بر جبیره
و أمّا الكسير ففيه إشكال للشك في صدق المسح على الجبيرة عند المسح على الظاهر الموضوع عليه و تعارض الأصل وجوب تحصيل اليقين بالبراءة و القول بوجوب المسح في القروح أظهر بحسب المستند و لو ثبت التسوية بينها بالإجماع المركب أمكن انسحاب الحكم الثابت للبعض في الباقي[5]
صدق ثوب بر عمامه
الأول ألحق الصدوق بما ذكر العمامة استنادا إلى أن الصّلاة لا تتم فيها وحدها و هو المنقول عن والده في الرسالة و حكى في المعتبر عن الراوندي أنه قال يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لأنها لا يمكن ستر العورة بها و بالجملة حملها على العمامة الكبيرة مشكل لأنه يمكن ستر العورة بها
و يمكن أن يكون المراد أنه لا يمكن ستر العورة بها إذا كانت على تلك الكيفية المخصوصة و المسألة محل إشكال الشك في صدق الثوب على العمامة عرفا و إذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالإلحاق متجها لأن الدليل الدال على وجوب تطهير لباس المصلّي مختص بالثوب فيبقى غيره على الأصل لكن في عدم التمثيل بالعمامة في الأخبار و التمثيل بالقلنسوة و غيرها إشعار بأن الحكم فيها ليس كذلك و إلّا لكان العمامة أحق بالتمثيل كما لا يخفى على المتأمّل[6]
[1] كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج۳، ص: ۲۵۱-٢۵٢
[2] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج1، ص: ۴۶۳-۴۶۴
[3] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج۱۲، ص: ۷۵-٧۶
[4] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج8، ص: ۴۸۳
[5] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج1، ص: ۳۸
[6] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج1، ص: ۱۶۰-١۶١
صاحب حدائق
مس تشدید و مد و همزه و اعراب؛ مس قرآن؟
(السابع)
- هل يدخل في الكتابة التشديد و المد و الهمزة و الاعراب؟
احتمالات: ثالثها دخول ما عدا الأخير، و منشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها و عدمه[1].
صدق رکعت بر رکوع
(و) في الصورة الثالثة الشك (فيما بينهما) أي بين الركوع و السجود و فيه (إشكال) منشأه الشك في صدق الركعة بمجرد الركوع و عدمه[2]
سید بحرالعلوم
مس مصحف به بواطن
مصباح [15] [في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة]
لا يختصّ التحريم بظاهر البشرة، كما هو ظاهر المعتبر و المنتهى ؛ فإنّ فيهما: إنّ المسّ اسم لمطلق الملاقاة بباطن الكفّ و غيره. و كذا الذكرى و جامع المقاصد ، ففيهما: أنّ المسّ يعمّ جميع أجزاء البدن.
و في عيون المسائل و شارع النجاة التصريح بتحريم اللمس باللسان و بكلّ جزء من أجزاء البدن، عدا السنّ و الشعر و أطراف الأظافير.
و إطلاق الأصحاب تحريم المسّ من غير تقييد بالظاهر يقتضي دخول البواطن في الحكم، و هو ظاهر الكتاب ، و الأخبار ، و الإجماعات المنقولة على المسألة ؛ فإنّ الحكم فيها قد عُلّق على المسّ المتحقّق في الجميع.
و ظاهر المدارك و الذخيرة ، و البحار ، و منهج السداد : الاختصاص بالظواهر؛ فإنّهم قالوا: إنّ المراد بالمسّ الملاقاة بجزء من البشرة، و البشرة- كما في القاموس -: ظاهر جلد الإنسان.
و في معالم الدين التصريح باختصاص الحكم بالظواهر و عدم تناوله للبواطن ، و لعلّ الوجه فيه- مع الأصل، و الشكّ في صدق المسّ بغير الظاهر- أنّ حكم المحدث يتعلّق بالظاهر دون الباطن[3].
صاحب ریاض
صدق امانت بر حمل المبیع فاسداً
و ليس كذلك حمل المبيع فاسداً حيث لا يدخل في البيع؛ لأنّه ليس مبيعاً فيكون أمانةً في يد المشتري؛ لأصالة عدم الضمان، و لأنّ تسلّمه بإذن البائع.
مع احتمال الضمان؛ لعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» مع الشك في صدق الأمانة عليه. و به قطع الماتن في الشرائع[4]
بیع دین؛ ما کان موجلاً ثم حل الاجل
و كذا صحّ إن باعه بمضمون حالّ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين ما لو كان مؤجّلًا ثم حلّ الأجل، أو كان غير مؤجّل في الأصل، كما إذا بيع بدينار كلّي غير مستقرّ في ذمّة قبل البيع. و لا إشكال فيه؛ لما مرّ، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي.
و يشكل في الأوّل إن لم يكن إجماع، كما هو ظاهر الروضة حيث جعل الجواز أقوى. و هو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف، و وجهه قوّة احتمال صدق الدين عليه، بناءً علىٰ تضمّنه الأجل و لو في الزمان السابق علىٰ العقد، فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين.
و وجه الجواز إمّا الشك في الصدق، أو لزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين المخالف للأصل علىٰ محلّ الوفاق، و ليس منه محلّ الفرض، لوقوع الخلاف. و الخبر المانع عنه و إن كان عامّاً إلّا أنّه قاصر سنداً يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع[5].
شیخ موسی کاشف الغطاء
تکرار حمد؛ جمع بین سورتین
ثالثها: لا يجوز الجمع بين سورتين متحدتين أو متغايرتين فصل بينهما أو بين ابعاضهما الحمد أو شيء منه أو لحقاه، و لا بين سورة و بعض سورة و كل ذلك ممنوع في الفريضة مفسد لها، و لا بأس به في النافلة عدا تكرار الحمد، و كذا السورة سابقة عليه و في الجمع مع الأذكار و الأدعية الغير المنصوصة حتى يسوّغ فيها قصد الجزئية اشكال، و لو كرر السورة بنفسها تماماً من دون فاصلة الحمد بينهما و مع فصل الحمد اشكال و كذا لو كرر سورة غيرها فالأقرب المنع و الفساد و ان كان قاصداً تلاوة القرآن لا جزئية الصلاة المنهي عن قراءتهما في الركعة و النهي عن القرآن في الفريضة و الأمر بإعطاء كل سورة حقها من الركوع و السجود، و ظاهر إجماع المرتضى و كونه خلاف المعهود من فعل النبي (ص) و التابعين له في اصالة الشغل بعد التأمل في اطلاق الفتوى و النص غنية عن طلب الدليل، و دعوى تنزيلهما على قصد الجزئية كما هو ظاهر بعض حتى جعله موضع الخلاف تحكم على قصد الجزئية كما هو ظاهر بعض حتى جعله موضع الخلاف تحكم و في تكرار الحمد نفسه تماماً لا بقصد الجزئية اشكال منشؤه الشك في صدق الصورة عليه[6]
سید مجاهد
صدق طین
العاشر اذا حصل الشّك في صدق الطين على شيء حقيقة
فهل يحرم ح او لا فيه اشكال أيضا فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاقرب هو الاحتمال الثانى للأصل و العمومات السليمة عن معارضة اطلاق النصوص و الفتاوى الدّالة على حرمة الطّين لها لانصرافه الى المعلوم كونه طينا و ان كان اللفظ موضوعا للمعنى الاعمّ من المعلوم و غيره[7]
ملا احمد نراقی
سته اشهر؛ سته اشهر متفرقه(وطن)
ج: هل يجب التتابع و التوالي في الأشهر؟
قال في الذخيرة: الظاهر لا، و نسبه إلى جماعة ، و ممّن نفاه الفاضل و الشهيدان ، للعموم، و أصالة عدم الاشتراط.
و عن ظاهر المعتبر اعتباره ، و قوّاه بعض الأجلّة قال: لأنّه المتبادر، و العموم الّذي ادّعوه ممنوع.
أقول: و هو الأظهر عندي في تحقّق الوطن الشرعي، للتبادر الذي ادّعاه كما مرّت إليه الإشارة ، و لا أقلّ من الشك في صدق ستّة أشهر بالمتفرقة سيّما في خلال السنين المتكثرة، فلا يعلم ترتّب ما يترتّب عليه من الحكم[8].
العلف بالرعی؛ سائمه
و التحقيق: أنّ العلف بالمملوك على قسمين، أحدهما: نقل العلف بعد حصاده، و ثانيهما: رعي الدابة من العلف الثابت في منبته.
ثمَّ إنّه لا شكّ في تحقّق العلف بنقل العلف إلى الدابّة، أو إلى محلّ آخر و إتيان الدابّة إليه، سواء كان العلف مملوكا أو مباحا في الأصل.
و أمّا فيما إذا كان العلف بالرعي ففيه إشكال جدّا، سيّما إذا كان العلف ممّا يبقى من الحصاد من أصول السنابل أو من علف الباغ و أمثالها، فإنّ عدم صدق الرعي الذي هو معنى السوم عليها غير معلوم.
إلّا أن يقال: إنّ تصريح الأصحاب بمنافاة مثل ذلك للسوم يوجب الشكّ في الصدق، و لأجله يحصل الإجمال في معنى السائمة، و لعدم حجّية العامّ المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال لا يحكم بوجوب الزكاة في أمثال ذلك، فتأمّل[9].
شیخ محمد تقی نجفی
شک در صدق کر
فمع الشكّ في صدق الكرّ مع الاختلاف في سطوح الماء كما في بعض صوره يبنى على الطهارة؛ لرجوع ذلك إلى الشكّ في اعتبار ما يزيد على بلوغ الماء المتّصل حدا معلوما، فيدفع بالأصل، و يقتصر على اشتراط خصوص ما ثبت اعتباره[10].
شک در صدق بئر
هذا، و مقتضى الأصل في موارد الشكّ في صدق البئر هو الإلحاق بغيرها لما لها من الأحكام المخالفة للأصل سيّما على القول بنجاستها بالملاقاة، و لو كان الشكّ بعد اليقين بصدق البئر احتمل استصحاب الحكم السابق، فتأمّل[11].
مجرد الکون فی الماء؛ غسل
و لو نواه بمجرّد الكون في الماء احتمل الجواز.
و الأقوى عدم الاجتزاء؛ لمكان الشكّ في صدق اسم الغسل بمجرّده[12].
صاحب عناوین
شک در صدق اسم در مبنای صحیحیون
و ثانيها: قاعدة الاشتغال
، المقررة على مذهب من يقول بكون الأسامي للصحيحة: بأن الشك في كون الزائد و الناقص مانعا يوجب الشك في صدق الاسم فلا يقع الامتثال، و على مذهب من يقول بالأعم: بأن المانع المشكوك و إن اندفع مانعيته، بمعنى: أن الجزء الناقص مثلا و إن نفينا كونه مبطلا بأصالة عدم المانعية، لكن مقتضى الارتباط النفس الأمري في أجزاء العبادات المركبة: أنه لو كان هذا الناقص مبطلا و جزءا مقوما للعمل فالاجزاء الباقية أيضا غير نافعة، لقضية الارتباط، فالبراءة و الامتثال لا يحصل إلا بإتيان الناقص و ترك الزائد حتى يحصل القطع بالامتثال بما علم ثبوت التكليف به[13].
باز کردن در مشک؛ اتلاف
و لو فتح رأس زق فتقاطر ما فيه حتى وقع أو ذاب بالشمس فسال ففي كلام بعضهم: فيه إشكال و المنشأ الشك في صدق الإتلاف[14]
شیخ علی کاشف الغطاء
ثیبوبت کنیز؛ عیب
مضافاً إلى أنّ أكثر الإماء لا يوجدن إلّا ثيّبات، فكانت الثيبوبة بمنزلة الخلقة الأصليّة و إن كانت عارضيّة، و لا أقلّ من الشكّ في صدق اسم العيب على ذلك عرفاً، فيرجع إلى أصل لزوم العقد[15].
شیخ حسن کاشف الغطاء
اقل از خطوه؛ تفرق
أحدها: يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع
و يشترط في الربا التقابض قبل التفرق من المتعاقدين بأبدانهما تفرقاً عرفياً لا حكميا و يكفي في التفرق العرفي الخطوة بينهما و في الأقل منها إشكال نشأ من الشك في صدق التفرق عرفاً و استصحاب عدمه و ظهور تحديد الفقهاء له بالخطوة فما فوق و من منع حصول الشك في الصدق و معارضة استصحاب عدمه باستصحاب عدم حصول الشرط و هو التقابض قبل التفرق الواقعي و منع تحديد الفقهاء بذلك[16]
غبار؛ تراب
سابعها: لو فقد المتيمم التراب المطلق
وجب الرجوع إلى تراب الأرض مطلقاً و لو فقده وجب الرجوع إلى مسمى الأرض من حجر و غيره مما يسمى أرضاً فلو فقده وجوب الرجوع إلى التيمم بالغبار للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و الأخبار فمنها الصحيح عن المواقف إن لم يكن على وضوء و لا يقدر على النزول كيف يصنع قال: (يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته فإن فيها غباراً و ليصلِ) و في آخر (فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به) و في الموثق (ان كان الثلج فلينضر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شيء معه و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بئس ان يتيمم به) و في آخر (إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم به) و الأقوى و الأظهر و الأشهر إن التيمم بالغبار مرتبة متأخرة عن التيمم في الأرض و هو الذي تقضي به القواعد و نقل عليه الإجماع و دل عليه الصحيح (إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراباً و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه و إن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر فالقول بمساواة الغبار للتراب) لا يعتمد عليه و الاستناد إلى أنه تراب لا وجه له لأن الغبار حقيقة أخرى مغايرة للتراب و لا أقل من الشك في صدق اسم التراب المطلق عليه نعم لو فرض أن الغبار كثيراً و عرف أن أصله من التراب جاز التيمم به قطعاً[17]
صاحب جواهر
١.بول و خرء ما لا نفس له
فظهر أن الأحوط الاجتناب، بل الأقوى ان لم ينعقد إجماع على خلافه، اللهم إلا أن يدعى الشك في صدق اسم البول و الخرء و العذرة و الغائط و نحوها من الألفاظ التي علقت النجاسة عليها في المقام بالنسبة إلى ما لا نفس له، و به يفرق حينئذ بينه و بين الصلاة، لكون الحكم معلقا هناك على الفضلة الشاملة لها قطعا بخلافه هنا، لكن للبحث فيه مجال، و الله أعلم[18].
٢.آنیه
و المرجع في الإناء و الآنية و الأواني إلى العرف كما صرح به غير واحد، و إن قال في المصباح المنير: «أن الإناء و الآنية كالوعاء و الأوعية و زنا و معنى» إذ هو إما تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة، أو أنه يقدم العرف عليه بناء على ذلك لكن فيما تعارضا فيه مما كان ظرفا و وعاء إلا أنه يسلب عنه اسم الآنية عرفا، أما ما توافقا فيه أو استقل هو عن العرف بأن كان من الظروف و الأوعية و لم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه، لقلة استعمال هذا اللفظ فيه، أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة، فالقليان حينئذ و رأسها و رأس الشطب و ما يجعل موضعا له و قراب السيف و الخنجر و السكين و بيت السهام و ظروف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و التتن و التنباك و الأفيون و المشكاة و المجامر و المحابر و نحوها من المحرم، وفاقا لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه، بل و التذكرة و الذكرى و الحدائق و ان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية و المكحلة، و خلافا لصريح الأستاذ في كشفه في جميع ذلك و زيادة، بل و النراقي في لوامعه و ان اقتصر على التصريح بالمكحلة و ظرف الغالية و الدواة، و المعاصر في رياضة و ان اقتصر على التصريح بالأولين لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم، لصدق الاسم أو لعدم صحة السلب.
شبهه صدقیه و مقصودیه
و دعوى الشك في الصدق أو الإرادة- بل ظهور عدمها لندرتها و عدم اعتيادها، و المجاز خير من الاشتراك، و الأصل الإباحة، مضافا إلى الصحيح «عن التعويذ يعلق على الحائض، فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة من حديد» و إلى ما اشتهر مما ورد في حرز الجواد- يدفعها منع الشك في الصدق أولا، و عدم قادحيته بعد ما عرفت ثانيا، كمنع الشك في الإرادة ثالثا، لمنع الندرة في الإطلاق الموجبة لذلك، و إن كان الكثير المتداول عند أغلب الناس لأواني المستعملة في المأكل و المشرب و نحوهما و صغر الحجم و نحوه لا تأثير له في ذلك، و أولوية المجاز انما هي من الاشتراك اللفظي لا المعنوي، بل لعله من أفراد أصالة الحقيقة في الإطلاق[19].
٣.سجود بر بیش از حد مقدر
و على كل حال فقد صار المحصل من مجموع ذلك أن المتجه هو التقدير المزبور، خصوصا مع إمكان دعوى الشك في صدق اسم السجود على الأعلى من ذلك إن لم يظن عدمه، كما أنه يظن صدقه على المقدار المزبور فما دون و لو من الخبر المزبور و إن لم نقل بحجيته بناء على أنه من الظن بالموضوع لا المصداق، ضرورة رجوعه إلى دعوى وضع السجود لما هو أعم من المستوي إلى المقدار المزبور، و تيقن بعض الأفراد له لا ينافي حجية الظن به بهذا المعنى، على أن اعتبار عدم العلو أصلا مما يعسر، بل هو مقطوع بعدمه من أهل الشرع قولا و عملا، و ربما أومأ إلى بعض ذلك الفاضل بما في المحكي من تذكرته و نهايته من الاستدلال على المطلوب بأنه لا يتمكن من الاحتراز عنه غالبا، و أنه لا يعد علوا عرفا أي علوا يخرج الساجد عن مسماه لغة و عرفا[20]
۴.ساکن بدون قصد توطن؛ مسافر
و من ذلك ينقدح الشك في صدق المسافر أيضا في القاطن بنفسه أو بعياله في مكان واحد لا ملك له فيه سنين متعددة لا بقصد الوطنية، و إن كان هو المأوى له و المقر حتى يحتاج في إتمام صلاته فيه إلى نية الإقامة فيه أو التردد ثلاثين يوما، و إلا قصر فيه إذا لم يحصل شيء منهما و لو بلغ ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد كما وقع من بعض علماء العصر من غير إنكار من الباقين عليه، و لعله لانحصار قواطع السفر في الثلاثة المعلومة، لكن لا ريب في أن الاحتياط خلافه بناء على ما سمعت من اعتبار صدق المسافر أيضا، فالأولى حينئذ الجمع بين القصر و الإتمام في أمثال ذلك[21].
۵. ...
و كيف كان فقد يقال بالفرق بينهما باعتبار عدم علم الاستحقاق في عهدة الثمن و المبيع، و احتماله غير كاف في صحة الرهن، و ان كان لو تحقق لظهر انكشافه من أول الأمر، بخلاف الأعيان المضمونة، فإن الاستحقاق لردها عينا أو بدلا معلوم الثبوت، بل لا يخفى على السارد، للنصوص الواردة في الرهن أنه لا تناول في شيء منها لذلك، حتى النصوص التي ذكرناها آنفا، ضرورة عدم مآل له ظاهرا عند غيره حتى يستوثق له، و منه ينقدح الشك في صدق الرهن عليه، بحيث يندرج في عموم الوفاء بالعقود و الإطلاق العامي المبني على ضرب من المسامحة لا عبرة به و لا وثوق، فالقول بالمنع فيه و إن قلنا بالجواز هناك لا يخلو من قوة، خصوصا مع ملاحظة عدم أمد له ينتظر غالبا، و الرهن على غير المعلوم من الدين حال الرهن ثم علم إن جوزناه لعدم شرطية العلم به، كما في سائر ما يعتبر في المعاملة لا يقضي باجزاء حكم الرهانة عليه حال عدم العلم، كما هو المفروض في محل البحث، و بذلك يفرق بينه و بين الضمان الذي ليس فيه سوى شغل الذمة الذي يعلم بعد حصول الدرك كما أومى إليه فيما سمعته من التذكرة[22].
۶.تکوّن نطفه؛ حمل
و ربما ظهر منه أن أقل ما يتحقق به الحمل المضغة، كما عن ابن الجنيد التصريح به، فلا عبرة بالنطفة مع عدم استقرارها إجماعا بقسميه، بل و معه، و إن قال في المسالك: «فيه وجهان، من الشك في كونه قد صار حملا» لكن من المعلوم عدم العبرة به مع الشك في كونه حملا، ضرورة عدم تحقق الاندراج في أولات الأحمال».
و من الغريب ما حكاه فيها من إطلاق الشيخ انقضاء العدة بالنطفة، بل في كشف اللثام أنه خيرة التحرير و الجامع، لعموم النصوص ثم قال فيها أيضا: «و الوجهان آتيان في العلقة، و هي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها- بل قال-: إنه وافق
المصنف و جماعة الشيخ عليها، و هو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي و إلا فلا».
و فيه أنه لا ريب في كونها مبدأ آدمي، إذ هي كما عن بعض كتب أهل اللغة الدم الجامد المتكون من النطفة، إنما الكلام في صدق الحمل عرفا و إلا فلا ريب في أن النطفة مبدأ نشوء آدمي، و لذلك اكتفى بها من عرفت، و لا ينافي ذلك احتساب أقصى الحمل من حين الوطء، فإنه لا يقتضي صدقه عرفا بذلك.
و ظاهره عدم اشتراطه في النطفة و العلقة العلم أو الظن بكونها مبدأ نشوء آدمي، و هو ظاهر المبسوط، و لعل الوجه فيه أن النطفة مبدأ مطلقا شرعا، و أن العلقة إنما أريد بها الدم الجامد المتكون من النطفة كما فسرت به في بعض كتب اللغة، و ظاهر أنه مبدأ له البتة، و عبر عن الدم الجامد الذي لا يعلم تكونه من النطفة بالدم المتجسد الخالي عن التخطيط.
قلت: قد عرفت أن المدار على صدق الحمل عرفا، لا كونه نشوء آدمي، فإنه أعم من ذلك، و هذا هو الوجه في تقييد المصنف و غيره بذلك، بل لعل الخبر المزبور كذلك، لا أقل من الشك في صدق الحمل بالمفروض، و قد صرح المصنف و غيره بعدم العبرة به و قد عرفت وجهه، بل الظاهر عدم العبرة بظن أنه حمل فضلا عن الشك، لاعتبار العلم في مصاديق الألفاظ[23].
[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج۲، ص: ۱۲۶
[2] شرح الرسالة الصلاتية؛ ص: ۹۲
[3] مصابيح الأحكام؛ ج۲، ص: ۸۹-٩٠
[4] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج۱۴، ص: ۱۲
[5] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج۹، ص: ۱۳۵
[6] منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: ۲۴۸
[7] كتاب المناهل؛ ص: ۶۶۸
[8] مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج۸، ص: ۲۴۲
[9] مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج۹، ص:٩١- ۹۲
[10] تبصرة الفقهاء؛ ج1، ص: ۱۴۶
[11] تبصرة الفقهاء؛ ج1، ص: ۱۸۹
[12] تبصرة الفقهاء؛ ج1، ص: ۴۸۱
[13] العناوين الفقهية؛ ج1، ص: ۴۴۲
[14] العناوين الفقهية؛ ج۲، ص: ۴۳۶
[15] شرح خيارات اللمعة؛ ص: ۱۸۶
[16] أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: ۱۹۸
[17] أنوار الفقاهة - كتاب الطهارة (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: ۳۱۹
[18] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۵، ص: ۲۸۷
[19] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۶، ص: ۳۳۴-٣٣۵
[20] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۱۰ ، ص: ۱۵۳
[21] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۱۴، ص: ۲۰۲
[22] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۵، ص:۱۴۷
[23] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۳۲، ص:٢۵۴- ۲۵۶
٢.شک در اطلاق
شهید ثانی
لباس آماده برای خیاطی؛ ثوب
ز) لو كان الثوبُ ممّا يَفْتَقِرُ إلى الخياطة أو القَطْعِ فأعدّهُ لذلك و لم يفعل به أحدَهما أو كليهما ففي دخوله نظر
، من الشكّ في إطلاق اسم الثياب و الكِسوَة عليه، و الأقوى الدخول؛ لصدقه لغةً و يمكن ذلك عرفاً. و لو فَعل أحدهما أو بعضه فأولى بالدخول و الانتساب. أمّا غَيرُ الثياب فلا بُدّ من صدق اسمه، فلو كان قد وضع الورق عند الكاتبِ، و الفضّة عند الصائِغِ، و الحديد عند الحدّادِ لأجلها لم يملكها المحبوّ و إنْ شرع فيها ما لم يصدق اسمها عليه؛ للأصل، و لو صدق اسمها دخلت و إنْ توقّفت بعده على فعل آخر؛ و حينئذٍ فلا يلزم الورثة بَذْل مُتمّماته من الترِكَةِ و هو واضح[1].
الجراده؛ الطیر
[در مبحث کفارات احرام]خامس: لو كان المرميّ نحو الجرادة، فإن كان قبل الاستقلال بالطيران لم يدخل، لانتفاء إطلاق اسم الطير عليها، و إن كان بعده ففي دخولها نظر، من صدق اسم الطيران عليها لغة، و من الشك في إطلاق اسم الطير عليها[2].
صاحب مدارک
المکحله؛ الاناء
و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية من ذلك تردد، منشؤه الشك في إطلاق اسم الإناء حقيقة عليه. و كذا الكلام في تحلية المساجد و المشاهد بالقناديل من الذهب و الفضة[3].
[1] رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج1، ص: ۵۱۰
[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۲، ص: ۴۴۵
[3] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج2، ص: ۳۸۱
٣.رافعیه الموجود
محقق سبزواری
طهاره المضاف النجس بممازجه الکر
الرابع ما اختاره المصنف في المنتهى و عد و هو الاكتفاء بممازجة الكر له من غير اشتراط للزيادة عليه و لا لعدم تغيره في أحد أوصافه الثلاثة بالمضاف و لا لعدم سلبه الإطلاق و إن خرج المطلق بذلك عن كونه مطهرا و نقل الشهيد في البيان قولا بطهارته بملاقاة المطلق الكثير و إن بقي الاسم
و جعل في الذكرى القول بطهارته بمجرّد الاتصال و إن بقي الاسم أحد قولي المصنف و الأقرب الاكتفاء بالكرية و أن التغير في الأوصاف غير مؤثر في النجاسة إذا بقي إطلاق الاسم بعد الامتزاج
و أما إذا سلب الاسم ففيه تردد
و كذا إذا اتصل بالكثير من غير امتزاج ففي طهارته بمجرّد ذلك تردّد
... و أما إذا سلب الاسم فالتردّد فيه ينشأ من أن الكر بعد امتزاجه بالمضاف حينئذ صار مضافا و لم يصدق عليه الماء حتى يندرج تحت العمومات السّابقة
فيمكن أن يقال إنه نجس لأن الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور إلى أن يثبت الرافع لأن اليقين لا ينتقض إلا باليقين و إذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع لأن الكر المفروض بعد سلب اسم الإطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزجة به
و يرد عليه أنّ التحقيق أن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل على الاستمرار ثانيا و إلا فلا
فهاهنا لما دل الإجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس إلى زمان ملاقاته مع الماء الكثير حكمنا به و بعد الملاقاة فالحكم مختلف فيه فإثبات الاستمرار حينئذ يحتاج إلى دليل
تحلیل استصحاب
لا يقال قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك و لكن تنقضه بيقين آخر يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع
لأنا نقول التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما أن يكون مستمرا بمعنى أن له دليل دال على الاستمرار بظاهره أم لا
اقسام شک در رافع
و على الأول فالشك في رفعه على أقسام :
الأول إذا ثبت أن الشيء الفلاني رافع لحكمه لكن وقع الشك في وجود الرافع
الثاني أنّ الشيء الفلاني رافع للحكم معناه مجمل فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا
الثالث أنّ معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء و كونه فردا له تعارض كتوقفه على اعتبار متعذّرا و غير ذلك[1]
الرابع وقع الشك في كون الشيء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا
و الخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النّقض بالشك و إنما يعقل ذلك في الصّورة الأولى من تلك الصّور الأربعة دون غيرها من الصّور لأن في غيرها من الصّور لو نقض الحكم بوجود الأمر الّذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشكّ فإن الشّك في تلك الصور كان حاصلا من قبل و لم يكن بسببه نقض و إنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسلبه لأن الشيء إنما يستند إلى العلة التامة و الجزء الأخير منه فلا يكون في تلك الصّور نقض للحكم اليقيني بالشك و إنما يكون ذلك في صورة خاصّة غيرها فلا عموم في الخبر
و ممّا يؤيد ذلك أن السّابق على حدّ الكلام في الرواية و الذي جعل هذا الكلام دليلا عليه أحكام من قبيل الصورة الأولى فيمكن حمل المفرد المعرّف باللام عليه إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للعهد كما صرّح به بعض المحققين من علماء العربيّة و إنما دلالته على العموم بسبب أن احتمال في مثل هذه المواضع ينافي الحكمة و تخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجّح[2]
شیخ انصاری
من حيث إن الشك في بقاء المستصحب:
قد يكون من جهة المقتضي، و المراد به: الشك من حيث استعداده و قابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل و النهار و خيار الغبن بعد الزمان الأول.
[أقسام الشك من جهة الرافع:]
و قد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء، و هذا على أقسام:
لأن الشك إما في وجود الرافع، كالشك في حدوث البول، و إما أن يكون في رافعية الموجود؛
إما لعدم تعين المستصحب و تردده بين ما يكون الموجود رافعا و بين ما لا يكون، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده بين الظهر و الجمعة،
و إما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي،
أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول و الودي، أو مجهول المفهوم(١)(٢)....
و كيف كان، فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي و بين كونه من جهة الرافع، فينكر الاستصحاب في الأول.
و قد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده و الشك في رافعيته، فينكر الثاني مطلقا، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي.[3]
ایضاح الفرائد
(١)او مجهول المفهوم فاذا شك فى كون شيء مصداقا للكلى الذى لم يعلم مفهومه بالكنه بل كان له افراد واضحة و افراد خفية كماء السيل الغليظ مثلا انه من افراد الماء المطلق ام لا تكون الشبهة فيه من الشبهة الحكمية لان منشأ الشك عدم فهم حقيقة الماء المطلق و قد ذكرنا مرارا ان مثل هذا الشك يكون ايضا من الشبهة الحكمية[4]
التنقیح
(٢)لعله كالغسل بتحريك البدن تحت الماء الذي يشك في رافعيته للحدث للشك في مفهوم الغسل المعتبر في رفع الحدث بنحو ينطبق على ذلك.[5]
سید علی قزوینی
و من التفاصيل: ما اختاره المحقق السبزواري في الذخيرة
حيث إنه في مسألة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق بممازجة المضاف النجس استدل على نجاسته بالاستصحاب.
ثم رده بأن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل، و الإجماع إنما دل على النجاسة قبل الممازجة.
ثم قال: لا يقال: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، و لكن تنقضه بيقين آخر» يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع.
لأنا نقول: التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق باليقين إما أن يكون مستمرا بمعنى أن له دليلا دالا على الاستمرار بظاهرها أم لا، و على الأول فالشك في رفعه يكون على أقسام.
ثم ذكر الشك في وجود الرافع، و الشك في رافعية الشيء من جهة اجمال معنى ذلك الشيء، و الشك في كون الشيء مصداقا للرافع المبين مفهوما، و الشك في كون الشيء رافعا مستقلا.
ثم قال: إن الخبر المذكور إنما يدل على النهي عن نقض اليقين بالشك، و ذلك إنما يعقل في القسم الأول من تلك الأقسام الأربعة دون غيره، ...
و الفرق بين هذا القول و ما تقدم عن المحقق الخوانساري بعد اشتراكهما في نفي حجية ما كان الشك فيه باعتبار المقتضي أنه خص الحجية بواحد من الأقسام الأربعة من الشك باعتبار المانع، و هذا يعمها في قسمين أو ثلاث منها مع اتفاقهما على عدم الحجية فيما شك في كونه رافعا مستقلا.
و يظهر جوابه مما مر، و نزيد هنا: أن دلالة الخبر على النهي عن نقض اليقين بالشك مسلمة، كما أن استناد الشيء إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها أيضا مسلم...
و من التفاصيل: ما يظهر اختياره من المحكي عن المحقق في المعارج ...
و ظاهر عبارته قدس سره و إن كان قصر الحجية على ما كان الشك بعد إحراز المقتضي لدوام الحكم باعتبار رافعية الموجود للحكم الذي نفى الحجية فيه المحققان المتقدمان، إلا أنه لما كان في هذه الصورة أهون في الاعتبار بالقياس إلى صور الشك في وجود الرافع أو صدقه على موجود للشك في الصدق أو المصداق، فهذا يعطي أولوية الحجية عنده في هذه الصور. فهو عند التحقيق قائل بالحجية في جميع صور الشك باعتبار المانع و ناف لها فيما هو باعتبار المقتضي.[6]
[1] کذا فی النسخه المطبوعه و الظاهر انه تصحیف و یدل علیه کلام ولده الفاضل فی رسالته فی رویه الهلال نقلاً عن والده المعظّم قدس سرهما: الثالث: أنّ معناه معلوم ليس بمجمل، لكن وقع الشكّ في اتّصاف بعض الأشياء به، و كونه فردا له لعارض، كتوقّفه على اعتبار متعذّر أو غير ذلك.(رؤیت هلال، ج ١، ص ٣۴۴)
[2] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج1، ص: ۱۱۵-١١۶
[3] فرائد الأصول ؛ ج۳ ؛ ص۴۶-۴٨
[4] إيضاح الفرائد ؛ ج۲ ؛ ص۵۱۳
[5] التنقيح ؛ ج۵ ؛ ص۶۶
[6] تعليقة على معالم الأصول ؛ ج۶ ؛ ص۳۷۴-٣٧٧
۴.شک در اندراج
شیخ انصاری
ثمّ إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف، و لا عبرة بكميّة أحدهما. و في المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف و عن القاضي: المنع مع التساوي متمسّكا بالاحتياط في مقابل تمسّك الشيخ بأصالة الجواز. و ظاهر من تأخّر عنهما: الصدق العرفي
و هو قد يكون واضحا، و قد يكون خفيّا على العرف للشكّ في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف، فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصول و مقتضاها انفعاله بالملاقاة و لو كان كثيرا، لأنّ الأصل في ملاقي النجس النجاسة، و لذا استدلّ في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى:(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية، كما يظهر بتتبّع الأخبار، مثل قوله عليه السلام في الرّد على من قال: لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه: «انّما استخففت بدينك، إنّ اللّٰه حرّم الميتة من كلّ شيء» فإنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافا بحكم الشارع بحرمة الميتة- يعنى نجاستها- إلّا من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشيء لنجاسة ما يلاقيه[1].
سید علی قزوینی
و أمّا ما اشتبه حاله فيرجع فيه إلى الاصول، مثل أنّه لو كان ذلك الاشتباه عن حالة سابقة معلومة من الإطلاق و الإضافة، يلحق المشكوك فيه بأحد الأوّلين استصحابا لما كان عليه سابقا، من غير فرق بين ما لو كان الشكّ ناشيا عن زوال وصف، أو حدوثه مشابها بما هو من أوصاف الطرف المقابل، أو مشكوكا حاله.
و لو لم يكن عن حالة سابقة، فبالنسبة إلى انفعال نفسه بمجرّد الملاقاة أو تطهّره باتّصال الكرّ أو الجاري ما دام الوصف باقيا يحكم بالعدم، مع تأمّل في الأوّل يأتي وجهه في مباحث المضاف، كما أنّه بالنسبة إلى رفعه الحدث أو الخبث عن غيره يحكم بالعدم؛ للأصل في كلّ منهما، مضافا إلى أنّ الشرط في مشروط بالماء و لو من جهة نذر معلّق عليه ممّا لا يحرز بالشكّ، فسبيله من هذه الجهة سبيل المضاف، و إن لم يكن منه بحسب الواقع.
نعم، عند الشكّ في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب و نحوه، كما لو دار بين الماء و المضافات النجسة كالخمر و نحوها، كان سبيله سبيل الماء، و إن لم يكن ماء في الواقع، من غير فرق في كلّ ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقيّة، أو ناشئة عن الشكّ في الاندراج.
و الفرق بينهما مع اشتراكهما في الشكّ في الصدق، أنّ الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمّى، و في الأوّل تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمّى تفصيلا[2].
[1] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج1، ص: ۲۹۱-٢٩٢
[2] ینابیع الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ١، ص ٢۵-٢۶
۵. دیگر تعابیر
کلام میرزای قمی
و الجهالة كما قد تكون في كون الشيء من الأفراد المعلومة الفردية لمفهوم، فقد تكون في كون الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا ، و هما سيان فيما نحن بصدده.[1]
شرح
قوله و الجهالة كما قد يكون فى كون شيء من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم اه
قد يسمى الاول بالشك فى المصداق و الثانى بالشك فى الصدوق[2] ضابط الفرق ان الشك فى صدق مفهوم كلى على فرد خارجى قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك فى اتصافه بما اخذ فى مفهوم الكلى فهو الشك فى المصداق كما لو شك فى زيد المسلم المؤمن أ هو فاسق او عادل و قد يكون لجهالة حال الكلى باعتبار الشك فى وصف هل اخذ فى مفهومه او لا فهو الشك فى الصدق كالكافر المشكوك فى صدق الفاسق عليه و عدمه باعتبار الشك فى كونه بحسب الوضع لما يعم الخارج عن طاعة الله باعتقاده و عدمه[3]
شیخ موسی کاشف الغطاء
أنَّ ما علمت ارضيته و بنايته و علم بقائهما على حالهما فلا ريب من جواز السجود عليهما
و ما علمت عدم أرضيته و بنايته سواء كان من اصله كان أو علم استحالته و خروجه عنها بعد ان كان منها فلا ريب في عدم جواز السجود عليهما،
اقسام شبهه صدقیه
و أما ما شك فيه فإن كان الشك في اصله لعدم العلم بحقيقته مع معرفة جنسه فيكون الشك في مفهوم الأرضية،
و إن كان العلم بحقيقته لعدم معرفة جنسه فيكون شكاً في المصداق سواء كان الشك بين الأرضية و غيرها أو بينها و بين العدمية فإن كان الشك في الشرط كالعلم بعدمه و استحالة المعدن استحالة حكمة لا يتمسك بالاستصحاب لنفيها. و إن كان الشك في عروض الاستحالة له قضى بالاستصحاب سواء كان الشك في حقيقة شيء فينفي الفقيه استحالته و ليس للمقلد التمسك به أو في فرد خاص فينفيه العامل بالاستصحاب مجتهداً و مقلداً و يكون ذلك حجة له مع التمكن من فرد غيره و بدونه
و ان كان الشك في تغير الصدق من جهة الامتزاج، فإن كان الشك في غلبة أي الممتزجين على الآخر سقط جواز السجود عليه و صار بمنزلة المعلوم عدمه لتعارض الأصلين فيه
و ان كان للشك في ذهاب صدق الترابية من دون احتمال غلبة الممتزج فوجهان اقربهما جواز استعماله و التمسك بالأصل في نفي الخروج عن حقيقة الأرضية و النباتية و ان حصل الظن بصدق الارضية، فإن كان الظن في المصداق لم يقول عليه نفياً و اثباتاً و يكون حكمه كالشك لا للمجتهد و لا للمقلد و ان كان في جانب المفهوم و الشك في جنسه انه ارض أو نبات أو غيرهما، عوّل المجتهد على ظنه في حقه و حق مقلديه و لا عبرة بظن المقلد في ذلك و ينبغي الاحتياط فيما لم يحصل به العلم و تختلف مراتبه بقوة ظن المجتهد و ضعفه و غلبة الظن بالاستصحاب و حصوله و عدمه، و من ذلك كان الأحوط تجنب الجص و النورة و سيّما بعد الأحراق[4]
صاحب عناوین
شبهه در موضوع مستنبط
عنوان 20 من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع: أصالة الطهارة، و حيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث و في مقابل الخبث و إن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف فنقول: قد يقع الشك في الطهارة و الحدث، و قد يقع الشك في الطهارة و النجاسة. و على التقديرين: إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم، أو في الموضوع الصرف و المصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه، أو في الموضوع المستنبط، بمعنى: الشك في مفهوم اللفظ.
و على التقادير الستة: فإما أن يكون بين المشتبهات علم إجمالي بالخلاف، أم لا. و على التقادير: إما أن يكون الشك ابتدائيا أي: من دون سبق علم بأحد الطرفين أو مسبوقا بالعلم بالطهارة، أو مسبوقا بالعلم بمقابلها من حدث أو خبث. فهذه ستة و ثلاثون صورة حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة، ثم المجتمع في الاثنين، ثم المجتمع في الثلاثة.
و من جملة أمثلة الشبهة الحدثية الحكمية: مس الذكر، و مس باطن الإحليل، و وطئ الغلام و البهيمة، سواء فرضت هذه المشكوكات مع العلم الإجمالي بأن واحدا منها موجب للحدث أم لا، أو فرضت الشك ابتداء، أو مع سبق طهارة، نظير المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة الغير المتمكن من استعماله، فإنه يشك في ارتفاع طهارته و طريان حكم الحدث عليه أم لا، و عكس ذلك التيمم في ضيق الوقت مع وجود الماء، فإنه محل شك في أنه رافع لحكم الحدث أم لا على القولين المعروفين و قد تقدم منا تحقيقه في تقدم الوقت على غيره
و من أمثلة الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في صدق لفظ (المحتلم) على من خرج منه مذي أو مدي في النوم كما يصدق على من خرج منه مني و عدمه، سواء فرضته ابتداء أو مسبوقا بطهارة أو بحدث. و من أمثلة الشبهة الخبثية الحكمية: الشك في نجاسة عصير العنب، و عرق الجنب من الحرام، و لعاب المسوخ. و من أمثلة الموضوع الصرف: الشك في أن الخارج من الذكر هل هو مني أو غيره؟ و يجيء فيه الصور السابقة. و من الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في الفقاع، و سائر المسكرات المائعة، من جهة الشك في شمول لفظ (الخمر) لها. و من الموضوع الصرف: الشك في البلل الخارج هل هو بول أم لا؟ أو في جلد مطروح هل هو ميتة أو مذكى؟ أو في فضلة أنها مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل[5]
[1] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج2 ؛ ص۴۶۲-۴۶٣
[2] کذا و ظاهراً در این کلمه تصحیف از الصدق رخ داده است کما این که پس از چند سطر، به الشک فی الصدق تصریح شده است.
[3] الحاشية على قوانين الأصول ؛ ج2 ؛ ص۴۵
[4] منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: ۲۷۹
[5] العناوين الفقهية؛ ج1، ص: ۴۸۲-۴٨٣