پیوست شماره ۴: مثال‌های شبهه صدقیه

مثال‌های شبهه صدقیه

أب

شهید ثانی

قوله: «تجب النفقة. إلخ».

(1)   لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين و الأولاد على الآخر، و قد سبق ما يدلّ عليه. و موضع الدلالة بغير شبهة الأولاد و الأبوان، فأما من علا أو سفل ففي تناول النصّ لهم نظر، من الشك في صدق الآباء و الأولاد عليهم بطريق الحقيقة[1]. 

ابتلاء

سید مصطفی خمینی

الأمر السادس: حول صور الشك في المسألة[2] و بيان أحكامها

صور الشك في هذه المسألة كثيرة؛ ضرورة أنه تارة: يشك في تقدم العلم و الخروج.

و اخرى: يشك في المسألة الاصولية، و هي إضرار الخروج بمناطه الشامل لكثير من المسائل، و منها الشك في إضرار العجز العقلي.

و ثالثة: في الشبهة الصدقية اصطلاحا؛ و هي أن الخارج الموجود في الحلة غير قابل للنهي، و الموجود في ذي الكفل محل الشك في أنه خارج أم لا، بعد كون الكوفة بالنسبة إلى النجف داخلة في محل الابتلاء مثلا.

و رابعة: في الشبهة المصداقية، و هو أن الطرف هل هو في الكوفة أم في الحلة.[3]

میرزا هاشم آملی

و من هنا ظهر حكم الشبهة الصدقية التي كالمصداقية و المفهومية أيضا فانه إذا لم يعلم ان الخروج عن الابتلاء هل يصدق بالنسبة إلى الف فرسخ أو يجب ان يكون أزيد حتى يصدق من جهة عدم معلومية مفهوم الخروج عن الابتلاء فهو أيضا يكون من الشك في القدرة بعد إحراز التكليف فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لاحتمال القدرة على المشكوك أيضاً[4]

اتلاف

صاحب عناوین

و لو فتح رأس زق فتقاطر ما فيه حتى وقع أو ذاب بالشمس فسال ففي كلام بعضهم: فيه إشكال  و المنشأ الشك في صدق الإتلاف[5]

استطاعت

میرزا محمد تقی آملی

و من المعلوم ان منشأ الشك في الصدق هو الشك في المفهوم عرفا من حيث السعة و الضيق، فالشك في صدق الماء على ما اختلط بقدر معين من التراب يرجع الى الشك في كون مفهوم الماء عند العرف أخذ بمرتبة يصدق على مثل ذلك المختلط بالتراب، أو انه أضيق بحيث يكون هذا المختلط خارجا عن دائرته، و لا يخفى ان هذا الشك أيضا يرجع الى الشك في أصل الاشتراط، فإذا علم بان التمكن من المسير الى الحج راكبا أو راجلا استطاعة و شك في ان التمكن من المسير اليه حافيا هل هو استطاعة عرفا أم لا يكون المتعين من وجوب الحج هو عند التمكن من المسير اليه راكبا أو راجلا، و يكون مع التمكن من المسير حافيا شاكا في أصل الوجوب، فإذا كان هناك إطلاق يرفع به اشتراط الوجوب بالتمكن المخصوص اعنى تمكن المسير راكبا أو راجلا فيكون هو المرجع و يثبت به الوجوب مع التمكن من المسير حافيا، و مع عدمه يكون المرجع هو البراءة عن الوجوب عنه[6]

اطعام

سید صادق شیرازی

مثلا: قد يشك في ان الخبز و الشاي مصداق للإطعام في «إطعام ستين مسكينا».و قد يشك في صدق «الإطعام» إذا لم يشبع و كان متعارفا[7].

امانت

صاحب ریاض

و ليس كذلك حمل المبيع فاسداً حيث لا يدخل في البيع؛ لأنّه ليس مبيعاً فيكون أمانةً في يد المشتري؛ لأصالة عدم الضمان، و لأنّ تسلّمه بإذن البائع.

مع احتمال الضمان؛ لعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» مع الشك في صدق الأمانة عليه. و به قطع الماتن في الشرائع[8]


[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌۸، ص: ۴۸۳

[2] مبحث خروج از محل ابتلاء در علم اجمالی

[3] تحريرات في الأصول ؛ ج‏۷ ؛ ص۴۶۴

[4] مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج‏۳ ؛ ص۴۵۷

[5] العناوين الفقهية؛ ج‌۲، ص: ۴۳۶

[6] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌۹، ص: ۳۰۶-٣٠٨

[7] بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص۲۴۹

[8] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌۱۴، ص: ۱۲

اناء

صاحب مدارک

و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية  من ذلك تردد، منشؤه الشك في إطلاق اسم الإناء حقيقة عليه. و كذا الكلام في تحلية المساجد و المشاهد بالقناديل من الذهب و الفضة[1].

 صاحب جواهر

و المرجع في الإناء و الآنية و الأواني إلى العرف كما صرح به غير واحد، و إن قال في المصباح المنير: «أن الإناء و الآنية كالوعاء و الأوعية و زنا و معنى» إذ هو إما تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة، أو أنه يقدم العرف عليه بناء على ذلك لكن فيما تعارضا فيه مما كان ظرفا و وعاء إلا أنه يسلب عنه اسم الآنية عرفا، أما ما توافقا فيه أو استقل هو عن العرف بأن كان من الظروف و الأوعية و لم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه، لقلة استعمال هذا اللفظ فيه، أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة، فالقليان حينئذ و رأسها و رأس الشطب و ما يجعل موضعا له و قراب السيف و الخنجر و السكين و بيت السهام و ظروف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و التتن و التنباك و الأفيون و المشكاة و المجامر و المحابر و نحوها من المحرم، وفاقا لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه، بل و التذكرة و الذكرى و الحدائق و ان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية و المكحلة، و خلافا لصريح الأستاذ في كشفه في جميع ذلك و زيادة، بل و النراقي في لوامعه و ان اقتصر على التصريح‌ بالمكحلة و ظرف الغالية و الدواة، و المعاصر في رياضة و ان اقتصر على التصريح بالأولين لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم، لصدق الاسم أو لعدم صحة السلب.

و دعوى الشك في الصدق أو الإرادة- بل ظهور عدمها لندرتها و عدم اعتيادها، و المجاز خير من الاشتراك، و الأصل الإباحة، مضافا إلى‌ الصحيح «عن التعويذ يعلق على الحائض، فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة من حديد» و إلى ما اشتهر مما ورد في حرز الجواد- يدفعها منع الشك في الصدق[2]

انفصال

شیخ حسین حلی

 (1) و قد قام الدليل على نجاسة الأعضاء المبانة عن الحي- كأليات الغنم و ما ماثلها- أما الأعضاء المعلقة المتصلة بالجسد فهي محكومة بالطهارة، لهذا أشار المصنف (قده) بقوله: «إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال»، اما بعد الانفصال فقد عرفت شمول الأدلة له المقتضية للحكم بالنجاسة، و لهذا قال (قده) «و ينجس بعد الانفصال».

أما لو قطعت اليد و كانت معلقة بجلدة رقيقة بحيث تسقط بأدنى شي‌ء و تنفصل فيمكن أن يقال: بأنه من قبيل الشبهة الصدقية، للشك في صدق الانفصال عليه فلا يجب الاجتناب عنها، و لكن الظاهر صدق الإبانة و الانفصال عليها، و لذا حكم المصنف (قده) بوجوب الاجتناب احتياطا[3].

ایمان

سیدصادق شیرازی

و امثله الصدقیه... للإيمان مثل: هل المعتقد بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام غير المتبرئ من أعدائهم مؤمن[4]؟

بئر

شیخ محمد تقی نجفی

هذا، و مقتضى الأصل في موارد الشكّ في صدق البئر هو الإلحاق بغيرها لما لها من الأحكام المخالفة للأصل سيّما على القول بنجاستها بالملاقاة، و لو كان الشكّ بعد اليقين بصدق البئر احتمل استصحاب الحكم السابق، فتأمّل[5].

سید علی قزوینی

و من الموضوعات المخصوصة بالعنوان في كتب الأصحاب البئر، لاختصاصها بمزيد الأبحاث، و امتيازها بأحكام مختلفة ناشئة عن اختلاف مواردها و الأسباب المقتضية لها،

و ينبغي قبل الخوض في البحث عن تلك الأحكام صرف النظر في معرفة البئر موضوعا، و هي كما ترى من المفاهيم العرفيّة الّتي لا يكاد يخفى أمرها على المتأمّل، و يقطع بعدم تغيّر العرف فيها، و اتّحاده فيها مع اللغة أو العرف القديم المتناول لعرف نفس الشارع، و لذلك أنّ القاموس  و المجمع  جعلاها معروفة،

فكلّ ما يسمّى في العرف بئرا- تسمية حقيقيّة- فقد لحقه أحكام البئر، و إن شكّ في التسمية لشبهة في المصداق أو الصدق فإن دخل في مسمّى الجاري لحقه حكمه، و إلّا فيعتبر في انفعاله و عدم انفعاله ما هو معتبر في الواقف من الكرّيّة و عدمها[6].

بول و خرء

صاحب جواهر

فظهر أن الأحوط الاجتناب، بل الأقوى ان لم ينعقد إجماع على خلافه، اللهم إلا أن يدعى الشك في صدق اسم البول و الخرء و العذرة و الغائط و نحوها من الألفاظ التي علقت النجاسة عليها في المقام بالنسبة إلى ما لا نفس له، و به يفرق حينئذ بينه و بين الصلاة، لكون الحكم معلقا هناك على الفضلة الشاملة لها قطعا بخلافه هنا، لكن للبحث فيه مجال، و الله أعلم[7].

تراب

شیخ حسن کاشف الغطاء

سابعها: لو فقد المتيمم التراب المطلق

وجب الرجوع إلى تراب الأرض مطلقاً و لو فقده وجب الرجوع إلى مسمى الأرض من حجر و غيره مما يسمى أرضاً فلو فقده وجوب الرجوع إلى التيمم بالغبار للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و الأخبار فمنها الصحيح عن المواقف إن لم يكن على وضوء و لا يقدر على النزول كيف يصنع قال: (يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته فإن فيها غباراً و ليصلِ) و في آخر (فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به) و في الموثق (ان كان الثلج فلينضر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شي‌ء معه و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بئس ان يتيمم به) و في آخر (إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم به) و الأقوى و الأظهر و الأشهر إن التيمم بالغبار مرتبة متأخرة عن التيمم في الأرض و هو الذي تقضي به القواعد و نقل عليه الإجماع و دل عليه الصحيح (إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراباً و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه و إن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر فالقول بمساواة الغبار للتراب) لا يعتمد عليه و الاستناد إلى أنه تراب لا وجه له لأن الغبار حقيقة أخرى مغايرة للتراب و لا أقل من الشك في صدق اسم التراب المطلق عليه نعم لو فرض أن الغبار كثيراً و عرف أن أصله من التراب جاز التيمم به قطعاً[8]

تفرق

شیخ حسن کاشف الغطاء

أحدها: يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع

و يشترط في الربا التقابض قبل التفرق من المتعاقدين بأبدانهما تفرقاً عرفياً لا حكميا و يكفي في التفرق العرفي الخطوة بينهما و في الأقل منها إشكال نشأ من الشك في صدق التفرق عرفاً و استصحاب عدمه و ظهور تحديد الفقهاء له بالخطوة فما فوق و من منع حصول الشك في الصدق و معارضة استصحاب عدمه باستصحاب عدم حصول الشرط و هو التقابض قبل التفرق الواقعي و منع تحديد الفقهاء بذلك[9]

تمکن از تصرف

میرزا محمد تقی آملی

و من المعلوم ان منشأ الشك في الصدق هو الشك في المفهوم عرفا من حيث السعة و الضيق، فالشك في صدق الماء على ما اختلط بقدر معين من التراب يرجع الى الشك في كون مفهوم الماء عند العرف أخذ بمرتبة يصدق على مثل ذلك المختلط بالتراب، أو انه أضيق بحيث يكون هذا المختلط خارجا عن دائرته، و لا يخفى ان هذا الشك أيضا يرجع الى الشك في أصل الاشتراط، فإذا علم بان التمكن من المسير الى الحج راكبا أو راجلا استطاعة و شك في ان التمكن من المسير اليه حافيا هل هو استطاعة عرفا أم لا يكون المتعين من وجوب الحج هو عند التمكن من المسير اليه راكبا أو راجلا، و يكون مع التمكن من المسير حافيا شاكا في أصل الوجوب، فإذا كان هناك إطلاق يرفع به اشتراط الوجوب بالتمكن المخصوص اعنى تمكن المسير راكبا أو راجلا فيكون هو المرجع و يثبت به الوجوب مع التمكن من المسير حافيا، و مع عدمه يكون المرجع هو البراءة عن الوجوب عنه،

و مما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده في الجواهر في حكم الشك في التمكن من التصرف قال (قده) و مع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الافراد يقوى سقوط الزكاة للأصل بعد قاعدة الشك في الشرط شك في المشروط، و ربما احتمل الوجوب للإطلاق و رجوع الشك في الفرض الى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، و الأول أظهر انتهى، وجه النظر هو فساد الترديد بين الاحتمالين، و الحكم بأظهرية الأول لما عرفت من انه مع وجود الإطلاق لا محيص الا عن الرجوع اليه و مفاده هو الوجوب، و مع عدمه يجب الرجوع الى البراءة و قاعدة‌ التي ذكره فليس الاحتمالان في عرض واحد حتى يردد بينهما ثم يجعل أحدهما أظهر[10]


[1] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌۲، ص: ۳۸۱

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۶، ص: ۳۳۴-٣٣۵

[3] دليل العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: ۴۰۳

[4] بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص۲۴۸

[5] تبصرة الفقهاء؛ ج‌1، ص: ۱۸۹

[6] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: ۵۰۲

[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۵، ص: ۲۸۷

[8] أنوار الفقاهة - كتاب الطهارة (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: ۳۱۹

[9] أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: ۱۹۸

[10] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌۹، ص: ۳۰۶-٣٠٨

ثوب

الف) لباس آماده برای خیاطی

شهید ثانی

ز) لو كان الثوبُ ممّا يَفْتَقِرُ إلى الخياطة أو القَطْعِ فأعدّهُ لذلك و لم يفعل به أحدَهما أو كليهما ففي دخوله نظر

، من الشكّ في إطلاق اسم الثياب و الكِسوَة عليه، و الأقوى الدخول؛ لصدقه لغةً و يمكن ذلك عرفاً. و لو فَعل أحدهما أو بعضه فأولى بالدخول و الانتساب. أمّا غَيرُ الثياب فلا بُدّ من صدق اسمه، فلو كان قد وضع الورق عند الكاتبِ، و الفضّة عند الصائِغِ، و الحديد عند الحدّادِ لأجلها لم يملكها المحبوّ و إنْ شرع فيها ما لم يصدق اسمها عليه؛ للأصل، و لو صدق اسمها دخلت و إنْ توقّفت بعده على فعل آخر؛ و حينئذٍ فلا يلزم‌ الورثة بَذْل مُتمّماته من الترِكَةِ و هو واضح[1].

ب) عمامه

محقق سبزواری

الأول ألحق الصدوق بما ذكر العمامة استنادا إلى أن الصّلاة لا تتم فيها وحدها و هو المنقول عن والده في الرسالة و حكى في المعتبر عن الراوندي أنه قال يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لأنها لا يمكن ستر العورة بها و بالجملة حملها على العمامة الكبيرة مشكل لأنه يمكن ستر العورة بها‌

و يمكن أن يكون المراد أنه لا يمكن ستر العورة بها إذا كانت على تلك الكيفية المخصوصة و المسألة محل إشكال الشك في صدق الثوب على العمامة عرفا و إذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالإلحاق متجها لأن الدليل الدال على وجوب تطهير لباس المصلّي مختص بالثوب فيبقى غيره على الأصل‌ لكن في عدم التمثيل بالعمامة في الأخبار و التمثيل بالقلنسوة و غيرها إشعار بأن الحكم فيها ليس كذلك و إلّا لكان العمامة أحق بالتمثيل كما لا يخفى على المتأمّل[2]

جزّ الشعر

سید اعرجی

قوله رحمه اللّه: «قيل: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار، و قيل: كبيرة مخيّرة، و قيل:لا كفّارة، و هل يتناول الحكم للبعض أو الجميع؟إشكال»...

اذا عرفت هذا فنقول: على تقدير أن نقول بأحد القولين الأوّلين- أعني وجوب كفّارة كبيرة إمّا مرتّبة أو مخيّرة- هل يتعلّق الحكم بمطلق الجزّ سواء كان بجميع الشعر‌

أو بعضه أو بجزّ جميعه؟ فيه إشكال.

منشأه صدق اسم الجزّ على كلّ واحد من الجميع و البعض.

جزّ الشعر بجزّ بعضه

و من الشكّ في صدق جزّ شعرها بجزّ بعضه فيقتصر فيه على المتيقّن- و هو جزّ الجميع دون البعض- عملا بأصالة براءة الذمّة و عدم اليقين بحصول السبب فيه[3]. 

جمع بین سورتین

شیخ موسی کاشف الغطاء

ثالثها: لا يجوز الجمع بين سورتين متحدتين أو متغايرتين فصل بينهما أو بين ابعاضهما الحمد أو شي‌ء منه أو لحقاه، و لا بين سورة و بعض سورة و كل ذلك ممنوع في الفريضة مفسد لها، و لا بأس به في النافلة عدا تكرار الحمد، و كذا السورة سابقة عليه و في الجمع مع الأذكار و الأدعية الغير المنصوصة حتى يسوّغ فيها قصد الجزئية اشكال، و لو كرر السورة بنفسها تماماً من دون فاصلة الحمد بينهما و مع فصل الحمد اشكال و كذا لو كرر سورة غيرها فالأقرب المنع و الفساد و ان كان قاصداً تلاوة القرآن لا جزئية الصلاة المنهي عن قراءتهما في الركعة و النهي عن القرآن في الفريضة و الأمر بإعطاء كل سورة حقها من الركوع و السجود، و ظاهر إجماع المرتضى و كونه خلاف المعهود من فعل النبي (ص) و التابعين له في اصالة الشغل بعد التأمل في اطلاق الفتوى و النص غنية عن طلب الدليل، و دعوى تنزيلهما على قصد الجزئية كما هو ظاهر بعض حتى جعله موضع الخلاف تحكم على قصد الجزئية كما هو ظاهر بعض حتى جعله موضع الخلاف تحكم و في تكرار الحمد نفسه تماماً لا بقصد الجزئية اشكال منشؤه الشك في صدق الصورة عليه[4]

حمل

صاحب جواهر

و ربما ظهر منه أن أقل ما يتحقق به الحمل المضغة، كما عن ابن الجنيد التصريح به، فلا عبرة بالنطفة مع عدم استقرارها إجماعا بقسميه، بل و معه، و إن قال في المسالك: «فيه وجهان، من الشك في كونه قد صار حملا» لكن من المعلوم عدم العبرة به مع الشك في كونه حملا، ضرورة عدم تحقق الاندراج في أولات الأحمال».

و من الغريب ما حكاه فيها من إطلاق الشيخ انقضاء العدة بالنطفة، بل في كشف اللثام أنه خيرة التحرير و الجامع، لعموم النصوص  ثم قال فيها أيضا: «و الوجهان آتيان في العلقة، و هي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها- بل قال-: إنه وافق‌

المصنف و جماعة الشيخ عليها، و هو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي و إلا فلا».

و فيه أنه لا ريب في كونها مبدأ آدمي، إذ هي كما عن بعض كتب أهل اللغة الدم الجامد المتكون من النطفة، إنما الكلام في صدق الحمل عرفا و إلا فلا ريب في أن النطفة مبدأ نشوء آدمي، و لذلك اكتفى بها من عرفت، و لا ينافي ذلك احتساب أقصى الحمل من حين الوطء، فإنه لا يقتضي صدقه عرفا بذلك.

و ظاهره عدم اشتراطه في النطفة و العلقة العلم أو الظن بكونها مبدأ نشوء آدمي، و هو ظاهر المبسوط، و لعل الوجه فيه أن النطفة مبدأ مطلقا شرعا، و أن العلقة إنما أريد بها الدم الجامد المتكون من النطفة كما فسرت به في بعض كتب اللغة، و ظاهر أنه مبدأ له البتة، و عبر عن الدم الجامد الذي لا يعلم تكونه من النطفة بالدم المتجسد الخالي عن التخطيط.

قلت: قد عرفت أن المدار على صدق الحمل عرفا، لا كونه نشوء آدمي، فإنه أعم من ذلك، و هذا هو الوجه في تقييد المصنف و غيره بذلك، بل لعل الخبر  المزبور كذلك، لا أقل من الشك في صدق الحمل بالمفروض، و قد صرح المصنف و غيره بعدم العبرة به و قد عرفت وجهه، بل الظاهر عدم العبرة بظن أنه حمل فضلا عن الشك، لاعتبار العلم في مصاديق الألفاظ[5].

دین

صاحب ریاض

و كذا صحّ إن باعه بمضمون حالّ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين ما لو كان مؤجّلًا ثم حلّ الأجل، أو كان غير مؤجّل في الأصل، كما إذا بيع بدينار كلّي غير مستقرّ في ذمّة قبل البيع. و لا إشكال فيه؛ لما مرّ، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي.

و يشكل في الأوّل إن لم يكن إجماع، كما هو ظاهر الروضة حيث جعل الجواز أقوى. و هو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف، و وجهه قوّة احتمال صدق الدين عليه، بناءً علىٰ تضمّنه الأجل و لو في الزمان السابق علىٰ العقد، فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين.

و وجه الجواز إمّا الشك في الصدق، أو لزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين المخالف للأصل علىٰ محلّ الوفاق، و ليس منه محلّ الفرض، لوقوع الخلاف. و الخبر المانع عنه و إن كان عامّاً إلّا أنّه قاصر سنداً يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع[6].

رکعت

صاحب حدائق

الصورة الخامسة: (الشك بين الأربع و الخمس)

و فيه صور ثلاث: (فقبل الركوع) بأن يشك حال قيامه بأني لا أدري هذا القيام للرابعة أو الخامسة (و هذا يرجع إلى الصورة الثانية) و هو الشك بين الثلاث و الأربع، فيهدم القيام الذي هو فيه و يجلس و يعمل بمقتضى الشك في تلك الصورة.

(و) الصورة الثانية الشك (بعد السجود) أي بعد تمام ذكر السجدة الثانية الذي به يتحقق تمام الركعة عندهم كما تقدم ذكره، (يبني على الأربع) و يسلم و يسجد سجدتي السهو، و إنّما لم يتعرض لذكرهما اعتماداً على ما سيأتي في المسألة السابعة، و هذا هو المشهور و عليه تدل (صحيحة الحلبي)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة و تشهد فيهما تشهداً خفيفاً].

و مثلها رواية (أبي بصير و رواية عبد الله بن سنان) و حكي في (المختلف عن ابن بابويه في المقنع) أنه أوجب هنا الاحتياط بركعتين جالساً و لم نعرف له مستنداً.

(و) في الصورة الثالثة الشك (فيما بينهما) أي بين الركوع و السجود و فيه (إشكال) منشأه الشك في صدق الركعة بمجرد الركوع و عدمه[7]

رهن

صاحب جواهر

و كيف كان فقد يقال بالفرق بينهما باعتبار عدم علم الاستحقاق في عهدة الثمن و المبيع، و احتماله غير كاف في صحة الرهن، و ان كان لو تحقق لظهر انكشافه من أول الأمر، بخلاف الأعيان المضمونة، فإن الاستحقاق لردها عينا أو بدلا معلوم الثبوت، بل لا يخفى على السارد، للنصوص الواردة في الرهن أنه لا تناول في شي‌ء منها لذلك، حتى النصوص التي ذكرناها آنفا، ضرورة عدم مآل له ظاهرا عند غيره حتى يستوثق له، و منه ينقدح الشك في صدق الرهن عليه، بحيث يندرج في عموم الوفاء بالعقود و الإطلاق العامي المبني على ضرب من المسامحة لا عبرة به و لا وثوق، فالقول بالمنع فيه و إن قلنا بالجواز هناك لا يخلو من قوة، خصوصا مع ملاحظة عدم أمد له ينتظر غالبا، و الرهن على غير المعلوم من الدين حال الرهن ثم علم إن جوزناه لعدم شرطية العلم به، كما في سائر ما يعتبر في المعاملة لا يقضي باجزاء حكم الرهانة عليه حال عدم العلم، كما هو المفروض في محل البحث، و بذلك يفرق بينه و بين الضمان الذي ليس فيه سوى شغل الذمة الذي يعلم بعد حصول الدرك كما أومى إليه فيما سمعته من التذكرة[8].

سائمه

ملا احمد نراقی

و التحقيق: أنّ العلف بالمملوك على قسمين، أحدهما: نقل العلف بعد حصاده، و ثانيهما: رعي الدابة من العلف الثابت في منبته.

ثمَّ إنّه لا شكّ في تحقّق العلف بنقل العلف إلى الدابّة، أو إلى محلّ آخر و إتيان الدابّة إليه، سواء كان العلف مملوكا أو مباحا في الأصل.

و أمّا فيما إذا كان العلف بالرعي ففيه إشكال جدّا، سيّما إذا كان العلف ممّا يبقى من الحصاد من أصول السنابل أو من علف الباغ و أمثالها، فإنّ عدم صدق الرعي الذي هو معنى السوم عليها غير معلوم.

إلّا أن يقال: إنّ تصريح الأصحاب بمنافاة مثل ذلك للسوم يوجب الشكّ في الصدق، و لأجله يحصل الإجمال في معنى السائمة، و لعدم حجّية العامّ المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال لا يحكم بوجوب الزكاة في أمثال ذلك، فتأمّل[9].

سته اشهر

ملا احمد نراقی

ج: هل يجب التتابع و التوالي في الأشهر؟

قال في الذخيرة: الظاهر لا، و نسبه إلى جماعة ، و ممّن نفاه الفاضل و الشهيدان ، للعموم، و أصالة عدم الاشتراط.

و عن ظاهر المعتبر اعتباره ، و قوّاه بعض الأجلّة قال: لأنّه المتبادر، و العموم الّذي ادّعوه ممنوع.

أقول: و هو الأظهر عندي في تحقّق الوطن الشرعي، للتبادر الذي ادّعاه كما مرّت إليه الإشارة ، و لا أقلّ من الشك في صدق ستّة أشهر بالمتفرقة سيّما في خلال السنين المتكثرة، فلا يعلم ترتّب ما يترتّب عليه من الحكم[10].

سجود

صاحب جواهر

و على كل حال فقد صار المحصل من مجموع ذلك أن المتجه هو التقدير المزبور، خصوصا مع إمكان دعوى الشك في صدق اسم السجود على الأعلى من ذلك إن لم يظن عدمه، كما أنه يظن صدقه على المقدار المزبور فما دون و لو من الخبر المزبور و إن لم نقل بحجيته بناء على أنه من الظن بالموضوع لا المصداق، ضرورة رجوعه إلى دعوى وضع السجود لما هو أعم من المستوي إلى المقدار المزبور، و تيقن بعض الأفراد له لا ينافي حجية الظن به بهذا المعنى، على أن اعتبار عدم العلو أصلا مما يعسر، بل هو مقطوع بعدمه من أهل الشرع قولا و عملا، و ربما أومأ إلى بعض ذلك الفاضل بما في المحكي من تذكرته و نهايته من الاستدلال على المطلوب بأنه لا يتمكن من الاحتراز عنه غالبا، و أنه لا يعد علوا عرفا أي علوا يخرج الساجد عن مسماه لغة و عرفا[11]

طیر

شهید ثانی

 [در مبحث کفارات احرام]خامس: لو كان المرميّ نحو الجرادة، فإن كان قبل الاستقلال بالطيران لم يدخل، لانتفاء إطلاق اسم الطير عليها، و إن كان بعده ففي دخولها نظر، من صدق اسم الطيران عليها لغة، و من الشك في إطلاق اسم الطير عليها[12].

طین

سید مجاهد

العاشر اذا حصل الشّك في صدق الطين على شي‌ء حقيقة

فهل يحرم ح او لا فيه اشكال أيضا فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاقرب هو الاحتمال الثانى للأصل و العمومات السليمة عن معارضة اطلاق النصوص و الفتاوى الدّالة على حرمة الطّين لها لانصرافه الى المعلوم كونه طينا و ان كان اللفظ موضوعا للمعنى الاعمّ من المعلوم و غيره‌[13]

عیب

شیخ علی کاشف الغطاء

مضافاً إلى أنّ أكثر الإماء لا يوجدن إلّا ثيّبات، فكانت الثيبوبة بمنزلة الخلقة الأصليّة و إن كانت عارضيّة، و لا أقلّ من الشكّ في صدق اسم العيب على ذلك عرفاً، فيرجع إلى أصل لزوم العقد[14].

غسل

شیخ محمد تقی نجفی

و لو نواه بمجرّد الكون في الماء احتمل الجواز.

و الأقوى عدم الاجتزاء؛ لمكان الشكّ في صدق اسم الغسل بمجرّده[15].

کر

شیخ محمد تقی نجفی

فمع الشكّ في صدق الكرّ مع الاختلاف في سطوح الماء كما في بعض صوره يبنى على الطهارة؛ لرجوع ذلك إلى الشكّ في اعتبار ما يزيد على بلوغ الماء المتّصل حدا معلوما، فيدفع بالأصل، و يقتصر على اشتراط خصوص ما ثبت اعتباره[16].

کعبه

شیخ محمد سند

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان (1).

 (1) حكي الاتفاق عليه بين الفريقين، كما حكي عن التواريخ أنه من اساس الكعبة، إلّا أن قريش بنت الكعبة دون ذلك. لا سيما و أن الشاذروان كلمة فارسية معرّبة بمعنى أساس البناء.

و قد ذكر في البحار جملة من الروايات العامة التي فيها قول النبي لعائشة .. لو لا أن قومك حديثوا عهدٍ بالكفر لهدمت الكعبة و ادخلت فيها ما أخرج منها و أدخلت الجدار ..

و على أي تقدير فلو فرض الشك فمقتضى الاصل هو الاشتغال للشك في صدق الطواف بالبيت لو جعل طوافه فوق الشاذروان إذ يحتمل أنه طواف في البيت لا حوله.

(و دعوى) أن المقام ليس من الشك في المكلف به بل من الشك في التكليف لكون الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل و الأكثر، كما في المبيت في منى في المواضع المشكوكة أنها منها، و كذا الذبح فيها، و كذلك الوقوف في عرفات و المزدلفة في الحدود المشكوكة أنها منها، فإن إخراج المشكوك عن اطلاق المتعلق تقييد زائد. من‌ (غير صحيحة) و ذلك لان المقام ليس من الشبهة المفهومية و انما هو من الشبهة الصدقية لأن ألفاظ الاعلام موضوعة للموجودات الخارجية، فالشك في صدق العنوان عليها و بالتالي في المكلف به[17].

کفر

سیدصادق شیرازی

أمثلة المصداقية للكفر مثل: هل هذا الشخص قائل بوحدة الموجود- بناء على كفر قائله كما في العروة-؟.

و للإيمان مثل: هل انه قائل بعدم الرجعة-

و أمثلة الصدقية للكفر مثل: هل الصوفية مسلمون[18]؟


[1] رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: ۵۱۰

[2] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌1، ص: ۱۶۰-١۶١

[3] كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌۳، ص: ۲۵۱-٢۵٢

[4] منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: ۲۴۸

[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۳۲، ص:٢۵۴- ۲۵۶

[6] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌۹، ص: ۱۳۵

[7] شرح الرسالة الصلاتية؛ ص: ۹۲

[8] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۲۵، ص: ۱۴۷

[9] مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌۹، ص:٩١- ۹۲ 

[10] مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌8، ص: ۲۴۲

[11] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۰، ص: ۱۵۳

[12] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌۲، ص: ۴۴۵

[13] كتاب المناهل؛ ص: ۶۶۸

[14] شرح خيارات اللمعة؛ ص: ۱۸۶

[15] تبصرة الفقهاء؛ ج‌1، ص: ۴۸۱

[16] تبصرة الفقهاء؛ ج‌1، ص: ۱۴۶

[17] سند العروة الوثقى - كتاب الحج؛ ج‌3، ص: ۳۱۰-٣١١

[18] بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص۲۴۸

مسّ مصحف

الف) مسّ تشدید و همزه و مد و اعراب

صاحب حدائق

(السابع)

- هل يدخل في الكتابة التشديد و المد و الهمزة و الاعراب؟

احتمالات: ثالثها دخول ما عدا الأخير، و منشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها و عدمه[1].

ب) مسّ مصحف به بواطن

سید بحرالعلوم

مصباح [۱۵] [في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة]

لا يختصّ التحريم بظاهر البشرة، كما هو ظاهر المعتبر و المنتهى ؛ فإنّ فيهما: إنّ المسّ اسم لمطلق الملاقاة بباطن الكفّ و غيره. و كذا الذكرى  و جامع المقاصد ، ففيهما: أنّ المسّ يعمّ جميع أجزاء البدن.

و في عيون المسائل  و شارع النجاة  التصريح بتحريم اللمس باللسان و بكلّ جزء من أجزاء البدن، عدا السنّ و الشعر و أطراف الأظافير.

و إطلاق الأصحاب تحريم المسّ من غير تقييد بالظاهر يقتضي دخول البواطن في الحكم، و هو ظاهر الكتاب ، و الأخبار ، و الإجماعات المنقولة على المسألة ؛ فإنّ‌ الحكم فيها قد عُلّق على المسّ المتحقّق في الجميع.

و ظاهر المدارك و الذخيرة ، و البحار ، و منهج السداد : الاختصاص بالظواهر؛ فإنّهم قالوا: إنّ المراد بالمسّ الملاقاة بجزء من البشرة، و البشرة- كما في القاموس -: ظاهر جلد الإنسان.

و في معالم الدين التصريح باختصاص الحكم بالظواهر و عدم تناوله للبواطن ، و لعلّ الوجه فيه- مع الأصل، و الشكّ في صدق المسّ بغير الظاهر- أنّ حكم المحدث يتعلّق بالظاهر دون الباطن[2].

مسّ میّت

الف) مس ناخن، مو و دندان میت

محقق کرکی

و اعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محلّ المسّ الّذي يلزم به الغسل من الحي‌ و الميّت، فان المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشّعر أو السن أو العظم الموضح من الحي، هل يجب الغسل بجميع ذلك، أم لا؟.

فيه تردد، ينشأ من الشّك في صدق اسم المسّ على المسّ بشي‌ء منها و عدمه، و لعل المسّ بالشّعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر و العظم، نظرا إلى المعهود في التّسمية، و في السن تردد.

و لو مسّ الحي شيئا من هذه من الميّت ففي وجوب الغسل تردّد، و الظاهر الوجوب في العظم و الظفر بخلاف الشعر، و في السن تردد[3]

ب) مسّ میت با گوشه ناخن

آقا رضا همدانی

نعم، ربما يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد، كما إذا لاقى طرف ظفره- مثلا- جسد الميّت أو عكسه، لا لكون الماسّ أو الممسوس ممّا لا تحلّه الحياة، بل لعدم الاعتداد عرفا بمثل هذه الملاقاة، أو كون مفهوم المسّ لديهم أخصّ من مطلق الإصابة، فإنّه ربما يشكّ أيضا في الصدق أو الانصراف فيما لو لاقاه بطرف إصبعه ملاقاة خفيفة، و إن كان الظاهر تحقّق الصدق‌ حقيقة في جميع الصور، و إن أمكن دعوى الانصراف عنها.

و كيف كان فيرجع عند الشكّ في الصدق إلى استصحاب الطهارة، و عدم وجوب الغسل[4].

مسح

محقق سبزواری

و أمّا الكسير ففيه إشكال للشك في صدق المسح على الجبيرة عند المسح على الظاهر الموضوع عليه و تعارض الأصل وجوب تحصيل اليقين بالبراءة و القول بوجوب المسح في القروح أظهر بحسب المستند و لو ثبت التسوية بينها بالإجماع المركب أمكن انسحاب الحكم الثابت للبعض في الباقي[5]

مسافر

صاحب جواهر

و من ذلك ينقدح الشك في صدق المسافر أيضا في القاطن بنفسه أو بعياله في مكان واحد لا ملك له فيه سنين متعددة لا بقصد الوطنية، و إن كان هو المأوى له و المقر حتى يحتاج في إتمام صلاته فيه إلى نية الإقامة فيه أو التردد ثلاثين يوما، و إلا قصر فيه إذا لم يحصل شي‌ء منهما و لو بلغ ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد كما وقع من بعض علماء العصر من غير إنكار من الباقين عليه، و لعله لانحصار قواطع السفر في الثلاثة المعلومة، لكن لا ريب في أن الاحتياط خلافه بناء على ما سمعت من اعتبار صدق المسافر أيضا، فالأولى حينئذ الجمع بين القصر و الإتمام في أمثال ذلك[6].

ماء

سید علی قزوینی

و أمّا ما اشتبه حاله فيرجع فيه إلى الاصول، مثل أنّه لو كان ذلك الاشتباه عن حالة سابقة معلومة من الإطلاق و الإضافة، يلحق المشكوك فيه بأحد الأوّلين استصحابا لما كان عليه سابقا، من غير فرق بين ما لو كان الشكّ ناشيا عن زوال وصف، أو حدوثه مشابها بما هو من أوصاف الطرف المقابل، أو مشكوكا حاله.

و لو لم يكن عن حالة سابقة، فبالنسبة إلى انفعال نفسه بمجرّد الملاقاة أو تطهّره باتّصال الكرّ أو الجاري ما دام الوصف باقيا يحكم بالعدم، مع تأمّل في الأوّل يأتي وجهه في مباحث المضاف، كما أنّه بالنسبة إلى رفعه الحدث أو الخبث عن غيره يحكم بالعدم؛ للأصل في كلّ منهما، مضافا إلى أنّ الشرط في مشروط بالماء و لو من جهة نذر معلّق عليه ممّا لا يحرز بالشكّ، فسبيله من هذه الجهة سبيل المضاف، و إن لم يكن منه بحسب الواقع.

نعم، عند الشكّ في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب و نحوه، كما لو دار بين الماء و المضافات النجسة كالخمر و نحوها، كان سبيله سبيل الماء، و إن لم يكن ماء في الواقع، من غير فرق في كلّ ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقيّة، أو ناشئة عن الشكّ في الاندراج.

و الفرق بينهما مع اشتراكهما في الشكّ في الصدق، أنّ الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمّى، و في الأوّل تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمّى تفصيلا.

و إن شئت فقل: إنّ الشكّ في الأوّل نظير الشكّ في الصغرى بعد إحراز الكبرى، و في الثاني نظير الشكّ في الكبرى بعد إحراز الصغرى، و المراد بالكبرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا معلوم الوصف مشكوكا في كونه ماء، كالمياه الكبريتيّة و النفطيّة، و بالصغرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا مشتملا على وصف وجودي أو عدمي شبيه بوصف المضاف، مع العلم بكونه ماء على فرض عدم الوصف، كمائع فيه رائحة الجلّاب، مشكوك في كونه جلّابا في الواقع أو ماء قد اكتسب الرائحة بالمجاورة و نحوها، أو مائع ليس فيه رائحة الجلّاب، مشكوك في كونه ماء أو جلّابا زال رائحته لعارض.

و محصّله: أنّ الشكّ في الصورتين هنا راجع إلى كون الوصف الموجود من الوجودي أو العدمي أصليّا، ليكون المائع جلّابا في الصورة الاولى و ماء في الصورة الثانية، أو عرضيّا ليكون ماء في الصورة الاولى و جلّابا في الصورة الثانية[7].

معدن

میرزا محمد تقی آملی

و الكلام في هذا القسم يقع تارة في تحديد المعدن و تفسيره، و اخرى في حكمه بعد تبين حقيقية

 (اما الأول) فاعلم ان المعدن اسم مكان من العدن بمعنى الإقامة، سمي بذلك لإقامة أهله فيه دائما، أو بمعنى النبات- سمى به لا نبات اللّه سبحانه فيه جوهرها و أنبته اللّه في الأرض حتى عدن فيها- اى نبت- و قد حد بتحديدات لا يسلم شي‌ء منها عن المناقشة، فعن بعض هو ما خرج عن حقيقة الأرضية و لو بخاصية زائدة عليها (و لا يخفى) صدق هذا الحد على ما ليس بمعدن قطعا (و عن التذكرة) ان المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة

(و الأولى) إحالة ذلك الى العرف، و حيث ان الموكول الى نظرهم قد ينتهي إلى حد يقع الشك فيه من جهة الشك في الصدق لا المصداق فيكون الأصل فيه هو العدم لأجل البراءة من جهة الشك بالنسبة إلى المشكوك في أصل التكليف لانحلال التكليف الى المتعددات حسب تعدد موضوعه، فالشك في حكم المشكوك كونه معدنا شك في أصل التكليف فيصير من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين الجاري فيه البراءة بالاتفاق،

و لا فرق بعد صدق الاسم عليه عرفا بين كونه في باطن الأرض أو في ظاهرها، و بين ان يكون منطبعة بانفراده‌ كالذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديدأو مع شي‌ء أخر كالزيبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق، و سواء كان جامدا كالمذكورات أو مائعا كالنفط و القير و نحوهما، و في صدق المعدن على جمله مما عد منه كالجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و الطين الأحمر إشكال (و الأقوى) عدم الخمس في كل ما يشك في كونه معدنا، و ان كان الأحوط إخراجه من المذكورات لفتوى جماعة بوجوبه فيها[8].

مِنی

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان (1).

______________________________
(1) حكي الاتفاق عليه بين الفريقين، كما حكي عن التواريخ أنه من اساس الكعبة، إلّا أن قريش بنت الكعبة دون ذلك. لا سيما و أن الشاذروان كلمة فارسية معرّبة بمعنى أساس البناء

و قد ذكر في البحار جملة من الروايات العامة التي فيها قول النبي لعائشة .. لو لا أن قومك حديثوا عهدٍ بالكفر لهدمت الكعبة و ادخلت فيها ما أخرج منها و أدخلت الجدار ..

و على أي تقدير فلو فرض الشك فمقتضى الاصل هو الاشتغال للشك في صدق الطواف بالبيت لو جعل طوافه فوق الشاذروان إذ يحتمل أنه طواف في البيت لا حوله.

(و دعوى) أن المقام ليس من الشك في المكلف به بل من الشك في التكليف لكون الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل و الأكثر، كما في المبيت في منى في المواضع المشكوكة أنها منها، و كذا الذبح فيها، و كذلك الوقوف في عرفات و المزدلفة في الحدود المشكوكة أنها منها، فإن إخراج المشكوك عن اطلاق المتعلق تقييد زائد. من‌

(غير صحيحة) و ذلك لان المقام ليس من الشبهة المفهومية و انما هو من الشبهة الصدقية لأن ألفاظ الاعلام موضوعة للموجودات الخارجية، فالشك في صدق العنوان عليها و بالتالي في المكلف به[9]

ناصبی

سید صادق شیرازی

۳- الشبهة الصدقية: كما إذا شك في ان من يقول: لا أحب عليا- و العياذ بالله تعالى- هل يصدق عليه الناصبي، أم يلزم في الصدق: العداء[10]؟

نصرانی

سید صادق شیرازی

الشبهة الصدقية: كما إذا شك فی ان... النصراني الذي أنكر التثليث هل يصدق عليه: النصراني؟[11]

نظر به اجنبیه

سید عباس مدرسی یزدی

مسئلة 52 من المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة إلى آخرها، لو بقي شبحا من الأجنبية هل يكون النظر اليه صادقا أم لا ففي هنا الفرض ليس من الشبهة المصداقية من حيث المرأة بل تكون أجنبية قطعا و انما الشبهة صدقية من حيث النظر، فالشك في انه يصدق النظر مع انه شبحها فقط و لا تميز أم لا فإنه لا يكون رقبتها و لا رأسها و لا شي‌ء من بدنها متميزا، و لا يخفى ان النظر في مورد يكون حراما يصدق النظر الى بدن الأجنبية أو اللون و جسم العورتين في المماثل اما لو كان شبحا مجردا و كان المانع عن رؤيته الهواء لأجل البعد أو كان المانع في العورة مثلا لأجل غطائه بثوب و نحوه غير ظاهر جسمها و لكن بارز حجمها فلا يكون النظر اليه نظرا إلى العورة بل النظر الى حجمها و انما يحرم النظر الى جسمها أو جسد المرأة فإنه نظر الى العورة و الأجنبية و اما النظر الى حجمها أو شبحها فلا يحرم و المقطوع من أدلة الحرمة هو النظر الى جسمها و جسدها، فالاحتياط الذي ذكره جماعة لو كان استحبابيا فله وجه و ان كان وجوبيا فلا مجال له، و على فرض الشك فيه يرجع الى البراءة من الحرمة و لا يحتاج إلى إثبات الجواز و انما يكفي البراءة عن الحرمة نعم انه مستنكر عرفا كما سنشير‌ إليه إنشاء اللّه تعالى[12].

نقض

سید محمدجعفر جزائری مروج

(1) قد ذكرنا أنه في تشخيص المفاهيم لا بد من الرجوع إلى العرف و يكون نظرهم و مسامحتهم في هذه المرحلة حجة دون مرحلة تطبيق المفهوم المبين على المصاديق، فإن مسامحاتهم فيه مما لا عبرة بها أصلا.

و يلحق بالمفهوم الشبهة في الصدق، فإن العرف مرجع في الشبهة الصدقية أيضا، و المراد بالصدق هو الشك في انطباق المفهوم على شي‏ء لأجل عدم الاحاطة بحد المفهوم سعة و ضيقا.

توضيح ذلك: أن المتعارف في تعليم المفاهيم و تفهيمها هو تحديد المفهوم كالماء مثلا ثم تطبيق ذلك المفهوم على المصداق، إذ لا يكفي في التفهيم مجرد التحديد، ضرورة عدم وفائه بمعرفة المفهوم، فإن تحديد مفهوم الماء بأنه جسم بارد بالطبع لا يكفي في معرفة مصاديق الماء لصدق هذا المفهوم على اللبن و ماء الرمان و الرقي و غير ذلك من الأجسام الباردة بالطبع، فلا بد في معرفة مصاديق ذلك المفهوم من تطبيقه على مصاديقه، فإذا فرض أن من حدد المفهوم طبقه على الماء الصافي، فيشك في صدق هذا المفهوم على الماء الكدر، أو إذا فرض تطبيقه على هذين الفردين فيشك في صدقه على الماء المختلط بالتراب المعتد به، كما قد يتفق ذلك في مياه الأنهار في الربيع، فإن الشك في هذه الموارد ينشأ من الشك في صدق المفهوم لعدم العلم بحدوده، فلا محيص حينئذ إلا عن الرجوع إلى العرف.

فإذا شك في صدق معنى النقض في بعض الموارد كما إذا كان الشك ناشئا من الشك في المقتضي فلا بد من الرجوع إلى العرف، فان حكم بالصدق نقول بحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي و إلا فلا. (من المقرر له قدس سره)[13]


[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌۲، ص: ۱۲۶

[2] مصابيح الأحكام؛ ج‌۲، ص: ۸۹-٩٠

[3] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: ۴۶۳-۴۶۴

[4] مصباح الفقيه؛ ج‌۷، ص: ۱۱۵-١١۶

[5] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌۱، ص: ۳۸

[6] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۴، ص: ۲۰۲

[7] ینابیع الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ١، ص ٢۵-٢۶

[8] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌۱۱، ص: 10-١١

[9] سند العروة الوثقى - كتاب الحج؛ ج‌۳، ص: ۳۱۰-٣١١

[10] بيان الأصول ؛ ج‏۸ ؛ ص2۵٠

[11] بيان الأصول ؛ ج‏۸ ؛ ص2۵٠

[12] نموذج في الفقه الجعفري؛ ص: ۵۵۸-۵۵٩

[13] نتائج الأفكار في الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص۲۹۳