پیوست شماره ۶: شبهه حکمیه/ شبهه موضوعیه

سیر تاریخی اصطلاح شبهه حکمیه و موضوعیه

صاحب وسائل

فائدة (98) [تحقيق أقسام الشبهة]

الشبهه فی الحکم/ الشبهه فی طریق الحکم

سأل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم و ما حدهما و ما الدليل على التقسيم و على هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني.

الجواب: حد الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة و التحريم كمن شك في ان أكل الميتة حلال أو حرام، و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوما كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق انه مذكى أم ميتة مع العلم بأن الميتة و المذكى حلال، و هذا التقسيم يستفاد من أحاديث الأئمة (ع) و من وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث و يأتي جملة منها و يبقى قسم آخر متردد بين القسمين و هو الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع و ليس اشتباهها بسبب شي‌ء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي أعنى اشتباه صفتها في نفسها كبعض إفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت أنواعه في إفراد يسيرة و بعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت بعض افراده حتى اختلف العقلاء فيها، و منه شرب التتن.

و هذا النوع يظهر من الأحاديث دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها و هذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث و نذكر مما يدل على ذلك وجوها.

منها: قولهم (ع) كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.

فهذا و أشباهه صادق على الشبهة التي في طريق الحكم الشرعي فإن اللحم الذي فيه حلال و هو المذكى و حرام و هو الميتة قد اشتبهت أفراده في السوق و نحوه كالخبز الذي هو ملك لبائعه أو سرقة مغصوب من مالكه و كذلك سائر الأشياء داخل تحت هذه القاعدة الشريفة المنصوصة فإذا حصل الشك في تحريم الميتة مثلا لا يصدق عليها ان فيها حلالا و حراما.

و منها: قولهم (ع) حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك و هذا انما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس الحكم الشرعي و الا لم يكن الحلال البين موجودا لوجود الاختلاط و الاشتباه في النوعين من زمان آدم إلى الان بحيث لا يوجد الحلال البين و لا الحرام البين و لا يعلم أحدهما من الأخر الأعلام الغيوب و هذا ظاهر واضح

و منها: أنه قد ورد الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل التحريم و الإباحة بسبب تعارض الأدلة و عدم النص و نحوهما و ذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي.

و منها: أنه قد ورد النهى عن اجتناب كثير من إفراد الشبهات في طريق الحكم الشرعي كقولهم (ع) في اللحم و الجبن و نحوهما اشتر من أسواق المسلمين و كل و لا تسأل عنه و نحو ذلك.

و منها: ان ما ورد في وجوب اجتناب الشبهات ظاهر العموم و الإطلاق شامل لاشتباه نفس الحكم الشرعي و للافراد الغير الظاهرة الفردية و غير ذلك، خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالأحاديث التي أشرنا إليها و الوجوه التي يؤيدها فبقي الباقي ليس له مخصص صريح.

و منها: ان في ذلك وجه الجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه.

و منها: ان نفس الحكم الشرعي يجب سؤال النبي و الامام عنه و كذا الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية و قد سئل الأئمة (ع) عنه من ذلك فأجابوا‌ و طريق الحكم الشرعي لا يجب سؤال الأئمة (ع) عنه و لا كانوا يسألون عنه و هو واضح بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم لكونه من علم الغيب فلا يعلمه الا اللّه و ان كانوا يعلمون منه ما يحتاجون اليه و إذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه.

و منها: ان اجتناب الشبهة في نفس الحكم الشرعي أمر ممكن مقدور لأن أنواعه قليلة لكثرة الأنواع التي ورد النص بإباحتها و الأنواع التي ورد النص بتحريمها و جميع الأنواع التي تعم بها البلوى منصوصة و كل ما كان في زمان الأئمة (ع) متداولا و لم يرد النهى عنه فتقريرهم فيه كاف.

و اما الشبهة في طريق الحكم الشرعي فاجتنابها غير ممكن لما أشرنا إليه سابقا و عدم وجود الحلال البين فيها و تكليف ما لا يطاق باطل عقلا و نقلا و وجوب اجتناب كل ما زاد على قدر الضرورة حرج عظيم و عسر شديد و هو منفي لاستلزامه وجوب الاقتصار في اليوم و الليلة على نعمة واحدة و ترك جميع الانتفاعات الا ما استلزم تركه الهلاك، و الاعتذار بإمكان الحمل على الاستحباب لا يفيد شيئا لأن تكليف ما لا يطاق باطل بطريق الوجوب و الاستحباب كما لو كان صعود الإنسان إلى السماء واجبا أو مستحبا فلان كلاهما محال من الحكيم و منها: انه قد ثبت وجوب اجتناب الحرام عقلا و نقلا و لا يتم الا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي و من الإفراد التي ليست بظاهرة الفردية و ما لا يتم الواجب الا به و كان مقدورا فهو واجب عندهم الى غير ذلك من الوجوه و أن أمكن المناقشة فيه في بعضها فمجموعها دليل تام كاف شاف في هذا المقام و اللّه أعلم بحقائق الأحكام.

و أما حصر المطعومات و المشروبات فلا يفيد هنا لعدم صدق الوصفين على شرب التتن، و التعبير عنه بالشرب مجاز قطعا كما في قوله تعالى وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ و قولهم (ع) أبى اللّه لصاحب البدعة بالتوبة لأنه قد اشرب‌ حبها، و الحصر أنما هو للشرب الحقيقي فإن إدخال الدخان الى الفم و إخراجه منه ليس بشرب حقيقي قطعا و لو سلم فهو مخصوص بغير الخبائث فالأفراد المشتبهة منها داخلة في الشبهات و يعارض الحصر المذكور بحصر المباح من الأطعمة و الأشربة في الطيبات و ليس عندنا نص صريح في حصر نوع من الأنواع غير هذين النوعين كما يعلم بالتتبع و اللّه أعلم[1].

وحید بهبهانی

اختلف الأصحاب؛ قال المجتهدون- و هم المعظم-: إن‏الأصل فيه البراءة مطلقا، و الأخباريون كذلك فيما إذا كان الشبهة في طريق الحكم مطلقا، أو في نفس الحكم مع عدم احتمال الحرمة، و مع احتمالها فوجوب التوقف عند أكثرهم‏[2]

میرزای قمی

و أما الشبهة في‏ نفس‏ الحكم‏ الشرعي، فهو أن يكون من جهة عدم الدليل أصلا لا في هذا الشي‏ء و لا في شي‏ء آخر يندرج هذا فيه كشرب التتن مثلا، أو من جهة تعارض الدليلين.[3]

ملا مهدی نراقی

الفصل الثالث في حكم الشبهة في طريق الحكم‏

فاعلم ان الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم الشرعي مشتبها وكان نفس الحكم الشرعي معلوما كما إذا اشتبه اللحم بانه مذكى أو ميتة مع العلم بحرمة الميتة وحلية المذكى، أو اشتبه شي‏ء بانه نجس أم لا، أو اشتبه شي‏ء بانه مسروق أو مغصوب أم لا، وغير ذلك من الامثلة التي كان نفس الحكم فيها معلوما ولكن وقع الشك في الموضوع.[4]

شبهه حکمیه: ما رفعه بید الشارع

شیخ انصاری

المسألة الثانية [: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص‏]

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.

و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

و ربما يتوهم‏[5]: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في‏ طريق‏ الحكم. و هو فاسد.[6]

تعلیقات بر کلام شیخ

میرزای شیرازی

وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط

قوله- قدس سره-: (و ربما يتوهم: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- إلى قوله-: كان داخلا في الشبهة في طريق الحكم، و هو فاسد)

(1) منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، و بأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟

و هذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين‏ بالوضع، و ليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة و عدم وجوب الفحص.

و بالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، و رفعه من شأن العالم به.

و أما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، و لا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، و لم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، و لا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.

و بالجملة: الشك و إن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، و شأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع‏ مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.

و الحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، و هو حاصل في المقام.[7]

میرزا محمد حسن آشتیانی

الكلام في تصوير الصور للعلم الأجمالي و بيان أن الأقسام في الشبهة الحكمية تسعة و في الموضوعية ثلاثة

أقول: لا يخفى عليك أن الأولى في تصوير الصور أن يقال: إن الاجمال الطارئ إما أن يكون من جهة الحكم الكلي الصادر من الشارع فتسمى الشبهة بالشبهة الحكمية، أو من جهة ما يصدق عليه متعلق الحكم أو الحكم الجزئي مع تبيين نفس الحكم الكلي فتسمى الشبهة بالشبهة الموضوعية.

و على الأول لا يخلو: اما أن يكون الدوران و الاشتباه من جهة أصل الخطاب الصادر من الشارع كما لو شك في أن هذا الموضوع الكلي تعلق به الوجوب أو الحرمة. أو من جهة ما تعلق به الخطاب من الأمر الكلي مع تبين نفس‏ الخطاب كما لو لم يعلم أن الخطاب الوجوبي في يوم الجمعة تعلق بالظهر أو الجمعة أو في موارد الدوران بين القصر و الاتمام من جهة الشبهة الحكمية تعلق بالقصر أو التمام إلى غير ذلك من الأمثلة، أو من جهة الخطاب و المتعلق جميعا كما لو علم أن أحد الخطابين تعلق بأحد الموضوعين الكليين.

ثم سبب الاشتباه في كل من الصور الثلاثة: إما أن يكون عدم الدليل أو إجماله و إهماله أو تعارض الدليلين في بيان الخطاب أو متعلقه، فهذه تسعة أقسام لا تزيد عنها القسمة بالحصر العقلي إلا بفرض تقسيم لبعض هذه الأقسام حسبما ستقف عليه، لكنه لا ينافي حصر الذي ذكرنا بالاعتبار المذكور، كما لا يخفى.

و يسمى جميعها بالشبهة الحكمية؛ حيث أن الحكم ليس مجرد الوجوب أو التحريم أو الخطاب الصادر الدال على أحدهما كما ربما يتوهمه من لا خبرة له، بل هما مع اعتبار تعلقهما بفعل المكلف فباشتباه كل منهما يشتبه الحكم الشرعي الكلي.

فالحكم إنما يتبين بعد تبين الخطاب و المتعلق جميعا، و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند من له أدنى خبرة بتعاريف القوم للحكم من العامة و الخاصة.[8]

حاج آقا رضا همدانی

قوله قدس سره: في الشبهة في طريق الحكم‏

أقول: يعني الشبهة الموضوعية التي يكون منشأ الشك فيها اشتباه الامور الخارجية.

قوله قدس سره: و هو فاسد

أقول: وجه فساده أن إجمال متعلق الحكم، أعني لفظ «الغناء» يوجب الجهل بالحكم الشرعي الكلي المتعلق بما أجمل فيه اللفظ، كالصوت المطرب الذي ليس له ترجيع، إذا شك في كونه غناء، فان هذا المفهوم- أي الصوت المطرب- هو في حد ذاته موضوع كلي يجب عند الجهل بحكمه الرجوع إلى الشارع مع الإمكان، و هذا هو المعيار في كون الشبهة حكمية.

غاية الأمر أنه لما كان الشك فيه ناشئا من الجهل بمفهوم الغناء، أمكن إزالته بالرجوع إلى العرف أو اللغة، و هذا لا يوجب صيرورة الشبهة موضوعية، أي شبهة في طريق الحكم، بل هي شبهة في نفس الحكم الشرعي الذي بيانه وظيفة الشارع، و لكن لإزالتها طريقان:

أحدهما: الرجوع إلى الشارع و السؤال عن حكم هذا الموضوع، أي‏ الصوت المطرب.

الثاني: الرجوع إلى العرف و اللغة، و تشخيص مفهوم «الغناء» الذي نشأ الشك في حكم هذا الموضوع من الجهل بذلك المفهوم، فليتأمل.[9]

آخوند خراسانی

قوله (قده): كان داخلا في الشبهة في طريق الحكم- إلخ-.

المراد بالشبهة في طريق الحكم هي الشبهة الموضوعية، فلا يجب فيها الاحتياط و لو على مذهب الأخباريين، و منشأ التوهم ان منشأ الاشتباه فيها إنما هو عدم المعرفة بالوضع، فيرتفع بالرجوع إلى العارف به و ليس من شأن الشارع رفعه، كما هو شأن جميع الشبهات الموضوعية.

و اما وجه الفساد هو ان الملاك في الشبهة الحكمية ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هاهنا فيه و إن كان منشؤه عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في ان شأنه رفعه و تعيينه و ان كان قد يرتفع بالرجوع إلى غيره من العارف بالوضع أو علائمه أيضا.[10]

سیدعبدالحسین لاری

[أقول:] يعنى: في الشبهة الموضوعية المتفق على البراءة فيها الاصولي و الأخباري أيضا، لا في الشبهة الحكمية المختلف فيه بينهما.

و أما وجه فساده فلوضوح الفرق بين الشبهة في الموضوع الكلي المستنبط الراجع إلى الشبهة في الحكم، بل الناشئ عنها كالغناء و الخمر المرددين من جهة الإطلاق و التقييد بالمطرب و المسكر كما في ما نحن فيه، و بين الشبهة في الموضوع الجزئي الصرف الراجع، بل الناشئ عن طرو الموانع الخارجية من ظلمة و بعد و نحوهما، كالمائع المردد بين الخل و الخمر، فإن الشبهة الموضوعية هو الثاني لا الأول، لما عرفت من رجوعه إلى الشبهة في الحكم، فهو من الشبهة في الحكم‏][11]

امامی خوانساری

قوله (كان ذلك داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم) اى الشبهة الموضوعية و تسمى عند الاخباريين بالشبهة فى طريق الحكم و لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها بل حكموا بالاباحة و فساد التوهم المذكور لأجل ان الاشتباه فى هذه الموارد انما هو فى الحكم الكلى بالنسبة الى مورد الاجمال لاجل اجمال الخطاب و عدم تبين القضية الكلية الشرعية و اجمال القضية يكون بواسطة اجمال الموضوع او المحمول او هما معا و لا يكون الاشتباه فى هذه الموارد اشتباها فى المصداق بعد تبين خطاب الشارع و هذا هو المعيار فى الفرق بين الشبهتين و توهم هذا الاخبارى انما نشأ من زعم عدم الفرق بين الاشتباه فى الموضوع الكلى و الموضوع الجزئى[12]

تنکابنی

قوله و هو فاسد لان الشبهة الموضوعية التى يجرى فيها اصالة البراءة بالاتفاق هو ما يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية لا الشك فى الموضوع المستنبط الكلى لانه يكون من الشبهة الحكمية التى معناها عدم العلم بالموضوع او بالمحمول كما اشرنا الى ذلك مرارا[13]

مدنی تبریزی

 (و ربما يتوهم) اذا كان الاجمال فى متعلق الحكم كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر كان ذلك من قبيل الشبهة الموضوعية التى اتفق الاصولى و الاخبارى على البراءة فيها و لكنه فاسد لان الشبهة الموضوعية التى تجرى البراءة فيها بالاتفاق هو ما يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية لا الشك فى الموضوع المستنبط الكلى لانه يكون من الشبهة الحكمية التى معناها عدم العلم بالموضوع او بالمحمول كما يأتى التعرض لها فى محله إن شاء الله تعالى.[14]

سید محمد شیرازی

 (و ربما يتوهم: ان الاجمال اذا كان في متعلق الحكم) و موضوعه‏ (كالغناء، و شرب الخمر غير المسكر، كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم) أي:شبهة موضوعية و ليست شبهة حكمية، فاللازم أن يذكر ذلك في مسألة الشبهة الموضوعية لا في مسألة الشبهة الحكمية، فلما ذا ذكره المصنف في هذا المقام الذي هو بحث الشبهة الحكمية؟.

(و) لكن هذا التوهم‏ (هو فاسد) لوضوح: ان مناط الشبهة الحكمية ان تكون الشبهة ناشئة من فقدان النص، أو اجماله، أو تعارضه، فيحتاج المكلف فيها الى استطراق باب الشارع، بينما مناط الشبهة الموضوعية أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الامور الخارجية و المكلف محتاج فيها الى استطراق باب العرف.

و من المعلوم: إن الشبهة في الغناء و الخمر محتاج الى استطراق باب الشارع، لأنا لا نعلم هل الشارع حكم بتحريم كل خمر و كل غناء، أو حكم بتحريم بعض منهما؟.

و لو راجعنا العرف فيهما لم يعرف الجواب، و انما الشارع هو الذي يعرف الجواب عنهما، فالشبهة فيهما شبهة حكمية و ليست شبهة موضوعية.[15]

اعتمادی

 (و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الأولى و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا، و ربما يتوهم أن الاجمال إذا كان في متعلق الحكم كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم) حاصله: أن أصاغر الطلبة ربما يتوهمون أن مناط الشبهة الحكمية تعلق الشك بالحكم و مناط الشبهة الموضوعية تعلق الشك بالموضوع، فيحكمون بأن الاجمال في معنى النهي من الشبهة الحكمية، و الاجمال في الغناء و الخمر من الموضوعية الآتية في المسألة الرابعة (و هو فاسد) فإن مناط الشبهة الحكمية أن تكون الشبهة ناشئة من فقدان النص‏ أو اجماله أو تعارضه، و مناط الموضوعية أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الأمور الخارجية، و بينا سابقا لكل منهما ثلاث مناطات.[16]

 (ثم) إنك قد علمت من هذه الأمثلة الست أن‏ (الاشتباه في كل من الثلاثة) أي الشك في المكلف به و نوع التكليف و فيهما معا (إما) شبهة حكمية و إما شبهة موضوعية، و الفرق بينهما من ثلاثة وجوه:

أحدها: أن المشتبه في الأول هو الحكم الكلي كوجوب الظهر أو الجمعة و في الثاني الحكم الجزئي مع العلم بالكلي كالشك في خمرية هذا أو ذاك مع العلم بأن الخمر حرام.

ثانيها: أن رفع الشبهة في الأول بالرجوع إلى الدليل الشرعي و في الثاني‏ بالرجوع إلى شخص عارف، لأن تعيين الاناء الخمري ليس وظيفة للشارع.

ثالثها: أن سبب الشك في الأول إجمال‏ النص‏ أو انتفائه أو تعارض النصين، و في الثاني اشتباه الامور الخارجية كشباهة الخمر بالخل مثلا.[17]

شیخ علی مروجی قزوینی

و ربما يتوهم (۲) أن الاجمال اذا كان فى متعلق الحكم كالغناء، و شرب الخمر غير المسكر، كان ذلك (3) داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم (4) و هو (5) فاسد.

______________________________
(۱) أي من الاخباريين، و الاصوليين فى فقدان النص جارية هنا أيضا.

(۲) منشأ التوهم هو أن منشأ الاشتباه فيما كان الاجمال فى متعلق الحكم لا في نفسه انما هو عدم المعرفة بالوضع او بمراد المتكلم، و الاول كالغناء، و الثانى كالخمر و حيث لا يعلم ان المراد منه مطلق الخمر، او المسكر منها و يرتفع الاجمال بالرجوع الى العارف به، و ليس من شأن الشارع رفعه، كما هو شأن جميع الشبهات الموضوعية.

(۳) أي كان الاجمال في متعلق الحكم.

(۴) أي في الشبهة الموضوعية.

(۵) أي التوهم المذكور فاسد، وجه الفساد ان المراد من الشبهة الحكمية ما كان بيانه وظيفة الشارع‏. و ان شئت فقل: ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هنا في مراده و بيانه وظيفته و ان كان منشأ الشك عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في أن شأنه رفعه و ان كان قد يرتفع بالرجوع الى غيره من العارف بالوضع و علائمه ايضا[18].


[1] الفوائد الطوسية؛ ص: ۵۱۸-۵٢١

[2] الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص۳۴۹-٣۵٠

[3] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏۳ ؛ ص۵۲

[4] جامعة الأصول ؛ ص۱۳۱

[5] ( 1) المتوهم هو المحدث الحر العاملي في الفوائد الطوسية: 518، و سيأتي نقل كلامه في الصفحة ۱۳۰- ۱۳۵.

[6] فرائد الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۱۴

[7] تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ؛ ج‏4 ؛ ص۱۰۴-١٠۵

[8] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( ويرايش سوم ) ؛ ج‏1 ؛ ص۲۴۶-٢۴٨

[9] حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) ؛ ص۱۷۴-١٧۵

[10] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص۲۱۹

[11] التعليقة على فرائد الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۳۰۹

[12] تسديد القواعد فى حاشية الفرائد ؛ ص۳۳۵

[13] إيضاح الفرائد ؛ ج۲؛ ص۱۱۷

[14] درر الفوائد في شرح الفرائد ؛ ج۳ ؛ ص۲۳۹

[15] الوصائل الى الرسائل ؛ ج۷ ؛ ص۲۹۶

[16] شرح الرسائل ؛ ج۲ ؛ ص۱۱۵

[17] شرح الرسائل ؛ ج‏۱ ؛ ص۷۷

[18] تمهيد الوسائل في شرح الرسائل ؛ ج‏5 ؛ ص۱۱۵-١١۶

کاربرد دو اصطلاح در کلمات فقهاء

١.شبهه حکمیه: شک در حکم شرعی

میرزا محمدهاشم خوانساری

و اما الثانى اى شبهة الحكم المعروفة بالشبهة الحكمية فالمراد بها اشتباه اصل حكم شي‏ء و عدم معلوميته من الشرع بوجه لا من حيث الخصوص و لا من حيث الكلى الذى يندرج ذلك تحته فان الشبهة ح من جهة عدم وصول حكم من الشارع فى اصل الموضوع و ذلك مثل ما نحن فيه من مسئلة انفعال العصير بالغليان و مثل الشك فى ان نطفة الغنم طاهرة او عرق الجنب من الحرام نظيف او سؤر المسوخ محظور الى غير ذلك من نظائرها و قد اختلف المتعرضون لبيان ذاك الخبر فى شموله لجميع هذه الامور او بعضها على اقوال فذكر بعضهم انه ظاهر فى خصوص ما ذكرناه اولا من شبهة الموضوع و يظهر من بعض آخر انه يعمه و الاستصحاب و يحكى عن ثالث انه اعم منهما و من الشبهة الحكمية[1]

امام خمینی

إذا تبين هذا نقول: إن الشك في التذكية تارة: في الشبهة الحكمية،أي الحكم الكلي لنوع حيوان خاص، كما إذا لم يعلم مثلا أن الحيوان المتولد بين الحيوانين الذي لا يتبعهما في الاسم و الصفة قابل لها أو لا[2].

شیخ ایاد منصوری

الأمر الرابع: في بيان ضابط الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية

إن الشك- سواء كان من الشك في التكليف أم من الشك في المكلف به- تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، و أخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية.

أما بالنسبة إلى الشك في التكليف، فإنه تارة يكون بمعنى الشك في التكليف الكلي، أي: الشك في الجعل الشرعي، كما لو حصل الشك في أصل جعل الشارع لوجوب‏ صلاة العيد، أو حرمة أكل لحم الأرنب، فتسمى الشبهة في هذه الحالة بالشبهة الحكمية؛ باعتبار أن الشك إنما هو في أصل جعل الحكم الشرعي.

و أخرى، يكون بمعنى الشك في التكليف الفعلي المرتبط بهذا المكلف أو ذاك،، و هو ما يعرف ب- (الشك في التكليف بمعنى المجعول)، و هو الذي يحصل نتيجة الشك في الموضوع و تحققه خارجا بعد العلم بجعل الحكم الشرعي على موضوعه، كما لو تردد مائع معين بين كونه خمرا أو خلا مع العلم بحرمة شرب الخمر أو نجاسته، و تسمى الشبهة في هذه الحالة بالشبهة الموضوعية.

و أما بالنسبة إلى الشك في المكلف به، فتارة يكون الشك في متعلق التكليف، و أخرى يكون في متعلق المتعلق أي: الموضوع الخارجي.

فإن كان الشك في الموضوع الخارجي، (أي: في متعلق المتعلق) بعد العلم بتحققه خارجا و تردده بين أمرين أو أمور، كانت الشبهة موضوعية، كما لو تردد الخمر بين مائعين أو أكثر بعد العلم بأصل جعل الشارع لحرمة شرب الخمر، و كما لو تردد العالم بين كونه زيدا أو بكرا مع العلم بأصل جعل الشارع لوجوب إكرام العالم بنحو الإطلاق البدلي.

و إن كان الشك في متعلق التكليف، فتارة يكون الشك فيه من جهة صدوره و تحققه خارجا بعد العلم بأصل التكليف و نوع ما تعلق به، فالشبهة حينئذ تكون‏ موضوعية، كما لو علم المكلف بأصل جعل الشارع لوجوب صلاة الظهر و لكنه شك في أنه صلى أو لم يصل، و هو المعروف بالشك في الامتثال.

و أخرى يكون الشك في نوع المتعلق بعد العلم بأصل التكليف من وجوب أو حرمة و تردده بين أمرين أو أكثر، فالشبهة حكمية، كما لو علمنا بوجوب شي‏ء و تردد متعلقه بين الصلاة و الزكاة مثلا، أو علمنا بحرمة شي‏ء و تردد بين شرب الخمر و الغناء، أو علمنا بوجوب الصلاة في ظهر يوم الجمعة و تردد متعلقها بين كونها صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.

وعليه، فضابط الشبهة الحكمية عموما، هو رجوع الشك إما إلى الشك في أصل الجعل الشرعي (كالشك في أصل جعل الشارع لحرمة الغناء)، و إما إلى الشك في نوع المتعلق الذي تعلق به الحكم الشرعي أو خصوصيته بعد العلم بأصل التكليف و الحكم الشرعي من وجوب أو حرمة (كما لو تردد متعلق الوجوب بين كونه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة) بعد العلم بأصل الوجوب.

و ضابط الشبهة الموضوعية، هو رجوع الشك إلى أحد أطراف الحكم الشرعي الأخرى بعد العلم بأصل جعله، إما من جهة الشك في صدور المتعلق و تحققه خارجا (كما لو شك المكلف بأنه صلى أو لا)، و إما من جهة الشك في تحقق الموضوع الخارجي (كما لو شك المكلف في كون المائع الذي أمامه خمرا أو لا)، و إما من جهة تردد الموضوع الخارجي بين شيئين أو أكثر (كما لو تردد الخمر عند المكلف بين مائعين أو أكثر)[3]

عبدالجبار رفاعی

أنحاء الشك في الشبهة الحكمية:

1- ان يكون الشك في الجعل، حيث نعلم بالجعل و نشك في بقائه، لاحتمال طروء النسخ، اذ من المعلوم انه لا ينشأ الشك في الجعل إلا من احتمال طروء النسخ، فمثلا نعلم بجعل الحرمة للخمر، و نشك ببقاء هذه الحرمة، فنستصحب بقاء هذه الحرمة.

2- ان يكون الشك في بقاء المجعول، بعد العلم بتحقق المجعول إذا تحققت قيوده، كما إذا علمنا بأن العصير العنبي غلى و حرم، و هذه الحرمة فعلية (الحكم في مرتبة المجعول)، فلو فرضنا أن هذا العصير العنبي تعرض للشمس و ذهب ثلثاه، و الآن نشك في الحرمة السابقة هل هي باقية أو لا؟ فهذا شك في بقاء الحرمة الفعلية (في بقاء الحكم المجعول) فنستصحب الحكم المجعول (الحرمة).

3- أن يكون الشك حالة وسطى، فهو ليس شكا في الجعل ليجري‏ استصحابه، و يصنف على الحالة الاولى، كما انه ليس شكا في المجعول ليجري استصحابه، و يصنف على الحالة الثانية، و انما يكون وسطا بين الجعل و المجعول، حيث يقال: (ان الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلى)، و لكن لو غلى الزبيب فهل نستطيع ان نحكم بحرمته أو لا نستطيع ذلك[4]؟

سید محمد حسینی

الشبهة الحكمية:

و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.

و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في‏ بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته. و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.

* استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن و ذلك برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال: «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن دباغه ذكاته».

و قد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل السجاد (ع)

و أجيب عنه: بأن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب للاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) و اجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة، و المنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد، فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال، و لو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتضبا من بيان الإمام مع اتجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية، و هو خلاف الظاهر عرفا.[5]

شیخ محمد صنقور

*** ۳۷۹- الشبهة الحكمية

المراد من الشبهة الحكمية هو ما يكون متعلق الشك و الشبهة فيها حكم من الأحكام الشرعية الكلية من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من سنخ الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية.

و عادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكمية هو فقدان النص أو اجماله- لو كان- أو تعارضه مع نص آخر.

و مثال الشبهة في الأحكام التكليفية هو ما لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة أو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، بمعنى وقوع الشك في جعل الشارع الوجوب لصلاة الجمعة و الحرمة للعصير العنبي، و أما مثال الشبهة في الأحكام الوضعية فهو ما لو وقع الشك في طهارة الكتابي‏ أو وقع الشك في شرطية الاطمئنان في الصلاة أو مانعية القران بين السور في الصلاة أو شرطية البلوغ في صحة العقد.

و الشبهة الحكمية قد تكون بدوية و قد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي، و لا ريب في منجزيتها في الفرض الثاني، و أما في الفرض الاول فالمعروف هو جريان الاصول المؤمنة في موردها لو لم تكن لها حالة سابقة متيقنة و إلا فهي مجرى لأصالة الاستصحاب على المبنى المعروف خلافا للسيد الخوئي رحمه الله.

و لمزيد من التوضيح راجع «الشبهة الموضوعية، و الشك في التكليف[6]».

هیثم هلال

الشبهة الحكمية و هي تقابل «الشبهة الموضوعية».

و عرفت لدى الإمامية بأنها الشك في الحكم الشرعي الذي ينشأ من فقدان النص أو إجماله، أو تعارض النصين، و لا يكون الحكم فيها إلا كليا، كوجوب صلاة الجمعة[7].

تحسین بدری

الشبهة الحكمية

الشك في الحكم أو في جعل الشارع حكما في مورد ما، من قبيل الشك في حكم‏ التدخين، و يقابلها الشبهة الموضوعية[8].

٢.حکمیه: رفع الشبهه من وظیفه الشارع

سید محمد کاظم یزدی

113- قوله: فنقول: إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما من جهة ... (ص ۲۷)

أقول: محصل التقسيم أنه إما أن يكون الحكم مجملا و المتعلق مبينا أو يكون الحكم مبينا و المتعلق مجملا أو يكون كلاهما مجملا، و على التقادير الثلاثة إما أن يكون الشبهة حكمية أو موضوعية، و المراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من‏ وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا، و المراد بإجمال المتعلق عدم العلم بخصوص نوع المتعلق أنه ظهر أو جمعة مثلا أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة، و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه، بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع‏، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الامور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع، و الأمثلة واضحة[9].

 (1) محصل التقسيم أنه إما أن يكون الحكم مجملا و المتعلق مبينا، أو يكون الحكم مبينا و المتعلق مجملا، أو يكون كلاهما مجملا، و على التقادير الثلاثة إما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية.

و المراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا، و المراد بإجمال المتعلق عدم العلم بخصوص نوع المتعلق أنه ظهر أو جمعة مثلا، أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة.

و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع‏، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الأمور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع، و الأمثلة واضحة.[10]

میرزا محمد تنکابنی

قوله و مثل ما امر بالطهور لاجل الصلاة اعنى الفعل الرافع اه قد نوقش فى المثال السابق بان مفروض الكلام فى الاقل و الاكثر الارتباطيين و صوم كل يوم تكليف مستقل عند المشهور و فى هذا ايضا بان الشك فيه و ان كان فى المصداق الا انه ليس الشك فى الموضوع الخارجى الذى يكون منشأ الاشتباه فيه اشتباه الامور الخارجية بل رفع الشك و بيان المشكوك من وظيفة الشارع‏ فهو ايضا شك فى الشبهة الحكمية[11]

میرزا محمود آشتیانی

و على كلا التقديرين، اما أن تكون الشبهة حكمية بمعنى ان رفعها من وظيفة الشارع، و اما تكون موضوعية بمعنى ان رفعها ليس من وظيفة الشارع،[12]

شیخ محمدعلی اراکی

و الشبهة المفهومية داخلة في الحكمية؛ لأن معيار الحكمية أن يكون رفع الشبهة من وظيفة الشرع.[13]

و أما الشبهة الحكمية و هي الشبهة في مفهوم الخروج عن محل الابتلاء حيث يشك في بعض الموارد في تحقق هذا المفهوم مثل الإناء الموجود في منزل من لا يكون أجنبيا بالمرة مثل السلطان، و لا يكون صديقا في الغاية، فإنه يشك في صدق هذا المعنى عليه، و لهذا يشك في حكم العقل و العرف بحسن الخطاب و استهجانه، و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعه بيد الشرع[14].

______________________________
(1)- و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعها من شأن الشارع، سواء كانت الشبهة في طرف الحكم، كما في الشك في أصل مانعية التكلم، أم في طرف الموضوع من حيث المفهوم بعد الفراغ عن أصل الحكم، كما في الشك في أن التكلم المانع هل هو الأعم من المشتمل على حرف واحد، أو المشتمل على حرفين، أو هو خاص بالثاني. منه عفي عنه[15]

٣.جمع بین دو تعریف

میرزا علی مشکینی

الشبهة الحكمية و الموضوعية

يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية، و موردا للأحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب و أصالة البراءة و التخيير و الاحتياط و قاعدة الطهارة و غيرها.

فالأولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشئه‏ عدم النص في المسألة أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر، و توصيفها بالحكمية لأن متعلقها هو الحكم الشرعي و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.

فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو إجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس لقاعدة الطهارة.

و الثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، و التوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.

فإذا شك في كون هذا المائع خمرا أو خلا، أو أن خمر هذا الإناء هل انقلبت إلى الخل أو لا، أو أن نهي والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي، أو أنه هل أمره بشرب الشاي أو نهاه عنه، أو أن هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس، كان الأول شبهة موضوعية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس للطهارة.[16]

سید محمد حسینی

الشبهة الحكمية:

و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.

و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته.

و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله[17].


[1] معدن الفوائد و مخزن الفرائد ( مبانى الأصول و ... ) ؛ رسالةفى‏العصير ؛ ص۲۱

[2] تهذيب الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۸۲

[3] البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول ؛ ج‏۴ ؛ ص۱۲-١۵

[4] محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية ؛ ج‏۲ ؛ ص۳۴۶-٣۴٧

[5] الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول ؛ ص۱۹۱

[6] المعجم الأصولى ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۹۵-١٩۶

[7] معجم مصطلح الأصول ؛ ص۱۷۱

[8] معجم مفردات أصول الفقه المقارن ؛ ص۱۶۳-١۶۴

[9] حاشية رسائل شيخ انصارى ؛ ص۱۵۲-١۵٣

[10] حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص۱۶۳

[11] إيضاح الفرائد ؛ ج‏۲ ؛ ص۳۲۳

[12] حاشية على درر الفوائد ؛ ص۱۳۰ 

[13] أصول الفقه ؛ ج‏۲ ؛ ص۲۸۶

[14] أصول الفقه ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۳۹

[15] أصول الفقه ؛ ج‏۲ ؛ ص۲۲۷

[16] اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ؛ ص۱۴۷

[17] معجم المصطلحات الأصولية ؛ ص۹۶

بیانی متفاوت

شیخ عبدالهادی فضلی

۱- الشبهة الحكمية،

و ضابطها أن يكون المشكوك من مخترعات الشارع، و عليه وحده بيانه، و منه يستفسر عنه، مثال ذلك أن يشك المكلف في حكم واقعة ما: هل هي حلال أو حرام في دين الله؟ أو يشك في ان هذا الشي‏ء: هل هو جزء أو شرط في الصلاة أو غيرها من العبادات. و هذه الشبهة أجنبية عما نحن بصدده. و الكلام عنها في الأصول العملية[1]


[1] علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص۱۷۳