پیوست شماره ۵: تعلیقات استاد بر اصول فقه مظفر ره
الف) سرایت اجمال مخصص به عام
کلام مرحوم مظفر
۵ هل يسري إجمال المخصص إلى العام
كان البحث السابق و هو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه و إنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص. و علينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص
و الإجمال على نحوين 1 الشبهة المفهومية (١) و هي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص(٢) بأن كان مجملا نحو (قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه) الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري و نحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا. 2 الشبهة المصداقية و هي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه كما إذا شك في مثال الماء السابق أن ماء معينا أ تغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته. و الكلام في الشبهتين يختلفاختلافا بينا فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا[1]
تعلیقه
(١) راجع المثال لها فی ج ٢ ص ٢٩٧ (نوم[2])
(٢) لا یخفی ان التوضیح الآتی للمثالین منافٍ لهذا التعبیر و التسمیة
شبهه مفهومیه؛ شبهه مقصودیه
(٣) فالشبهة مقصودیة لا مفهومیة و الاول حکمیة ینبغی السؤال عنها من الشارع و بعد الفحص عن التخصیص و التقیید،الرجوع الی الاصل اللفظی،و الثانی تشبه الشبهات الموضوعیة التی یسئل عنها من اهل الخبرة نظیر اللغوی فی اجمال المفهوم و بعد رفع الاجمال ینقدح ظهور و مع الشک فی الظهور، یرجع الی الاصل اللفظی.
ربا بین والد و ولد خنثی
آیا ربا بین والد و ولد خنثی هست؟ بنا بر اینکه منظور از ولد، ذکر باشد جواهر ج ٢٣ ص ٣٨٠
تعلیقه در بالای صفحه ١۵٠ کتاب اصول فقه مظفر ، ج ١
الشبهه المصداقیة؛ الشبهه الموضوعیة
الشبهة المصداقیة من انواع الشبهة الموضوعیة التی نشأ الشکّ فیها من امر خارجیّ و لیس مراد المولی فیها مشکوکاً بوجهٍ فلا مجال فیها للتمسّک بالاصول اللفظیّة، بل لا بدّ فیها من الرجوع الی الامارات الموضوعیة اوّلاً ثم الاصول الموضوعیّة ثم الاصول الحکمیّة و لا مجال للامارات الحکمیّة و التمسک باطلاقاتها ح –م
تعلیقه بر اصول فقه ج ١، ص ١۵۶
[1] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج1 ؛ ص14٧
[2] سیأتی بعد قلیلٍ
ب) مبحث اصول عملیه
اقسام شکّ در حکم و موضوع
ابتدای مباحث الاصول العملیة
شک یا در ١- وجود موضوع یا ٢-جزء یا ٣- شرط یا ۴- مانع از آن است، و یا در ۵-موضوعیّت موضوع یا ۶-جزئیّت و یا ٧-شرطیّت یا ٨-مانعیّت چیزی برای آن است(با علم به اصل حکم)،
و ٩-یا شکّ در اصل حکم است بدون هیچ شکّی در موضوع و یا متعلّق،
یا ١٠-شکّ در تحقق و امتثال متعلق است و ١١-یا جزء و١٢- شرط و ١٣-مانع و یا ١۴-در اصل متعلّق با علم اجمالی به حکم و یا ١۵-در شرطیّت و ١۶-یا جزئیّت و ١٧-یا مانعیت چیزی برای متعلّق است.
اول و دوم و سوم و چهارم، شبهه ی موضوعیه است و شکّ در اینها شک در تکلیف است و نیز ١٠ الی ١٣ و شکّ در اینها شکّ در مکلّف به است و نهم شبهه ی حکمیّه تکلیفیه است و ۵ و ۶ و ٧ و ٩ و ١۴ و ١۵ و ١۶ و ١٧ شبهه حکمیه وضعیه است، و متفرع بر چهار صورت اول.
در شبهات موضوعیه، شک در وجود امر جزئی است و بالنتیجة در حکم جزئی و در شبهات حکمیه، در جعل حکم کلّی و یا موضوع و متعلّق به نحو کلّی است.
تعلیقه بر اصول فقه مظفر، ج ٢، ص ٢٩۵
در احکام وضعیّه، متعلّق با موضوع یکی است؛ چه حکم وضعی نفسی و چه تضایفی(نجاست- ملکیت[1])
شک هرگز در حکم جزئی بالذات نمیشود؛ پس شک اگر در موضوع جزئی و یا متعلّق جزئی باشد، شبهه ی موضوعیّه است و اگر در موضوع کلّی و یا متعلّق کلی و یا حکم کلّی باشد،شبهه حکمیه است که اول و دوم، وضعی و سوم تکلیفی است و شبهه موضوعیّه که ناشی از شکّ در موضوع جزئی باشد، شکّ در تکلیف است ثانیاً و بالتبع؛ چون شک در موضوع،اثری بالذات ندارد.
حکم شبهه موضوعیه و حکمیه، هر دو به عهدۀ شارع است اما حلّ شبهه موضوعیه به عهدۀ خود مکلف و حل دوم به عهده شارع است.
تعلیقه اصول فقه مظفر، ج ٢، ص ٢٩۴
[1] ظاهراً کلمه نوشته شده، ملکیت است
ج) ادله استصحاب
بررسی مثال «نوم»
کلام مرحوم مظفر
و هي مضمرة لعدم ذكر الإمام المسئول فيها و لكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار و الوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان و المنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي أن المقصود به الإمام الباقر عليه السلام. (قال زرارة: قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و لكنه ينقضه بيقين آخر) و نذكر في هذه الصحيحة بحثين:
الأول في فقهها
و لا يخفى أن فيها سؤالين أولهما عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة (١) موضوع النوم من جهة كونه ناقضاً للوضوء (٢) إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة(٣) و لا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال(۴) في مقابل النوم فينحصر أن يكون مراده و الجواب قرينة على ذلك أيضا هو السؤال عن(۵) شمول النوم الناقض للخفقة و الخفقتين(۶) مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب (٧) تختلف شدة و ضعفا و منه الخفقة و الخفقتان و مع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض و هو الذي تنام فيه العين و الأذن معا أما ما تنام فيه العين دون القلب و الأذن كما في الخفقة و الخفقتين فليس ناقضا.
و أما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب (٨) لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم (٩) التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض (١٠) و لو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب و لما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة و عدم استيقانه أخرى لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم و لكن يجهل حكمها كالسؤال الأول.[1]
تعلیقه
(١)قوله معرفه سعة موضوع النوم: ای من حیث سعة تعلیق اراده المتکلم به و عدمها
(٢) و هو الحکم الخاصّ فی قبال الحکم العام و هو انّ الطهارة لا تزول
(٣) و هذا هو الشبهة المفهومیة بالحقیقة الممتازة عن الشبهة المقصودیّة
(۴) قوله علی نحو الاستقلال: ای ان السؤال عن التخصیص او التقیید لا الموضوع و الحکم
(۵) قوله: هو السؤال شمول النوم: ای ارادة شموله لها
(۶) فسؤاله فی الحقیقة عن التخصیص و التقیید ای فی الحکم الخاص لا العام و اجاب الامام علیهالسلام بالتقیید و مع عدم العلم باحدهما یرجع الی الاصل اللفظی و مقتضاه هنا شمول الحکم للخفقة
(٧) قد تقدم منا فی الجلد الاول ص ١۴٧ ان المناسب تسمیة هذه بالشبهة المقصودیة الحکمیة لا المفهومیة الداخلة فی الشبهات الموضوعیة التی یرجع فیها الی اهل الفنّ من اللغویّین و غیرهم
(٨) ان قلت: لو کانت الشبهة موضوعیة ما کان معنی للسؤال عنها من الامام،
قلت: الشبهات الموضوعیة نحتاج فی حلّها و رفعها الی السؤال عن اهل الفن و الخبرة او الفحص عن الامارة و البیّنة و بالجملة الکاشف عن نفس الامر و الواقع المشکوک فیه الخارجیّ، و اما بعد استقرارها فنحتاج الی السؤال من الشارع عن حکمها فالشبهات الموضوعیة المستقرّة موضوعاتٌ لشبهاتٍ حکمیةٍ رفعها و حلّها بید الشارع ببیان احکامٍ موضوعُها الشکُّ فی الموضوعات (ای الامور الخارجیة)
(١٠) ان قلت: لعلّ مراده استفسار المراد من نوم القلب،
قلت: و علیه لا ینبغی ایکال الامام علیهالسلام الامر الی استیقانه النوم و عدمه کما یأتی من المصنف.
[1] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج۲؛ ص۲۹۶-٢٩٨