٢.شک در اطلاق

شهید ثانی 

 لباس آماده برای خیاطی؛ ثوب 

 ز) لو كان الثوبُ ممّا يَفْتَقِرُ إلى الخياطة أو القَطْعِ فأعدّهُ لذلك و لم يفعل به أحدَهما أو كليهما ففي دخوله نظر ‌ 

 ، من الشكّ في إطلاق اسم الثياب و الكِسوَة عليه ، و الأقوى الدخول؛ لصدقه لغةً و يمكن ذلك عرفاً. و لو فَعل أحدهما أو بعضه فأولى بالدخول و الانتساب. أمّا غَيرُ الثياب فلا بُدّ من صدق اسمه، فلو كان قد وضع الورق عند الكاتبِ، و الفضّة عند الصائِغِ، و الحديد عند الحدّادِ لأجلها لم يملكها المحبوّ و إنْ شرع فيها ما لم يصدق اسمها عليه؛ للأصل، و لو صدق اسمها دخلت و إنْ توقّفت بعده على فعل آخر؛ و حينئذٍ فلا يلزم‌ الورثة بَذْل مُتمّماته من الترِكَةِ و هو واضح [1] . 

 الجراده؛ الطیر 

 [در مبحث کفارات احرام]خامس: لو كان المرميّ نحو الجرادة، فإن كان قبل الاستقلال بالطيران لم يدخل، لانتفاء إطلاق اسم الطير عليها، و إن كان بعده ففي دخولها نظر، من صدق اسم الطيران عليها لغة، و من الشك في إطلاق اسم الطير عليها [2] . 

 صاحب مدارک 

 المکحله؛ الاناء 

 و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية   من ذلك تردد، منشؤه الشك في إطلاق ‌ اسم الإناء حقيقة عليه . و كذا الكلام في تحلية المساجد و المشاهد بالقناديل من الذهب و الفضة [3] . 

 

 [1] رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: ۵۱۰ 

 [2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌۲، ص: ۴۴۵ 

 [3] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: ۳۸۱