آقا ضیاء عراقی
الف) رجوع جاهل به عالم
مسألة ٤٦: «يشكل جواز الاعتماد. إلخ».
أقول: الأقوى جوازه إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان و الارتكاز[1].
ب) ارتکاز در نجاست
مسألة ١: «لا ينجس العالي. إلخ».
من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف و هم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة و إلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية و من هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع و قوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس و هكذا غيره[2].
ج) ارتکاز در پا به قبله کردن میت
الفصل الخامس: في غسل الأموات
و فيه بقية أحكام الميت، و مباحثه خمسة:
الأول: الاحتضار
المأخوذ من حضور الموت، أو الملائكة، أو الأئمة عليهم السّلام، (و يجب فيه استقبال الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها) بلا إشكال، للسيرة المرتكزة في أذهان عامة المسلمين، و إلاّ ففيما تشبّثوا له من بعض النصوص المشتملة على إثبات الحكم على عنوان الميت نظر، إلاّ بدعوى مجاز المشارفة[3].
د) موالات در اقامه
و ثالثها: الموالاة،
لأنها المعهود في مثل هذه الأعمال، الملحوظ فيها هيئة مخصوصة بحسب ارتكاز أذهان المتشرعة من الصدور الأول[4].
ارتکاز قاعده میسور
ه) و يجب قيام الخطيب مع القدرة
بلا اشكال نصا و فتوى، و في النص: «يخطب قائما»، و ظاهره كونه شرط صحتها، فمع العجز في الانتقال الى الجلوس، أو استخلاف من يقوم في الخطبة، وجهان، مبنيان على انّ مقتضى قاعدة الميسور سقوط قيد المباشرة فيستخلف قائما، أو قيد القيام فيخطب جالسا.
و لا يبعد الأخير، كما هو المرتكز في سائر التكاليف خصوصا مع معهودية كون الخطبة بدل الركعة، فلا مجال حينئذ للاستخلاف، إلاّ دعوى منع شرطية المباشرة رأسا[5].
و) سهولت و سماحت در ارتکاز
و منها: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
(متعديا) من حلقه، على المشهور في الجملة، خلافا للبعض من عدم مفطريته عنده.
ثم انّ القائلين بالمفطرية بين من التزم بالكفارة، و من لم يلتزم بها، كما انّ الملتزمين بالكفارة بين من قيّده بالغليظ و من لم يقيّد.
و مدرك المشهور: خبر المروزي: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح». و ظاهر إطلاقه الأعم من الغليظ و غيره، لو لا دعوى انصرافه إليه، خصوصا مع إمكان دعوى تعسّر الاجتناب عن مطلق الغبار غالبا بنحو ينافي الشريعة السمحة السهلة. إذ مثل هذه الجهة أيضا من الارتكازيات النوعية، المانعة عن شمول الإطلاقات للأمور العسرة النوعية[6].
[1] تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی (آقا ضیاء)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۱۲
[2] تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی (آقا ضیاء)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۱۶
[3] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۴
[4] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶
[5] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۱۰۱
[6] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۳، صفحه: ۱۴۷