میرزا جواد تبریزی
قد تقدم أن العمدة في الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هي السيرة العملية من المتشرعة و ارتكاز طهارته عندهم، و المحرز من السيرة و الارتكاز الخارج من جوف الذبيحة و عروقها عند سلخها و الباقي في جوفها و عروقها خصوصاً الرقيقة منها.
و الروايات الواردة في أن ذكاة الجنين بذكاة أُمّه مدلولها أن الجنين مع كمال خلقته بأن أشعر أو أوبر بذكاة أُمّه يكون مذكى، و لم يرد في خطاب لفظي أن الدم المتخلف في المذكى طاهر ليقال أن دم الجنين المزبور من المتخلف في المذكى مع أن المتخلف هو الباقي في بدن المذكى بعد خروج مقدار متعارف منه، و هذا لا يجري في الجنين المزبور.
نعم، إذا قطع أوداج الجنين و لو بعد كونه مذكى بذكاة أُمّه و خرج منه الدم المتعارف للجنين المزبور فلا يبعد أن يحكم بطهارة المتخلف للسيرة و الارتكاز المشار إليهما فإنه لا فرق عند المتشرعة بين الجنين الذي يذبح لذكاته كما إذا خرج المذكى من بطن أُمّه حيّاً، و بين الجنين الذي يكون ذكاته بذكاة أُمّه كما إذا خرج من بطن أُمّه ميتاً و قد كملت خلقته، سواء سبقه ولوج الروح أم لا، في أن الدم الباقي بعد ذبحهما و خروج مقدار منه لا يختلف.
نعم، لو نوقش في الإطلاق فيما دل على نجاسة الدم يكون المرجع بالإضافة إلى دم الجنين المذكى بذكاة أُمّه أصالة الطهارة[1].
[1] تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة؛ ج۲، ص: ۱۵۱