شیخ حسین حلی
الوجه الثالث: أن يدعى لجواز العبور في الشوارع أن تغطى الأرض فرشة من الآجر، أو السمنت أو القير و ما شابه ذلك، مما يعد تبليطا للأرض و حينئذ فإن ما توضع عليه القدم في أثناء العبور ليس هو نفس الأرض و إنما هو ما وضع عليها من أحجار التبليط، فلم يبق إلا العبور في الفضاء و ليس هو بتصرف في المملوك و ينظر لذلك بعبور الطائرات في الفضاء في المملوك للناس، و هكذا في رمي الحجارة من أحد الجانبين الى الآخر. و لكن شيخنا - دام ظله - ناقش هذه الدعوى من وجوه:
أولا - إن العبور على الحجر المعتمد على الأرض لا يخلو من كونه تصرفا في نفس الأرض.
و ثانيا - إن عدم عد العبور في الفضاء تصرفا في ملك الغير لا يخلو عن تأمل و لعل ما يرى بحسب الارتكاز في الطائرة من عدم كونه تصرفا فلعله من جهة علوها الخارق على وجه يخرج الفضاء عن كونه مملوكا، نظير العبور تحت الأرض مما يعد خارجا عن المملوك المتعارف و أن حدوده بكونه من تخوم الأرض إلى عنان السماء فإنه لا يخلو عن تسامح، و المدار على الصدق العرفي، و هو متحقق في الفضاء الذي يكون داخل الدار و قريبا من سطحها الأعلى[1].
[1] بحوث فقهیة (حلی)، مؤسسة المنار، صفحه: ۲۴۱