رفتن به محتوای اصلی

علامه حلی

اجوبه المسائل المنهائیه

مسألة (۴۳) [نية الإفطار مع عدم الإتيان بالمفطر]

ما يقول سيدنا فيمن نوى الصوم واجبا أو ندبا ثم نوى الإفطار و عزم عليه و لم يفطر، هل يحتاج الى تجديد نية الصوم أم النية الأولى كافية و لا تأثير لنية الفطر و العزم عليه، و هل في ذلك فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده أم لا فرق.

الجواب

اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم لا يبطل الصوم بنية الإفطار و العزم عليه، و قال آخرون انه يبطل. و هو المعتمد عندي، لأن الأفعال انما تقع على وجهها باعتبار النية و قد مضى جزء من النهار و هو غير صائم فيه، و قد بينت الخلاف في ذلك في كتاب مختلف الشيعة[1].

مسألة (۹۶) [مكان نية الصلاة]

ما يقول سيدنا في نية الصلاة، هل يجب مقارنتها لتكبيرة الحرام حتى يكون الإنسان عاقدا لها من أول الف الجلالة إلى آخر راء التكبير أم لا يجب ذلك بل الواجب مقارنة آخر جزء من النية أول جزء من التكبير. أفتنا مأجورا متعنا اللّه بك دهورا.

الجواب

يجب أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول جزء من التكبير بحيث يتعقبه بغير فصل. و لا يشترط الأول، لتعذره و لأنه يلزم وقوع جزء من الصلاة بغير نية، إذ يشترط في النية ما لا يمكن مجامعته لكل جزء جزء[2].

مسألة (۱۸۱) [ماذا يجب في النية للغسل و الوضوء]

ما يقول سيدنا في النية للغسل و الوضوء، هل يجب فيهما نية رفع الحدث و استباحة الصلاة و الوجوب و القربة أم يكفي الاقتصار على بعض هذه الأربع، و ما الذي يجزي الاقتصار عليه منها. أفتنا مأجورا في ذلك أدام اللّه عزك و أحسن اللّه إليك و غفر اللّه لك و لوالديك.

الجواب

يكفي نية رفع الحدث عن الاستباحة و بالعكس، و أما الوجوب و القربة فلا بد منهما مع أحد الأولين، و المجزي أن ينوي الوجوب و القربة و أحد الأمرين اما رفع الحدث أو الاستباحة[3]

مسألة (۱۱ ) [اضافة ألفاظ بعد نية الصلاة هل تبطل الصلاة]

ما يقول سيدنا في المصلي إذا عقد نية الصلاة بقوله «أصلي الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّه سبحانه و طاعة اليه»، و هل يكون قوله «سبحانه و طاعة اليه» مبطلا لنيته و صلاته لأنه يجب أن يلي أول جزء من التكبير آخر جزء من النية بلا فصل،

فإذا قال «قربة الى اللّه» تمت النية، فإذا قال «سبحانه و طاعة اليه» و كبر عقيب ذلك هل يكون قد فصل بين النية و تكبيرة الإحرام أم لا يكون قول ذلك باللسان أو بالقلب مبطلا لنيته و لا لصلاته.

الجواب

الاولى ترك ذلك، و لا استبعاد في صحة الصلاة معه، لان أجزاء النية حينئذ يكون قوله «طاعة للّه»، لأنه معنى القربة، فكأنه قد أكد النية و كرر جزءا منها[4].

مسألة (۲۱) [نية الصلاة و تفصيل القصد للأعمال]

ما يقول سيدنا في النية التي ينويها مولانا في الصلاة فإنه يطول فيها و يعدد فيها، فالمسئول من إحسانه أن يذكر للمملوك صفة نيته في الصلاة على التمام و الوجه في ذلك على الصورة المنقولة، فإن المملوك يأخذ عن مولانا بالقبول و الاتباع.

الجواب

يقول في الظهر مثلا حالة قصده أصلي فرض الظهر بأن أوجد النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الحمد و سورة بعدها و الركوع و الذكر فيها مطمئنا و الرفع منه مطمئنا و السجود على سبعة أعضاء و الذكر فيه مطمئنا و رفع الرأس منه و الجلوس مطمئنا و السجود الثاني و الذكر فيه مطمئنا و الرفع منه و هكذا باقي الركعات، الا أني أسقط النية و تكبيرة الإحرام و ما زاد على الحمد في الأخيرتين و أزيد التشهدين بعد الثانية و الرابعة و أخافت في كل هذه الواجب و افعل المندوب لندبه، أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّه، اللّه أكبر[5].

ارشاد الاذهان

و يجب عليه الغسل، و يجب فيه: النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه[6]، 

و يجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- و لا يجوز رفع الحدث، و يجوز الاستباحة مستدامة الحكم[7]-

و الواجب سبعة:...

الثاني: النية، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.

و يجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة و الوجه و التقرب و الأداء و القضاء و إيقاعها عند أول جزء من التكبير، و استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت[8].

تحریر الاحکام

 [المبحث] الأوّل: النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها و الترابية،

و هي القصد، و محلّها القلب، فلا يشترط النطق، و لو نطق بها و لم يخطر بباله لم يجزه، و لو نطق بغير ما نواه، فالمعتبر النيّة القلبيّة، و كيفيّتها: أن ينوي التقرّب إلى اللّه تعالى على جهة الوجوب، أو النّدب.

و هل يشترط استباحة شي‌ء لا يستباح إلّا بالطّهارة، أو رفع الحدث- و هو إزالة المانع من كلّ فعل يفتقر إلى الطّهارة- أو لا يشترط؟ خلاف.

و وقتها عند غسل الكفين، و يتضيّق عند غسل الوجه، و يجب استدامتها حكما إلى الفراغ[9].

۴۴۶. الأوّل: يجب فيه النية المشتملة على الفعل و الوجه و الاستباحة و القربة،

و استدامتها حكما، و لا يجوز نيّة رفع الحدث، و لو نوى الجنب التيمّم بدلا من الوضوء، لم يجز[10].

الفصل الثاني: في النيّة

و فيه أحد عشر بحثا:

۷۹۱. الأوّل: النيّة ركن في الصلاة إجماعا،

و هي عرض حال في القلب و هو قصد و إرادة للفعل مقترنة به، لو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و لا اعتبار بالنطق بها، لأنّ المميّز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلّف هو الإرادة لا غير، و ليس النطق مستحبّا.

۷۹۲. الثاني: كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه،

و يقصد إلى تعيين الصلاة، من كونها ظهرا أو عصرا مثلا، و إلى الأداء أو القضاء، و إلى الوجه، أعني: الوجوب أو الندب، و إلى التقرّب إلى اللّه خاصّة[11].

. ۷۹۸. الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،

و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام و القطع لم يعتدّ بها، و لو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها و الخروج منها، أو أنّه سيخرج  منها، أو تردّد هل يخرج أم لا، قال الشيخ: لا تبطل صلاته، و يقوى عندي أنّها تبطل و ما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي[12].

تذکره الفقهاء

البحث الثاني: النية‌

مسألة ۱۹۹: النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإخلال بها

عمدا‌ و سهوا بإجماع العلماء لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ و لا يتحقق الإخلاص من دونها، و لقوله عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنيات) 

و من طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: «لا عمل إلّا بالنيّة» .

و لأنّ الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلّا بالنيّة.

و هي عبارة عن القصد، فمحلّها القلب، و لا اعتبار فيها باللّسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه و الاعتبارات إلى الإرادة، و هي من أفعال القلوب، و لا أثر للّفظ في الاختصاص، فيسقط اعتباره، و قال بعض الشافعية: يستحب التلفظ بها مع القصد. و قال بعضهم: يجب 

و كلاهما ممنوع.

و هل هي شرط أو جزء من الصلاة، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة و إلّا لتعلّقت بنفسها؟ إشكال.

مسألة ۲۰۰: و كيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها‌

، أداء أو قضاء، متقربا الى اللّٰه تعالى.

أمّا قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.

و أمّا التعيين فواجب عند علمائنا أجمع، فيأتي بظهر، أو عصر، أو جمعة. و لا تكفي نية فريضة الوقت عن نيّة الظهر أو العصر مثلا، و هو أصح وجهي الشافعية، و في وجه: الاكتفاء 

و لا يصح الظهر بنية الجمعة، و للشافعية وجه ضعيف . و لا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، و هل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الأقرب المنع، خلافا للشافعي 

و أما الفرضية أو الندبية فلا بدّ من التعرض لهما عندنا- و هو أحد وجهي الشافعي - لأن الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض و النفل كصلاة الصبي، و من أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالقصد.

و قال أبو حنيفة: تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض- و به قال ابن أبي هريرة من الشافعية- لأن الظهر لا تكون إلّا واجبة . و تقدم بطلانه.

و أما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا- و هو أحد وجهي الشافعية- لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالنيّة إذ القصد بها تمييز بعض‌

الأفعال عن بعض، و الآخر: لا يشترط لأنّه لو صلّى في يوم غيم ثم بان أنه صلّى بعد الوقت أجزأه و إن لم ينو الفائتة، و كذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.

و الفرق ظاهر، فإنه نوى صلاة وقت بعينه، و هو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه، سواء وقعت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها، و يجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء، و إنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلّى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإنّ هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا، و تقع عند المجوزين.

و إذا كان نسي أنه صلّى فصلّى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنّه لا تجزئه عن القضاء عندنا، و هل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان ، و تجزي عن القضاء عند الآخرين ، و يلزمهم أنّ من اعتقد دخول الوقت و لم يكن دخل فصلّى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة.

و أمّا التقرب الى اللّٰه تعالى فلا بدّ منه عندنا، لأنّ الإخلاص يتحقق به، و للشافعية وجه آخر: عدم الوجوب؛ لأن العبادة لا تكون إلّا للّٰه[13] 

مسألة ۲۰۴ : وقت النيّة عند التكبير‌

فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته- و به قال الشافعي - لأن تكبيرة الإحرام أول أفعال العبادة فيجب أن تقارنها النيّة.

و قال أبو حنيفة، و أحمد: لو تقدمت بزمان يسير و لم يتعرض بشاغل أجزأه لأنّها عبادة من شرطها النيّة فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم .

و الفرق جواز تقدم نيّة الصوم بالزمان الكثير.

إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النيّة بالتكبير، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، و هذا تصح صلاته إجماعا.

و لو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة- و هو أحد وجهي الشافعيةلأنه قرن بالنية صلاته، و الآخر: لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شي‌ء على تمام النيّة، و به قال داود[14]

ب- هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك؛

لأنّ الشرط مقارنة النية عند الصلاة، و العقد لا يحصل إلّا بتمام التكبير، و لهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه.

ج- لا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا‌ إجماعا لما فيه من العسر لكن يجب حكما إلّا في مواضع تأتي؛ فيمتنع عن القصود المنافية للنية الجازمة.

د- تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة التي يجب‌ التعرض لها و يقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن و يقرن قصده بأول التكبير و يستديمه الى آخره.

ه‍- لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة و ابتداء التكبير بقوله: تعالى فإن استصحب النيّة فعلا صحت‌ و إلّا بطلت لعدم الاقتران.

مسألة ۲۰۵ : يجب استدامة النية حكما

حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام، أو الركوع، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.

و لو نوى الخروج من الصلاة في الحال، أو تردد، أو أنه سيخرج، قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل صلاته  و به قال أبو حنيفة - لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج و الصوم. ثم قوّى الشيخ البطلانو به قال الشافعي لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلّم و نوى الخروج، و نمنع في الصوم، و الحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد[15].


[1] أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: ۴۴

[2] أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: ۷۰

[3] أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: ۱۰۷

[4] أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: ۱۴۵-۱۴۶

[5] أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: ۱۵۰

[6] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: ۲۲۵

[7] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: ۲۳۴

[8] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: ۲۵۲

[9] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: ۷۴

[10] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: ۱۴۵

[11] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: ۲۳۶

[12] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: ۲۳۷

[13] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: ۹۹-۱۰۲

[14] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: ۱۰۶-۱۰۷

[15] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: ۱۰۷-۱۰۸