[دفع الاشکالات]
[١.الهلال مقیاس زمانی لعامه الناس]
و أمّا «کون الهلال مقياسًا زمنيًّا يُتاح لعامّة الناس الرجوع إليه و تنظيم أمورهم المعيشيّة و الدينيّة بذلك، و الهلال الذي لا يكون ظاهرًا لعامّة الناس لم يجعل ميقاتًا لهم[1]»،
فلا يثبت عدم إجزاء الرؤية بالتلسكوب، لأنّ الموضوع کما قلنا هو الهلال، و هو المقياس و الميقات لعامّة الناس، و إذا صار الناس بحيث يمكنهم النظر إلی الهلال بواسطة التلسكوب و لا سيما في عصر الشبكات يرونه في المواقع المُعَدّة لإراءة الهلال بنحوٍ مباشر، و قد قلنا إنّ هذا الهلال هلالٌ عرفيٌّ برؤية عرفية، فماذا نفقد من کون الهلال ميقاتًا و مقياسًا تنتظم به أمور العباد؟
علی أنّ قوام کون شيء ميقاتًا لعامّة الناس هو أن يكون مشترکًا بينهم، و أمّا کونه سهل التناول لهم فيقع في رتبةٍ لاحقةٍ لِما هو قوام للمقياس و الميقات، فتأكيد ميقاتية الهلال لعامّة الناس مع تأكيد اشتراط کونه قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة في کلّ بلد بحسبه، حتّی التصريح بأنّ «… مع أنّه لو فرض حصول التعدّد في بداية الشهر بثلاثة أيّام فليس في ذلك محذور أصلًا[2]» ممّا يناقض نفسه، فهل جعل الهلال ميقاتًا لعامّة الناس ليكون يومٌ واحدٌ هو اليومَ الرابعَ لبعض الناس و الخامسَ لآخرين و السادسَ للباقين؟ هل بقي للناس ميقات؟
[٢. الرؤیه الشخصیه؛ الرؤیه العامّه]
و «الفرق بين ما إذا کان حكم الرؤية يثبت لشخص المكلّف کما في الأجنبية و بين ما إذا کان يثبت لعموم الناس کما في حدّ الترخّص و الهلال و لا بدّ فيما يثبت للعموم من التعارف و الاشتراك بين جميع الناس[3]»، فهو محتاج إلی معرفة ميزان الشخصية و العمومية، مثلًا لو فرضنا حُكمين بلسانٍ واحد، يقول لا تنظروا إلی الأجنبية و لا تنظروا إلی هلال صفر، فهل هنا يحرم النظر إليهما بأيّ نحوٍ کان و لو بالتلسكوب، أم يحرم النظر بالتلسكوب إلی الأجنبية دون الهلال؟ و لعلّ السرّ لا يكون في الشخصية و العمومية، بل في کون الرؤية متعلّقًا للتكليف أو طريقًا إلی ثبوت موضوع التكليف کما سنوضّح.
[٣. انصراف الرؤیه الی الرؤیه المتعارفه]
و القول «بأنّ الرؤية في الأدلّة تنصرف إلی الفرد المتعارف و الرؤية المتعارفة کما في کثير من نظائرها في الفقه[4]
و بأنّ ظاهر الروايات يقرّر أنّ قابليّة رؤية الهلال بالعين المجرّدة لها جهة موضوعيّة[5]»، فهو قبول لصدق الهلال قبل قابليته للرؤية بالعين المجرّدة، و القابلية وصفٌ للهلال لا للرؤية، فالجهة الموضوعية المدّعاة تكون للقابلية و هي وصف للهلال، لا للرؤية بالعين المجرّدة، فالرؤية بالعين المجرّدة طريق إلی کشف هذه القابلية للهلال، و ليست لها موضوعية بنفسها للحكم الشرعيّ، فترجع دعوی لزوم التعارف للرؤية إلی دعوی لزوم کون الهلال هلالًا متعارفًا،
و قد قلنا في النكتة الثامنة أنّ الهلال في ما نحن فيه (هلال شوّال مثلًا) ليست له أفراد حتّی تنقسم إلی المتعارفة و غير المتعارفة، بل هو فرد واحد تطرأ عليه حالات، فهلال شوال إمّا أن يكون هلالًا عرفًا، و هو إذا کان قابلًا للرؤية العرفية، لا قابلًا لخصوص الرؤية المقيدة بتجريد العين، و إمّا أن لا يكون هلالًا، و ليست له أفراد حتّی يشبَّه بحدّ الوجه في الوضوء أو بأشبار الكرّ أو بالسوط المتوسّط في إجراء الحدّ.
نعم يصحّ تشبيهه بالدم و نحوه مع بقاء أجزائه الصغار حيث تُری بالمجهر و لا تُری بالعين المجرّدة، و لكن الموضوع هنا أيضًا ليس إلّا الدم، و ليست للرؤية المتعارفة موضوعية، بل الميزان في الأجزاء الصغار أيضًا صدق الدم، فكما ذکرنا في مثال البخار و الماء، و اختلاف اسمَيهما و أحكامهما، فكذا نقول إنّ للدم و صدقه معيارًا لاجتماع خاصّ لأجزائه و هيئة خاصّة طارئة عليها، فإذا صدق الدم و لو رُئي بالمجهر يجری عليه حكمه، و أمّا إذا صدق «بلازما[6]» أو الخليّة الحمراء أو البيضاء و نحوها فلا يجري عليها حكم الدم، و ليس للرؤية إلّا الكشف عن الدم و صدقه العرفيّ.
[۴. الرویه الطریقیّه لیس لها اطلاق]
و يترائی في قبال القول السابق بأنّ لرؤية الهلال بالعين المجرّدة موضوعية للأحكام الشرعية فلا تجزي الرؤية بالتلسكوب، القول بأنّه
«إذا کانت للرؤية موضوعية للحكم فله إطلاقٌ يشمل الرؤية بأيّ نحوٍ کانت، و إذا کانت لها طريقية فلا تجزي الرؤية بالتلسكوب، و ذلك لأنّ موارد استعمال الرؤية و النظر و الاستماع و السماع و نظائرها تنقسم إلی قسمين، قسم لها موضوعية و لازمه الإطلاق و الشمول لكلّ رؤية و سماع بأيّ نحو کانا، و قسم لها طريقية و لازمه عدم الإطلاق و ثبوت الانصراف إلی الرؤية و السماع المتعارفَين للنوع، فالقسم الأوّل مثل حرمة النظر إلی الأجنبية و استماع الغناء لهما الإطلاق و الشمول لكلّ فردٍ منهما بأيّة وسيلة، و القسم الثاني مثل خفاء الجدران و الأذان لحدّ الترخّص، و قطع التلبية عند رؤية بيوت مكّة للمُتمتّع، و استبانة أثر الدم و سائر النجاسات للحكم بنجاسة الثوب، ففي هذه الموارد ليست الرؤية أو السماع موضوعًا للحكم الشرعيّ، بل طريقًا إلی شيء آخر مثل المسافة الخاصّة للترخّص، و القرب من مكّة بحدٍّ خاصّ، و المقدار الخاصّ بوضعٍ خاصٍّ لأجزاء النجاسة التي تجتمع و تنتقل إلی الثوب، فلذا ذاك الشيء الذي تكون الرؤية طريقًا إليه هو الموضوع، و لا عبرة بكلّ رؤية لا يثبت بها ذلك الموضوع، مثلًا واضح أنّ رؤية جدران البلد بالتلسكوب من بعيد لا يتحقّق بها القرب الخاصّ من البلد في حدّ الترخّص، فلا أثر لهذه الرؤية، لأنّ الرؤية هنا لا تكون لها موضوعية، بل طريق محض إلی حصول القرب أو البعد من البلد بالمسافة الخاصّة[7]».
و بملاحظة هذين القسمين للرؤية، يقال «بأنّ الرؤية للهلال من القسم الثاني، لأنّه لا أثر لمضيّ المقارنة من جانب، و لا ريب في کفاية مضيّ الثلاثين أو الرؤية في البلد الشرقيّ من جانب آخر، فليست للرؤية موضوعية، بل هي طريق الكشف عن أنّ القمر بَعد خروجه من المحاق قد بَعُد عن الشمس بفاصلة و درجة يمكن للناس أن يروه بصفة الهلال، فالموضوع للحكم حصول هذه الفاصلة و الدرجة و المسافة للقمر من الشمس، و الرؤية طريق إليها، و غير خفيّ أنّه إذا رأينا الهلال بالتلسكوب فلم تحصل بعد هذه الفاصلة، فلم يحصل موضوع الحكم الشرعيّ[8]»
[۵.موضوعان لهما طریقان]
و قد يستدلّ لكون الموضوع هو درجة ابتعاد خاصّ للقمر عن الشمس بقوله تعالي: «قُلْ هي مَواقيتُ للناس»، و تفرّع عليه نكتة هامة هي حصول موضوعَين لهما طريقان في بحث الرؤية بالعين المجرّدة و المسلّحة، لا موضوع واحد له طريقان، فيقال بما حاصله:
«أنّ ابتعاد القمر عن تحت الشعاع ليس هو موضوع الحكم بشكل مطلق، بل ابتعاده عن الشمس بحيث يتكوّن و تشتدّ أشعّة انعكاسه بنحوٍ يُرى على سطح الأرض بالعين المجرّدة ... فالترديد بين إمكان رؤيته بالعين المجرّدة و إمكان رؤيته بالعين المسلّحة، فيه تباين موضوعيّ لا أنّ الموضوع واحد، إذ الموضوع ليس هو جرم القمر، و إلّا فإنّه يمكن أن يُرصَد و يرى القمر بالعين المسلّحة طوال دورانه حول الأرض سواء كان في حالة المحاق أم في غيرها، و إنّما الموضوع هو منازل القمر و هو قوله تعالى: «قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ». و منزلة القمر تختلف من حالة إلى أخرى، فإذا ابتعد القمر عن الشمس بمقدار درجتين فإنّ هذه منزلة و في هذه الحالة لا يمكن أن يُرى بالعين المجرّدة، و إذا ابتعد عن الشمس بمقدار عشر درجات فإنّها منزلة أخرى و ميقات آخر أيضًا، و في هذه الحالة يمكن أن يُرى بالعين المجرّدة، فمن حيث الزمن يوجد في المنازل اختلاف و كذلك من حيث المسافة الفضائيّة، فأيّ منزلة هي ميقات و موضوع الحكم، ففي المقام موضوعان لا موضوع واحد تكون الرؤية بالمجرّدة و المسلّحة طريقان إليه حتّى يُقال بإمكان ثبوت الهلال بالعين المسلّحة،
والتعبير بالرؤية عن الموضوع هو الكناية و الإرشاد إلى حدّ درجة و منزلة القمر التي هي موضوع الحكم.
و موضوع الحكم هو تكوّن الهلال بحيث يرى بالعين المجرّدة ـ أي المنزلة التي يُسمّى فيها هلالًا و يستهلّ به الناظرين ـ لا التكوّن الضعيف غير المرئيّ بالباصرة أي المنزلة القمريّة السابقة.
فالموضوع بحيث يرى هو جزء الموضوع، أمّا نفس الرؤية فهي طريقٌ محض، نعم إذا أمكن الرؤية المجرّدة و لم تتحقّق لمانع أو لعدم استهلال فالطريقان حينئذ على موضوعٍ واحدٍ ذي منزلة و درجة واحدة بخلاف ما إذا كان طريقان على موضوعين[9]».
لكن الآية الشريفة تجيب عن السؤال عن الأهلّة: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس و الحجّ»، و کون المراد منها هي منازل القمر غير واضح، لأنّ ظاهر الأهلّة هي أهلّة الشهور کما فسّرت بها في روايات أهل البيت(عليهم السلام)[10]، و کما في قوله تعالي: «الحجّ أشهر معلومات[11]» و «شهر رمضان[12]..» و «الأشهر الحرم[13]»،
و العرب لا تُسمّي جميع أطوار القمر هلالًا، و غاية ما نقله اللغويون تسميته هلالًا إلی التربيع، و لا يقال للبدر هلال أبدًا[14]،
و هل المراد من المنازل في قوله تعالي: «و القمر قدّرناه منازل حتّی عاد کالعرجون القديم[15]» و «و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب[16]» هي المنازل المعروفة عند العرب التي تكون للقمر في کلّ شهر؟ و هي کما يقال ثمانية و عشرون منزلًا، لكنّها لم تشتهر بعد الإسلام عند المسلمين،
و لو کانت هي المرادة من الآيتين لاهتمّ بها المسلمون، علی أنّ لهذه المنازل أسماء معروفة لكواکب معينة حول منطقة البروج، و القمر و إن کان کلّ يوم ينزل في واحدٍ منها لكن يتغير في کلّ شهر، يعني أنّ القمر في اليوم السادس من الشهر مثلًا لا يكون دائمًا في منزل معين باسم خاصّ، و هذا واضح، فهذه المنازل على الرغم من کونها غير معروفة عند المسلمين إذا لم تكن ثابتة لكلّ شهر فكيف تكون ميقاتًا لهم؟ و المنازل المقدّرة للقمر حتّی عاد کالعرجون القديم، و التي يعلم بها عدد السنين و الحساب، تُعرَف بأيام الشهر، کاليوم العاشر من ذي الحجّة مثلًا يكون ميقاتًا للمسلمين، و لا يعلم المسلمون أنّ القمر في يوم العيد في أيّ منازله المعروفة سابقًا عند العرب، و أمّا إذا کان المراد من الأهلّة في الآية الشريفة هو الشهور الاثني عشر، فالجواب واضح، لوضوح کونها ميقاتًا للناس و الحجّ.
و أشرنا في المقدّمة الثامنة إلی الفرق بين القمر و الهلال، فما مرّ في العبارة السابقة: «إذ الموضوع ليس هو جرم القمر، و إلّا فإنّه يمكن أن يُرصَد و يُرى القمر بالعين المسلّحة طوال دورانه حول الأرض سواء كان في حالة المحاق أم في غيرها، و إنّما الموضوع هو منازل القمر و هو قوله تعالى: «قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ» و منزلة القمر تختلف من حالة إلى أخرى[17]» لا نری فيه إلّا ذکر القمر، و الحال أنّه لا ريب في أنّ الموضوع في بحث الرؤية بالتلسكوب هو الهلال، لا القمر، و الهلال مفهوم عرفيّ واضح يعرفه الصغير و الكبير من الناس و المسلم و الكافر، و لا تتغير تسميته هلالًا يومًا فيومًا حتّی نقول بأنّ لنا هنا موضوعين لكلّ منهما طريق، هل الهلال الذي يری بالتلسكوب في عرض أربعين، موضوعٌ مغايرٌ للهلال الذي يری في نفس الوقت في عرض ثلاثين؟ نعم القمر في المحاق، يمكن أن يلاحظ موضوعًا مقيدًا بحالة خاصّة له من حيث ترتُّب حكم خاصّ يغاير حكم حالته الأخری کالهلال، و لا ينافيه کون القمر واحدًا شخصيًّا، لأنّ للواحد الشخصيّ إطلاقًا أحواليا يمكن أن يقيد بحالة دون أخری، مثل الجنين فيما يطرأ عليه من الأطوار و إن کان واحدًا شخصيا، و لهذا قلنا في المقدّمة السابعة إنّ للهلال إطلاقًا أحواليًا لا يقيد إلّا بانصرافٍ مقبول أو قرينة واضحة، فإذا کانت رؤية الهلال بالتلسكوب رؤية حقيقية عرفية لهلال حقيقيّ عرفيّ و إن لم تكن متعارفة، فتترتّب أحكام الهلال عليه عند تحقّقه، و لا يكون هنا هلالان موضوعان مختلفان لكلٍّ منهما طريق خاصّ به، و إن لم يكن مانع عقلًا أن يلاحظ الهلال بأيّ قيد و يجعل موضوعًا فقهيا لحكم خاصّ.
[1] السؤال: يفتي معظم الفقهاء بأنّه: (لا عبرة برؤية الهلال بالعين المسلّحة سواء بالنسبة إلى الرائي وغيره)، ويسأل البعض عن وجه هذه الفتوى مع أنّ الرؤية المذكورة في النصوص ـ صُمْ للرؤية وأفطِر للرؤية ـ تعمّ بإطلاقها الرؤية بالعين المجرّدة والعين المسلّحة، ومجرّد عدم كون الرؤية بالعين المسلّحة متيسّرة في عصر المعصومين (عليهم السلام) لا يمنع من شمول الإطلاق لها، فأيّ وجهٍ لعدم الاعتماد على الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال مع أنّه تتمّ الاستعانة بها في تشخيص سائر الموضوعات الشرعية؟
الجواب: هذا بحث تخصّصي وليس متاحاً في بعض جوانبه إلّا لأهل الاختصاص، ولكن نذكر ما ربما يسع استيعابه لغيرهم أيضاً.
فنقول: إنّ القرآن الكريم قد دلّ على أنّ أهلّة الشهور إنّما جعلت مواقيت يعتمد عليها الناس في أمور دينهم ودنياهم، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) وما يصلح أن يكون ميقاتاً لعامّة الناس هو الهلال الذي يظهر على الأفق المحلّي بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة، وأمّا ما لا يرى إلّا بالأدوات المقرّبة فهو لا يصلح أن يكون ميقاتاً للناس عامّةً.
وبعبارة أخرى: حكم الهلال في الليلة الأولى والليالي اللاحقة من الشهر حكم عقارب الساعة، فكما أنّ عقاربها تحكي بحركتها الدوريّة عن أوقات الليل والنهار كذلك القمر بأوضاعه المختلفة ـ حيث يزداد جزؤه المضيء ليلة بعد أخرى ثمّ يبدأ بالتناقص حتّى يدخل في المحاق ـ تحكي عن عدد الليالي في الشهر القمري، ومعنى جعل الأهلّة مواقيت للناس هو أنّ ظهورها بمراحلها المختلفة بمثابة عدّاد سماوي مشهود لعامّة الناس يمكنهم الرجوع إليه لمعرفة أيّام الشهر القمري لتنظيم شؤون دينهم ودنياهم، وهذا يقتضي أن تكون العبرة في رؤيته بما يتيسّر التأكّد منه لعامّة الناس لا لخصوص من يمتلك جهازاً صناعيّاً يكشف عن وجود الهلال في الأفق في الوقت الذي لا يتيسّر التحقّق من ذلك لغيره، فإنّ هذا لا ينسجم مع كون الأهلّة مواقيت للناس عامّة.
ومن هنا يُعلم أنّ عدم الأخذ بالرؤية بالتلسكوب ونحوه في إثبات الهلال ليس من جهة الإحجام عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة في تشخيص موضوع الحكم الشرعي، بل من جهة أنّ ما جُعل موضوعاً له إنّما هو من قبيل ما يعتبر أن يكون قابلاً للتحقّق من وجوده لعامّة الناس ممّن يملك عيناً سليمة حتّى أهل الأرياف وسكنة البراري والجبال ممّن لا طريق لهم للتحقّق من ظهور الهلال في الأفق إلّا أعينهم.(استفتاء من سماحه آیه الله السید السیستانی)
[2]السؤال: جاء في كتاب الفقه للمغتربين المسألة ١١٣:
(إذا ثبت الهلال في الشرق فهل يثبت عندنا في الغرب؟)
وكان الجواب من سماحتكم: (إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابت للغرب أيضاً مع عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً)
وهذا الاستثناء ــ أي: عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً ــ قد فُهم منه عدم التلازم بين ثبوت الهلال في الشرق الأوسط ــ كإيران والعراق والخليج ــ وثبوته في بلاد الغرب ــ كبريطانيا وفرنسا ــ لاختلاف خطوط العرض، وهذا ممّا أوجب بلبلةً وإرباكاً في ثبوت الهلال لدى أفراد الأسرة الواحدة داخل الجالية الشيعية في هذه البلدان،...
هذا مع أنّ لازم الاستثناء المذكور في جوابكم هو حصول التعدّد في بداية الشهر الهلالي إلى ثلاثة أيّام، كما هو حاصل في عامنا هذا وفق التفصيل الذي ذكرتموه في الجواب بضميمة بيانات علماء الأرصاد الفلكية حيث قرّروا تولّد الهلال وإمكانية الرؤية المجرّدة في مناطق المحيط الهادئ ليلة الثلاثاء وامتناع الرؤية فيما سواها في تلك الليلة وإمكان الرؤية ليلة الأربعاء في بلاد العراق وإيران والخليج وحوض المتوسط دون شمال أوروبا الذي يزيد في خطوط العرض والذي يمتنع عندهم الرؤية ليلة الأربعاء، ويمكن لهم الرؤية ليلة الخميس فيكون مبدأ الشهر الهلالي في بقاع الأرض ثلاثة أيّام وبنحوٍ حلزوني الشكل، وهذا ممّا يقتضي عدم تطابق وعدم إمكان تطبيق اليوم القمري على اليوم الشمسي. فكيف التوفيق بين هذا التسالم المحكيّ والتفصيل المذكور في جوابكم مع ملاحظة المحاذير المتقدّمة؟
الجواب:...
٣.المعلومات الفلكية المتوفّرة لدينا لا تشير إلى حصول التعدّد في بداية الشهر بثلاثة أيّام في رمضان الجاري، إذ لم يكن الهلال في ليلة الثلاثاء قابلاً للرؤية في أيٍّ من البقاع، لأنّ القسم المنار منه كان دون الحدّ الأدنى المطلوب وإنّما كان يرى في ليلة الأربعاء حتّى في سيدني ونحوه من البلاد، مع أنّه لو فرض حصول التعدّد في بداية الشهر بثلاثة أيّام فليس في ذلك محذور أصلاً.(نفس المصدر)
[3] فرمودند كه يكى از چيزهايى كه اول ماه بودن با آن ثابت مىشود رؤيت و ديدن ماه است. يك بحثى امروزه هست كه سابقاً نبوده است ولى الان مورد ابتلاء است و آن اين است كه اگر ماه را با چشم عادى و يا چشم با عينك - كه آن هم با عينك عادى مىشود - كسى ببيند, ماه ثابت مىشود و جاى بحث نيست. و اما اگر با چشم معمولى ديده نمىشود و بايد با چشم مسلّح آن را ديد, آيا چنين رؤيتى كفايت مىكند يا نه؟
يكى از آقايان معروف مىگفت كه من از يكى از كسانى كه در مكه در اين كار بود پرسيدم كه در آنجا چگونه عمل مىشود او جواب داد كه وقتى كه با چشم مسلح ماه را پيدا كردند و جاى ماه مشخص شد, با چشم نگاه مىكنند پس اگر آن را ديدند حكم به ثبوت هلال مىكنند.
خوب در اين صورت هم كه چشم مسلح مقدمه بشود براى ديدن چشم عادى, در اين صورت هم حرفى نيست و بلااشكال كافى است. ولى بحث در جايى است كه اگر با چشم عادى نگاه كنند به هيچ وجه ديده نمىشود و فقط با چشم مسلح است كه ماه ديده مىشود, آيا اين كفايت مىكند يا نه؟ سابقاً كسى اين مسأله را از من پرسيد من گفتم كه فرقى نمىكند و ديدن كفايت مىكند و خصوصيتى براى چشم عادى نيست؛ توضيح دادم كه نگاه كردن به نامحرم - مثلاً مويش - حرام است چه با شهوت و چه بىشهوت, خوب حالا اگر كسى با چشم مسلح بخواهد به موى زن نامحرم نگاه كند و شهوتى هم نباشد آيا مىشود گفت جايز است و ميزان براى نظر همان ديدن بىسلاح است؟! خوب اينطور نيست و آدم مىفهمد كه نظر در هر دو صورت همين حكم را دارد. و مثلاً استيلاء بر مال مردم حرام است, خوب اگر انسان به وسيله أدواتى استيلاء پيدا نمايد كه بدون آن أدوات استيلاء ممكن نباشد, آيا فرقى در حرمت مىكند؟
ولى بعد به نظرم آمد كه در اينجا يك خلطى شده است و ما از يك جهتى غفلتى كردهايم و بايد گفت كه در اينجا چشم مسلح حكم غير مسلح را ندارد؛ چرا كه يك مرتبه حكم روى شخص رفته است؛ كه من يك تكليفى را دارم كه شما نداريد, در اينجاها اگر من ديدم حكم براى من ثابت است و براى ديگرى ثابت نيست, مثل مسأله نگاه به نامحرم كه من چشمم تيز است و مثلاً از يك فرسخى نامحرم را مىبينم ولى ديگرى نمىبيند, خوب در اينجا بر من كه مىبينم خلاف شرع است و بر ديگرى كه نمىبيند خلاف شرع نيست. مثلاً در روايت هست كه اگر كسى مصلوب را نگاه كند غسل دارد, خوب حالا اگر كسى با چشم مسلح نگاه مىكند كه كسى را به دار كشيدهاند, اين مىفهمد كه غسل دارد ولى چه در مورد كسى كه در يك فرسخى ديده است و چه در اينجا كه اين شخص با چشم مسلح ديده است, براى ديگران حكمى ثابت نمىشود اگر چه در كنار او هستند. اين در حكم شخصى است.
و اما اگر يك حكمى حكم عمومى است مثل اينكه حدّ ترخص وقتى است كه ديوارهاى شهر ديده بشود. در اينجا اينطور نيست كه حكم براى منى كه چشمم قوىتر است و زودتر ديوار را ببينم حد ترخص برايم زودتر تحقق پيدا كند و براى ديگرى ديرتر متحقق بشود! اينها حكم واحدى دارند و مقصود ديوارى است كه ديده مىشود و مراد آنى است كه متعارفاً ديده مىشود. و لذا اينطور نيست كه هر چه اختراع بيشتر بشود حد ترخص عقبتر برود كه برسد به جايى كه از ده فرسخى ديوار را با وسيلهاى ببينند و همان جا حد ترخص آنها بشود! پس اگر حكم شخصى شد, نگاه كه شد حكم مىآيد مثل نگاه از ده فرسخى به نامحرم و يا مثل كسى كه در اثر رياضت ديوار مانع او نباشد كه نگاه كردن او به نامحرم از پشت ديوار هم حرام است. و اما اگر حكم عمومى بود كه اگر ديوار ديده شود حد ترخص است نه اينكه اگر تو ببينى حد ترخصت چنين است؛ كه در اينجا مقصود از ديده بشود يعنى معمول مردم ببينند. و لذا نمىتوانيم بگوييم كه هر چه اختراع بيشتر بشود زمان و مكان وسيعتر مىشود.
در مسأله هلال هم اينطور است كه راه را براى عموم قرار داده است در قرآن مىفرمايد « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ » يعنى اينها راههايى هستند كه براى عموم مردم قرار داده شدهاند كه وقتها و حج را بشناسند, يعنى حتى دهاتى هم بفهمد, پس اگر مسأله دستگاه مطرح باشد بايد دستگاههايى باشد كه در اختيار عموم از شهرى و دهاتى بوده باشد خصوصاً در زمانهاى گذشته كه اصلاً اين دستگاهها نبوده است. للناس كه براى افراد نادر نمىتواند باشد! وقتى كه حكمى براى عموم مردم است بايد به نحوى و راهى باشد كه همه آنها بتوانند و نمىشود كه فقط توسط برخى كه ابزار خاصى دارند ثابت بشود كه اين وسيله حتى در همه شهرها نباشد تا چه رسد به روستاها. و نمىشود كه حكم روى عموم و براى همه باشد ولى فقط در موارد و اشخاص خاصى قابل اثبات باشد و اين مانند «لا يؤكل لحمه» و «لا يجوز لك اكله» است كه اينها با هم فرق دارند: «لايجوز لك اكله» ممكن است در اثر اضطرار اكل لحمى برايش جايز بشود و اين جايز الاكل مىشود و «يجوز لك لحمه» مىشود ولى «يؤكل لحمه» نمىشود؛ چون «يؤكل» اين است كه به حسب عادى و معمول خورده بشود. بر خلاف اينجا كه من اضطرار پيدا كردم و اكل برايم جايز شده است. و لذا مىفرمايد كه اگر چه جواز اكل برايت آمده است ولى نمىتوانى در آن نماز بخوانى چون از «يؤكل لحمه» نشده است.(کتاب الصوم آیه الله شبیری زنجانی، ج ۴، ص ٢١٢)
[4] در ابواب بعد از آن نيز رواياتى در اين زمينه ديده مىشود. و هنگامى كه سخن از رؤيت به ميان مىآيد منصرف به رؤيت متعارف است كه رؤيت با چشم غير مسلّح مىباشد، زيرا فقها در تمام ابواب فقه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف مىدانند، مثلا:
١.در باب وضو مىگويند حدّ صورت كه بايد شسته شود آن مقدارى است كه ميان رستنگاه مو و چانه (از طرف طول) و آن مقدارى كه ميان انگشت شست و انگشت «ميانه» قرار مىگيرد، از طرف عرض است.
سپس تصريح مىكنند كه مدار بر افراد متعارف از نظر طول انگشتها و محلّ روييدن موى سر و مانند آن است، و افراد غير متعارف بايد مطابق افراد عادى عمل كنند.
2- در باب مقدار كر كه آن را به وجب تعيين مىكنند، مدار وجبهاى متعارف است و آنچه خارج از متعارف مىباشد از نظر فقها معيار نيست.
3- در باب مقدار مسافتهايى كه در فقه با قدم تعيين مىشود، مدار بر قدم متعارف است.
4- در نماز و روزه در مناطق قطبى يا نزديك به قطب كه روزها يا شبها بسيار كوتاه و غير متعارف است، بسيارى از فقها مدار را بر مناطق متعارف مىگذارند.
5- در مسألۀ حدّ ترخّص (ديدن ديوارهاى شهر، يا شنيدن اذان) تصريح مىكنند معيار چشمهاى متوسّط (نه زياد تيزبين نه فوق العاده ضعيف) و صداهاى
متعارف و گوشهاى متعارف است و آنچه خارج از متعارف باشد معيار نيست و بزرگان فقهاى معاصر با متن كاملا موافق هستند.
6- در مورد منكراتى كه حدّ آن جلد (شلّاق) است گفتهاند شلّاق بايد متعارف باشد و از شلّاقهاى سنگين و پرفشار و غير متعارف بپرهيزند، همچنين از شلّاقهاى بىاثر يا كم اثر.
7- در ابواب نجاسات مىگويند اگر جرم نجاست (مثلا خون) ظاهرا زايل شود ولى رنگ يا بوى آن بماند پاك است، حال اگر كسى با ميكروسكوپ ذرّات كوچكى از خون را ببيند كه حتما مىبيند (چون رنگ و بو با اجزاء همراه است)، چون اين مشاهده خارج از متعارف است مدار احكام نيست.
8- هرگاه مادّۀ نجس (مانند خون) در آب كر مستهلك شود همه مىگويند پاك است با اين كه با ميكروسكوپ مىتوان ذرات خون را در آب مشاهده كرد.( چند نكته مهم درباره رؤيت هلال، ص: 1٠-١٢)
[5] ثانيا: بعضى مىگويند معيار در آغاز ماه، «تولّد ماه در واقع» است و رؤيت و مشاهده جنبه «طريقى» دارد نه «موضوعى». بنابراين اگر با وسيلۀ غير متعارف از تولّد ماه آگاه شويم، كافى است
در پاسخ مىگوييم به يقين ظاهر روايات اين است كه قابليّت رؤيت با چشم عادّى، جنبۀ موضوعى دارد (تكرار مىكنم قابليت رؤيت با چشم عادى)(چند نکته مهم درباره رویت هلال،ص ١٣)
[6] بلازما الدم(پلاسما) هي أحد مكونات الدم وهي مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتمثل بلازما الدم الجزء داخل الأوعية للسائل خارج الخلوي، تشكل بلازما الدم حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان. ولبلازما الدم دور مهم في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرومونات وغيرها. يتكون الدم من عناصر صلبة، وسائل تسبح فيه هذه العناصر يطلق عليه البلازما أو بلازما الدم، ويجب تفرقة البلازما عن مصل الدم أو الـ Serum، فمصل الدم هو عبارة عن البلازما منزوعة منه عوامل التخثر(الموسوعه الحره)
[7] در احاديث، احكام و آثارى بر موضوعاتى چون رؤيت، نظر سمع، استماع و مانند اينها مترتّب شده است. اين روايات از يك لحاظ به دو دسته تقسيم مىشوند. ما ابتدا نمونههايى اندك از اين دو دسته روايات را نقل و سپس آنها را بررسى مىكنيم:
روايات دسته اوّل
الف) رؤيت، نظر
- من اطّلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شىء من جسدها ...
- من نظر إلى عورة أخيه المسلم ... أدخله الله ...
...
ب) سمع، استماع
من استمع إلى فضيلة من فضائله [أي أمير المؤمنين عليه السلام] غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع ....
- من سمع رجلا ينادي «يا للمسلمين» فلم يجبه فليس بمسلم. ..
اينها نمونههاى بسيار اندك از رواياتى است كه در آنها رؤيت و نظر، يا سمع و استماع موضوع حكمى قرار گرفته يا اثرى بر آنها بار شده است. رؤيت و سمع در همۀ اين روايات مطلق است و شامل همۀ انواع و اقسام آنها مىشود، چه رؤيت و سمع عادى و بدون ابزار كه در زمان صدور روايات رايج بوده است، و چه رؤيت با انواع ابزارها مانند دوربين و تلسكوپ، يا سمع و شنيدن از انواع ابزارهاى امروزى مانند، بلندگو، تلفن، بىسيم، ضبط صوت، راديو و تلويزيون. بنابراين هيچ طلبهاى فضلا از فقيه از اين روايات چنين نمىفهمد كه مثلا شنيدن غنا مستقيما و بدون ابزار حرام، و از راديو يا تلويزيون حلال است؛ يا فضيلتى كه شنيدن فضائل مولى الموالى امير المؤمنين (عليه أفضل صلوات المصلّين) بدون ابزار دارد با شنيدن از ابزار منتفى است. همچنين موارد ديگرى كه نقل شد مانند استماع غنا، سماع استغاثۀ مسلمان، نظر به نامحرم، نظر به مصلوب.
به هيچ وجه نمىتوان مدّعى شد كه رؤيت و سمع در اين روايات، منصرف است به رؤيت و سمع متعارف در زمان صدور، يا فقط همان نوع به ذهن تبادر مىكند.
امّا روايات دستۀ دوم، بر خلاف اين روايات، از اين لحاظ مطلق نيستند كه پس از نقل نمونههايى به توضيح آنها مىپردازم:
روايات دسته دوم
- إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ، و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر.
- إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.
در اين روايات كه دربارۀ حدّ ترخص وارد شدهاند مسلّما سمع و شنيدن اذان بدون ابزار و متناسب با وضع زمان صدور مراد است و هرگز شنيدن از بلندگو يا تلفن و بىسيم يا راديو را شامل نمىشود.
همچنين توارى (استتار) يعنى توارى متعارف در زمان صدور، و نه با استفاده از دوربين و تلسكوپ و مانند آنها.
- إذا دخلت مكّة و أنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية....
در اين احاديث كه دربارۀ قطع تلبيه هنگام رؤيت (و نظر به) خانههاى مكهاند، رؤيت و نظر موضوع حكمى قرار گرفته است و مسلّما نظر و رؤيت به طرق عادى و چشم غير مسلّح مراد است و قطعا چنين نيست كه اگر محرم مثلا از چند فرسخى مكه با دوربين يا تلسكوپ خانههاى مكه را ديد، قطع تلبيه لازم باشد.
- سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أ يصلّى فيه؟ قال: لا بأس، إلّا أن ترى أثرا فتغسله.
در اين پنج روايت نيز مسلّما منظور از «ترى»، «رأيت»، «استبان» و «يستبين» ديدن اثر نجس با چشم غير مسلح و رؤيت متعارف زمان صدور منظور است نه رؤيت با ميكروسكوپ. و هيچ فقيهى فتوا نمىدهد كه در چنين مواردى اگر اثر نجس روى لباس با چشم متعارف ديده نشد ولى با ميكروسكوپ ديده شد، آن لباس بايد تطهير شود.
به عبارت ديگر، رؤيت و سمع در روايات دستۀ دوم به هيچ وجه مطلق نيست و شامل همۀ افراد آنها نمىشود، بر خلاف روايات دستۀ اوّل.
اكنون بايد اين موضوع را تحليل و تبيين كرد كه چرا روايات دستۀ اوّل مطلق است بر خلاف دستۀ دوم. روشن است كه صرف ادّعاى انصراف در دستۀ دوم و عدم آن در دستۀ اوّل، يا ادّعاى تناسب حكم و موضوع به تنهايى دردى را دوا نمىكند. ما در اينجا به تبيين و تحليل منطقى اين روايات مىپردازيم و سپس روايات رؤيت هلال را بررسى مىكنيم كه آيا از دستۀ اوّلند يا دوم؟
با دقت در مفاد اين دو دسته معلوم مىشود كه دستۀ دوم در مقام تحديد و مشخص كردن اندازه يا مقدار و مسافت و مرتبۀ خاصّى از چيزى است و خود حسّ يعنى سمع و رؤيت، موضوعيتى ندارد، بلكه به عنوان مقياس و ابزار سنجش از آن استفاده شده است.
مثلا از ديدن خانههاى مكّه در وجوب قطع تلبيه، يا شنيدن صداى اذان و ديدن ديوارهاى شهر در حدّ ترخص، به عنوان ابزار اندازهگيرى استفاده شده است. در حقيقت ديدن يا شنيدن در اين مورد تنها علامتى براى سنجش يك فاصله طولى مشخص است. (مثلا يك فرسخ).
همچنين در روايات ديدن اثر نجس: «ترى أثرا فتغسله»، «ترى دما» و «استبان من أثره شىء» مراد مطلق رؤيت يا مطلق استبانۀ نجس نيست. بلكه مراد اندازۀ خاص و وضع و مقدار خاصّى از انتقال اثر نجس است كه اگر با چشم متعارف و عادى قابل رؤيت باشد تطهير لباس واجب است و الا نه، و رؤيت موضوعيتى ندارد بلكه ابزارى براى سنجش خاصّى است.
به عبارت ديگر، در دستۀ دوم رؤيت و سمع و مانند آنها در مقام تحديد، و طريق است براى اثبات چيزى ديگر مانند مسافتى خاص، يا كيفيتى خاص و به تعبير فنّى طريقيت دارد نه موضوعيت. از اين رو هيچ ابزار و وسيلۀ ديگرى مانند دوربين، تلسكوپ، بلندگو و ميكروسكوپ جايگزين آن نمىشود، چون لازمه و خاصيت تحديد مشخص و معيّن بودن است و اگر بنا باشد در تشخيص حدّ ترخّص مثلا هم رؤيت عادى معتبر باشد هم رؤيت با چشم مسلّح، معنايش مشخص نبودن مسافت و مقدار حدّ ترخص است كه منافى با غرض شارع است و معنى ندارد شارع چيزى را معيار تشخيص حدّ ترخص قرار دهد كه طبق يك فرد از آن معيار (رؤيت عادى) حد ترخّص مثلا يك فرسخ و طبق يك فرد ديگر از آن معيار (رويت با چشم مسلح) مثلا سه فرسخ باشد.
در موارد مذكور از رؤيت و سمع به عنوان وسيلهاى براى اندازهگيرى استفاده شده است. و درست به همين دليل، هيچ چيز جايگزين آن نمىشود، نه تنها چشم مسلّح و شنيدن با ابزار، بلكه حتى سمع و نظر خارقالعاده خلاف متعارف- هر چند بدون ابزار- نيز جانشين سمع و بصر متعارف نمىشود، (رؤيت هلال، مقدمهج1، ص: 95-١٠٠)
[8] با اين مقدمات روشن شد كه روايات رؤيت هلال، از روايات دستۀ دوم آغاز اين مقاله محسوب مىشوند و همان طور كه در آن موارد، از جمله تشخيص حدّ ترخّص، استفاده از ابزارى مثل دوربين و تلسكوپ به هيچ وجه معتبر نيست، در رؤيت هلال نيز چنين است، چون از اين جهت- يعنى به لحاظ در مقام تحديد بودن- هيچ فرقى بين آنها نيست.(همان، ص 104)
[9] هیویات فقهیه،ص ١٣٩-١۴٠ و ص ٢٢٠
[10] عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد الله ع عن الأهلة قال: هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر(تفسير العياشي ؛ ج1 ؛ ص85 )
علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج4 ؛ ص76)
[11] سوره البقره، آیه ١٩٧
[12] شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن (سوره البقره، آِیه ١٨۵)
[13] فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم(سوره التوبه،آیه ۵)
[14] الهلال: أول ليلة و الثانية و الثالثة، ثم هو قمر (الصحاح ؛ ج5 ؛ ص1851)
الهلال: القمر في أول ليلة و الثانية، ثم يقال له القمر، و لا يقال: له هلال، و جمعه:( مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص843)
[الهلال]: يسمى إلى ثلاث ليال في الشهر ثم هو قمر بعد ذلك.( شمس العلوم ؛ ج10 ؛ ص6834)
و الهلال: غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر، و قيل: يسمى هلالا لليلتين من الشهر ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني، و قيل: يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمرا، و قيل: يسماه حتى يحجر، و قيل: يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، و هذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. قال أبو إسحاق: و الذي عندي و ما عليه الأكثر أن يسمى هلالا ابن ليلتين فإنه في الثالثة يتبين ضوءه، و الجمع أهلة؛ قال:
يسيل الربى واهي الكلى عرض الذرى، |
أهلة نضاخ الندى سابغ القطر |
...التهذيب عن أبي الهيثم: يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا، و لليلتين من آخر الشهر ست و عشرين و سبع و عشرين هلالا، و يسمى ما بين ذلك قمرا.( لسان العرب ؛ ج11 ؛ ص702-703)
[15] سوره یس،آیه ٣٩
[16] سوره یونس، آیه ۵
[17] هیویات فقهیه،ص ١٣٩