رفتن به محتوای اصلی

الف) ترکیبی بودن عقد وکالت

فخر المحققین

و لو بلغ الوكيل الوكالة فردّها بطلت و افتقر فيها الى تجديد عقد و له أن يتصرف بالاذن مع جهل الموكل و مع علمه اشكال. (٣)

 (3) أقول: الوكالة جائزة من الطرفين فإذا عزل الوكيل نفسه انعزل و الوكالة شي‌ء مركب من الاذن العام في الفعل و من الخصوصية التي يتميز بها عن باقي أقسامه و العزل يقتضي رفع الوكالة و هو لا يستلزم رفع جميع اجزاء المركب فالإذن الصادر من‌ الموكل باق بعد العزل ان كان الموكل جاهلا بعزل الوكيل نفسه و ان علم بعزل الوكيل نفسه (ففي) بقاء الإذن إشكال ينشأ (من) انه مع علمه و تقريره يكون بمنزلة صدوره منه فبطل الاذن (و من) وجود مطلق رضا الموكل بفعله و اذنه فيه و لم يوجد ما يرفعه من طرفه و الأصل بقاء ما كان على ما كان بخلاف عزل الموكل فإنه يدل على رفع الاذن عرفا دلالة ظاهرة.[1]

سید جواد عاملی

[في جواز التصرّف بعد فساد العقد و عدمه]

قوله: «و إذا فسد العقد لتعلّقها على الشرط احتمل تسويغ التصرّف عند حصوله بحكم الإذن» (١) هذا هو الأقرب كما في «التذكرة[2]». و في «المختلف[3] و الإيضاح[4] و جامع المقاصد[5]» أنّه لو ردّ الوكالة بطلت و له أن يتصرّف بالإذن. و هو يوافق ما هنا كما ستعرف[6]. قال في «التذكرة[7]»: لأنّ‌ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد و صار كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً فقال بع كذا على أنّ‌ لك العشر من ثمنه فإنّ‌ الوكالة تفسد، و لكن إن باع يصحّ‌. و هو أحد وجهي الشافعية و الثاني لا يصحّ‌ لفساد العقد، و لا اعتبار بالإذن الضمني في عقدٍ فاسد. أ لا ترى أنّه لو باع بيعاً فاسداً و سلّم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرّف فيه و إن تضمّن البيع و التسليم الإذن في التصرّف و التسليط عليه. و ليس بجيّد، لأنّ‌ الإذن في تصرّف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه و الملك إلى المشتري، و شيء منهما ليس بحاصل هنا و إنّما أذن له في التصرّف لنفسه ليسلّم إليه الثمن، و هنا إنّما أذن له في التصرّف عن الآذن لا لنفسه، فإن قلنا بالصحّة و هو الّذي اخترناه نحن فتأثير بطلان الوكالة أنّه يسقط الجعل المسمّى إن كان قد سمّى له جعلاً و يرجع إلى اجرة المثل كما أنّ‌ الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق و يوجب مهر المثل و إن لم يؤثّر في النكاح، انتهى.

و حاصل كلامه: الإشارة إلى جواب سؤال يرد على احتمال الصحّة، تقريره إذا كان جواز التصرّف الّذي هو فائدة عقد الوكالة و أثره ثابتاً على كلٍّ‌ من تقديري الصحّة و الفساد فأيّ‌ فارق بين الصحيح و الفاسد هنا؟ فأجاب بأنّ‌ أثر الفساد لا يظهر في الإذن و إنّما يظهر في الجعل إذا كانت الوكالة بجعل فإنه يبطل و يستحقّ‌ الوكيل اجرة المثل.

و حقّقه المحقّق الثاني[8] بأنّه إنّما يمتنع التعليق فيما يكون معاوضة أو كالمعاوضة. و من ثمّ‌ حكمنا بفساد الصداق بالشرط الفاسد دون العقد و حكمنا بفساد الحصّة في المضاربة الفاسدة دون الإذن في التصرّف. و كذا الوكالة المشتملة على جعل فإنّه لكونه في مقابلة العمل يحصل به شبه المعاوضة فيجب أن يتوجّه الفساد إليه بالتعليق بل مطلق الفساد بأيّ‌ سببٍ‌ كان، و يبقى معنى الوكالة الّذي هو عبارة عن الإذن في التصرّف ثابتاً. و اعترضه بأنّه على هذا لا يتّضح إطلاق الفساد على عقد الوكالة، لأنّ‌ الجعل خارج عن مفهوم الوكالة، و لهذا لا يعتبر في صحّة العقد بخلاف اشتراط الحصّة في عقد المضاربة فإنّه ركن من أركان عقدها. فيسقط اعتبار ما ذكره المصنّف في الجواب لانتفاء السؤال أصلاً و رأساً بل يكون حكمه بفساد الوكالة بالتعليق أوّلاً و احتمال تجويز التصرّف معه و كون فائدة الفساد سقوط الجعل كالمتدافعين. ثمّ‌ إنّه قال: إنّ‌ الّذي ينبغي التوقّف.

و قد اعترض المصنّف أيضاً المقدّس الأردبيلي أوّلاً بأنّ‌ الإذن إنّما علم على تقدير الشرط، و قد حكم ببطلان الإذن و التوكيل لمكان الشرط فكيف يجوز التصرّف‌؟ و ثانياً بأنّه إنّما تلزم الاُجرة لو فعل ما وكّل فيه على ما أمر و قد بطل أمره، فلزوم اجرة المثل غير ظاهر. قلت: يردّهما معاً ما إذا حصل الشرط و فعل ما وكّل فيه على ما أمر إلّا أن تقول إنّ‌ مراده من الإيرادين أنّ‌ الشارع ألغى هذه العبارة بالكلّية فكأنّها لم تكن. و ثالثاً بأنّه قد لا يكون العقد المعلّق مشتملاً على جعل فلا معنى للحكم بالبطلان إذا جاز التصرّف. و رابعاً: بأنّه إذا حكمنا بفساد الوكالة كيف يجوز التصرّف و يستحقّ‌ الاُجرة[9]؟

و نحن نقول: لا ريب أنّ‌ المراد بالبطلان بطلان عقد الوكالة، كما أنّه لا ريب في حصول الإذن فيما إذا حصل الشرط. و المدار في الوكالة على العلم بالرضا و لو بالإشارة و يكون من باب معاطاة الإجارة فإن أوقع الصيغة لفظاً على نحو ما ذكرناه و حصل الشرط كان الإذن حاصلاً كما عرفت[10]، و إن أوقعها على نحوٍ آخر كأن قال وكّلتك في بيع داري إن رضي زيد و لا اجيز لك التصرّف إلّا على تقدير صحّة هذا العقد فإنّه حينئذٍ لا يصحّ‌ له التصرّف و لا يجري فيه المعاطاة أصلاً.

إذا عرفت هذا فلا ريب أنّ‌ عقد الوكالة مطلقاً مشتمل على توكيل و إذن خاصّ‌ و قد يكون مشتملاً على امور اخر غير مجرّد الإذن في التصرّف كأن يكون مشروطاً في عقدٍ لازم أو منذوراً إيجاده بإيجاب و قبول صحيحين صريحين أو يكون قد جعل لهما جعلاً لو أوقعا توكيلاً صحيحاً. فإذا كان قد علّقه مثلاً برضا زيد و رضي زيد كانت الصيغة لفظية مشتملة على إيجاب و قبول و قد اشتمل على بعض هذه القيود من جعلٍ‌ و غيره فإنّه يبطل بالنسبة إلى هذه القيود، لأنّ‌ العقد اللفظي إذا علّق بطل، و إذا بطل بطلت متعلّقاته، و لا يبطل الإذن المفهوم من العقد ضمناً بمعنى أنّه يجوز له التصرّف لمكان العلم بالإذن فيه، فيكون هذا التصرّف من قبيل المعاطاة. و حاصله أنّه يبطل جميع آثاره لا جميع ما فهم منه حتّى الإذن الضمني. 

و إن لم يشتمل هذا العقد على شيء من القيود كان باطلاً من حيث إنّه وكالة، لأنّ‌ الشرط في جميع القيود عدم التعليق، و يجوز له التصرّف من حيث إنّه عالم برضا الموكّل، فيكون من باب المعاطاة في الوكالة كما سيتّضح ذلك في آخر البحث. 

فتصحّ‌ دعوى الإجماع على اشتراط التنجيز و يصحّ‌ القول بأنّ‌ له التصرّف[11].

و قد فهم المحقّق الثاني[12] و الشهيد الثاني[13] و الأردبيلي[14] و صاحب الرياض[15]من التذكرة ما فهموا و اعترضوا بما اعترضوا. و نحن نقول - على مذاقهم و جرياً على فهمهم في الجواب عمّا اعترضوا به -: إنّ‌ هناك إذنين باطلاً و صحيحاً، فالصحيح هو الضمني الّذي لم يقصد بالذات، و الباطل يتوجّه إلى الجعل أو الشرط أو الوفاء بالنذر أو غير ذلك من القيود. و إن لم يكن شيء من ذلك قلنا: إن نقول إنّ‌ اشتراط التنجيز في الوكالة إنّما هو في صورة ما إذا كان هناك جعل أو نحوه، فإذا لم يتنجّز بطلت الوكالة و الجعل، و لا يجوز له التصرّف كما نبّه عليه في «الروضة[16]»

و استوجهه صاحب «الرياض[17]» و أمّا إذا لم يكن جعل فلا يشترط فيها التنجيز، فيصحّ‌ أن يتصرّف، أو نقول: هناك إذنان في المشتملة على جعلٍ‌ و غيرها و هما أمران متعدّدان كما عرفت. و أمّا إذا قلنا ليس هناك إلّا إذن واحد و لم نفهم الرضا به إلّا مع الشرط كما في المثال الأخير الّذي مثّلنا به فلا وجه حينئذٍ للقول بصحّة التصرّف أصلاً و أنّه يفسد بالاشتراط و التعليق. و ذلك لا يخفى على أحدٍ فكيف يخفى على المصنّف الّذي هو آية اللّٰه سبحانه و تعالى في الكتابين‌؟! فلا بدّ أن يريد أنّ‌ صحّة التصرّف في غير هذا المثال و أنّ‌ في غيره إذنين. فحيث لا جعل و لا شرط و لا نذر و قد علّق يتوجّه الفساد إلى الصريح و يبقى الضمني بمعنى يبطل التوكيل و يبقى الإذن و لا تحصل ثمرة، و حيث يكون أحد هذه أو نحوها يتوجّه الفساد إليها، لأنّ‌ الإذن الصريح متوجّه إليها و تظهر الثمرة، أو يريد أنّ‌ الإذن أعمّ‌ من التوكيل كما قالوه في العبد فإنّه يكون مأذوناً لا وكيلاً [١].[18]

فقد ظهر أنّ‌ التنجيز ليس شرطاً لمطلق التصرّف بل على بعض الوجوه و هو حيث لا يفهم منه الإذن ضمناً أو حيث يكون هناك جعل، و أنّ‌ الفائدة الّتي ذكرها المصنّف قد تصحّ‌ و قد لا تصحّ‌ و أنّ‌ غرضه الإشارة إلى جنس الفائدة و أنّها ليست منحصرة فيما ذكر، إذ الغالب خلوّها عن الجعل، و أنّ‌ الفائدة تظهر بدونه و هو بقاء الإذن الضمني، و أنّ‌ هذا الفرق لا يبطل أصل الحكم بفساد الوكالة و لا يوجب التدافع بين الحكم بفسادها و صحّة التصرّف بعد الشرط، و أن ليس معنى كلامه

أنّ‌ الباطل هو الجعل فقط و إن كان التشبيه بالنكاح و القراض يوهم ذلك بل الباطل هنا هو العقد، و لكن نفهم ضمناً إذن غير الإذن الّذي كان صريحاً فيه و مقتضياً له، و لهذا عبّر عنه في «التذكرة[19]» بالضمني.

و هذا كلّه على مذاق الجماعة حيث تكون الوكالة عقداً و ذلك حيث يكون هناك إيجاب و قبول لفظيّان و أردنا الجري على مقتضاه، و إلّا فحيث يعلم الرضا و لا يحصل منهما نزاع في الجعل أو الشرط أو النذر كان ذلك من باب معاطاة الوكالة و مدارها على العلم بالرضا. و حينئذٍ لا يفرق في ذلك بين التعليق و عدمه و وجود الجعل و نحوه و عدمه، فإن علّق و لا جعل و لا نحوه و وقعت الصيغة بالإيجاب و القبول اللفظيّين كانت فاسدة من حيث إنّها وكالة، لأنّ‌ الشرط في العقود جميعها عدم التعليق، و يجوز التصرّف من حيث إنّها معاطاة لمكان العلم بالرضا بعده. و إن وقعت الصيغة لفظاً بالإيجاب و القبول و قد اشتملت على تعليق و نذر أو جعل أو شرط في عقد فإنّ‌ الوكالة تبطل من حيث إنّها عقد و يبطل ما اشتمل عليه عقدها، و له أن يتصرّف أيضاً بالإذن المعلومة في الضمن، إلّا إذا علم عدم الإذن إلّا على تقدير هذا التعليق شرعاً فإنّه لا يصحّ‌ التصرّف في ذلك بوجه من الوجوه كما فرضناه فيما تقدّم[20]. و بذلك يحصل الجمع بين الإجماعين، أعني الإجماع على اشتراط التنجيز و الإجماع على جواز التصرّف مع العلم بالرضا.

ثمّ‌ إنّهم جميعاً أطبقوا[21] مع العلم بالرضا على جواز التصرّف في القراض الفاسد و أنّ‌ العامل يستحقّ‌ اجرة المثل فما بالهم هنا تأمّلوا و اعترضوا مع أنّهما من سنخٍ‌ واحد؟ و قد ارتفع الإشكال بحذافيره. و قد تقدّم لنا في باب القراض[22] فيه ما له نفعٌ‌ تامّ‌ في المقام و قد أسبغنا أيضاً فيه الكلام، و أنت إذا لحظت جامع المقاصد و المسالك و الروضة و مجمع البرهان و الرياض ظهر لك أنّ‌ المسألة لم تحرّر في كلامهم. 

و الأولى أن يقول المصنّف لتعليقها على الشرط و لا يناسب جعله من باب التفعّل.[23]

سید محمد مجاهد

منهل اذا عزل الوكيل نفسه و فسخ الوكالة

فهل يجوز له التصرّف و العمل بمقتضى الوكالة الى ما لم يعلم منع الموكّل منها او لا يجوز له ذلك الاّ باذن جديد و توكيل ان اختلف الأصحاب في ذلك على قولين:

 الأوّل انّه لا يجوز ذلك و هو للغنية و التحرير و كره و ضة و المحكى في لف عن ط و صرّح في الكفاية و الرياض بانّه اشهر و زاد في الثّانى قائلا بل ظ الغنية الإجماع فعلى هذا القول لو تصرّف الوكيل في عين مال الموكّل بوضع يده عليها و دفعها الى الغير و نحو ذلك يكون آثما و عاصيا و ضامنا و لو عقد عليها ببيع و صلح و نحوهما يكون فضوليّا و قد صرّح بهذا في كره قائلا فان عزل الوكيل نفسه ثمّ‌ تصرّف كان فضوليّا سواء كان الموكّل حاضرا او غائبا و بالجملة يرجع الوكيل الى حالة قبل صيرورته وكيلا

الثّانى انّه يجوز ذلك و هو للمختلف و عد و الإيضاح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ربّما يظهر من الرياض الميل اليه

و الغاية المسألة في غاية الإشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و هو انما يحصل بمراعات الأوّل، بل هو في غاية القوّة للإجماع المنقول المتقدم إليه الإشارة المعتضد بالشّهرة المحكية و اصالة عدم التزام الموكّل بفعل الوكيل و ان معنى فسخ الوكالة هو ابطال جميع ما يترتّب عليها من الآثار و من جملتها جواز التصرّف بل هو حقيقة الوكالة و لذا يجب الحكم بفساد الوكالة اذا وكّله و شرط عليه ان لا يتصرّف ابدا لمنافاة هذا الشّرط لمقتضى العقد صريحا فليس المراد من عزل نفسه الاّ قصده سلب استحقاقه جواز التصرف الثّابت له بمقتضى العقد و معنى تجويز الشارع ذلك حكمه بصحة قصده ذلك و على هذا لا يثبت له جواز التصرّف الاّ بتوكيل ثان و الاّ لم يصحّ‌ الحكم بصحّة عزله فتأمل

لا يق‍ يدفع ما ذكر ما تمسّك به في كرة و لف و الإيضاح و جامع المقاصد و لك على جواز التصرّف له ح قائلين يجوز له التصرّف عملا بالأذن الذى تضمّنته الوكالة و بين هذا في الايضاح ببيان واضح قائلا الوكالة شيء مركّب من الاذن العام في الفعل و من الخصوصيّة الّتي يتميّز بها عن باقى اقسامه و العزل يقتضى رفع الوكالة و هو لا يستلزم رفع اجزاء المركب و الاذن الصّادر من الموكل باق بعد العزل ان كان الموكّل جاهلا لأنا نقول لا نسلّم بقاء العام بعد رفع قيده سلّمنا و لكن لا نم افادته ح جواز التصرّف

فان قلت قبل رفع الخصوصيّة ثبت له بالأذن العام جواز التصرّف فالأصل بقاء افادته له بعد ارتفاعها قلت لا نسلّم ان جواز التصرّف قبل ارتفاعها مستند الى الأذن العام لاحتمال كونه مستندا الى المجموع المركّب و ح لا يجرى هذا الاستصحاب.

 نعم قد يق ثبت جواز التصرّف له قبل ارتفاع الخصوصيّة قطعاو ان لم يعلم السّبب فيه ا هو العام او المجموع فالأصل بقاؤه بعد ارتفاع الخصوصيّة، لأنّا نقول يدفع هذا ما تقدم اليه الإشارة،

و لا يق ليست الوكالة الاّ مجرّد اباحة التصرف و هى لا يرتفع بمجرّد قصد المباح له الامتناع و لذا يجوز لمن دعى الى ضيافة بعد قصده عدم المصير اليها و عدم تناوله الطعام اتيانه بالامرين كما اشار اليه في لك قائلا انعزال الوكيل بعزل نفسه و جعل الوكالة من ابواب العقود يقتضى ارجحية ما فسر به في كره سابقا في القبول الفعلى من الرغبة في الفعل و الرّضا به لا مجرّد الفعل و الاّ لكان اباحة محضة و اذنا خالصا و هو لا يبطل بردّه فان من اذن لغيره في تناول طعامه او اخذ شيء من ماله فلم يقبل ذلك لا يبطل الاذن بل يجوز التصرّف بعد ذلك لأنّ‌ المسوغ و هو اذن المالك موجود و القبول اذا لم يكن شرطا في الاباحة لم يكن ردّها مانعا، لأنا نقول يلزم على ما ذكر ان لا يكون الوكالة من العقود و ان لا يتوقف على القبول و ان لا يصحّ‌ اطلاق الفسخ بالنّسبة الى الوكيل و كلّ‌ ذلك بط لما عرفت،

 و لا يق يدل على القول الثانى ما تمسّك به في جامع القاصد و مجمع الفائدة عليه من اطلاق قوله ع الوكالة ثابتة حتى يبلغ العزل لأنا نقول دلالة الرواية على هذا القول في غاية الضّعف كما لا يخفى ثم انّه ان قلنا بالقول الثّانى فهل يجوز للوكيل التصرّف بعد العزل مط و لو علم الموكّل به و سكت او لا بل يختصّ‌ بصورة جهل الموكل به و صورة علمه به مع عدم رضاه يظهر الاول من قول لف و الكفاية الوجه انّه يجوز للوكيل التصرّف بالأذن السّابق ما لم يمنعه الموكّل[24]


[1] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص:  ٣۵۵-354-

[2]  تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١٥ ص ١٥. 

[3]  مختلف الشيعة: في الوكالة ج ٦ ص ٣٦. 

[4]  إيضاح الفوائد: في أركان الوكالة ج ٢ ص ٣٣٣-٣٣٤. 

[5]  جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج ٨ ص ١٨١. 

[6]  سيأتي في الصفحة الآتية و ما بعدها. 

[7]  تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١٥ ص ١٥. 

[8]  جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج ٨ ص ١٨٢. 

[9]  مجمع الفائدة و البرهان: في صيغة الوكالة ج ٩ ص ٥٣٥-٥٣٦. 

[10]  تقدّم في ص ٢٤. 

[11]  الوكالة في الحقيقة هي الإذن في تصرّف الوكيل المحدود من طرف الموكّل و فساد العقد حكم من طرف الشارع، بمعنى أنّها غير مؤثّرة و غير نافذة في الأثر من جهة الشرع، فإذا كان عقدها محكوماً بالفساد من جهته فالإذن المنشأ بنفس العقد و من جهة الموكّل ثابت. نعم لو علم أنّ‌ الموكّل ممّن لا يؤثّر إلّا ما جعله الشارع نافذاً مؤثراً فثبوت الإذن من جهة الموكّل غير معلوم، فتأمّل. 

[12]  جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج ٨ ص ١٨٢. 

[13]  مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج ٥ ص ٢٤٠-٢٤١. 

[14]  مجمع الفائدة و البرهان: في صيغة الوكالة ج ٩ ص ٥٣٥-٥٣٦. 

[15]  رياض المسائل: في تنجيز الوكالة ج ٩ ص ٢٣٨. 

[16]  الروضة البهية: في الوكالة ج ٤ ص ٣٦٩. 

[17]  رياض المسائل: في تنجيز الوكالة ج ٩ ص ٢٣٩. 

[18] [١] - و قد قالوا: إنّه لو بلغ الوكيل الوكالة فردّها بطلت و له أن يتصرّف مع جهل الموكّل. و وجّهوه بأنّ‌ الوكالة شيء مركّب من الإذن العامّ‌ و من الخصوصية، و الردّ يقتضي رفع الوكالة فقط، فالإذن الصادر من الموكّل باقٍ‌ (منه قدس سره).

[19]  تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١٥ ص ١٥. 

[20]  تقدّم في ص ١٨-٢٠. 

[21]  منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في جواز التصرّف في المضاربة الفاسدة ج ٨ ص ١٦٣-١٦٤، و العلّامة في إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١ ص ٤٣٧، و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: في أحكام المضاربة ج ١٠ ص ٢٧٠-٢٧١. 

[22]  تقدّم في المضاربة ج ٢٠ ص ٤٥٩ و ٧٠٠. 

[23] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. محقق محمدباقر خالصی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1419 ه.ق.، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲۱، صفحه:۲۵- ۳۰

[24] طباطبایی، محمد بن علی. ، ، المناهل، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، صفحه: ۴۰۹-۴۱۰