رفتن به محتوای اصلی

ر)عبارت جامع المقاصد

 

حالا ببینیم جامع المقاصد چه گفته‌اند:

قوله: (و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت). المراد بالحروف هنا‌ القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية، و غيره من الأصحاب.

و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.

و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخيّر في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء[1]

«المراد بالحروف هنا‌ القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة»؛ که در تحریر علامه هم بود. چون نظر ایشان به عشره هم هست، می‌فرمایند: «أو العشرة على أقرب القولين»؛ عشره را هم جایز می‌دانند.«..و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا»؛ آن چه که شاذ است دیگر فایده ندارد. «فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة»؛ اجابت غیر جایز، نیاز نیست.


[1]جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌۱۳، ص: ۳۴۴