رفتن به محتوای اصلی

٢. ترجیحات

البته ترجیحات هست و عمل به آن مندوب است و می‌توان راجح را گرفت،

ندبی بودن ترجیحات

اما باز هم سراغ راجح رفتن را، بر تو واجب نمی­کنم، حالا بعداً به شواهد آن در روایات می‌رسیم. در آن روایات، خود راوی تسویه درست می‌کند[1]، والّا امام در هر جا یک ترجیحات خاصی را ذکر می‌کند. فلذا شارع رفتن به‌دنبال ترجیح را هم واجب نکرده است، زیرا به‌دنبال ترجیح رفتن تکلیف سختی است و مستلزم عسر است.

کسب شهرت کار آسانی است؟!  یک کلمه می گوییم. مگر «خذ بما اشتهر» کار آسانی است که این راوی عرض کند «کلاهما مشهوران[2]»؟ نمی گوید: من نمی دانم، می گوید: کلاهما مشهوران حالا کسی که نمی­داند که این­ها مشهور اند چه­کار باید بکند؟ الزامی ندارد الآن که وسائل و مستدرک در دسترس است، چه هنگامه­ای می‌شود، چه برسد به زمانی‌که باید مسافرت برود یا صبر کند یا احتیاط کند.

بنابراین شارع می‌گوید: امر سهل است و به‌دنبال ترجیح رفتن، خوب است ولی الزامی ندارد[3].


[1] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع- عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك ...

 قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم

قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهماو لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر

قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر

قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...

قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم

قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة

قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد

فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا 

قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك‏ و يؤخذ بالآخر(الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص67-68) 

[2]  و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر ع فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران‏ مرويان مأثوران عنكم فقال ع خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقين [موافقان‏] للاحتياط أو مخالفين [مخالفان‏] له فكيف أصنع فقال ع إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر(عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 133)

[3] در میان اصولیون، مرحوم سید صدرالدین شارح وافیه نیز قائل به استحباب ترجیحات و نه وجوب آن هاست. ایشان در مقام بیان مبنای خود، پس از ذکر وجوه مختلف ترجیح و وارد کردن اشکال بر هر یک از آن ها می فرماید:

فأنت إذا تأملت ما بيناه- و نظرت في أحاديث التراجيح من حيث الاختلاف إذ قد اكتفى في البعض بالتوقف، و في البعض بالتخيير و في البعض فصل تفصيلا ثم إن المفصلات منها مختلفة الترتيب و مختلفة العدد، و نظرت- أيضا- في قول الصادق عليه السلام انه هو الذي أوقع هذا الاختلاف بين الشيعة، لكونه أبقى لهم عليهم السلام و لنا- علمت ان الأصل هو التخيير في العمل و الفتوى فيجوز للمكلف العمل بما في الكافي و الفقيه بشرط عدم رد الشيخ له سواء كان له معارض أم لا.

نعم الترجيح بما ذكر في الأخبار مستحب إن أمكن و سيجي‏ء كلام أبسط من هذا إن شاء الله تعالى.( شرح الوافیه، مخطوط، ص ٢٣٣)

ثم إن المشهور، بل المجمع عليه عند الأصوليين و هو وجوب استعلام التراجيح و وجوب العمل بالراجح، و سننقل دليلهم إن شاء الله تعالى فيرد على قولهم إشكالات على تلك الأحاديث.

منها: أن الواجب على من يسأل عن طريق العمل بالمتعارضين أن يجيب بأن اللازم العمل بالحديث الذي اختص بوجه من جملة ثمانية وجوه إن كان مناط جوابه على الوجوه المعلومة من الأحاديث، و هو ما فوق التوقف حسب ما ذكرناه مع أن الراوي سأل مرة و أجاب عليه السلام بأن اللازم العمل بما هو أصح سندا، ففرض الراوي التساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على النادر، فيشكل الأمر بأن الراوي إن فرض التساوي في الوجوه الأخر غير السند ثم فرض التساوي فيه- أيضا- فالجواب هو التوقف أو التخيير ليس إلا، و إن لم يفرض التساوي، فالعمل بما أصح سندا لا يقتضي قوة الظن بالعمل بما هو حكم الله تعالى في الواقع لأن الأوثقية لا تفيد إلا قوة الظن بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام، و ربما كان خبر الثقة قطعي المضمون فضلا عن قوة الظن به، كما أشرنا إليه، كأن يروي الأوثق ما هو مخالف لجميع أقوال الأمة و يروى الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشيعة، و أيضا بعد فرض التساوي في السند فقط ليس اللازم العمل بما يخالف العامة، كما يدل عليه حديث زرارة بن أعنى (رحمه‏ الله) أعني المخالفة لا يقتضي قوة الظن بكون مضمون المخالف واقعيا، كما إذا كان الموافق موافقا لنص الكتاب و محكمه، لأن صدور الأخبار التي ليست واقعية ليس منحصرا في التقية عن العامة، بل لعله كان تقية من بعض سلاطين الوقت الذي لا يبالي بالدين مطلقا، كبعض بني أمية و بني العباس، ألا ترى أن الوليد (لعنه الله) استخف بالقرآن و المتوكل (لعنه الله) صرح بعداوة سيدة النساء صلوات الله عليها مع أن هذين ليسا مذهبا لأحد من العامة.

و منها: أن العرض على كتاب الله تعالى إن كان على المحكم الذي صار مضمونه ضروريا في الدين أو المذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه إن كان المقصود تحصيل العلم أو الظن بحقيته ليعمل به، لأن مثل هذا الحكم مستغن عن الدليل، و إن كان على الظاهر الذي اختلف في ظهوره و لم يعلم من طريق الأئمة عليهم السلام حاله و المقصود منه، فلا يحصل من موافقته لمثل هذا الظاهر قوة الظن، إذ ربما كانت دعوى الظهور من قائله غير مستندة إلى حجة شرعية و كان ما ليس بظاهر عنده هو المقصود فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر المطابق للواقع.

و منها: الاكتفاء في البعض بالبعض.

و منها: مخالفة الترتيب ففي البعض قدمت الشهرة و في الآخر قدم السند و غير ذلك مما يظهر بالتأمل فيها.

و الجواب عن الكل هو ما أشرنا إليه، من أن الأصل التوقف في الفتوى و التخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع و أن الترجيح هو الفضل و الأولى. انتهى.

و قد قال في مورد آخر: فنحتاج إلى الترجيح و ليس لازما بل مخيرون بين الترجيح و الأخذ بأيهما شئنا من باب التسليم.( شرح الوافیه به نقل از تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ؛ ج‏4 ؛ ص248-٢۴٩)

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نیز اختلافات موجود در روایات ترجیح را قرینه ای بر حمل این اخبار بر استحباب می داند و می فرماید:

اقول: الانصاف ان اثبات وجوب الترجيح بهذه الاخبار مشكل من وجوه.

احدها اختلاف هذه الاخبار، حيث ذكر في بعضها موافقة الكتاب‏ و السنة، و في بعضها مخالفة العامة، و اطلاق الاول يقتضى وجوب الاخذ بموافق الكتاب و ان كان الآخر مخالفا للعامة، و كذا اطلاق الثاني يقتضى وجوب الترجيح بمخالفة العامة و ان كان الآخر موافقا للكتاب، فاذا كان احد الخبرين موافقا للكتاب و الآخر مخالفا للعامة فمقتضى اطلاق الاول الاخذ بالاول، و مقتضى اطلاق الثاني الاخذ بالثاني...

و منها: التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح:

احدهما مقبولة عمر بن حنظلة ، و الآخر مرفوعة زرارة حيث انه مقتضى الاول منهما الاخذ برواية الاعدل و الافقه و ان كان الآخر اشهر، و مقتضى الثاني منهما عكس ذلك، و ايضا بمقتضى الاول بعد فرض التساوى في الوجوه المذكورة فيه يجب التوقف حتى يلقى الامام عليه السلام، و بمقتضى الثاني يجب الاحتياط ان كان احدهما موافقا له و إلا فالتخيير.

و منها: الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح اصلاً ، مع كونها في مقام البيان، و غلبة وجود احدى المرجحات في الخبرين المتعارضين، خصوصا اذا تعدينا عن المنصوصة منها الى غيرها.

و الحاصل ان حمل تلك الاطلاقات الكثيرة على مورد تساوى الخبرين من جميع الجهات مع كونه نادرا بواسطة الامر بالترجيح في الاخبار الأخر ليس باولى من حمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، بل الاولى العكس، اذ ليس فيها إلا الامر بالاخذ بذى المزية بصيغة افعل، و هي و ان قلنا انها حقيقة في الوجوب، لكن استعمالها في الشريعة في الاستحباب وصل الى حد انكر بعض اساطين الفن ظهورها في الوجوب لو لم تكن معها قرينة، و كيف تطمئن النفس بتقييد تلك الاطلاقات الواردة في مقام البيان بواسطة هذا الظهور الذي من كثرة خفائه صار موردا للانكار، ( دررالفوائد ( طبع جديد ) ؛ ص665-6۶٧)

البته ایشان در ادامه در دلالت روایات تخییر تشکیک می کنند و آن را نمی پذیرند: و لكن الانصاف عدم ظهور للاخبار الدالة على التخيير(همان، ص 668)