٢.تخفیف بعد از عقد
باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة و قبول الوضيعة و عدم تحريم ذلك في البيع و لا في الإجارة[1]
۲۲۹۷۸- ۶-[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي ع بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي و قلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة أ ما بلغك قول رسول الله ص- الوضيعة بعد الضمنة حرام.[3]
[1] وسائل الشيعة ؛ ج۱۷: ص۴۵۲
[2] - الفقيه ۳- ۲۳۲- ۳۸۵۷.
[3] وسائل الشيعة ؛ ج۱۷ ؛ ص۴۵۳-۴۵۴
بدون نظر