استحباب بسیط
یکی استحباب بسیط که کنار وجوب میباشد. در اصول الفقه بحث خوبی بود؛ بعضی گفته بودند وجوب مرکب از امر به شیء و نهی از ترک است. و استحباب مرکب است از امر به شیء و تجویز ترک است. ایشان جواب دادند و خوب هم جواب دادند که وجوب وندب بسیط هستند؛ مستحب یعنی این کار را بکن، خوب است. واجب هم یعنی حتما باید انجام بدهی؛ در دل آنها ترکیبی نیست[1]. این خیلی خوب است.
[1] إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه. و يرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب فإنه فيه احتمالين 1 أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط و حينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ و هو القول الأول و منشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز و المنع من الترك و لا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط و لا تعرض له لجنسه و هو الجواز أي الإذن في الفعل. 2 أنه يدل على رفع الوجوب من أصله فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه و منشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزءين فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط.
و المختار هو القول الثاني لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط و هو الإلزام بالفعل و لازمه المنع من الترك كما أن الحرمة هي المنع من الفعل و لازمها الإلزام بالترك و ليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل و كذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه و لا يكفي دليل الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز و يمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. (أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج1 ؛ ص۸۱-۸۲)
بدون نظر