١. تخییر؛ ادون المراتب
الزام به جمع: عسر و حرج
اولویت، یک قاعده کلی میدهد.اصل بزنگاه عرض من ، این است.وقتی با دو تا خبر عادل مواجه شدی که منِ مولا گفتم: این ها را تصدیق کن، اذهان مختلف است، به قول شما عرف متحیّر میشود، بزرگانی از فقهاء بین روایات تعارض دیدهاند؛ اما بعدیها دقت میکنند، میبینند که بین روایات تعارض نیست.
خب وقتی عرف این طور است آیا باید شارع یک تکلیف شاقّی بکند؟ یعنی آیا شریعت سهله سمحه میگوید که باید خودت را بکشی تا بین آنها جمع کنی؟ نه. اتفاقاً اساس قاعده مرجّحات تخییریه بر سهولت بوده است، لذا کسانی مثل کلینی و… که میگویند: ترجیحات جایز است، نه واجب، میگویند شارع در یادگیری احکام و نشر شریعت با وجود شرایط تقیه و… خیلی آسان گرفته است.خود مولی فرموده که من بین شما اختلاف میاندازم و این اختلاف هم مصلحت دارد.[1] شیخ مکرّر استشهاد میکند[2] به «انا القیت الخلاف بینکم[3]».
این مطلب با ضمیمه سخن برخی از اصولیین است که قاعده عقلائیه اولیه را تخییر میدانند[4] که در این صورت روایات هم ارشاد به همان قاعده اولیه میشود.روی این حساب ما تکلیف الزامی نداریم و «فتخیر» میآید.
تخییر : تسهیل
با در نظر گرفتن این شرایط میگوییم: اساس حکم به تخییر، برای سهولت در دست یابی به مسائل شرعی است. لذا مولی میفرماید وقتی عادل خبر داد از حرف او رد نشو. حالا اگر بعداً گیر افتادید -آیا مراد، گیرافتادنی است که مثل امام صادق علیهالسلام گیر بیافتند؟ بابا! چه کسی چنین قدرتی دارد؟! حضرت میفرمایند من یک کلمه که برای شما میگویم، «لی منها سبعین مخرجاً[5]» یک کلام می گویم،هفتاد محمل برایش دارم، خُب عرف کجا این محملها را می فهمد[6]؟
پس وقتی با دو روایت برخورد میکنیم – روایاتی که هر کدام ممکن است هفتاد محمل داشته باشد- عرف عام خیلی زود متحیّر میشود. شارع در این مواقع چه تکلیفی را برای او قرار داده است؟ شارع میگوید وقتی دو عادل مطلبی را آوردند که با ذهن تو نساخت، امر را بر تو سهل گرفتم، یکی از آنها را بگیر. اذا لم تعلم فموسع علیک[7]». یعنی وقتی معلوم نشد مُوسّع است، لذا صاحب کفایه میگفتند که تخییر اطلاق قویی دارد[8].
اگر امر به جمع الزامی باشد به عسر میافتند، یعنی باید صبر کنند یا جمع کنند؛ کاملاً امر را سهل گرفتند.
مراتب بالاتر:
بعد وارد کلاسهای بالاتر این مطلب میشویم. شریعت سهله ای که برای عموم فرموده وقتی تحیّرشان مستقر شد، مخیّر هستند، آنها را نه به ترجیح و نه به جمع الزام نکرده است. کلاسهای بالاتر همین است که شیخ و غوالی اللئالی میفرمایند که باید صبر کنی و ردّ نکنی.
مرحله اول شارع میگوید وقتی عادل برای تو خبر آورد از آن رد نشو. اگر بعد از تصدیق او تحیّر مستقر داری ، یکی را بگیر، بر تو سخت نمیگیرم . و لذا از آنجا که نمیتوانی به هر دو عمل کنی، میتوانی حرف یکی از عادل ها را کنار بگذاری.
اصل بر این است، از باب تسهیل.
[1] أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال: سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا و أبقى لنا و لكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم قال ثم قلت لأبي عبد الله ع- شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج1 ؛ ص65)
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال: سأله إنسان و أنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلون العصر و بعضهم يصلون الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذ برقابهم.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص276)
أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الوليد و السندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن بشير و حريز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي.
حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي أيوب الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن ع قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة و قال إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال ع أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم.( علل الشرائع ؛ ج2 ؛ ص395) در این زمینه هم چنین مراجعه بفرمایید به الحدائق الناظره، المقدمه الاولی، ج ١، ص ۵
سید صدر در شرح وافیه می فرماید:
فأنت إذا تأملت ما بيناه- و نظرت في أحاديث التراجيح من حيث الاختلاف إذ قد اكتفى في البعض بالتوقف، و في البعض بالتخيير و في البعض فصل تفصيلا ثم إن المفصلات منها مختلفة الترتيب و مختلفة العدد، و نظرت- أيضا- في قول الصادق عليه السلام انه هو الذي أوقع هذا الاختلاف بين الشيعة، لكونه أبقى لهم عليهم السلام و لنا- علمت ان الأصل هو التخيير في العمل و الفتوى فيجوز للمكلف العمل بما في الكافي و الفقيه بشرط عدم رد الشيخ له سواء كان له معارض أم لا.
نعم الترجيح بما ذكر في الأخبار مستحب إن أمكن و سيجيء كلام أبسط من هذا إن شاء الله تعالى.( شرح الوافیه، مخطوط، ص ٢٣٣)
[2] فرائد الأصول، ج1، ص: 315
[3] و يبين ذلك أيضا: أنه قد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت و غير ذلك؟ فقال عليه السلام: «أنا خالفت بينهم»( العدة في أصول الفقه ؛ ج1 ؛ ص130)
[4] مانند آیت الله بهجت:
مّ إنّ الأصل في المتعارضین هل هو التخییر أو الترجیح؟ ...
ویمكن إجراء كلٍّ من الترجیح والتخییر نقلاً في كلٍّ من الوجهین، فقد یقال: إنّ الأصل علی السببیة هو التخییر وعلی الطریقیة التساقط؛ و ذلک لان...
ویمكن المناقشة في البرهان المتقدّم للتساقط علی الطریقیّة؛ ... فلا رجحان فرضاً لأحد الظنّین علی الآخر، لا أنّه لیس هناك ظنّان وإلّا لم یكن شیء یصیر حجّة علی نفی الثالث في مثل الوجوب والحرمة إلّا علی ما ذكره الأستاد - قدّس سرّه - من عدم الحجّة في المدلول المطابقي دون الالتزامي، مع أنّ عدم الحجّة في الاُولی رأساً قابل للمنع بما مرّ.
ومقتضی ذلك عدم تأثیر الخبرین والظنّین علی نحو التأثیر في حال الانفراد، وهو التأثیر في وجوب العمل بكلّ طریق تعیّناً لا مطلقاً في وجوبه تخییراً.
وبالجملة: الظنّ بالمخبر به بالإضافة إلی سائر أضداد المخبر به ثابت بمعنی الرجحان، وبالإضافة إلی الإخبار عن المنافي منتف بانتفاء الرجحان علیه لا بانتفاء صفة الظنّ، ومحصَّله من الخبر ومقتضاه ثبوت الظنّین بلا رجحان لأحدهما علی الآخر وتأثیرهما في وجوب التصدیق علی نحو عدم الترجیح علی الآخر، لا علی نحو لا عمل فیه بالرجحان بل لمجرّد الاحتمال...
وممّا قدّمناه ظهر أنّ دعوی اقتضاء الأصل التساقط وأنّ الإجماع والأخبار نفیا ذلك - أعني التساقط مع فقد المرجّح - وأنّ الحكم بالتخییر حینئذ لمكان أنّه هو المشهور الذي علیه جمهور المجتهدین ودلّت علیه الأخبار المستفیضة، لا تخلو عن المناقشة؛ إذ الحمل علی التعبّد المحض في التخییر مع فقد المرجّح منافٍ للالتزام بلوازم الأماریّة المنتفي ملاكها علی الفرض في خصوص المختار من المتعارضین، مع أنّ سیاق التخییر مع عدم الترجیح كالترجیح مع المرجّح، بحسب المستفاد من الروایات، لا یمكن التفكیك بینهما في التعبّد المحض والإمضاء للترجیح العرفي مع التعارض كالحجّیّة العرفیّة مع عدم التعارض(مباحث الاصول، مبحث تعادل و تراجیح)
و هم چنین آیت الله سید صادق روحانی:
المبحث الثاني: فيما تقتضيه القاعدة في الخبرين المتعارضين، و انه التساقط كما هو المشهور، أو التخيير كما هو المختار أو غيرهما... فالاقوال فيه خمسة:
القول الاول: حجيتهما معا: و استدل له بوجود المقتضي و عدم المانع..
القول الثاني: ما أفاده المحقق الخراسانيقال التعارض و ان كان لا يوجب إلا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا انه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا إلى ان قال لعدم التعين في الحجة أصلًا انتهى فهو يختار حجية احد الخبرين بلا عنوان...
القول الثالث: حجية الموافق منهما للواقع، و قيل في توجيهها، ان كلا من الخبرين و ان كان في مقام الإثبات حجة، إلا ان الحجية الفعلية الموجبة لتنجز الواقع شان الخبر الموافق المعلوم ثبوته اجمالا فتندرج المسألة في اشتباه الحجة باللاحجة...
القول الرابع: ما هو المشهور و هو التساقط، و قد استدل له بوجهين:
الأول: ما قيل من امتناع التخيير و سيمر عليك ما فيه.
الثاني: ما أفاده المحقق اليزدي (ره) ، و هو ان بناء العرف و العقلاء على ذلك فانا نراهم متوقفين عند تعارض طرقهم المعمول بها عندهم فان من اراد الذهاب إلى بغداد مثلا و اختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين له الأمر.
و فيه: انه لا شبهة في ان بناء العرف و العقلاء في صورة انسداد باب العلم و وجود المصلحة الملزمة في المقصد على العمل باحد الطريقين، و لا يتوقف احد منهم في العمل....فتحصل ان الاقوى هو التخيير. (زبدة الأصول ؛ ج6 ؛ ص283-285)
[5] بصائر الدرجات بابی دارد با عنوان« باب في الأئمة أنهم يتكلمون على سبعين وجها كلها المخرج و يفتون بذلك »که در آن ١٣ روایت با مضامینی کاملاً مشابه با هم به چشم می خورد: - حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: إنا لنتكلم بالكلمة بها سبعون وجها لنا من كلها المخرج.( بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج1 ؛ ص329)
موارد دیگر: و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قيل له و أنا عنده: إن سالم بن حفصة يروي عنك- أنك تكلم على سبعين وجها لك منها المخرج، فقال: ما يريد سالم مني- أ يريد أن أجيء بالملائكة، فو الله ما جاء بهم النبيون- و لقد قال إبراهيم «إني سقيم» و و الله ما كان سقيما و ما كذب، و لقد قال إبراهيم «بل فعله كبيرهم» و ما فعله كبيرهم و ما كذب، و لقد قال يوسف «أيتها العير إنكم لسارقون» و الله ما كانوا سرقوا و ما كذب( تفسير العياشي ؛ ج2 ؛ ص184)
و روى الكلابي عن أبي الحسين بن علي بن بلال و أبو يحيى النعماني قالا: ورد كتاب من أبي محمد و نحن حضور عند أبي طاهر من بلال فنظرنا فيه فقال النعماني: فيه لحن أو يكون النحو باطلا- و كان هذا بسر من رأى- فنحن في ذلك إذ جاءنا توقيعه: ما بال قوم يلحنوننا و ان الكلمة نتكلم بها تنصرف على سبعين وجها؛ فيها كلها المخرج منها و المحجة.( اثبات الوصية ؛ ص252)
قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب.( بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج2، ص: 184)
[6] در اولین حدیث کتاب شریف معانی الاخبار آمده است : عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب. (معانی الاخبار،ص ١)
طبق این روایات، فهم محمل روایات نیاز به اعلی درجه از فقه دارد که تکلیف این مرتبه بر فقهای مراتب معمولی تکلیف به شاق است، چه برسد به مردم معمولی که تکلیف به ما لا یطاق می شود.
[7] ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا ع قال: قلت للرضا ع تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه.(الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج2، ص: 357)
[8] فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.( كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص445)
بدون نظر