«الجمع» :جمع قابل عرضه به عقلا
مقصود ما از «الجمع مهما امکن» و مراحلی که هر کسی پیشرفت بکند میتواند جمع بالاتری انجام دهد، این است که اگر آن جمع را به عرف عقلاء عرضه کرد، آن را تأیید کنند. نه اینکه مراد، جمعی باشد که هر عاقلی به آن بخندد.
این، غیر از جمع عرفی است.جمع عرفی، جمعی است که ضوابط آن را علماء گفته اند[1]. اما این جمعی که میگویم جمعی است که خود عرف بر آن قادر نبوده است. هفتصد سال از علم فقه و مباحثه فقهاء گذشته، همه بین آن دو هنوز تعارض میدیدند. اما بعد از هفتصد سال فقیه دیگری میآید بین آن دو جمع میکند[2].
[1] در توضیح جمع عرفی چنین گفته اند:
التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا
و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة
بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا
أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما كما لا يخفى.
أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر ...
...و لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو الأظهر مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر.
و بالجملة الأدلة في هذه الصور و إن كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة و في مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين (كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 43٧-438)
إذا ورد دليلان متعارضان من حيث الدلالة فإن رأى العرف بينهما جمعا بحيث لم يبق متحيرا في استكشاف المراد منهما و حصل من ضم أحدهما إلى الآخر ظهور آخر لأحدهما أو لكل واحد منهما غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا بحيث يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر أو كل واحد منهما قرينة للآخر فيكون الاستظهار من جهة القرينة فلا بد من الجمع بين الدليلينلمساعدة طريقة المحاورة العرفية عليه فينتفي التعارض بينهما
و للجمع العرفي أقسام
تأتي تحت عنوان القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، و هي قاعدة تقديم النص على الظاهر، و تقديم الأظهر على الظاهر، و تقديم الخاص على العام، و تقديم المقيد على المطلق، و قاعدة الورود، و قاعدة الحكومة، و قاعدة شاهد الجمع، و غير ذلك.(قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية، ص: 449-450)
أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة.
و نقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر.
و الوجه في هذه القاعدة واضح، فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان و كان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، و لكن أحد الكلامين كان قد اعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك على الآخر، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها.
و إعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين:
النحو الأول: الإعداد الشخصي، أي الإعداد من قبل شخص المتكلم. و هذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كما إذا قال في أحد كلاميه أقصد بكلامي السابق كذا، و قد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر و إن لم تكن العبارة صريحة في ذلك...
النحو الثاني: الإعداد العرفي النوعي بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، و حيث ان الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواصفات العرفية العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك.
و تسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي، و يسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر، لأنه يحل بالجمع العرفي، تمييزا له عن التعارض المستقر، و هو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي.( دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 456-۴۵٩)
[2] با توجه به عبارات اصولیون در تعلیقه سابق،جمع عرفی در فضایی است که عرف برای حل تعارض بدوی، دچار تحیر و سردرگمی نمی شود و یکی از دو دلیل متعارض یا هردوی آن ها را قرینه بر کشف مراد شارع می بیند.به عبارت دیگر، جمع عرفی حلّ بالفعل مشکل و رفع تعارض بدوی موجود بین اخبار است. اما مقصود استاد از جمع، در جایی است که تعارض به حدی جدی است که در وهله اولی عرف را به چالش می کشد و او را متحیر می سازد، پس از سال ها فقیهی می آید و با کنار هم گذاشتن برخی ادله یا عنوان کردن برخی مقدمات چنان دو روایت را جمع می کند که تمامی ناظران خارجی آن را تصدیق می کنند.
در این مقام، نه عدم تحیر است و نه حل تعارض به سادگی و نه قرینیت. لذاست که تعریف جمع عرفی بر جمع ارائه شده از سوی استاد،منطبق نیست. اما در عین حال قاعده الجمع طبق بیان ایشان، این مورد را هم در برمی گیرد.
بدون نظر