رفتن به محتوای اصلی

پیوست شماره ٨: «حسبنا کتاب الله - کلّ الناس افقه من عمر»

متن روایت اعتراض المرأه 

سنن سعید بن منصور

٥٩٨ - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠] فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: «إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له»[1]

تاریخ ابن ابی خثیمه

٤٠٦٤- وروى مسروق عن عمر بن الخطاب: حدثنا أبي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن ... المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، قال: يا أيها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء؟ فقد كان رسول الله وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربع مئة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة؛ لم تسبقوهم إليها، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم.

قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهم على أربع مئة درهم؟ قال. نعم، قالت: أما سمعت ما أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ قالت: أو ما سمعت الله جل ثناؤه يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} النساء/٢٠فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء صدقاتهم على أربع مئة؛ فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه؛ فليفعل.

٤٠٦٥- سمعت يحيى بن معين يقول: مجالد بن سعيد ثقة.

وسمعته مرة أخرى يقول: مجالد بن سعيد ضعيف واهي الحديث.

قلت له: كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد بن سعيد حديثه كله لرفعه؟ قال: نعم.

قلت: ولم يزيد؟ قال: لضعفه.[2]

مشکل الآثار طحاوی

 ٥٠٥٩ - حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي، قال: " خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال " ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع، أو قولك؟ قال: " بل كتاب الله، بم ذاك؟ "، فقالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠] ، فقال عمر: " كل أحد أفقه من عمر "، مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، فليفعل رجل في ماله ما شاء ٥٨

قال أبو جعفر: وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب عليه، وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه، لما أداه إليه اجتهاده فيه، فلما قامت عليه الحجة من الله عز وجل في خلاف ذلك رجع إليه، وأمر بما قد ذكرناه عنه، فرضوان الله عليه، وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في اجتهاد الرأي، مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا، ثم قد كان منه رضي الله عنه في نفسه[3]

سنن بیهقی

١٤٣٣٦ - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: " ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال " ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريب، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: " بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟ " قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠]، فقال عمر رضي الله عنه: " كل أحد أفقه من عمر " مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: " إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له "، هذا منقطع[4]

"خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله؟ فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}  فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا -، ثم رجع المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هذا منقطع[5].

٣٢٧٦ / ١ - - قال أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن أبي إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق قال: [ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله- عز وجل- أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن (٠٠٠) وما زاد رجل على أربعمائة درهم. ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قالت: نعم. قالت: أما سمعت الله - عز وجل- في القرآن؟ فقال: فأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله- عز وجل- يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} فقال: اللهم (عقرا) كل الناس أفقه من عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب} . قال أبو يعلى: وأظنه قال: {فمن طابت نفسه فليفعل} .

قلت روى أصحاب السنن الأربعة طرقا منه من طريق محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، عن عمر بن الخطاب. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى.

٣٢٧٦ / ٢ - - ورواه البيهقي في سننه: ثنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن حمزة، أبنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا مجالد، عن الشعبي قال: {خطب عمر بن الخطاب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا (تغلوا) في صدقات النساء، لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت له:

يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ فقالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدقات النساء، والله- تعالى- يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا ... } فذكره.[6]

موسوعه التفسیر المأثور

١٦٩٣٥ - عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر، ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء؟! وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله، يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا}؟! فقال: اللهم، غفرانك، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع، فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو طابت نفسه فليفعل (١). (٤/ ٢٩٣)

١٦٩٣٦ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن مصعب- قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله يقول: {وءاتيتم إحداهن قنطارا} الآية. فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ (٢). (٤/ ٢٩٤)

١٦٩٣٧ - عن عمر بن الخطاب -من طريق بكر بن عبد الله المزني- قال: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آية من كتاب الله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} (٣). (٤/ ٢٩٤)

 (١) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٨)، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (١٦٧٤) -.

(٢) أخرجه الزبير بن بكار -كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٢١٣ - . وعزاه السيوطي إليه في الموفقيات.

(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٩ - تفسير)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٨١.[7]

روایات مشابه

احمد بن حنبل

٥٩٣ - حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا سفيان، عن ابن جدعان قال: سمع عمر رجلا يقول: «اللهم اجعلني من الأقلين» فقال: «يا عبد الله وما الأقلون؟» قال: " سمعت الله يقول: {وما آمن معه إلا قليل} [هود: ٤٠] ، {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: ١٣] " وذكر آيات أخر، فقال عمر: «كل أحد أفقه من عمر»[8]

ابن ابی شیبه

٢٩٥١٤ - حدثنا يزيد بن هارون، عن العوام، عن إبراهيم التيمي، قال: قال رجل عند عمر: اللهم اجعلني من القليل، قال: فقال عمر: «ما هذا الذي تدعو به؟»، فقال: إني سمعت الله يقول: {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: ١٣]، فأنا أدعو أن يجعلني من أولئك القليل، قال: فقال عمر: «كل الناس أعلم من عمر[9]»

• ابن أبي شيبة [٣١٤٩٠] حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: قال رجل عند عمر: اللهم اجعلني من القليل قال: فقال عمر: ما هذا الذي تدعو به؟ فقال: إني سمعت الله يقول (وقليل من عبادي الشكور) فأنا أدعو أن يجعلني من أولئك القليل، قال: فقال عمر: كل الناس أعلم من عمر. اهـ مرسل.[10]

بررسی سندی

تصحیح سند

ابن کثیر

وقوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا، ولو كان قنطارا من مال.

وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا.

وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في صداق  النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة، ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء -واسمه هرم ابن مسيب البصري-وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد  بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنماالصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت:  يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله  في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا [فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا] } [النساء: ٢٠] قال: فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: "وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب". قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: "فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا" فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته  .

طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور  النساء وإن كانت بنت ذي الغصة -يعني يزيد ابن الحصين الحارثي -فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة-من صفة النساء طويلة، في أنفها فطس -: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله [تعالى] قال: {وآتيتم إحداهن قنطارا} الآية. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ .

ولهذا قال [الله]  منكرا: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك[11].

 

ثنا أبو خيثمة، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم، فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله، أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن وما زاد  رجل في صداق امرأة / (ق ٣٠٨) على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}  قال: فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. قال: ثم رجع، فركب المنبر، فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب[12].

زیلعی

٣٠٧ - الحديث الخامس عشر

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيبا فقال أيها الناس لا تغالوا بصدق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولادكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم  ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت له يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقا جعله الله لنا والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه تسمعوني أقول مثل هذا ثم لا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء

قلت رواه أصحاب السنن الأربعة في النكاح ليس فيه قوله فقامت امرأة ... إلى آخره من حديث محمد بن سيرين عن أبي العجفاء هرم بن نسيب قال خطبنا عمر فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولادكم بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم  نكح شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح والأوقية أربعون درهما فتكون جملتها أربعمائة درهم وثمانين درهما

وعجبت من الشيخ زكي الدين كيف لم يعزه في مختصره لبقية السنن مع أنه التزم ذلك

وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال وقد رواه أيوب السختياني وحبيب بن السهيل وهشام بن حسان وسلمة بن علقمة ومنصور بن زاذان وعوف بن أبي جميلة ويحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن عمر ثم أخرجه كذلك وسكت عنه ثم قال وقد روي من وجه صحيح عن ابن عباس عن ابن عمر ثم أخرجه كذلك قال تواترت الأحاديث بصحة خطبة عمر قال وقد جمعت ذلك في جزء كبير انتهى كلامه

ورواه بلفظ السنن وأسنده الطبراني في معجمه وأحمد في مسنده والدارمي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه زاد في لفظ قال فقامت امرأة فقالت له ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته انتهى

ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة شريح عن الطبراني بسنده إلى أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح قال قال عمر لا تغالوا بصدق النساء بلفظ السنن ثم قال غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور عن ابن سيرين عن أبي العجفاء

ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا أبو نعيم الملائي عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني عن عمر قال لا تغالوا ... فذكره وزاد فيه قال ثم إن عمر خطب أم كلثوم فأصدقها أربعين ألفا انتهى

وذكر الدارقطني في علله في سند هذا الحديث اختلافا كثيرا

وأقرب ما وجدته للفظ المصنف ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في النساء صدقهن على أربعمائة درهم قال نعم قالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) قال فقال عمر اللهم عفوا كل أحد أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر ثم قال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب انتهى وسنده قوي[13]

زرکشی

الحديث الرابع والاربعون حديث كل احد اعلم من عمر

وفي لفظ كل احد افقه من عمر

قال رضي الله عنه بعد ان خطب فنهى عن المغالاة في صداق النساء وان لا يزدن على اربع مائة درهم فقالت امرأة من قريش اما سمعت الله تعالى يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا} فقال ما تقدم

اخرجه اصحاب السنن واحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن حبان في صحيحه وابو يعلي وزاد ثم ركب المنبر ثم قال يا ايها الناس اني كنت نهيتكم ان تزيدوا النساء في صداقهن على اربعمائة درهم فمن شاء فليعط من ماله ما احب وسنده قوي.[14]

سخاوی

٨١٤ - حديث: كل أحد أعلم أو أفقه من عمر، قاله بعد أن خطب ناهيا عن المغالاة في صداق النساء، وأن لا يزن على أربعمائة درهم، وقالت له امرأة من قريش: أما سمعت الله تعالى يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا} ، أبو يعلى في مسنده الكبير من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة، قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدون النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك، فقالت: أما سمعت الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} قال: فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل، وسنده جيد قوي. وهو عند البيهقي في سننه من هذا الوجه بدون مسروق، ولذا قال عقبه: إنه منقطع، ولفظه: خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك، قال: بل كتاب الله فما ذاك قالت: نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صدق النساء والله يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} ، فقال: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له، وأخرجه عبد الرزاق من جهة أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر، فذكر نحوه، فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا} الآية، فقال: امرأة خاصمت عمر فخصمته، ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق أيضا بزيادة: قنطارا من ذهب، قال: وكذلك في قراءة ابن مسعود ورواه الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله عن جده قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهر النساء فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، وذكر نحوه، بلفظ: فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ، وللبيهقي من حديث بكر قال: قال عمر: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى نزلت هذه الآية {وآتيتم إحداهن قنطارا} وقال: إنه مرسل جيد، وقد تقدم أصل الحديث بدون الترجمة في: خيركن أيسركن صداقا[15].

سیوطی

وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهمزثم نزل فاعترضه امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم قال: نعم فقالت أما سمعت ما أنزل الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا} فقال: اللهم غفرانك كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء

فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا} من ذهب قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة: ما ذاك لك قال: ولم قالت: لأن الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطارا} الآية فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ [16]

عجلانی

١٩٦٠ - كل أحد أعلم - أو أفقه - من عمر.

قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن خطب ناهيا عن المغالاة في أصداق النساء، وأن لا يزدن على أربعمائة درهم، فقالت له امرأة من قريش أما سمعت الله تعالى يقول ... (وآتيتم إحداهن قنطارا) ... رواه أبو يعلى في مسنده الكبير عن مسروق قال ركب عمر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق (١) النساء؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصداق بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق على أربعمائة درهم. ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال نعم.

فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك فقالت: أما سمعت الله يقول ... (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) ... ؟ قال فقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر! ثم رجع فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.

قال أبو يعلى: وأظنه قال " فمن طابت نفسه فليفعل وسنده جيد.

ورواه البيهقي في سننه بدون مسروق، وقال إنه منقطع، ولفظه: خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال.

ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتب أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الرجال آنفا أن يتغالوا في صدق النساء والله يقول في كتابه ... (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ... .

فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا -.

ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.

وأخرجه عبد الرزاق عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر، فذكر نحوه، فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول ... (وآتيتم إحداهن قنطارا - الآية) ... .

فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.

ورواه ابن المنذر بزيادة قنطارا من ذهب " وهي قراءة ابن مسعود.

ورواه الزبير بن بكار عن عمه مصعب ابن عبد الله عن جده قال قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال.

وذكر نحوه بلفظ فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ.

وللبيهقي بسند جيد لكنه مرسل عن بكير قال قال عمر: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء حتى نزلت ... (وآتيتم إحداهن قنطارا) ... .

وقال مرسل جيد.

وتقدم أصل الحديث في: " خيركن أيسركن صداقا ".

وكذا تقدم آنفا بلفظ: " كل الناس أفقه منك يا عمر[17]

الحوت

١٠٨٢ - حديث: " كل أحد أعلم أو أفقه من عمر ". قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق، وقالت امرأة قال الله - تعالى -: {وآتيتم إحداهن قنطارا} . رواه أبو يعلى، وسنده جيد، وعند البيهقي منقطع.[18]

شوکانی

وأخرج سعيد بن منصور، وأبو يعلى. قال السيوطي بسند جيد: أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، فركب المنبر فقال: يا أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: فمن طابت نفسه فليفعل. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة، هذا أحدها[19].

محمود شاکر

١٣- [عن مسروق بن الأجدع:] ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال أيها الناس مما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم قال نعم فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن قال وأي ذلك فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية قال فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي 

ابن كثير (ت ٧٧٤)، تفسير القرآن ٢/٢١٢  أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (٤/٢٨٦)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/٣٧٠)[20]

ذکر این روایت در کتاب عمدة التفسیر که خلاصه‌ای از تفسیر ابن کثیر است به‌معنای صحیح بودن آن نزد محقق کتاب، دکتر محمود شاکر است. چرا که ایشان در مقدمه کتاب می‌گوید که در این کتاب بنا بر این است که از میان روایات فراوانی که ابن کثیر به آن‌ها ارجاع می‌دهد اصح آن‌ها ذکر شود:

اخترت من الاحادیث التی یذکرها اصحها و اقواها اسناداً، و اوضحها لفظاً [21]

الدویش

٢٣١- قال (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.

فهو ضعيف منكر يرويه عن مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (٧/٢٣٣) وقال: هذا منقطع. قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي ثم هو منكر المتن ... إلخ ما ذكره في الإرواء ٦: ٣٤٧، ٣٤٨.

أقول: هذا فيه أما ادعاؤه أنه منقطع فهو بحسب ما وقف عليه وإلا فقد رواه أبو يعلى متصلا، فقال: حدثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. راجع تفسير ابن كثير. وأما ما ادعاه من ضعف مجالد فإنه يتقوى بالطريق الآخر الذي ذكره من رواية قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر ولهذا قال ابن كثير في تفسيره ١: ٤٦٧ لما ذكر رواية أبي يعلى إسناده جيد قوي.

وأما ما ادعاه من نكارته فليس كما قال؛ فإن الآية تدل على جواز المغالاة في المهر، وكلام عمر يدل على النهى عنه فعارضته المرأة بالآية الدالة على جوازه فرجع إلى قولها. قال القرطبي في تفسيره ٥: ٩٩ الآية دليل على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح وهكذا قال ابن كثير نحوه وابن عطية في تفسيره ٤: ٦٥، وابن العربي في أحكام القرآن[22].

مناقشه سندی

دارقطنی

ورواه الشعبي، واختلف عنه؛

فرواه أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.

وخالفه مجالد، فرواه عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر وزاد فيه ألفاظا لم يات بها غيره.

واختلف عن مجالد، فرواه هشيم عنه، عن الشعبي، عن عمر، لم يذكر بينهما أحدا.

ولا يصح هذا الحديث إلا، عن أبي العجفاء وزيادة مجالد فيه أن محمد بن إسحاق وهشيما روياه عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي عن مسروق قال خطب عمر بن الخطاب فقال لا تغالوا بصدق النساء فلو كانت مكرمة كان أحقكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأوتي برجل أصدق أكثر مما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخذت فضله فجعلته في بيت المال.قال ثم انصرف فلقيت امرأة من قريش قالت يا أمير المؤمنين بلغني أنك خطبت في صدقات النساء وقول الله عز وجل أحق من قولك قال الله عز وجل {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما} فرجع عمر إلى المنبر فقال نصف إنسان أفقه من عمر.

قلت سمعته من ابن مخلد قال نعم حدثنا عن حمران بن عمر الحميري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، عن مجالد بذلك.ولم يذكر بينهما أحدا.

حدثنا الحسين بن محمد البزاز، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد عن مجالد بذلك.[23]

الاستانبولی

لا صحة لقصة المرأة التی ردت علی عمر بن الخطاب  لما دعا الی عدم التغالی فی المهور بآیة و آتیتم احداهن قنطاراً و ذلک من ناحیتین: احداهما حدیثیة: ان هذه القصة جاءت من روایات عدیدة بعضها فیه انقطاع و بعضها فیه ضعف بسبب مجالد بن سعید او قیس بن الربیع و کلاهما ضعفه ابن حجر العسقلانی و الاخری فقهیة فان التغالی فی طلب المهور حرام لما یترتب علیه من المفاسد و الآیة‌ السابقة تفید تطوع الزوج من نفسه فدفع لزوجته قنطاراً او قناطیر اما ان تطلب هی و ولیها فهذا هو المنهی عنه لذلک لا یعقل ان تعترض هذه المرأة علی الخلیفة و ان یسکت عنها فضلا ان یقول: اخطأ عمر و اصابت امرأة[24].

البانی

رأى عمر بن الخطاب تغالي الناس في مهور النساء حين اتسعت دنياهم في عصره فخاف عاقبة ذلك وهو ما يشكوا منه الناس منذ عصور فنهى الناس أن يزيدوا فيها على أربعمائة درهم فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول: (وأتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا)

فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. وفي رواية أنه قال: امرأة أصابت وأخطأ عمر وصعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله

(١) في إسناد القصة مجالد بن سعيد وليس بالقوي کما قال الحافظ فی التقریب، وفي متنها نكارة لیس هذا موضع بیانها فلیراجع من شاء مجلة التمدن الاسلامی[25]

 

أما ما شاع على الألسنة من أعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)؟! فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له ".

فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣) وقال: " هذا منقطع ".

قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي ثم هو منكر المتن فأن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ولا مجال الأن لبيان ذلك فقد كتبت فيه مقالا نشر في مجلة التمدن الاسلامي منذ بضع سنين.[26]

 

[قال الإمام]:

قد قرأت مقال الأستاذ وهبي الألباني المنشور في عدد جمادى الأولى سنة ١٣٨١ هـ من مجلة التمدن الإسلامي الزاهرة، في الرد على الأستاذ محمود مهدي استانبولي في مسألة تحديد المهور، فرأيته قال فيه ما نصه:

(لقد قرر الأستاذ محمود مهدي أن قصة اقتراح عمر رضي الله عنه ترك التغالي في المهور هي خبر ضعيف، لا يصح الاعتماد عليه، مع أن الخبر قد صححه ابن كثير الذي ذكر الخبر في تفسيره، فقال: قال الحافظ أبو يعلى (بسنده إلى مسروق) قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والصداقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان ذلك تقوى عند الله أو كرامة لما سبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقال: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقال: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأين ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: (( .. وآتيتم إحداهن قنطارا ... )) الآية، فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقاتهم على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل) إسناده جيد قوي، ابن كثير ج ١، ص ٤٦٧).

قلت [القائل الألباني]: ... الذي أريد بيانه في هذه الكلمة هو بيان ضعف مستند الأستاذ وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليدا منه للحافظ ابن كثير، وأنا وإن كنت أعذر الأستاذ وهبي في هذا التقليد و ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) فإني في الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد ليس علما باتفاق العلماء، فلا يصلح إذن اتخاذه حجة للرد على المخالفين.

وهانذا: أشرع الآن في بيان ضعف ذلك مستندا فيه إلى القواعد الحديثية فأقول:

أن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين:

الأول: نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم.

والآخر: اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية.

أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه، لوروده عنه من طريق، ولا بأس من ذكرها.

[ثم أورد الإمام طرق الحديث، ثم قال]:

قلت: وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر، وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة، فلننظر في سندها إذن، لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال.

[ثم ساق الإمام الكلام عليها إلى أن قال: ]

وإذا تبين هذا التحقيق للقارئ الكريم، وتذكر أن خطبة عمر هذه وردت عنه من خمسة طرق ليس فيها قصة المرأة، عرف حينئذ أنها ضعيفة منكرة لا تصح.

وليس في نهي عمر عن ذلك ما ينافي السنة، حتى يرجع عنه، بل فيها ما يشهد له، فقد صح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا؟ » قال: قد نظرت إليها، قال: «على كم تزوجتها؟ » قال: أربع أواق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على أربع أواق؟ ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» رواه مسلم.

وإذا تبين أن نهي عمر رضي الله عنه عن التغالي في المهور موافق للسنة، وحينئذ يمكن أن نقول: أن في القصة نكارة أخرى، تدل على بطلانها، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية، حتى يتسنى للمرأة أن تعترض عليه، ويسلم هو لها ذلك، لأن له رضي الله عنه أن يجيبها على اعتراضها لو صح بمثل قوله: لا منافاة بين نهيي وبين الآية من وجهين:

الأول: أن نهيي موافق للسنة، وليس هو من باب التحريم، بل التنزيه.

الآخر: أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها، وكان قدم لها مهرا، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا دون رضاها، مهما كان كثيرا، فقد قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}.

فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه، والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتلطيف المهر وعدم التغالي فيه، وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقا لها بمحض اختيار الرجل، فإذا خالف هو ووافق على المهر الغالي فهو المسئول عن ذلك دون غيره.

وبعد: فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنها، فإن وافق ذلك الحق، فالفضل لله، والحمد له على توفيقه، وإن كان خطأ ففيما قدمنا من الأدلة على بيان ضعفها من جهة إسنادها كفاية، والله سبحانه وتعالى هو الهادي.

محمد ناصر الدين الألباني[27]

 

(وآتيتم إحداهن قنطارا , فلا تأخذوا منه شيئا) ؟! فقال عمر رضى الله عنه: كل أحد أفقه من عمر , مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر , فقال للناس: إنى كنت نهيتكم أن تغالوا فى صداق النساء , ألا فليفعل رجل فى ماله مابدا له ".فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر.أخرجه البيهقى (٧/٢٣٣) وقال: " هذا منقطع".قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد , ليس بالقوى ثم هو منكر المتن , فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء , ولا مجال الآن لبيان ذلك , فقد كتبت فيه مقالا نشر فى مجلة التمدن الإسلامى منذ بضع سنين.ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق فى " المصنف " (٦/١٨٠/١٠٤٢٠) عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد فى الآية فقال: " قنطارا من ذهب " , وقال: (ولذلك) هى فى قراءة عبد الله.

قلت: وإسناده ضعيف أيضا , فيه علتان: الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع.

فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر[28].

رد بر کلام البانی

٢٣١- قال (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.

فهو ضعيف منكر يرويه عن مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (٧/٢٣٣) وقال: هذا منقطع. قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي ثم هو منكر المتن ... إلخ ما ذكره في الإرواء ٦: ٣٤٧، ٣٤٨.

أقول: هذا فيه أما ادعاؤه أنه منقطع فهو بحسب ما وقف عليه وإلا فقد رواه أبو يعلى متصلا، فقال: حدثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. راجع تفسير ابن كثير. وأما ما ادعاه من ضعف مجالد فإنه يتقوى بالطريق الآخر الذي ذكره من رواية قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر ولهذا قال ابن كثير في تفسيره ١: ٤٦٧ لما ذكر رواية أبي يعلى إسناده جيد قوي.

وأما ما ادعاه من نكارته فليس كما قال؛ فإن الآية تدل على جواز المغالاة في المهر، وكلام عمر يدل على النهى عنه فعارضته المرأة بالآية الدالة على جوازه فرجع إلى قولها. قال القرطبي في تفسيره ٥: ٩٩ الآية دليل على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح وهكذا قال ابن كثير نحوه وابن عطية في تفسيره ٤: ٦٥، وابن العربي في أحكام القرآن[29].

ضیاء الرحمن

وأما ما روي عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠] فقال عمر - رضي الله عنه -: "كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. فهو ضعيف.

رواه البيهقي (٧/ ٢٣٣) من حديث سعيد بن منصور - وهو في سننه (١/ ١٦٦) قال: ثنا هشيم، ثنا مجالد، عن الشعبي فذكره.

قال البيهقي: "هذا منقطع". يعني أن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب.

وروي من وجه آخر عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تغالوا في مهور النساء". فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: ١٠] قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا)، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر، فخصمته.

رواه عبد الرزاق (١٠٤٢٠) عن قيس بن الربيع.

وقيس بن الربيع ضعيف باتفاق أهل العلم.

وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي المقرئ ثقة ثبت، ولأبيه صحبة، إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب.

وروي عن عمر بن الخطاب أيضا أنه قال: لقد خرجت أنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠] رواه سعيد بن منصور في سننه (١/ ١٦٧) والبيهقي وقال: "هذا مرسل جيد"[30].

آل الشیخ

١١- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد ابن عبد الرحمن، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروققال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فيما دون ذلك، ولو أن الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرف ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال ثم نزل. فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء عن أربعمائة درهم. فقالت أما سمعت الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا} الآية. قال: فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. قال: قال أبو يعلي وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. اهـ.

فالجواب عنها أن زيادة اعتراض المرأة عليه لها طرق لا تخلو من مقال: منها طريق أبي يعلى المتقدمة فيها مجالد بن سعيد وقد قال الإمام أحمد فيه: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء. وقال ابن معين وغيره لا يتحج به. وقال البخاري فيه: ضعيف. وتكلم فيه جملة من أئمة الجرح والتعديل بغير ذلك.

ومن طرق القضية طريق أخرى عند ابن المنذر من رواية قيس ابن الربيع، وقد تكلم فيه غير واحد كالبخاري وابن مهدي ويحي بن معين وغيرهم، وذكره البخاري في الضعفاء وقال النسائي في (كتاب الضعفاء والمتروكين) : قيس بن الربيع متروك الحديث. وحيث أن طرق القصة لا تخلو من مقال فإنها لا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الثابتة المتقدم ذكرها، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة. وقد علمت كلام العلماء في سند قصتها. وحينئذ فكلام عمر وهو المحدث الملهم إذا خلا من هذه الزيادة موافق لتلك النصوص وملزم بالعمل بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) وقال: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) [31].

ارنؤوط

رجاله ثقات رجال الشیخین غیر مجالد- و هو ابن سعید الهمدانی- فقد روی له مسلم مقروناً بغیره،‌ و هو ضعیف لیس بالقوی.

و هو فی سنن سعید بن منصور و من طریقه اخرجه البیهقی ٧/ ٢٣٣ و رواه ابویعلی فی مسنده الکبیره کما فی مسند الفاروق لابن کثیر ٢/ ۵٧٢-۵٧٣ من طریق محمد بن عبدالرحمن عن مجالد بن سعید عن الشعبی عن مسروق عن عمر قال ابن کثیر هذا حدیث جید الاسناد  حسنه! و لم یخرجه.

و رواه مختصرا عبدالرزاق (١٠۴٢٠) عن قیس بن الربیع عن ابی حصین عن ابی عبدالرحمن السلمی عن عمر و قیس بن الربیع مختلف فیه ، و الاکثرون علی تلیینه.

و رواه کذلک الزبیر بن بکار فی الموفقیات کما فی مسند الفاروق ٢/ ۵٧٣ عن عمه مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبیر عن جده قال قال عمر بن الخطاب و هذا معضل.

و روی البیهقی ٧/ ٢٣٣ من طریق عبدالوهاب بن عطاء عن حمید الطویل عن بکر بن عبدالله المزنی قال قال عمر بن الخطاب لقد خرجت و انا ارید ان انهی عن کثرة مهور النساء حتی قرأت هذه الآیة و آتیتم احداهن قنطاراً و قال: هذا مرسل جید[32].

الشثری

١٥٦٦ - وقال أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر رضي الله عنه المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من فريش فقال يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن إلى أربعمائة درهم قال نعم قالت أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن {وآتيتهم إحداهن قنطارا} الآية فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل.

هذا الحديث أورده الهيثمي في المقصد العلي كتاب النكاح، باب الصداق (٦٢/ أ)، وفي مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٣)، وعزاه لأبي يعلى في الكبير.

وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٠/ أ)، كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل بسند أبي يعلى.

وأورده في المجردة أيضا (٢/ ٢٢/ أ)، وعزاه لأبي يعلى.

وقد بحثت في مسند أبي يعلى المطبوع فلم أجده فيه، وذلك لأن المطبوع هو رواية محمد بن أحمد بن حمدان وهي الرواية المختصرة أما المسند الكبير فهو من رواية محمد بن إبراهيم المقري وهو مفقود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وهذا الحديث له عدة طرق:

١ - طريق مجالد بن سعيد، وقد اختلف عليه فيه:

(أ) فرواه ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن المجالد، عن الشعبي، عن مسروق أنه سمع عمر ... أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير، كما هو هنا.

وأخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه، كما في الذهب الإبريز للزركشي (٢/ ٩٤/ ب)، عن عبد الرحمن بن درهم، عن أبيه، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه بنحوه.

وأخرجه البزار في مسنده (٤٠/ أ)، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي -وكان من خيار الناس- قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن سعيد، عن مجالد، به مختصرا.

قال البزار: وقد حدثناه مرة أخرى عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق ولم يدخل بين إسحاق وبين مجالد أحدا.

قال البزار: وهذا الحديث يروى عن عمر من غير وجه، ولا نعلمه يروى عن مسروق عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ.

وأخرجه الدارقطني في العلل (٢/ ٢٣٨)، قال: حدثنا الحسين بن محمد البزاز قال: ثنا محمد بن منصور الطوسي، به.

فذكر طريق البزار الأولى إلا أن فيه بدل: محمد بن سعيد، محمد بن عبد الله بن سعيد، وأشار المحقق إلى أنه في بعض النسخ عبد الله بن سعيد.

وأخرجه أيضا عن ابن مخلد، عن حمران بن عمر الحميري، عن يعقوب بن إبراهيم، به.

فذكر طريق البزار الثانية.

(ب) ورواه هشيم عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر:

أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٦٥)، باب ما جاء في الصداق (٥٩٨)، عن هشيم. بنحوه.

وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣)، كتاب الصداق، باب ما يستحب من القصد في الصداق.

من طريق سعيد بن منصور. ثم قال البيهقي: هذا منقطع. اهـ.

وذلك لأن الشعبي لم يسمع من عمر فقد قال أبو حاتم وأبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل. المراسيل لابن أبي حاتم (١٦٠: ٥٩٢).

وقد رواه الشعبي من وجه آخر:

فقد أخرج وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٢٠١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ١٣٨) ..

كلاهما من طريق: القاسم بن مالك المزني، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح القاضي عن عمر، فذكراه بنحوه مختصرا.

وقال أبو نعيم بعد روايته: غريب من حديث الشعبي عن شريح، والمشهور من حديث ابن سيرين عن أبي العجفاء، تفرد به مالك المزني عن أشعث. اهـ.

وأشعث بن سوار قال عنه في التقريب (١١٣): ضعيف.

٢ - ما رواه الزبير بن بكار في الموفقيات، كما في الجامع الكبير للسيوطي  (١/ ١٢١٦)، والدر المنثور (٢/ ١٣٣)، والمقاصد الحسنة للسخاوي ٣٢١، عن عمه مصعب بن عبد الله، عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ... فذكره، إلى أن قال عمر: امرأة أصابت وأخطأ رجل.

وهذا الأثر غير موجود في المطبوع من الموفقيات.

وقد أشار الحافظ في الفتح (٩/ ٢٠٤) إلى أن الزبير أخرجه، ثم قال الحافظ إنه: منقطع.

قلت: اسم عم الزبير هو: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت، صدوق. كذا في التقريب.

أما قوله عن جده فيحتمل أنه جد الزبير بن بكار، ويحتمل أنه جد مصعب بن عبد الله.

فأما الأول فهو: عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، لينه ابن معين، توفي سنة أربع وثمانين ومائة. وهو ابن سبعين سنة. السير (٨/ ٥١٧).

والثاني هو: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، لين الحديث، مات سنة سبع وخمسين ومائة، وله ثلاث وسبعون. كذا في التقريب ٥٣٣.

وعلى كلا الاحتمالين فإنه لم يدرك أحدهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المقتول سنة ثلاث وعشرين.

٣ - ما رواه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٨٠: ١٠٤٢٠)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب:

لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقول:" وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب".

قال: وكذلك هي قراءة عبد الله: " فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا"، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.

ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر، كما في المقاصد الحسنة (٣٢١)، وكنز العمال (١٦/ ٥٣٨).

وقد أورد الشيخ الألباني في إرواء الغليل هذه الطريق (٦/ ٣٤٨)، وقال: هذا إسناد ضعيف وفيه علتان:

الأولى: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن، واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، لم يسمع من عمر، كما قال ابن معين.

والأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع.

٤ - ما رواه سعيد بن منصور (١/ ١٦٧: ٥٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣٣) .. كلاهما من طريق: حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}.

قال البيهقي: هذا مرسل جيد.

الحكم عليه:

أثر الباب أورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٤)، وقال: فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق.

وقال البوصيري في المجردة (٢/ ٢٢/ أ): رواه أبو يعلى من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ولما رواه الدارقطني في العلل (٢/ ٢٣٨) قال: وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره -أي مجالد بن سعيد-، ثم قال: ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء.

وحكم عليه الألباني في الإرواء (٦/ ٣٤٨) بالضعف والنكارة، وضعفه كذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كما في مجموع فتاواه.

فعلى هذا فالقصة بكل طرقها وأسانيدها ضعيفة، وذلك لضعف مجالد بن سعيد،وللانقطاع في بعض طرقها.

بقي أن أشير إلى أمرين:

١ - أن الحافظ ابن كثير أورد هذه القصة من طريق أبي يعلى في تفسيره (١/ ٤٧٨)، ثم قال: إسناده جيد قوي. اهـ.

وتبعه السخاوي في المقاصد الحسنة (٣٢١)، وقال السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٣٣) أن السند جيد.

فسبحان الله كيف جودوا هذا الإسناد مع شهرة الكلام في مجالد!! اللهم إلا أن يقال أنهم يرفعون مجالدا عن الضعف قليلا، ثم يعضدونه بتلك الطرق الضعيفة مع أن هذا فيه ما فيه، فالله أعلم.

٢ - أن أجل الأثر ثابت عن عمر بغير قصة المرأة ومراجعتها له: فعن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، عن عمر بن الخطاب، قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي -صلي الله عليه وسلم-ما أصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه- ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٢٣٥: ٢١٠٦)، كتاب النكاح، باب الصداق.

والترمذي (٣/ ٤٢٢)، كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، وقال: حسن صحيح.

والنسائي (٦/ ١١٧)، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة.

وابن ماجه (١/ ٦٠٧: ١٨٨٧)، كتاب النكاح، باب صداق النساء .. كلهم من طريق محمد بن سيرين، به.

ورواه غيرهم.

وقد صححه ابن حبان كما في الموارد (٣٠٧) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٥٧٥) وقال: فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الباب مجموع في جزء كبير، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقد مضى تصحيح الدارقطني لهذه الرواية , كما في العلل (٢/ ٢٣٨).

وهذا الألباني في الإرواء (٦/ ٣٤٧: ١٩٢٧).

وله طرق عن عمر: فقد رواه عنه: سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وابن المسيب. وغيرهم .. كلهم عن عمر.

وقد ساق الحاكم هذه الروايات في مستدركه، وهذا الدارقطني أشار إليها في علله.

إذا، فالأثر ثابت عن عمر ولكن بغير قصة المرأة التي اعترضت عليه، والله أعلم.[33]

در سایر کتب

کتب اصولی

سکوت اصحاب؛ اجماع؟

[الفصل الخامس: في ركنه]

وهو الاتفاق وفيه مباحث:

الأول أنه إما عزيمة وهو التكلم أو العمل من الكل.

والثاني: يفيد الجواز إلا مع قرينة على الزائد لا الوجوب لما روى عبيدة السلماني ما اجتمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر.

أو رخصة وهو تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقی بعد بلوغه ومضى مدة التأمل وقبل استقرار المذهب إذ بعده لإعادة بإنكاره فلا يدل على الموافقة اتفاقا وأكثر أصحابنا على أنه إجماع.

وروى عن الشافعي رحمه الله المشهور عنه أنه ليس إجماعا ولا حجة وعند الجبائي إجماع بشرط انقراض العصر.

وعند ابنه حجة وليس بإجماع وعند أبى علي بن أبي هريرة إن كان فتيا لا إن كان حكما

لنا أن المعتاد في كل عصر عند العرض أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائرهم فشرط سماع المنطق من كل متعين خلافه بل بالنسبة إلى أهل العصر متعذر والمتعذر كالممتنع ولا سيما أن السكوت عند العرض أو الاشتهار المنزل منزلته ووقت المناظرة وطلب الفتوى ومضى مدة التأمل فسق وحرام إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس فمن المحال عادة أن يكون سكوتهم لا عن اتفاق.

للشافعى رحمه الله جواز: أن يكون سكوته للتأمل أو للتوقف بعده لتعارض الأدلة أو للتوقير أو الهيبة أو خوف الفتنة أو غيره كاعتقاد حقية كل مجتهد فيه وكون القائل أكبر سنا أو أعظم قدرا أو أوفر علما كما سكت على رض الله عنه حين شاور عمر رضي الله عنه في حفظ فضل الغنيمة حتى سأله فروى حديثا في قسمته وفي إسقاط الجنين فأشاروا أن لا غرم حتى سأله فقال: أرى عليك الغرة.

وقيل لابن عباس رضي الله عنه ما منعك أن تخبر عمر بما يرى في العول فقال: درته.

وجوابه بعد ما شرطنا مضى مدة التأمل أن الصحابة لا يتهمون بارتكاب الحرام مع أنه خلاف المعلوم من عادتهم كما قال عمر رضي الله عنه حين قال معاذ ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا لولا معاذ لهلك عمر وحين نفى المغالاة في المهر فقالت امرأة يعطنا الله بقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: ٢٠] ويمنعنا عمر، كل أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال وسكوت على رضي الله عنه في المسألتين كان تأخيرا إلي آخر المجلس لتعظيم الفتوى والممنوع ما فيه الفوت أو محمول على أن الفتوى الأولى كانت حسنة وما اختاره على رضي الله عنه كان أحسن صيانة عن السنن الناس ورعاية لحسن الثناء والعدل.

وحديث الدرة غير صحيح لأن المناظرة في القول كانت مشهورة بينهم وكان عمر رضي الله عنه ألين الناس للحق واعتذار ابن عباس رضي الله عنه للكف عن المناظرة إذ هي غير واجبة لا عن بيان مذهبه[34].

 

أقول: إذا قال واحد أو جماعة بقول وعرف به الباقون ولم ينكره أحد منهم فإن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعا إذ لا عادة بإنكاره فلم يكن حجة وإن كان قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها فقد اختلف فيه والحق أنه إجماع أو حجة وليس بإجماع قطعى، وعن الشافعى رضى الله عنه أنه ليس إجماعا ولا حجة، وروى عنه خلافه، وقال الجبائى: هو إجماع بشرط انقراض العصر، وقال أبو على بن أبى هريرة: إن كان القول فتيا فإجماع، وإن كان حكما فلا. لنا سكوتهم ظاهر فى موافقتهم إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة كما ترى عليه الناس فكان ذلك فى إفادة الاتفاق ظنا، كقول ظاهر الدلالة غير قطعيها، وحينئذ ينتهض دليل السمع فإنه سبيل المؤمنين، وقول كل الأمة وبالجملة فليس الظن الحاصل به دون الحاصل بالقياس وظواهر الأخبار فوجب العمل به، احتج المخالف وهو القائل بأنه ليس بإجماع ولا حجة بأنه يجوز أن يكون من لم ينكر إنما لم ينكر لأنه لم يجتهد بعد فلا رأى له فى المسألة أو اجتهد فتوقف لتعارض الأدلة أو خالفه لكن لما سمع خلاف رأيه روى لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتى يظهر عدمه أو وقره فلم يخالفه تعظيما له أو هاب المفتى أو الفتنة، كما نقل عن ابن عباس فى مسألة العول أنه سكت أولا ثم أظهر الإنكار فقيل له فى ذلك فقال: إنه والله لكان رجلا مهيبا يعنى عمر ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة فلا يكون إجماعا ولا حجة.

الجواب: أنها وإن كانت محتملة فهى خلاف الظاهر لما علم من عادتهم ترك المسكوت فى مثله كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل: ما جعل الله على ما فى بطنها سبيلا، فقال عمر: لولا معاذ لهلك عمر، وكقول امرأة لما نفى المغالاة فى المهر: أيعطينا الله بقوله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: ٢٠]، ويمنعنا عمر، فقال: كل أفقه من عمر حتى المخدرات فى الحجال، وكقول عبيدة لعلى -لما قال: "تجدد لى رأى فى أمهات الأولاد أنهن يبعن": "رأيك فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك". وغير ذلك مما توقف عليه التتبع لآثارهم[35].

تصویب المجتهدین فی الفروع

١٨٤٥ - فإن قالوا: " قد " اشتهر عن أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] التناكر والتغليظ " في القول " في المجتهدات، واشتهر " عنهم أيضا " الانتساب إلى الخطأ ونسبته. " فمما " روى في ذلك. " ما روى " عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال في توريث الجد مع الأخ: ألا يتقي " الله " زيد بن ثابت يجعل ابن الابن " ابنا " ولا يجعل " أب " الابن أبا.

وقال في العول: من شاء باهلته والذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا وثلثين والمباهلة هي الملاعنة / من قوله (نبتهل) أي نلتعن /. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قصة المرأة التي أرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسوله ينهاها عن " الفجور " وكانت ترتقي سلما، فأجهضت جنينها لما بلغتها الرسالة. فأشار بعض الصحابة على عمر رضي الله عنه بأنك مؤدب، ولا " عزم " عليك. فقال علي عند ذلك: " إن " اجتهدوا فقد اخطأوا وإن لم يجتهدوا فقد غشوك، أرى عليك الدية. وهذا تصريح " منهم " بتخطئتهم. وباع زيد بن أرقم عبدا له بيع العينة. فقالت عائشة رضي الله عنها ألا أخبروا زيد بن أرقم، أنه أبطل جهاده مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] / إن لم يثبت /.

ونهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في " المهور " وهو يخطب فقامت إليه امرأة " فقالت " مالك تحجر علينا في خيرة الله. فقال عمر صدقت. وكل الناس أفقه من عمر. " فاعترف " على نفسه بالخطأ.

١٨٤٦ - واشتهر " عن " الصحابة في المجتهدات " تجويز " الخطأ على أنفسهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه " في كثير " منها / إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.

وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق، إن أصبت فمن الله وإن / أخطأت فمن الشيطان.

وهذه القبيل " قد " اشتهر عنهم اشتهارا بينا ولا معنى للخطأ في المجتهدات مع القول بتصويب المجتهدين.

هذا ما تمسكوا به من الآثار[36].

 

قوله عافاه الله: وهل حصل بين الصحابة خلاف متناقض في غير الاجتهادات .. إلخ.

أقول: الذي لا مسرح للاجتهاد فيه هو الشاذ النادر كتقرير الحدود وعدد الركعات ونحو ذلك مما مرجعه الرواية، فإن كان السائل يريد أنه هل وقع الخلاف بين الصحابة في نفس الأشياء المروية فنعم، قد اختلفوا في آيات من كتاب الله إثباتا ونفيا واختلفوا في كثير من السنة، وأنكر بعضهم على بعض شيئا مما يرويه ورجعوا لعد الاختلاف إلى الحق، كما في إنكار عمر  رضي الله عنه على فاطمة بنت قيس  ما روته في العدة وإنكاره على أبي موسى ما رواه في الاستئذان، وإنكاره على عمار ما رواه في التيمم. والوقائع في هذا كثيرة جدا لا حاجة لنا في الاستكثار منها، وإن كان يريد أنهم هل اختلفوا في شيء من مسائل الصفات فقد كان دأبهم وديدنهم وهجيراهم رضي الله عنهم أن لا يتعرضوا لشيء من التكلف والتأويل، بل يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت. وأما إنكار بعضهم على بعض إذا خالف الرواية بالرأي فهو كثير جدا قد تضمنته كتب السير والتواريخ، وهكذا إنكارهم على من أخطأ في رأيه ولم يصب في استنباطه فذلك كثير جدا. وأما ما سأل عنه عافاه الله بقوله وهل رجع أحدهم إذا علم الدليل. فجوابه أنهم قد رجعوا كثيرا عن الرأي عند العلم بالدليل ووقع هذا الكثير منهم [٤٥] والوقائع مبسوطة في كتب الرواية، بل لم يخل عن مثل هذا غالب أكابرهم ولا سيما الخلفاء الراشدين والمقصورين للإفتاء منهم، وقد رجع لما سمع الحجة الشرعية من امرأة، وقال: كل الناس أعلم من عمر حتى المخدرات[37].

تخصیص عام به قول صحابی

باب القول في تخصيص العام بقول الصحابي

اختلف الناس في ذلك.

فحكي عن الشافعي وغيره ممن يرى تقليد الصحابة إنه يجب.

وقال قوم من أصحاب الشافعي هذا إنما قاله الشافعي في قول الصحابي الذي هو حجة. وهو الذي انتشر قوله وظهر، ولم يعلم له مخالف، لأنه حينئذ يصير عنده حجة وبمثابة الإجماع، وذلك ما لم ينتشر ويظهر.

وحكي عنه أنه قال في الجديد في قوله إنه لا يخص العموم بقول الصحابي وإن انتشر، وأنه ليس بحجة ولا إجماع، وأن العموم دليل هو أولى منه. وهذا هو الصحيح وبه نقول.

ونحن ندل في فصول القول بالإجماع على أن القول وإن انتشر لم يكن إجماعا إلا أن يعلم اعتقاد الكل. ونفصل القول في ذلك مما يوضح الحق إن شاء الله.

والذي يدل على أنه لا يجب تخصيص العموم بقول الصحابي أن العموم إذا ثبت كان أحد الأدلة على ثبوت الأحكام، وقول الصحابي ليس بدليل على الحكم، ولا يجوز تقليده بما نبينه في باب إبطال تقليد العالم للعالم، وإذا كان ذلك كذلك وجب ترك قول الصحابي بالعموم.

فإن قالوا: الصحابي لا يخص العام إلا بقول سمعه من الرسول عليه السلام يقتضي التخصص.

يقال لهم: لم قلتم ذلك، وقد يخصه بخبر يسمعه ويخصه تارة باجتهاده وقياسه، ويخصه تارة برواية راو له، وقد يضع القياس تارة في حقه، وقد يقع منه التقصير ويضعه في غير حقه. وإن كان الظاهر من حاله أنه أقرب إلى الصواب منا، وأعلم بوجوه الاستخراج للعلل وأعرف بمقاصد/ الرسول عليه السلام ووجوه التأويل ومعرفة التنزيل وأسبابه، غير أنه مع ذلك أجمع، غير معصوم من الخطأ ووضع الاجتهاد في غير حقه، وترك الاجتهاد فيما يجب الاجتهاد فيه، وهذا الضرب من الخطأ هو الذي عناه أبو بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم واستعاذوا بالله منه في قوله: "أي سماء تظللني وأية أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله برأيي" وقول عمر: "وإن يك خطأ فمن عمر" وقول ابن مسعود في بروع بنت واشق: "وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان". وقول علي عليه السلام: "فقضائي .... " وأمثال هذا، لأن الدلالة قد دلت على أن كل مجتهد في حكم الشرع مصيب في اجتهاده إذا وضع في موضعه، حق وصواب لا يجوز أن يكون خطأ. وقد قال عمر: "كل الناس أفقه من عمر" وقال: "لولا علي لهلك عمر" والخطأ في الاجتهاد لا يوجب الهلاك. وكذلك ما ذكرت فيه المباهلة وإحباط العمل على ما نبينه من بعد في فصول القول في الاجتهاد. وإذا كان ذلك كذلك لم يجب حمل قول الصحابي على أنه لم يقله إلا عن تخصص العام.[38]

در کتب فقهی

المغالاه فی  المهر

قال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء ما يبلغني أن أحدا ساق أكثر مما سارق رسول الله إلا جعلت الفضل في بيت المال فاعترضته امرأة، وقالت: كتاب الله أحق أن يتبع، يعطينا الله ويمنعنا ابن الخطاب! فقال: أين؟ قالت: قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} ، فقال عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر.[39]

 

وروي: (أن عمر - رضي الله عنه - وأرضاه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: يا معشر الناس، لا تغالوا في صدقات النساء، فوالله: لا يبلغني أحد زاد على مهر أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا جعلت الفضل في بيت المال، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: كتاب الله أولى أن يتبع، إن الله تعالى يعطينا، وتمنعنا يا ابن الخطاب! فقال: أين؟ قالت: قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: ٢٠] الآية [النساء: ٢٠] ، فقال عمر - رضي الله عنه - وأرضاه: فليضع الرجل ماله حيث شاء) . وفي رواية أخرى: أنه قال: (كل الناس أفقه من عمر، فرجع عن ذلك) .[40]

 

وعن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلاتأخذوا منه شيئا}  فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر -مرتين أو ثلاثا- ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له" فالخلاصة: أن الناس يتفاوتون في الغنى والفقر، فلا بد من مراعاة حالة الزوج المالية، فلا يطالب بما لم يقدر عليه مما يضطره إلى الاستدانة ونحو ذلك، فإن كان قادرا لم يكره له الزيادة في المهر، إلا أن يقترن بذلك نية المباهاة ونحوها فإن يكره حينئذ والله أعلم [41]

 

وعن مسروق بن الأجدع قال: "ركب عمر رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: "أيها الناس ما إكثاركم في صدقات النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه [يقللون] وإنما الصدقات ما بين أربع مئة درهم فما دون، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى، أو تكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم". ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: "يا أمير المؤمنين، أنهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مئة درهم؟ "، قال: "وما ذاك؟ ". قالت: "أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ "، قال: "وأي ذلك؟ "، قالت: "أو ما سمعت الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} " [النساء: ٢٠] ، فقال: "اللهم غفرا كل إنسان أفقه من عمر"، ثم رجع فركب المنبر، فقال: "أيا الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مئة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل[42]

 

المغالاة في المهر

٣ - ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للمهر حد أعلى مقدر ، فحينما أراد عمر رضي الله عنه تحديد المهور، نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم، وخطب الناس فيه فقال: " ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق له إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له

ومع ذلك فقد صرح المالكية بكراهة المغالاة في المهور، بمعنى ما خرجت بها عن عادة أمثالها  .[43]

 

ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور:

لا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة يدل على تحديد المهور، فالأدلة التي جاءت في القرآن: منها: ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها: ما هو عام يشمل القليل والكثير، والأدلة التي جاءت من السنة دالة على تفسير هذا العموم بجوازه بالقليل والكثير.

ونحن نذكر فيما يلي نقولا عن أهل العلم بعدم التحديد ثم نتبعها بالأدلة من القرآن ثم الأدلة من السنة:

أما النقول عن أهل العلم فمن ذلك:

١ - قال القرطبي: وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثرالصداق

٢ - قال ابن قدامة: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم، قاله ابن عبد البر انتهى.

وأما الدليل من القرآن المنبه على جواز كثرة المهر: فهو قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} الآية.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: فهو دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح  انتهى.

وقال ابن كثير: في الآية دليل على جواز الإصداق بالمال الكثير انتهى.

وأما ما جاء من القرآن عاما يشمل القليل والكثير، فمن ذلك قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}

وقوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان}

فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام يشمل القليل والكثير.

وأما الأدلة التي جاءت من السنة دالة على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور، كمهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنهن، وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم، كالتزويج على ما مع المتزوج من القرآن، والتزويج على النعلين، وعلى وزن نواة من ذهب، وعلى أربع أواق، فقد سبق ذكر ذلك في الأمرين الأول والثاني.

رابعا: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور:

روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر يوما فقال: (ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) هذه رواية أبي داود.

وفي رواية الترمذي بعد قوله: (كان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) .

وأخرج النسائي الأولى، وزاد عليها: (وإن الرجل ليغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة - وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة) انتهى المقصود.

وقال القرطبي في [تفسيره] : وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة، فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؛ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية: فأطرق عمر. ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، وفي أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان.

وترك الإنكار، أخرجه أبو حاتم البستي في [صحيح مسنده] عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطب عمر الناس فذكره إلى قوله: اثنتي عشرة أوقية، ولم يذكر: فقامت امرأة إلى آخره، وأخرجه ابن ماجه في [سننه] عن أبي العجفاء، وزاد بعد قوله: أوقية: وإن الرجل ليغلي صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: وقد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القرب .

وقال ابن كثير في [تفسيره] : وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة، ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، واسمه هرم بن سيب البصري، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

طريق أخرى عن عمر، قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن خالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم، قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن، قال: وأي ذلك. قالت: أما سمعت الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا} (١) الآية فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي،

طريق أخرى قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا}  - من ذهب - قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا، فقال عمر: «إن امرأة خاصمت عمر فخصمته» .

(طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء، وإن كانت بنت ذي القصة. يعني: يزيد بن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك، قال: ولم؟ قالت: إن الله قال: {وآتيتم إحداهن قنطارا} الآية، فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ [44]

النظر الی الاجنبیه

فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: ٣١] وقال علي وابن عباس - رضي الله عنهم -: ما ظهر منها الكحل والخاتم وقالت عائشة - رضي الله عنها -: إحدى عينيها وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: خفها وملاءتها واستدل في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «النساء حبائل الشيطان بهن يصيد الرجال… ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها من ذلك ما روي «أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة» ولما قال عمر - رضي الله عنه - في خطبته: ألا لا تغالوا في أصدقة

النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠] فبقي عمر - رضي الله عنه - باهتا وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين[45].

العدوی و الهجوم

(١٦٥) قال: أجمع الشافعي والكوفي أن رجلا لو استعدى على أحد حدا من حدود الله تعالى لم يعده ولم يهجم عليه في أخذه, إلا في مسألة واحدة. وهو حد قطاع الطريق. قلته على مذهبهما تخريجا. وقد هجم عمر بن الخطاب على قوم يشربون, قد كان مر نهاهم عن ذلك. فقالوا: إن كنا أخطأنا في آية من كتاب الله فقد أخطأت في آيتين, ولجت بيتنا من غير إننا. والله عز وجل يقول: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم} وتحبست ما كان الله وضع عنك. والله يقول: {ولا تحبسوا}. فاستعبر عمر. وقال: صدقتم كل أفقه من عمر.[46]

کتب کلامی

ماوردی

وأما تفرد عمر بالنهي عنها فما تفرد به، وقد وافقه عليه الصحابة، وإنما كان إماما فاختص بالإعلان والتأديب ولم يكن بالذي يقدم على تحريم بغير دليل، ولكانوا قد أقدموا عليه بمسكون عنه، ألا تراه يقول على المنبر: لا تغالوا في صدقات النساء فلو كانت تكرمة لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - أولاكم بها، فقالت امرأة: أعطانا الله ويمنعنا ابن الخطاب، فقال عمر: وأين أعطاكن فقالت: بقوله: {وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) {النساء: ٢٠) فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر حتى امرأة[47].

ابن تیمیه

قال الرافضي  : " وقال في خطبة له: من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [سورة النساء: ٢٠] ؟ فقال: كل أحد  أفقه من عمر حتى المخدرات "

والجواب: أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه، ورجوعه إلى الحق إذا تبين له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة، ويتواضع له، وأنه معترف بفضل الواحد عليه، ولو في أدنى مسألة،[48]

ذهبی

قال وقال في خطبة له من غالي بمهر امرأة جعلته في بيت المال فقالت له امرأة كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال (وآتيتم إحداهن قنطارا) فقال كل أحد أفقه من عمر

قلنا هذا من كمال فضله وتقواه حيث رجع إلى كتاب الله إذ تبين له وأنه يقبل الحق حتى من امرأة ويتواضع ويعترف

وما من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول فقد قال هدهد لسليمان (أحطت بما لم تحط به) ورحل موسى إلى الخضر وهو دونه ليتعلم منه

وما كان قد رآه عمر فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل فإن الصداق فيه حق لله ليس من جنس الثمن والأجر

قال ولم يحد قدامة في الخمر لأنه تلا عليه قوله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) فقال له علیٌّ ليس قدامة من أهل هذه الآية فلم يدر كم يحده فقال له علیٌّ حده ثمانين[49]

التویجری

الوجه التاسع: أن يقال إن كلام الكاتب قد تضمن الطعن على الصحابة رضي الله عنهما ورميهم بالمداهنة في ترك الإنكار على عمر رضي الله عنه ما زعم الكاتب أنه قد أحدثه وشرعه من الدين مما لم يأذن به الله, وذلك حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان, والصحابة رضي الله عنهم عموما وعمر رضي الله عنه على وجه الخصوص منزهون عن هذا الإفك والبهتان, فأما عمر رضي الله عنه فإنه لم يحدث في قيام الليل شيئا لم يسبقه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسنه لأمته بالقول منه والفعل والتقرير كما سبق بيان ذلك في الوجه الأول. ولم يشرع عمر رضي الله عنه من الدين شيئا لم يأذن به الله, حاشاه من هذا الإفك المبين, وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم منزهون عن المداهنة والسكوت عن إنكار المنكرات وخصوصا الإحداث في الدين والزيادة في شرع الله, ومن ظن بهم المداهنة والسكوت عن إنكار المنكر فقد ظن بهم ظن السوء.

وقد روي من عدة طرق أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المغالاة في مهور النساء والزيادة فيها على أربعمائة درهم فقالت له امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب} - وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - فقال عمر رضي الله عنه: «إن امرأة خاصمت عمر فخصمته» وفي رواية أنه قال: «امرأة أصابت ورجل أخطأ» وفي رواية أنه قال: «كل الناس أفقه من عمر» وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان فقال: جلس عمر بن الخطاب في مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس قال: قلت ليس ذلك لك قد سبقك صاحباك لم يفعلا ذلك فقال هما المرءآن يقتدي بهما, هذه إحدى الروايتين عند أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين ونحوه في رواية البخاري والرواية الأخرى عند أحمد. وفي رواية أبي داود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن شيبة - يعني ابن عثمان - قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال: قلت ما أنت بفاعل قال: بلى لأفعلن قال: قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج[50].

 

وقد خرق أبو تراب الإجماع وخالف أهل السنة حيث فضل أبا هريرة والبخاري على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالعلم. وفضل عليا ومعاذا وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه بالعلم والفقه. وأما قوله: "وهو نفسه يشهد بذلك".فجوابه أن يقال لم يثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وعلى تقدير ثبوته فإنما ذلك من باب التواضع..ومن هذا الباب قصته مع المرأة حين قال وهو على المنبر: يا أيها الناس لا تغلوا في صداق النساء. ونهاهم أن يزيدوا على أربعمائة درهم. فقامت امرأة فقالت: إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب} - وهي هكذا في قراءة بن مسعود رضي الله عنه - فرجع عمر رضي الله عنه عن قوله وقال: "كل الناس أفقه من عمر". فهذا من باب التواضع وليس معناه أن تلك المرأة أو غيرها أفقه من عمر رضي الله عنه على الإطلاق كما قد يفهمه بعض الجهلة الأغبياء. وتواضع عمر رضي الله عنه مع المرأة وغيرها يعد من المناقب لا من المعايب.أما قوله: "ولكنهم لم يكونوا أفضل منه". فجوابه أن يقال: لو كان علي ومعاذ وابن مسعود رضي الله عنهم أفقه من عمر رضي الله عنه لكانوا أفضل منه لأن العلم رأس الفضائل وأكملها وأشرفها ولكنه رضي الله عنه قد فاقهم كلهم في العلم والفقه وفي غير ذلك من الخصال الحميدة فلذلك كان أفضل منهم[51].

 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في منهاج السنة: "أهل السنة يقولون ما اتفق عليه علماؤهم إن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم"انتهى.

وقد خرق أبو تراب الإجماع وخالف أهل السنة حيث فضل أبا هريرة والبخاري على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالعلم. وفضل عليا ومعاذا وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه بالعلم والفقه.

وأما قوله: "وهو نفسه يشهد بذلك".

فجوابه أن يقال لم يثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وعلى تقدير ثبوته فإنما ذلك من باب التواضع..ومن هذا الباب قصته مع المرأة حين قال وهو على المنبر: يا أيها الناس لا تغلوا في صداق النساء. ونهاهم أن يزيدوا على أربعمائة درهم. فقامت امرأة فقالت: إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب} - وهي هكذا في قراءة بن مسعود رضي الله عنه - فرجع عمر رضي الله عنه عن قوله وقال: "كل الناس أفقه من عمر". فهذا من باب التواضع وليس معناه أن تلك المرأة أو غيرها أفقه من عمر رضي الله عنه على الإطلاق كما قد يفهمه بعض الجهلة الأغبياء. وتواضع عمر رضي الله عنه مع المرأة وغيرها يعد من المناقب لا من المعايب.[52]

کتب تفسیری

ومن هاهنا يظهر انه لا تقدير لاكثر الصداق وعليه انعقد الإجماع وبهذه الاية استدلت امراة على جواز المغالات فى المهر حين منع  عنها عمر فقال عمر كل افقه من عمر حتى المخدرات والمستحب اجماعا ان لا يغالى فيه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الا لا تغالوا فى صدقات النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا انكح شيئا من بناته على اكثر من اثنى عشر اوقية رواه احمد واصحاب السنن الاربعة والدارمي وروى ابن حبان فى صحيحه[53]

وقال عمر: " ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنه لو كان فيه مكرمة عند الله وعند الناس، لكان أحقكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت: الله يعطينا، ويمنعنا عمر، فقال: أين ذلك، فقالت: قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠] فقال: كل الناس أفقه من عمر رجل أخطأ وامرأة أصابت " [54]

 

وما أحسن قول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر[55].

تتمه: مسائل خفیت علی عمر

ابن قیم

[مسائل خفيت على عمر]

١.وخفي على عمر تيمم الجنب فقال: لو بقي شهرا لم يصل حتى يغتسل ،

٢.وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بعشر ؛ فترك قوله ورجع إليه ،

 ٣. وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري ،

۴. وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي -وهو أعرابي من أهل البادية- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

۵. وخفي عليه حكم إملاص  المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة ،

۶. وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر 

٧. وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن حتى بلغه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف ذلك فرجع إلى قول،

٨. وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها ،

٩. وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها فترك قوله وأمر بها

١٠. وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره [به] طلحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كناه أبا محمد فأمسك ولم يتماد على النهي  هذا وأبو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة، ولكن لم يمر بباله -رضي الله عنه- أمر هو بين يديه حتى نهى عنه،

 ١١. وكما خفي عليه قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: ٣٠] وقوله: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم} [آل عمران: ١٤٤] حتى قال: والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا .

١٢. وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وبناته حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: ٢٠] فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء .

١٣. وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة و [بعض]  أبواب [من]  الربا فتمنى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عهد إليهم فيها عهدا ،

١۴. وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذلك العام حتى بينه له النبي -صلى الله عليه وسلم- ،

١۵. وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صحت السنة بذلك ،

١۶. وكما خفي عليه أمر القدوم على محل الطاعون والفرار منه حتى أخبر بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه" 

هذا وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق، وهو كما قال ابن مسعود: "لو وضع علم عمر في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر"  قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم [56]

 


 




[1] كتاب سنن سعيد بن منصور، ج ١، ص195


[2] كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثالث ط الفاروق ، ج ٣، ص116 -117


[3] كتاب شرح مشكل الآثار، ج ١٣،‌ص57


[4] كتاب السنن الكبرى البيهقي ط العلمية ، ج ٧، ص380


[5] كتاب المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبی، ج ۶، ص2805


[6] كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، ج ۴، ص124 -١٢۶


[7] كتاب موسوعة التفسير المأثور، ج ۶، ص180 -١٨١


[8] كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، ص94


[9] كتاب المصنف ابن أبي شيبة ت الحوت، ج ۶، ص65


[10] كتاب العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ج ٣٧، ص199


[11] كتاب تفسير ابن كثير ت السلامة ، ج ٢، ص243-٢۴۴ و كتاب تفسير ابن كثير ط العلمية ، ج ٢، ص213


[12] كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام ، ج ٢، ص498


[13] كتاب تخريج أحاديث الكشاف، ج ١، ص294 -٢٩٧


[14] كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، ص194 -195


[15] كتاب المقاصد الحسنة ص511 -۵١٣


[16] کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج ٢، ص ۴۶۶


[17] كتاب كشف الخفاء ط القدسي ، ج ٢، ص117 -١١٨


[18] كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ص216


[19] كتاب فتح القدير للشوكاني، ج ١، ص510


[20] عمدة التفسیر، ج ١، ص ۴٧٨


[21] عمدة التفسیر، ج ١، ص ١٠


[22] كتاب تنبيه القارئ - تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني، ج ١، ص151 -١۵٢


[23] كتاب علل الدارقطني العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، ج ٢، ص238 -239


[24] تحفة العروس او الزواج الاسلامی السعید، ص ۶٢


[25] كتاب تحقيق حقوق النساء في الإسلام، ص13


[26] كتاب أحكام النساء مستخلصا من كتب الألباني، ص318


[27] كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ، ج ١٢،‌ ص137 -١۴٠


[28] كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج  ۶، ص348


[29] كتاب تنبيه القارئ - تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني، ج ١، ص151 -١۵٢


[30] كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه ، ج ۶، ص235


[31] كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، ج ١٠، ص196 -١٩٧


[32] شرح مشکل الآثار، ج ١٣،  ۵٧-۵٨


[33] كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، ج ٨، ص94 -100


[34] كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع ، ج ٢، ص292 -٢٩٣


[35] كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني ، ج ٢، ص347 -٣۴٨


[36] كتاب التلخيص في أصول الفقه ، ج ٣، ص٣۶٧-370


[37] كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج ١، ص22۵-٢٢٧


[38] كتاب التقريب والإرشاد الصغير ، ج ٣، ص2٠٩-212


[39] كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج ۴، ص161


[40] كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي ، ج ٩، ص371


[41] كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، ج ٣، ص166


[42] كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ج ٢، ص587-588


[43] كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٣٨، ص239


[44] كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء ، ج ٢، ص۴٧٩ -۴٨۴


[45] كتاب المبسوط للسرخسي ، ج ١٠،‌ ص152-١۵٣


[46] كتاب أدب القاضي ابن القاص، ج ١، ص 198-199


[47] كتاب الحاوي الكبير، ج ٩، ص331


[48] كتاب منهاج السنة النبوية ، ج ۶، ص76


[49] كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال ص353


[50] كتاب الرد على الكاتب المفتون ص137 -١٣٨


[51] تنزیه الاصحاب عن تنقص ابی تراب، ج ٣٠، ص ٨۵


[52] كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،  ج ١١، ص١۴-15


[53] كتاب التفسير المظهري، ج ٢، ص51


[54] كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب ، ج ١٣، ص9


[55] كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن ، ج ١٠،‌ ص20


[56] كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور ، ج ۴، ص21-26