رفتن به محتوای اصلی

‌پیوست شماره ٣) حکم قبض در معامله سلف

کلام فقهاء در مسئله

ابن ابی عقیل

 (و صفحة 367)" مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ، و ابن أبي عقيل." و قال في النهاية: يصح السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس و الوصف، و الأجل، و هذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم. و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل"[1].

ابن جنید

مسألة 4:المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب اليه الشيخ و ابن أبي عقيل و غيرهما.و قال ابن الجنيد: و لا اختار أن يتأخّر الثمن الذي به بيع (يقع، خ ل) السلم أكثر من ثلاثة أيّام. الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 148- 149)[2].

شیخ طوسی

مسألة 6: من شرط صحة السلم، قبض رأس المال قبل التفرق.و به قال‌  أبو حنيفة، و الشافعي

و قال مالك: إن تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا، كان جائزا، و إن لم يقبضه أبدا، و إن كانا شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم و اليومين جاز، و ان كان أكثر من ذلك لم يجز.دليلنا: أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، و لم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه[3].

و من شرط صحة السلم قبض الثمن قبل التفرق‌، و متى لم يقبض الثمن بطل العقد[4]

ابن ادریس

فأمّا الضرب الآخر من البيوع الذي هو في الذمّة، هو المسمّى بالسّلم، بفتح السين و اللام، و السلف، فهذا مضمون على بايعه، يحتاج إلى الأوصاف، و الآجال المحروسة من الزيادة و النقصان، امّا بالسنين و الأعوام، أو بالشهور و الأيّام، و من شرط صحته قبض رأس المال الذي هو الثمن، قبل الافتراق من مجلس العقد، و بيع الدين ليس كذلك بغير خلاف[5].

فاضل آبی

الفصل الثامن في السلف

‌ ( «قال دام ظله»: و لو كان الثمن دينار على البائع، صحّ على الأشبه.أقول: شرط الشيخ رحمه اللّه في كتب الفروع في السّلف قبض رأس المال قبل‌ التفرق، و عليه اتباعه، و ما اعرف فيه مخالفا الّا (سوى خ) صاحب البشرى فإنّه توقف فيه مطالبا بالدليل (للدليل خ) و انعقد العمل على اشتراطه[6].

علامه حلی

‌و شروط السلف ستّة: ذكر الجنس، و الوصف، و الأجل و قبض الثمن قبل التفرق، و تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن، و وجوده غالبا وقت حلوله[7].

البحث السادس: قبض الثمن.مسألة 494: يشترط في السَّلَم قبض الثمن في المجلس،فلا يجوز التفرّق قبله، فإن تفرّقا قبل القبض، بطل السَّلَم عند علمائنا أجمع و به قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد  لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق، فلا يجوز فيه التفرّق قبل القبض، كالصرف. و لأنّ المُسْلَم فيه دَيْنٌ‌ في الذمّة، فلو أخّر تسليم رأس المال عن المجلس، لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنّ تأخير التسليم ينزّل منزلة الدينيّة في الصرف و غيره. و لأنّ الغرر في المُسْلَم فيه احتمل للحاجة، فجبر ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتعجيل لئلّا يعظم الغرر في الطرفين.و قال مالك: يجوز أن يتأخّر قبضه يومين و ثلاثة و أكثر ما لم يكن يشترط أو تطول المدّة؛ لأنّه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سَلَماً، فوجب أن لا يفسده، كما لو أخّره و هُما في المجلس .و الفرق ظاهر بين المفارقة قبل القبض في المجلس و فيه، كالصرف[8].

مسألة: المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم‌، ذهب إليه الشيخ ، و ابن أبي عقيل و غيرهما.

  و قال ابن الجنيد: و لا أختار أن يتأخّر الثمن الذي يقع به بيع السلم أكثر من ثلاثة أيام، و هو يدلّ بمفهومه على جواز تأخّر الإقباض.لنا: الأصل بقاء الملك على بائعه، و عدم انتقاله عنه إلّا بسبب شرعي، و لم يثبت ما تعاقداه مع عدم القبض سببا.و لأنّه يصير بيع دين بدين و هو قد سلّم بطلانه[9].

فیض کاشانی

912- مفتاح [اشتراط عدم التفرق قبل التقابض]و من الشرائط أن لا يفترقا قبل التقابض، ان كان العينان من النقدين، للمعتبرة.و قبل قبض الثمن ان كان المثمن مؤجلا و هو السلف و السلم، فيبطل لو أخلا به، خلافا للصدوق في الأول حيث لم يعتبر المجلس و أخباره ضعيفة، و للإسكافي في الثاني حيث جوز القبض إلى ثلاثة [و هو شاذ] و لم نجد لأحد القولين مستندا، نعم لا يجوز تأجيل الثمن، لئلا يكون بيع الدين بالدين.و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا؟ قولان، و في النصوص ما ينبه على التحريم.و لو قبض البعض صح فيما قبض[10]

علامه مجلسی

74 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ‌

الحديث الثالث و السبعون: صحيح.الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.و المشهور بل المجمع عليه اشتراط قبض الرأس المال قبل التفرق في بيع السلم، و ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام. و لو جعل الثمن دينا له في ذمة البائع، فالمشهور عدم الجواز، لأنه بيع بدين. و ذهب جماعة إلى الجواز مع الكراهة.و اختلف المانعون فيما إذا لم يعينه من الدين، تم تقاصا في المجلس مع اتفاق الوصف، أو تحاسبا مع الاختلاف، و قيل هنا أيضا بالبطلان. و يظهر من هذا الخبر الجواز، و إن ما ورد من النهي محمول على التقية، و يمكن حمل الخبر على ما إذا تحاسبا بعد العقد، و الله يعلم[11].

صاحب حدائق

الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق ‌فيبطل بدونه على الأشهر، بل نقل في التذكرة عليه الإجماع، قال: فلا يجوز التفرقة قبله، و ان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع، و ظاهره انه مع البطلان يحصل الإثم أيضا و قد تقدم قولهم في الصرف ايضا بنحو ذلك. و قد بينا ما فيه ثمة و نقل عن ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام، و لم أقف في الحكم المذكور على نص، و الظاهر أن دليل الأصحاب انما الإجماع المدعى مع ما عرفت من خلاف ابن الجنيد، و كأنه غير ملتفت اليه عندهم بناء على قاعدتهم من عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب. و لعله لعدم وجود النص هنا توقف صاحب البشرى[12]  في الحكم المذكور كما نقل عنه و هو في محله.

قالوا و لو قبض بعض الثمن خاصة، صح فيما يخصه من المبيع و بطل في الباقي، ثم انه لو كان عدم الإقباض بتفريط المسلم اليه و هو البائع فلا خيار له، و الا تخير لتبعيض الصفقة، و لو شرط تأجيل بعض الثمن قالوا: بطل في الجميع، لجهالة ما يواذى المقبوض «2» و احتمل في الدروس الصحة و انه يقسط فيما بعد البيع سلعتين فيستحق إحديهما.و لو كان للمشتري دين في ذمة البائع فأراد جعله ثمنا فهنا صورتان إحديهما أن يشترط ذلك في العقد بمعنى أن يجعل الثمن ما في الذمة بأن يقرنه بالباء، و المشهور بين الأصحاب بطلان العقد لانه بيع دين بدين، قالوا: أما كون المسلم فيه دينا فواضح، و أما، الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمة المسلم اليه، فإذا جعل عوضا للمسلم فيه الذي هو دين كما عرفت صدق بيع الدين بالدين، و قيل بالجواز على كراهة و هو اختيار المحقق في الشرائع و العلامة في التحرير و وجهه أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الفرع ما رواه‌الشيخ عن إسماعيل بن عمر  «انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى فأمر إسماعيل من يسأله، فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال: انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت:لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، قال: لا تفعله فإني أوهمت».و ما رواه‌في الكافي و التهذيب عن طلحة بن زيد  عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا يباع الدين بالدين».

‌و ما رواه‌عبد الله الجعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر «1» عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن المسلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا و كذا بكذا و كذا فلا بأس».و الكلام في هذه الاخبار مع أصل المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و هي ان بيع الدين بالدين الممنوع منه كما دل عليه خبر طلحة هل هو عبارة عما كان دينا قبل العقد كان يكون العوضان دينا قبل العقد كما لو باعه الذي في ذمته بدين آخر له في ذمته أيضا أو في ذمة ثالث أو تبايعا دينا في ذمة غريم لأحدهما بدين في ذمة غريم آخر للآخر فيخص المنع بهذه الصورة، أو يشمل ما صار دينا بسبب العقد و ان لم يكن دينا قبله كما إذا بيع بمؤجل في العقد، و يدخل ذلك في بيع الدين بالدين بناء على ان الثمن مؤجل غير حال. المشهور الثاني، و قيل بالأول و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الدين من الروضة الا انه ناقض نفسه في باب السلم من الروضة أيضا في مسألة اشتراط قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة به من دين عليه فقال بعد ذكر المصنف «لو جعل الثمن نفس ما في الذمة بطل لانه بيع الدين بالدين» ما لفظه اما كون المسلم فيه دينا فواضح و اما الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمة المسلم اليه انتهى. ‌و فيه انما صار دينا بالعقد لا قبله و هو في كتاب الدين قد منع من كون ذلك من باب بيع الدين بالدين، حيث قال- بعد قول المصنف «و يصح بيعه اى الدين بحال لا بمؤجل ما صورته لانه بيع الدين بالدين، و فيه نظر لان الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به، و المضمون عند العقد ليس بدين و انما يصير دينا بعد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين الى آخر كلامه زيد في إكرامه.

‌و سؤال الفرق متجه فان المسلم فيه ايضا كذلك انما يصير دينا بعد العقد لا قبله، و بذلك يظهر ان الحكم بالبطلان في الصورة الاولى من الصورتين المتقدمتين انما يتجه على القول بالعموم، كما هو المشهور، و اما على القول الأخر فلا، و حينئذ فموافقة الأصحاب في البطلان هنا غفلة عما اختاره، و خالفهم فيه في تلك المسألة و على هذا فيمكن ان يقال: ان نفى البأس في خبر إسماعيل بن عمر المتقدم انما وقع بناء على القول الثاني الذي اختاره شيخنا المتقدم ذكره من عدم دخول بيع الطعام سلما في الدين و ان صار دينا بعد العقد فلا يدخل في بيع الدين بالدين، و حينئذ يصح البيع سواء كان الدراهم التي جعلت ثمنا حالة أو مؤجلة، و يحتمل على بعد، في الخبر المذكور- ان وجه الصحة و نفى البأس انما هو من حيث الثمن، و ان تلك الدراهم التي في الذمة كانت حالة، و البيع انما وقع بعد حلولها، و ان بيع الطعام سلما داخل في الدين كما هو المشهور- و الصحة انما اتجهت من جهة كون الثمن حالا و المبيع و ان كان دينا لكن الثمن حال فلا يدخل في بيع الدين بالدين، و الى هذا الاحتمال جنح صاحب الوافي فذكر الخبر المشار إليه في باب بيع الدين بالدين، و اما على ما ذكرناه فالأنسب به باب السلف كما أوضحناه في حواشينا على الكتاب المذكور.و اما خبر قرب الاسناد فالظاهر ان المراد بقوله و سألته عن السلم في الدين في حال كون الثمن دينا و جوابه عليه السلام بنفي البأس «فيما إذا قال: اشتريت منك كذا و كذا بكذا و كذا» فالظاهر ان مراده كون الثمن كليا في الذمة، لا عين ما في الذمة و الا لقال: بما في ذمتك، و حينئذ يصير من قبيل الصورة الثانية المتقدمة، و تحصل المقاصة و المحاسبة بعد العقد أو التهاتر و التساقط على الوجهين المتقدمين.و اما رجوعه عليه السلام عما افتى به أولا في رواية إسماعيل بن عمر و نسبة نفسه الى الوهم فإنما خرج مخرج التقية كما ينادى به سياق الكلام، و كيف كان فقد عرفت ان أصل المسألة خال من النص، و به ينقدح الإشكال في بعض فروع‌ ‌المسألة، و ان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه و الله العالم[13].

آل عصفور

و قد قالوا في السلم و في بيان شرائطه أن لا يفترقا بعد العقد قبل قبض الثمن إلّا أنهم لا مستند لهم فيما قالوه و إن كان المثمن مؤجّلا و هو المعبّر عنه بالسلف و السلم لكن لا يستلزم قبض ثمنه قبل الافتراق، و إنما الواجب أن يكون حالا و هم قد حكموا بذلك من غير توقّف فكأنهم قد أخذوه من الإجماع فيبطل لو أخلا به عندهم و لو كان اضطرارا، و لم يذكروا في المسألة خلافا إلّا ل‍ محمد بن أحمد الكاتب الإسكافي في مختصره الأحمدي حيث قد جوّز القبض إلى ثلاثة أيّام كما جوّزه بعض المخالفين.و نحن لم نجد لأحد القولين مستندا إلّا أن الأحوط ما ذكره الأكثر للاتفاق على صحّته.نعم قد ثبت أنه لا يجوز تأجيل الثمن فيه لئلّا يكون من باب بيع الدين بالدين و هذه القاعدة قد مرت المناقشة فيها، و في دليلها لضعف مستندها، و قد سمعت الكلام في ذلك محقّقا[14].

شیخ حسن کاشف الغطاء

رابعها: يشترط في ثمن السلم قبضه في المجلس‌للإجماع بقسميه و الظاهر أنه شرط للصحة كما يلوح من عباراتهم لأنه كاشف عنها عند حصوله و لا إن التفرق فاسخ للعقد من حينه أو من أصله بعد حصوله و لا أنه شرط في اللزوم و لا أنه واجب شرعي كما ذكروا في الصرف لعدم دليل عليه و لا يحتاج في المقبوض سابقاً تجديد نية مع الإذن فيه و إن كان الأحوط تجديد النية و المقبوض بلا إذن سابقاً لا يجزي إلا مع الإذن اللاحقة و المال المودع و المعار بمنزلة المقبوض مع الإذن و إن كان في البيت و لا يحتاج إلى إمساكه باليد جديداً و تكفي التخلية فيما لا يمكن نقله و قبضه باليد كالعقار و الحقوق و منافع العين المستأجرة و لا يتوقف على استيفائهاملك[15]

صاحب جواهر

الشرط الثالث من الشرائط قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد.إجماعا في الغنية و المسالك و حينئذ ف‍ لو افترقا قبله بطل عند علمائنا اجمع في التذكرة و هو الحجة فيه بعد شهادة التتبع و انحصار الخلاف في المحكي من قول ابى على: لا اختار تأخير قبضه أكثر من ثلاثة أيام الذي قال في الدروس و غيرها: «انه متروك» نعم عن صاحب البشرى التوقف فيه كصاحب الحدائق معللا له في الأخير بعدم النص، لكنك خبير بان في الإجماع المحكي المعتضد بما عرفت بلاغا، مع احتمال القول بأن أصالة عدم النقل و الملك قبله محققة و لو للشك في تسبيب العقد هنا للملك، للاتفاق المزبور، و لأن الأمر بالوفاء بالعقد أعم منه، بل قد يقال:باعتبار تسليم الثمن في حقيقة السلم، و انه بدونه منتف حقيقة السلم، الا ان الانصاف كون العمدة الإجماع المزبور انما الكلام في المراد من معقده و الظاهر من الأولين توقف الملك عليه كشفا أو نقلا، بل الظاهر الثاني منهما.و على كل حال فقبله لا ملك و حينئذ فلو كان الثمن فيه كليا لا شيئا معينا لم تشتغل الذمة به، فلا تصح الحوالة حقيقة به و عليه، و لا ضمانه و لا الصلح به و عليه، و لا يحصل به التقاص قهرا، و لا غير ذلك مما يعتبر فيه شغل الذمة المتوقف على ملک الكلى للمستحق، و الفرض عدم حصوله قبل القبض، لكن في القواعد و التذكرة انه لو احاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى الصحة، و نحوه ما في الدروس من انه لو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح و الا فلا على الأقرب فيهما، و زاد لو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح، قال: و وجه الجواز ان الإحالة كالقبض ثم قال: و لو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة و اشتراط قبض مال الصلح، بل في التذكرة احتمال الصحة في الأول، و ان لم يقبض البائع في المجلس و، لعله المتجه بناء على كونها حوالة حقيقة، إذ هي كالقبض، و دعوى انها هنا ليست كذلك كما ترى.و في الدروس و المسالك انه يقع التقاص قهرا لو كان للمسلم في ذمة المسلم اليه مماثل الثمن الكلى جنسا و وصفا قال في الأخير: و الا توقف على التراضي، و في التذكرة لو كان الثمن عبدا فأعتقه البائع قبل القبض صح، و فيها أيضا لو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على مال فالأقرب عندي الصحة، الى غير ذلك مما ينافي ما ذكرنا، و تجشم دفعه- بأن عقد السلم و ان كان تأثيره الملك موقوفا على القبض، الا انه يوجب الإقباض على المشتري و القبض على البائع للأمر بالوفاء بالعقد و حيث يكون الثمن عينا يتصور انفكاك وجوب الدفع عن كونها ملكا للمدفوع، إذ لا مانع من وجوب دفعها اليه، و ان لم تكن ملكا له، و اما إذا كان كليا فليس وجوب دفعه إلا شغل الذمة به فيترتب عليه ما سمعت.- يدفعه- مع انه لا يتم في العتق و الصلح- انه يمكن تصور انفكاكه في الكلي أيضا، ضرورة تصور وجوب الدفع تعبدا من غير شغل للذمة، بحيث لو مات لم يخرج من تركته، بل لعله كذلك بناء على ما عرفت فلا تلازم بين وجوب الدفع و بين عدم حصول الملك للكلي على المسلم الذي هو معنى شغل الذمة به، كما ان  دفعه- بان المراد كونه شرطا كاشفا فيصح الصلح و العتق و الحوالة مع تعقب القبض- يبطله أو لا انه خلاف المنساق من إطلاق الشرطية، و ثانيا عدم تقييد ما سمعته في التذكرة من صحة الصلح و العتق بالقبض و ثالثا انه لا يتم معه ما سمعته من الشهيدين من المقاصة قهرا. نعم قد يقال: ان المراد من الصحة التي هو شرطها اللزوم فالملك حينئذ يحصل بالعقد و يستقر بالقبض، فمتى افترقا قبله بطل من حينه، و لعله يومي اليه ما في التذكرة فإنه بعد ان ذكر نحو عبارة الأصحاب من انه يشترط في السلم قبض الثمن في المجلس، و خص معقد إجماعه بالبطلان مع التفرق قبله.قال: مسألة و لا يشترط استمرار قبض الثمن فلو سلمه المشتري الى البائع ثم رده البائع اليه و دفعه اليه قبل التفرق جاز، و لو رده عليه بدين كان له عليه قبل التفرق صح، لانه ملكه بالعقد و استقر ملكه بالقبض، و هو كالصريح فيما قلناه خصوصا مع ما سمعته سابقا من الفروع التي لا تتجه الا عليه، فلا بد حينئذ من التزام ذلك أو رفع اليد عن جميع الفروع السابقة، و الاحتياط لا ينبغي تركه، هذا. و قد تقدم في باب الصرف و خيار المجلس ما يغني عن اعادة كثير من المباحث السابقة المتصورة في المقام[16]


[1] حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص:۴٢۵-426‌

[2] مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 176‌

[3] الخلاف، ج‌3، ص:٢٠٠-201‌

[4] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 170

[5] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 39‌

[6] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌1، ص: 524-۵٢٣‌

[7] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 414

[8] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌11، ص:٣٣۵-336‌

[9] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص:١۴٨-149‌

[10] مفاتيح الشرائع، ج‌3، ص: 65

[11] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌10، ص: 547‌

[12]  هو السيد الفاضل أبو الفضائل أحمد بن طاوس أخ السيد رضى الدين على بن طاوس منه رحمه الله.

[13] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌20، ص:١۵-20

[14] الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، ج‌11، ص: 372‌

[15] القبض‌أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لكاشف الغطاء، حسن)، ص:٢٨۶-287‌

[16] ‌جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌24، ص:٢٨٩-٢٩١