الف) «لا تعاد»؛ مخالف قاعده
الآن در کلاس صریحاً میفرمایند که «لاتعاد الصلاة[1]» خلاف قاعده است و «الا» در آن موافق قاعده است[2]
[1] و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال:لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود.( وسائل الشيعة ؛ ج۱ ؛ ص۳۷۱-٣٧٢)
[2] و حينئذ لو لم يكن لنا حديث «لا تعاد» كان مقتضى القاعدة بطلان الصلاة، و خروج تلك القطعة عن الزمان الذي وقعت الصلاة الفاقدة للجزء فيه عن دائرة سعة التكليف، و وقوع التكليف فيما عدا ذلك الزمان، لأنّ المطلوب صرف الوجود. و المكلّف متمكّن من صرف الوجود بعد التذكّر و سعة الزمان.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية، و لكن بعد ورود حديث «لا تعاد» و حكومته على أدلّة الاجزاء و الشرائط، يكون مقتضى القاعدة صحّة الصلاة و عدم وجوب الإعادة، إذا كان المنسي غير الأركان لأنّ بقاء الجزء المنسي على جزئيته يستلزم الحكم بإعادة الصلاة و «لا تعاد» تنفي الإعادة، فلا بدّ من سقوط ذلك الجزء عن كونه جزء فحديث «لا تعاد» بلازمه ينفي جزئية المنسي و يكون مخصّصا لما دلّ على جزئيّته بقول مطلق، حتّى في حال النسيان و يجعلها مقصورة بحال العمد، و ما يلحق به من الجهل. كلّ ذلك لأجل حكومة «لا تعاد» على الأدلّة الأولية، و معلوم أنّ نتيجة كلّ حكومة هي التخصيص.( كتاب الصلاة (للنائيني)؛ ج۲، ص: ۱۹۴-۱۹۵)
و اما الصورة الثالثة و هي ما إذا طرء النسيان بعد الوصول الى حد الركوع و تذكر بعد التجاوز من الحد الأقصى فهل يجب عليه العود الى حد الركوع متقوسا و يراعى الاستقرار و الذكر في المحل المذكور أو يجب عليه الانتصاب و الركوع عن انتصاب و عدم الاعتداد بما وقع أو يكتفى بالركوع الذي صدر منه و يغتفر ترك الطمأنينة و الذكر لان تركهما من السهو المغتفر بالقاعدة الثانوية المستفادة من لا تعاد الصلاة الا من خمسة وجوه(كتاب الصلاة (للحائري)؛ ص: ۲۳۹)
و أمّا مقتضى القاعدة الثانوية- و هي قاعدة لا تعاد- فانحصار الإعادة الكاشفة عن البطلان في موارد خمسة، فالاختلال بما يعتبر في صحة الصلاة وجودا أو عدما غير ضار في غير تلك الموارد، عدا مورد الانصراف من العلم و من الجهل البسيط، حسب ما قدمناه سابقا: من لزوم لغوية الأوامر الواردة في الحث على تعليم الأحكام و تعلّمها، إذ لو صحت صلاة من لا يعلم أحكامها ملتفتا إليها غير معتن لتعلّمها للزم كون إيجاب تعلّمها لغوا(كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)؛ ج2، ص: ۲۴۶)
و أمّا القاعدة الثانوية المستفادة من قولهم عليهم السّلام: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة، فتفصيل الكلام فيها يحتاج إلى التكلّم في مدلول الحديث الشريف لكونه المدرك في الحكم بعدم الإعادة في مباحث الصلاة غالبا.( كتاب الصلاة (للأراكي)؛ ج۲، ص: ۴۳۷-۴۳۸)
کلماتی که در بالا نقل شد، همه مربوط به سده های متأخر فقه است و نوعاً متأثر از مباحث استدلالی عقلی که در مسئله صورت گرفته است. این در حالی است که در متقدمین اصحاب، قاعده اولیه را اتفاقاً اجزاء می دانند و فراوان به قاعده الامر یقتضی الاجزاء تمسک نموده اند:
١.صلاه شدة الخوف:
مسألة ۴۱۷ [إذا صلى صلاة شدة الخوف ثم بان بطلان ظنه.] إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا و انما كان وحشا، أو إبلا، أو بقرا، أو قوما مارة لم يجب عليه الإعادة . و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه لا اعادة عليه، و الثاني: عليه الإعادة ، و به قال أبو حنيفة . دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً» و هذا خائف فيجب أن تجوز صلاته، لأنه امتثل المأمور به. و أيضا عموم الأخبار الواردة بالأمر بالصلاة في حال شدة الخوف، و الأمر يقتضي الاجزاء، و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.( الخلاف، ج 1، ص 646)
٢. نماز با جهل به نجاست:
و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنّه لا إعادة. (۱)
(«قال دام ظله»: و لو لم يعلم و خرج الوقت، فلا قضاء و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما انه لا اعادة. قلت: بتقدير خروج الوقت، لا خلاف فيما ذكره، و امّا مع بقاء الوقت فمذهب المرتضى، و المفيد، و الشيخ - في باب تطهير الثياب من النهاية -، أنّه لا يعيد و عليه المتأخّر. و قال الشيخ - في باب المياه من كتاب النهاية -: يعيد و الأوّل أظهر و أشبه، من حيث انه صلّى صلاته مأمورا بها و الأمر، امتثاله يقتضي الاجزاء. و يدل عليه ما رواه أبو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل يصلّى و في ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته و لا شيء عليه .( کشف الرموز، ج ١،ص ١١۴)
قال رحمه اللّه: و لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي ان كان واجبا، و قيل: يجزيه، و هو المروي. أقول: القول الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله عليه السّلام «الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى» و قوله عليه السّلام «لكل امرئ من عمله ما نواه» شرط في وقوع العمل الاقتران، و حيث لا نية فلا عمل. و القول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، تمسكا بقوله عليه السّلام «رفع عن امتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» . و يضعف بأن المراد منه نفي المؤاخذة بالعرف، و نحن نقول به، و لانه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع باقي الافعال و الامر يقتضي الاجزاء. و لما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى، قال: يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك و قد تم حجه و ان لم يهل (ایضاح ترددات الشرائع، ج ١، ص ١۶٧-١۶٨)
٣. نماز عاریاً
فرع: لو صلّى عاريا لم يعد الصّلاة قولا واحدا. و لو صلّى في الثّوب فالأقرب انّه لا يعيد أيضا و إن كان الشّيخ قد أوجب عليه الإعادة مع التّمكّن من غسل الثّوب معوّلا على رواية عمّار، و هي عندنا ضعيفة، و الأصل صحّة الصّلاة، إذ الأمر يقتضي الإجزاء.( منتهی المطلب، ج ٣، ص ٣٠۴)
۴.نماز در راحله اضطراراً
الثالثة: لا تصحّ الفريضة على الراحلة اختياراً إجماعاً؛ لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورةً، سواء نذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض؛ لأنّها بالنذر أُعطيت حكم الواجب، وكذا صلاة الجنازة؛ لأنّ أظهر أركانها القيام، وأقوى شروطها الاستقبال. وقد روى عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أيصلّي الرجل شيئاً من الفرائض راكباً من غير ضرورةٍ؟ فقال: «لا» . وروى عبد الرحمن بن أبي عبدالله عنه عليه السلام: «لا يصلّي الفريضة على الدابّة إلّا مريض» . و «شيء» نكرة في سياق نفيٍ، فيعمّ، و «الفريضة» محلّى بلام الجنس؛ إذ لا معهود، فيعمّ. ويدلّان على جواز ذلك عند الضرورة، وعليه دلّ قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً» ، وهو يدلّ بفحواه على مطلق الضرورة، وقد تقدّم ذكر صلاة النبيّ صلى الله عليه و آله على الراحلة في المطر . والعامّة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، إلّاأن يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلّي ثمّ يعيد إذا نزل عنها. ويُبطله: أنّ الامتثال يقتضي الإجزاء.( موسوعة الشهید الاول، ج ٧، ص ١٢۵-١٢۶)
این موارد تنها مشتی از خروار است. تمسک فقها به این قاعده در فروع مختلف به چشم می خورد که برخی دیگر از آن ها عبارتند از: نماز با تیمم،نسیان احرام تا پایان اعمال، ظهور خطای اجتهاد در قبله(بالاجتهاد)، میت غسل داده شده به دست کافر، اعاده نماز بعد از تیمم دادن میت، خروج نجاست از میت بعد از غسل، بلوغ صبی در اثناء نماز، زوال عذر محصر بعد از بعث هدی، روزه در سفر معصیت، حیض بعد از طواف، نماز احتیاط با تذکر مورد نقص نماز، تبین ادا بودن نماز بعد از نیت قضا ، علم ماموم به فسق امام بعد از نماز، زکات داده شده به غنی با توهم فقر او، مسح بر حائل للضروره او التیقه، همراه داشتن وسیله غصبی در نماز، پیدا کردن هدی بعد از اتیان به بدل.
در تعلیقه بعد نیز نمونه های دیگری از رویکرد متقدمین اصحاب گزارش شده است.
بدون نظر