فعلیّت در اصطلاح آخوند:
ابلاغ حکم
لذا در کفایه یک فعلیّت در مراتب حکم داشتیم که به معنای ابلاغ حکم بود و تنجز به معنای وصول حکم به مکلف بود[1]. این یک نوع اصطلاح بود.
به عبارت دیگر وقتی مَلَک وحی به پیامبر میفرماید، فی الجمله ظهوری در بین مکلّفین پیدا میکند؛ یعنی حکم از انشاء و عالم ثبوت، به عالم اثبات و فعلیّت آمده است. تنجز هم به معنای این است که حکم بعد از ابلاغ به گوش مکلّف خاص یا عموم مکلفین برسد؛ یعنی شأنیّت حصول علم برای مکلّفین که مَلَک وحی و نبی در هر شریعتی، به مکلفین ابلاغ میکنند. ما با این اصطلاح کار نداریم.
[1] فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئا مذكورا يكون له مراتب من الوجود:
(أولها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلا.
(ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثا و زجرا و ترخيصا فعلا.
(ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا، من دون ان يكون منجزا بحيث يعاقب عليه.
(رابعها) ان يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلا،
و ذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط، كما لا يبعد ان يكون كذلك قبل بعثته صلى الله عليه و آله،
و اجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث أو الزجر، لعدم استعداد الأنام لذلك، كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام؛
و لا يخفى ان التضاد بين الأحكام انما هو فيما إذا صارت فعلية و وصلت إلى المرتبة الثالثة، و لا تضاد بينها في المرتبة الأولى و الثانية، بمعنى انه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لاحقا بإنشاء التحريم سابقا أو في زمان واحد بسببين، كالكتابة و اللفظ أو الإشارة(درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص۷۰-۷۱)
حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدإ الأعلى إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم به الولي فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا....
...و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية(كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۲۷۷-۲۷۸)
بدون نظر