حکم حاکم و منع سفیه
محقق اردبیلی
و اما الذي يدلّ على عدم الاشتراط، و ان مجرد السفه كاف فهو أنه معلوم أنّ علّة عدم جواز تصرفه هو مجرد السفه و عدم صلاحيته للتصرف في ماله لذلك، و لهذا يمنعه الحاكم و لو لا ذلك لما يمنعه.
و الفرق بينه و بين المفلّس ظاهر، فإنه صالح للحفظ، و الغرض الباعث، حفظ مال الديان لطلبهم ذلك فيحتاج الى زاجر كما انه إذا امتنع عن أدائه لا بدّ من حاكم يأخذه فافهم[1].
[1] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج۹، ص: ۲۲۲
بدون نظر