رفتن به محتوای اصلی

الرسائل الرجالیه

فائدة [4] [في الأصل‏ و الكتاب‏ و النوادر]

كثيرا مّا يذكر «الكتاب» و «الأصل» في التراجم، حيث يقال: له كتاب، أو له أصل. و قد يذكر «النوادر» في بعض التراجم، حيث يقال: له كتاب النوادر.

و قد اختلف في الفرق بين الكتاب و الأصل:

فعن بعضهم: أنّ الفرق بينهما أنّ المقصود ب «الأصل» هو الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر،[1] أي كان الحديث المجموع فيه مأخوذا عن المعصوم عليه السّلام، أو عن الراوي. فلا بدّ فيه من الاعتماد و عدم الانتزاع، بل السماع عن المعصوم عليه السّلام أو السماع عن الراوي، فالتوصيف به في قولهم: «له أصل معتمد» للإيضاح و البيان، أو لبيان زيادة الاعتماد على مطلق الاعتماد المشترك بين الأصول. و هو أخصّ من «الكتاب» فعلى ذلك لا بدّ من كون الراوي معتمدا عليه لو أخذ منه خبر في الأصل، و من كون الخبر معمولا به غير معدود من الشواذّ لو كان مأخوذا عن المعصوم.

و عن آخر: أنّ الفرق مجرّد عدم الانتزاع في «الأصل».[2]

و عن ثالث: أنّ «الأصل» مجرّد كلام المعصوم، و «الكتاب» ما فيه كلام مصنّفه أيضا،[3] و المقصود بكلام المعصوم أعمّ من كونه مسموعا منه، أو منتزعا من أصل آخر. و على ذلك «الأصل» أعمّ من كونه معتمدا عليه و عدمه، و أعمّ من كونه مسموعا و منتزعا.

و عن رابع: أنّ «الكتاب» ما كان مبوّبا و مفصّلا، و «الأصل» ما كان مجمع أخبار و آثار.[4] و الظاهر أنّ المناط في «الأصل» على ذلك هو كونه غير مبوّب، سواء كان معتمدا عليه أم لا، و سواء كان مسموعا أو منتزعا.

و استقرب العلّامة البهبهاني: أنّ «الأصل» هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام، أو عن الراوي، و «الكتاب» لو كان فيه حديث معتمد معتبر، لكان مأخوذا من الأصل غالبا. قال: و قيّدنا بالغالب؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات و قليلها يصل معنعنا، و لا يؤخذ من أصل، و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا.[5]

و الظاهر أنّ مدار الفرق على ذلك هو أنّ المعتبر في «الأصل» هو كونه مسموعا، و في «الكتاب» كون غالبه منتزعا.[6]


[1] . رجال السيّد بحر العلوم 2: 367. و قاله في التنقيح ۱: ۴۶۴.

[2] . انظر مقباس الهداية ۳: ۲۴، و منتهى المقال ۱: ۶۸.

[3] . حكاه في معراج أهل الكمال: ۱۷، عن الأمين الاستر آبادي.

[4] . حكاه الوحيد البهبهاني عن بعضهم في تعليقته: ۷. عدّة الرجال: ۱۲.

[5] . تعليقة الوحيد البهبهاني: ۷.

[6] الرسائل الرجالية ؛ ج‏4 ؛ ص١١٢-١١٣