[کلام آیه الله البهجه]
س: رؤية الهلال مع الآلات القويّة جدًّا.
ج: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة على سيّد الأنبياء وآله الطاهرين سادة الاوصياء الأكملين.
و بعد يمكن أن يقال: إنّ موضوع الأحكام من الصيام و الإفطار و زكاة الفطرة إذا كان برؤية الهلال* فتلك كسائر موضوعات الأحكام دائرة مدار الصدق في العرف ولا فرق فيها بين ذات الآلة الخاصّة و غيرها
و لذا لا ينبغي الإشكال فيما لو كان بصر الشخص ضعيفًا عن السالم المتعارف فلبس المنظرة بنحو يرجع إلى المتعارف من الإبصار، فإنّ الرؤية حينئذ حجّة له و لمن يعلم عدالته و وثاقته و فهمه مع واحد مثله في تلك الأحكام، فلو رآه لابس المنظرة في المحلّ الذي لو رآه شخص بلا آلة فيه كان كافيًا في تحقّق الموضوع -و إن لم يره أحد بلا تلك الآلة- فمثل ما دلّ على أنّه «لو رآه واحد لرآه خمسون[1]» يراد به مع تكافؤ الكلّ في أخذ السلاح و عدمه و في قوّة البصر و ضعفه، نعم لابدّ من الوثوق و العدالة و الفهم لا فيما ادّعى رؤية الهلال ليلة يوم الشكّ في درجات مرتفعة عن الأفق جدًّا لا يحتمل عاقل رؤية الهلال فيها عاليًا بلا تطوّق، و حيث إنّ ما دلّ على أنّ الاعتبار بالرؤية من أدلة الاستصحاب** و لذا قوبلت الرؤية في الرواية بالتظنّي فقال: «فرض الله لا يكون بالتظنّي صُم للرؤية و أفطر للرؤيه»؛ يعني صُم لليقين و أفطر لليقين، فمع العلم بدخول الشهر اللاحق لا يبقى على الحالة السابقة و لو بسبب مُضيّ ثلاثين عن الشهر الثابت سابقًا فعدم الرؤية فعلًا مع عدم الغيم و الغبار لا عبرة به للعالم و إن كان الفرض بعيدًا يعني عدم الرؤية مع الفرض المذكور في طول هذه المسافة الطولية في طول البلاد بلا آلة أو معها للمستهلّ***
نعم، مع عدم هذه الرؤية التقديرية و عدم العلم المذكور وعدم اخبار العدول الموثقين يبقى على استصحاب عدم دخول الشهر اللاحق. و الله العالم بحقائق الأحكام[2].
[1] أحمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني- و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه لكن إذا رآه واحد رآه ألف.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج4 ؛ ص77)
و عنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون.( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص156)
[2] برای مشاهده دستخط مرحوم آیت الله بهجت به سایت فدکیه مراجعه فرمایید.
بدون نظر