رفتن به محتوای اصلی

[سوال: «الرویه بالعین المسلحه، رؤیه عرفیه؟»]

هل الرؤية بالعين المسلّحة هي رؤية عرفية لهلال عرفيّ؟

و للإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من ملاحظة عدّة نكات:

[نکات  و مقدمات عشر:]

[الرویه و الهلال: حقیقتان عرفیتان]

١-إنّ الكلمتين «الرؤية» و «الهلال» في بحثنا هذا، ليست لهما حقيقةٌ شرعيّةٌ و لا متشرّعية، بل هما علی ما هما عليه في العرف العام.

[الرویه بالعین المسلحه؛ حقیقه لا مجاز]

۲- هل نری في نفس السؤال و معنی الاستفتاء الذي يرسله المتشرّعون إلی مراجعهم: «ما حُكم رؤية الهلال بالعين المسلّحة؟» شائبة مجازٍ و عدولٌ عن المعنی العرفيّ للرؤية أو الهلال؟

فعندما ينادي الشخص الرائي بالتلسكوب صديقه و يقول تعالَ انظر إلى الهلال، فهل نشاهد فيه إمكانية صحّة السلب التي هي من علامات المجازية، فنقول: هذه الرؤية ليست برؤيةٍ حقيقة، أو هذا الهلال الذي نراه ليس بهلالٍ حقيقةً؟

[اقسام الانصراف]

۳- و الظاهر أنّ البحث إلی هنا مُتّفقٌ عليه عند الباحثين، لكن بعد الاتّفاق علی عدم المجاز، قد يدّعى الانصراف، أي انصراف الرؤية إلی الرؤية بالعين المجرّدة، أو انصراف الهلال إلى المرئيّ بالعين المجرّدة.

[الانصراف الی؛ الانصراف عن]

٤- لكنّ الانصراف إنّما يمنع من التمسّك بالإطلاق إذا كان بحيث يوجِب صحّة السلب عن بعض حصص المطلَق، و إلّا إذا كان الانصراف من محض الأنس الذهنيّ ببعض الحصص، فلا ريب في عدم مانعيته من التمسّك بالإطلاق. و لعلّ هذا أيضًا ممّا اتَّفق الباحثون عليه بحمد الله تعالی، فهناك فرقٌ بين «الانصراف إلی» و «الانصراف عن»، و المانع من التمسّك بالإطلاق هو الثاني، و لو كان الأوّل ممّا يمنع من الإطلاق فلربما لا يسلم إطلاقٌ منه.

٥- إنّ الاختلاف ليس في الرؤية بالعين المسلّحة مع إمكان الرؤية بغيرها أيضًا و لو باستعانة التسليح لوجدان الهلال، بل فيما إذا علمنا بأنّ الهلال في موقعية لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة.

[دفع دخل مقدر]

٦- ربما يترائی من كلام الماتن(قده): «فلبس النظّارة بنحوٍ يرجع إلى المتعارف من الإبصار» أنّه لا بدّ من رجوع الرؤية إلی الرؤية المتعارفة، و لكنّ التأمّل في العبارة يعطي خلافه، خصوصًا مع ما نعلم من فتواه(قده) بإجزاء الرؤية بالتلسكوب[1]، و ذلك لأنّ هذه العبارة في بيان الاستدلال بأجلی الأفراد المتسالم عليه عند الباحثين، و هو رؤية ضعيف البصر بلبس النظّارة، فلا إشكال عند أحدٍ أنّ الآلة هنا تجبر ضعفه في كشفه للهلال، و جاءت هذه العبارة عقيب قوله: «و لذا لا ينبغي الإشكال فيما...» ، فهذا لا إشكال فيه. أمّا الذي هو محلّ البحث فقوله قبل ذلك: «موضوعات الأحكام دائرة مدار الصدق في العرف و لا فرق فيها بين ذات الآلة الخاصّة و غيرها»، فالمدار عنده (قده) هو صدق الرؤية في العرف، و لا فرق بين ذات الآلة الخاصّة و غيرها مطلقًا، فهناك فرقٌ بين صدق الرؤية في العرف و بين الرؤية المتعارفة، و الفرق بينهما واضح[2].

[یسألونک عن الاهله]

۷- نری في الآية الشريفة: «يسألونك عن الأهلّة[3]» تعبيرًا عامًّا مطلقًا، له عمومٌ أفراديّ يشمل هلال کلّ شهر، و إطلاقٌ أحواليّ يشمل جميع حالات کلّ هلال

فهناك خطوتان إحداهما تلو أخری:

 في الأولی لا بدّ أن نحرز صدق أصل عنوان المطلق و هو الهلال، فإذا کان صدق الهلال مشكوكًا لا يمكن الأخذ بالإطلاق،

و في الثانية بعد إحراز الأولی أي صدق الهلال، فليس لنا أن نرفع اليد عن الإطلاق الثابت للهلال إلّا بانصراف مقبولٍ أو قرينةٍ واضحة.

[الهلال: فردٌ لا افراد]

۸- في بحث إجزاء رؤية الهلال بالعين المسلّحة و عدمه، ليس لنا أفرادٌ للهلال، بل هناك فردٌ واحدٌ من الهلال، له نشوء و کمال،

[الهلال و القمر]

 لكن لا بدّ من التفرقة بين الهلال و القمر، فصحيحٌ أن نقول إنّ القمر في المحاق مثلًا و لكن ليس بصحيحٍ أن نقول إنّ الهلال في المحاق إلّا مجازًا[4]، لأنّ قوام صدق الهلال بالخروج من تحت الشعاع، و لعلّه کما يقال استهلّ الصّبيّ[5] کذلك استهلّ القمر المستجنّ في المحاق،

 فمتی يصدق الهلال؟ هل النقاط النورانية التي تُری بالتلسكوب قبل لحظات خروج القمر من تحت الشعاع تسمّی هلالًا؟ کيف يمكن أن تكون تلك النقاط المنفصلة غير المتّصلة هلالًا و قد عدّ في مفهوم الهلال کونه قوسًا نورانيا من القمر؟ و القوس لا یکون الا متصلا، و النقاط المنفصلة لا تسمی قوسا و لا هلالا فإنّ قوام صدق کثير من الألفاظ و معانيها بحصول هيئة خاصّة اجتماعية في أجزائها، مثلًا الأجزاء الصِغار للماء و البخار مشترکة إذا رُئيت بالمجهر، و لكن لا ريب في تفاوت صدق الماء و البخار و تفاوت آثارهما و أحكامهما العرفية العقلائية و الشرعية.

[رویه الهلال بالعین المسلحه؛  اشتراک الافق]

۹- مسألة إجزاء رؤية الهلال بالعين المسلّحة و عدمه لا تبتني علی مسألة لزوم اشتراك الأفق و عدمه في کفاية الرؤية في البلاد المتباعدة، فمن يقول بكفاية الرؤية في بلدٍ من بلاد الأرض لسائر البلاد بلا اشتراك في الأفق، يمكنه أن لا يقول بكفاية الرؤية بالعين المسلّحة فيما إذا لم تكن الرؤية ممكنة في أقصی البلاد الغربية إلّا بالتسليح.

[الرویه العرفیه؛ الرویه المتعارفه]

۱۰- من يقول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلّحة، يؤکّد أنّ الرؤية لا بدّ و أن تكون رؤية عرفية و إن لم تكن متعارفة،

 فإنّ النظر الی الأجنبية بالتلسکوب، رؤیة عرفیة حقیقیة مع أنها لا تکون متعارفة، فهل یرتاب أحد في حکم العرف علی هذه الرؤیة بأنها رؤیة حقیقة؟

و أمّا الرؤية الشاذّة التي يدّعيها شخصٌ واحدٌ و عنده الناس مشتركون معه في حدّة البصر أو التلسكوب و شروط الجوّ، و لا يری أحدٌ منهم غيره، فلا عبرة بها، و إلی هذا أشار الماتن (قده) بقوله: «… فمثل ما دلّ على أنّه لو رآه واحد لرآه خمسون، يراد به مع تكافؤ الكلّ في أخذ السلاح و عدمه و في قوّة البصر و ضعفه».

[الاجابه عن السؤال]

إذا لاحظنا هذه النكات العشر فنقول: هل الرؤية بالعين المسلّحة هي رؤية عرفية لهلالٍ عرفيّ؟

[لبس النظّاره]

يمكن أن نستفيد هنا من مثال الماتن(قده): «.. فلو رآه لابس النظّارة … يراد به مع تكافؤ الكلّ في أخذ السلاح و عدمه و في قوّة البصر و ضعفه»، فإذا فرضنا أنّه لا بدّ لجميع ساکني بلاد الأرض من لبس النظّارات لضعف أبصارهم، فإذا نظروا بأعينهم المجرّدة لم يروا الهلال، و إذا نظروا بالنظّارات رأوه، فهل يحكم فقيه بأنّ رؤاهم بالنظّارات لا تكفي في ثبوت الهلال؟

 فكيف بنا إذا فرضنا يومًا يتمكّن فيه جميع أهل الأرض من نظّارات هي تلسكوبات صغيرة الحجم و تُكبّر الصورة جدًّا، فهل نحكم بأنّ رؤاهم للهلال لا تجزيهم؟ و الجواب ماذا؟ بلی أم نعم؟

فإذا أجبنا «بلي» فنستنتج أنّ الرؤية ليست إلّا طريقًا محضًا لكشف الهلال الذي هو موضوع الأحكام الشرعية و العرفية، فالهلال هو الموضوع، لا الهلال المرئيّ بالرؤية المتعارفة، فإذا رُئي الهلال اليوم بالتلسكوب، فقد ثبت الموضوع بلا ريب، لأنّ الناس اليوم و إن لم يتمكّنوا من التلسكوب جميعهم، لكنّهم جميعهم مشترکون في أنّهم إذا حضروا خلف التلسكوب و نظروا به لرأوا الهلال بأعينهم رؤيةً عرفيةً حقيقية، و قلنا إنّ الرؤية ليست إلّا طريقًا محضًا لإثبات الموضوع الذي هو الهلال.


[1] محضر مبارك حضرت آیة الله العظمی بهجت (مدّ ظلّه العالی)

با عرض سلام و تحیّت:

احترامًا تقاضا می گردد نظر مبارك خویش را نسبت به موارد ذیل مرقوم فرمایید:

سوال: آیا رؤیت هلال وإثبات اوّل ماه إلزامًا باید با چشم غیرمسلّح صورت بپذیرد یا اینكه رؤیت با چشم مسلّح و استفاده از دوربین دوچشمی و تلسكوپ كافی است؟

جواب:
باسمه تعالی

اختلاف اسباب، تأثیری در صدق رؤیت ندارد مانند سایر موضوعات احكام كه صدق عنوان موضوع، كافی است.

سوال: در صورتی كه رؤیت با دوربین را هم قابل پذیرش می دانید آیا ملاك رؤیت با دوربین متعارفی (مانند دوربین 50×7) است كه می تواند در اختیار همۀ مردم قرار بگیرد یا اینكه اگر هلال با دوربین های دوچشمی غیرمتعارفِ فوق العاده قویّ (مانند 150×40) هم رؤیت شد، هلال ثابت می شود؟
جواب: معلوم شد از سابق.

سوال: وضعیت رؤیتِ هلال در برخی از ماهها به تعبیر متخصّصین «حالتِ بحران» است در این حالت اگر هلال با دوربین های دوچشمی قویّ یا تلسكوپ، رؤیت نشد آیا می توان سخن مدّعیانِ رؤیت (شهادت شهود) را پذیرفت یا خیر؟

جواب: علم به خطای شهود مانع از قبول است نه ظنّ به آن.

سوال: در برخی از ماهها متخصّصین رؤیتِ هلال، بالاتّفاق بر این عقیده هستند كه هلال ماه اصلًا قابل رؤیت نیست در عین حال عدّه ای به رؤیت هلال شهادت می دهند، نظر حضرتعالی در هنگام تعارض شهود با نظر متخصّصین چیست؟

جواب: معلوم شد از سابق.

[2] و سیتّضح اکثر فی النکته العاشره

[3] «يسئلونك عن‏ الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج‏» (سوره البقره، آیه ١٨٩)

[4] و الهلال‏: غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر، و قيل: يسمى‏ هلالا لليلتين من الشهر ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني، و قيل: يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمرا، و قيل: يسماه حتى يحجر، و قيل: يسمى‏ هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، و هذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. قال أبو إسحاق: و الذي عندي و ما عليه الأكثر أن يسمى‏ هلالا ابن ليلتين فإنه في الثالثة يتبين ضوءه، و الجمع‏ أهلة؛ قال:

يسيل الربى واهي الكلى عرض الذرى،

أهلة نضاخ الندى سابغ القطر

...التهذيب عن أبي الهيثم: يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا، و لليلتين من آخر الشهر ست و عشرين و سبع و عشرين‏ هلالا، و يسمى ما بين ذلك قمرا.( لسان العرب ؛ ج‏11 ؛ ص702-703)

[5] و استهل‏ الصبي‏ بالبكاء: رفع صوته و صاح عند الولادة. و كل شي‏ء ارتفع صوته فقد استهل‏( لسان العرب ؛ ج‏11 ؛ ص701)