کلام صاحب ذخیره
(16:06)
صاحب ذخیره هم همین عبارت را دارند. فرمودهاند:
و الحق أنه يستفاد من الخبرين المذكورين أنه يعتبر في الهلال مقتضى العادة و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن الصلت الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين و يؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن العيص بن القاسم في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم[1]
«و الحق أنه يستفاد من الخبرين المذكورين أنه يعتبر في الهلال مقتضى العادة»؛ یعنی موضوع، موضوع تکوینی عرفی است. بعد میفرمایند: «و يؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن العيص بن القاسم في الصحيح».
[1] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج۲، ص: ۵۳۳
بدون نظر