آیتالله بهجت:
الف) مباحث الاصول
استصحاب، قاعده یقین
مقارنة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين و المقتضي والمانع و غير الاستصحاب ممّا يمكن إرادته من هذه الاخبار عموماً أو خصوصاً هو قاعدة «اليقين» فی الشكّ الساري وقاعدة «المقتضي والمانع»، ولا دليل على واحد منهما، ودلالة هذه الأخبار بالخصوص على شيء منهما غير محتملة، وفي ضمن العموم حتّى ينطبق على الاستصحاب وغيره غير ثابتة.
مع أنّ اعتبار القاعدتين إن كان بهذه الروايات المنبّهة على الارتكاز، فجريان عمل العقلاء على العمل على طبق قاعدة اليقين غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم، فكيف تحمل هذه الروايات عليها؟كما يظهر بمراجعة طريقة العقلاء، حيث إنّ الشكّ اللاحق في نفس المتيقّن السابق بحدوده يوجب التوقّف فی العمل بذلك اليقين ولوازم حدوث المتيقّن، ومجرّد تقدّم صفة اليقين على الشكّ لا يوجب التقديم ما لم يتقدّم المتيقّن على المشكوك.
فقاعدة اليقين مطلقاً لا كبرى لها عقلائيّة حتّى تحمل الأخبار على ما يعمّها، كما لا صغرى لها في باب الاستصحاب؛ لعدم إحراز المقتضي الثبوتي ـ أعني ملاك الحكم في ظرف البقاء ـ لأنّ الشكّ فيه ليس في نفس المتيقّن بل في بقائه، وقد مرّ لزوم التحفّظ على الظنّ النوعي القائم عندهم مقام العلم في بناءاتهم، والّا لزم تعبّديّتها وهو مفقود في قاعدة اليقين على اليقين[1].
روایت خصال
وأمّا رواية الخصال، وهي ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال: « قال أمير المؤمنين(صلوات اللّه وسلامه عليه): من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين»[2].
وفي رواية أُخرى عنه: «من كان على يقينٍ فأصابه شكّ، فليمض على يقينه؛ فإنّ ]اليقين[ لا يدفع بالشكّ»[3]، فاشتمال ذيلها على التعليل الارتكازي يمنع عن حمل الصدر على غير الاستصحاب؛ إذ لا ارتكاز في غيره ـ كما تقدّم ـ مع أنّ تقدّم اليقين على الشكّ زماناً لا يقتضي تعلّق الشكّ المتأخّر بالمقيّد بزمان اليقين، بل بنفس ما تعلّق به اليقين السابق وهو نفس الحكم أو الموضوع، لا المتقيّد بزمان اليقين، فالشكّ المتأخّر المتعلّق بنفس المتيقّن لا مقيّداً بزمان اليقين إنّما يتعلّق بأصل المتيقّن، ومرجعه إلى اليقين بالطهارة مثلاً فی الساعة الأُولى والشكّ فی الطهارة فی الساعة الثانية، وهذا شيء يمكن أن ينطبق على الاستصحاب ويتعيّن ـ أي يدفع غيره بالتعليل ـ وبما فيها من الأمر بالمضيّ على اليقين الظاهر فی الیقین الموجود في زمان هذا الأمر، دون الزائل بالشكّ المتأخّر.
وأمّا صدور الرواية، فعن العلامة المجلسي -قدّس سرّه- فی البحار: إنّ أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء[4].
فما أفاده الشيخ الأنصاري -قدّس سرّه- بعد ذكر روايات المقام من أنّ الدالّ غير صحيح والصحيح غير دالّ[5] كما ترى، مع أنّ التعاضد بالنسبة إلى صدور الدالّ ودلالة الصادر شيء غير معهود، وإنّما التجابر فی الحيثيّة الواحدة من الدلالة أو الصدور بحيث يتقوّى بعض الجهات من إحداها بالبعض من الأُخرى؛ فإنّ التعبّد بالصدور إنّما يتعبّد في مضمونه لا في غيره، وكذا الظهور لولا ملاحظة ما قدمّناه من تماميّة الدلالة فی الكلّ كالصدور.
ويمكن أن يقال: إنّ التجابر بين هذه الأخبار في كلّ من الدلالة والصدور بنحو التوافق، وأنّه بمنزلة خبر واحد معلوم الصدور والدلالة؛ لأنّ الاستفاضة توجب التقوّى صدوراً، واشتماله على المشترك يوجب التقوّي فی الدلالة مع مشروحيّة بعضها ببعض، كما إذا فرض روايات ثلاثة يشرح بعضها بعضاً ويوجب ضمّها العلم بصدور ذلك المعنى المشروح، فيكون كالأمرالمعلوم الثابت من طريقٍ معلوم، فلا نقول بالتجابر في حيثيّة المخالفة، كما لعلّه ظاهرالشيخ -قدّس سرّه-؛ لأنّه في نفسه مخدوش بما مرّ، كما أنّه لا يمكن التوصيف بالاستفاضة مع البناء على الحاجة إلى التجابر المذكور؛ فإنّه أيّة عبارة وأيّ معنى يكون نقله مستفيضاً ؟ إلّا أن يريد الاستفاضة عند المستدلّين بها أجمع[6]
بررسی تفصیلی قاعده یقین
ثمّ إنّه يعتبر فی الاستصحاب، اليقين الفعلي بالحدوث حال الشكّ فی البقاء، وهو المتيقّن من الكلّيّة المذكورة فی الروايات المنطبقة على الاستصحاب المعدود من الأُصول المعتبرة في كلمات الأصحاب، وهل يمكن استفادة اعتبار قاعدة اليقين المشتملة على الشكّ الساري إلى المتيقّن من هذه الروايات المحتجّ بها على الاستصحاب أو لا؟ والكلام تارة في جواز الجمع بين الاستصحاب والقاعدة فی الاستفادة من هذه الروايات، وأخرى في وقوعه.
أمّا الأوّل، فالأظهر جوازه؛ إذ لا محذور فيه إلّا استحالة الجمع بين التقييد والعدم؛ فإنّ الأوّل معتبر فی القاعدة المفروض فيها الشكّ في نفس المتيقّن بحدّه الزماني، والثاني –أعني عدم هذا التقييد- معتبر فی الاستصحاب المتعلّق فيه الشكّ بالشيء لا بحدّه الزماني، بل بنفسه مع إلغاء قيد الزمان، أو مع تقيّده بالزمان الثاني الذي هو زمان بقائه، وهذا الأخير هو الأُولى فی التقرير؛ لأنّ متعلّق الشكّ فی القاعدة الوجود فی الزمان الأوّل حدوثاً، وفی الاستصحاب الوجود في ثاني الأزمنة بقاءً؛ فلا يمكن الجمع في موضوع هذا الحكم الكلّي–أعني حرمة النقض- بين الشكّ فی الحدوث والشكّ فی البقاء، كما لا يمكن إرادة صورة يجتمع فيها الوصفان، كما فی الاستصحاب، وصورة لا يمكن فيها اجتماع الوصفين، كما فی القاعدة.
وأنت خبير بما فی الإشكال المذكور؛ فإنّ اللا بشرط القسمي يجتمع مع ما هو شرط بالحمل الشائع وإن لم يجتمع مع الاشتراط، فلا مانع من إرادة الإطلاق من الشكّ المجتمع مع تعلّقه بنفس المتيقّن حدوثه بحدّه الزماني ومع تعلّقه ببقائه فی الزمان الثاني، كما أنّ شيئاً من اجتماع الوصفين أو عدمه غير لازم فی الكلّيّة، وإنّما اللازم في كلّ مورد أحدهما خاصّة، واللازم فی الكلّيّة تحقّقهما متعلّقين بواحد وإن اختلف خصوصيّاته فی الفردين؛ فاللازم في كلّ فرد، غير لازم فی الكلّي المنطبق على الفردين، واختلاف الفردين ليس فی اليقين، بل فی الشكّ وكيفيّة انحفاظ الوحدة في تعلّقه بالمتيقّن.
فلا يقال: إنّ تعدد أفراد اليقين، بتعدّد متعلّقه سنخاً أو شخصاً، لا بالمحقّق فی القاعدة والاستصحاب؛ فإنّ تعدّد موضوع تحريم النقض، فلا يلزم فيه التعدّد بجميع قيود الموضوع، كما هو واضح، وكذلك مقابلة النقض بالإبقاء فی الاستصحاب لا يلزم منه إرادة المقابل من النقض الكلّي الواقع فی الروايات تحريمه، بل المراد رفع اليد عن اليقين بسبب الشكّ بالبناء على ما هو مشكوك، كان هو الحدوث فی القاعدة أو البقاء فی الاستصحاب، بعد اشتراكهما في تعلّق اليقين بالحدوث واختلافهما بالشكّ المجامع لليقين فی الاستصحاب وغير المجامع له فی القاعدة.
نعم، تطبيق الكلّيّة المذكورة فی الروايات على الاستصحاب، يوجب تيقّن إرادته، لكنّه لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق للقاعدة، خصوصاً بملاحظة ما هو التعليل والتنبيه للارتكاز والإرشاد إلى الطريقة العقلائيّة إن كانت فی الموردين.
ولا يخفى أنّ وجه عموم الإرشاد للأمرين هو الأماريّة العقلائيّة فی المقامين، وجرى عرف العقلاء على عدم الاعتناء بالشكّ فی الموردين، وذلك بما مرّت الإشارة إليه من أماريّة الظنّ النوعي بالبقاء بعد اليقين بالحدوث بملاحظة غالب الأفراد فی الاستصحاب، وكذا في ما نحن فيه يكون بأماريّة اليقين السابق لتحقّق المتيقّن السابق بملاحظة غالب أفراد اليقين من المطابقة للواقع الموجبة للظنّ النوعي بالحدوث المتيقّن سابقاً، فيترتّب عليه أحكام الحدوث فی السابق حتّى يقطع بالخلاف، فكلا الأمرين من قبيل عمل العقلاء بالظنّ النوعي الخاصّ، وهو المراد من الشكّ المقابل لليقين، بل التعبير باليقين والشكّ ونقض أحدهما بالآخر، أو دفع أحدهما بالآخر، وقوّة الظهور في اتّحاد المتعلّق المحفوظ بنحو أقوى فی القاعدة، يوجب تيقّن إرادة القاعدة، ولو لم يكن ظهور «الفاء» في بعض الروايات في اختلاف زماني اليقين والشكّ، إلّا أنّ المتيقّن هنا بالعكس المستفاد من التطبيق فی الروايات، كما مرّ.
ويمكن المناقشة فيه: بأنّ الظنّ بالبقاء نوعاً حيث كان معلولاً لليقين بالحدوث، فلابدّ من بقائه ولو كان نوعيّاً من بقاء العلّة، فإذا انتفى اليقين بقاءً انتفى الظنّ النوعي بقاءً، فلا محلّ للجري من العقلاء على طبق اليقين المنتفي بقاءً، فكيف يبنى على ترك نقض ما هو منتقض بنفسه؟ بل اليقين المتبدّل بالشكّ، لا غلبة فيه للمطابقة حتّى يتحقّق الظنّ النوعي فيه بالحدوث، وغير المتبدّل لاشكّ فيه، وهذا بخلاف الاستصحاب؛ فإنّ الغلبة والظنّ النوعي بالبقاء محفوظ فيه.
ومنه يظهر تعيّن الاستصحاب في دليل الإرشاد وأنّ التطبيق على الاستصحاب، يعينه في ما بنى على التعبّد والعموم للقاعدتين.
مضافاً إلى ما فيه من الخلط بين ما يتقوّم به قاعدة اليقين، وما يذكر في تعريفها إشارة إلى المقابلة بينها وبين الاستصحاب، فيقال بأنّ الشكّ فی الاستصحاب فی البقاء وفی القاعدة فی الحدوث، مع أنّ المقوّم هو الشكّ فی الوجود المتيقّن، لا في بقاء الوجود المتيقّن، ولا يلزم فی القاعدة أن يكون المتيقّن الحدوث، بل تجتمع مع احتمال كونه بقاءً وعدمه، فيتصوّر مع سبق اليقين بالوجود، وتعقّبه بالشكّ فی البقاء الذي هو مورد الاستصحاب إلى اليقين بالوجود ثانياً في زمانٍ خاصٍّ إلى الشكّ في هذا المتيقّن بعينه في زمان آخر حدث الشكّ فيه، فهنا يتوافق الاستصحاب مع القاعدة، والاستصحاب المتيقّن مغنٍ فيه عن القاعدة المشكوكة، لكن المتعيّن جريان القاعدة بعين ما يتعيّن به جريانها في صورة المخالفة بين الاستصحاب والقاعدة، كما أنّه قد يكون الحالة السابقة مجهولة، أو يكون العدم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وأمّا المعارضة بين الاستصحاب والقاعدة، بتقريب أنّ تحريم النقض فی القاعدة ينافي تحريم النقض فی الاستصحاب؛ لأنّه كلّما تيقّن بالحدوث في زمان، فالاعتبار بهذا اليقين في زمان الشكّ ينافيه الاعتبار باليقين الفعلي بالعدم قبل زمان الحدوث المتيقّن سابقاً؛ فلازم الاستصحاب إبقاء العدم السابق، ولازم القاعدة إبقاء الحدوث المتيقّن وهما منافيان. فمدفوعة: بأنّها مختصّة بصورة التعبّد بالروايات دون الإرشاد، وبأنّ ذلك يوجب المعارضة بين عموم وجوب الإبقاء لموارد الاستصحاب حتّى الشكّ فی البقاء مع الشكّ فی الحدوث المتيقّن سابقاً، وعموم العمل باليقين لقاعدة اليقين حتّى الشكّ فی الحدوث المتيقّن المسبوق بالعدم المتيقّن، كما هو لازم الحدوث بعنوانه، والسالم عن المعارضة ما لا شكّ فيه إلّا فی البقاء، أو مع الشكّ فی الحدوث الغير المعلوم فيه ما سبق.
فالمعارضة بين شمول الدليل العامّ الواحد لظنّين نوعيین متخالفين، والظنّ فی القاعدة لو سلّم أنّه أقوى منه فی الاستصحاب، إلّا أن تيقّن إرادة الاستصحاب بشهادة بعضها لبعض، وموافقته للطريقة العقلائيّة الغير المحرزة في قاعدة اليقين يمنع عن استفادة العموم للقاعدة في غير موارد سائر الأدلّة، كأقوائيّة قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة بدليلهما من الظنّ الاستصحابي بدليله ولو بكاشفيّة ورود القاعدتين في مورد الاستصحاب، وقد مرّ ما فی الظنّ فی القاعدة.
ثمّ إنّه على تقدير عدم المانع من العموم للقاعدتين، فهل يلتزم بجريانهما معاً في ما شكّ فيه الحدوث بعد اليقين به وفی البقاء على تقدير الحدوث؟ كما يستصحب الحكم الثابت فی السابق بدليليّة الأمارة عليه، فيحتجّ للحدوث المشكوك بقاعدة اليقين، وللبقاء المشكوك بشكّ مستقلّ على تقدير الحدوث بالاستصحاب، ويحكم بالحدوث بالقاعدة وبالبقاء بالاستصحاب، وكما يستصحب صحّة الوضوء الثابتة بقاعدة الفراغ إذا شكّ في بقائه بطروّ الحدث.
ولا ينافي ذلك تكفّل الدليل الواحد لهما المقتضى لعرضيّتهما، فلا يكون إحداهما في طول الأُخرى، كما لا ينافي اتّحاد دليل حجّيّة الخبر لإثبات حجّيّة الخبرين طولاً فی الأخبار مع الواسطة، فيثبت بالشمول لأحدهما، الموضوع الذي بالشمول له فرد آخر من الخبر، فالعرضيّة الإثباتيّة لا تنافي الطوليّة الثبوتیّة.
فالذي يسهّل الخطب أنّ قاعدة اليقين بهذا المعنى أمر ثابت الاعتبار بسائر الأدلّة، كدليل قاعدتي الفراغ والتجاوز، فلا يحتاج إثبات مضمونها إلى تكلّف شمول دليل واحد للاستصحاب وغيره وإن كانت الإشكالات التي ذكروها مندفعة بما مرّ، وكان تعدّد الدليل مطلوباً في موارد الافتراق في صحّة الاستدلال.
نعم، في ما لا يجري فيه القواعد الآخر، فمجرّد سبق اليقين لا يكفي في ترتيب الآثار حين الشكّ، بحيث يكون كالابتداء بالترتيب، ومثله الإدامة على ترتيب الأثر، كالعمل حين الشكّ بلا وضوء لسبق العمل حين اليقين بالصحّة، وذلك لأنّ التعليل فی الروايات كما يعمّم يخصّص، وليس مجرّد سبق صفة اليقين أمارة معتبرة على المتيقّن مطلقاً عند العقلاء، فالعبرة بالتعليل لا المعلّل وإن فرض أنّه عامّ لغير الاستصحاب[7].
ب) پرسش و پاسخ
سؤال: اگر قائل بشو یم استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز است [ضبط نشده] میشود یک لفظ بگوییم و دو معنا را اراده کنیم؟
آقا: یعنی «یُنزَل»، «ما فیه» و «ما به» دارد؟
ـ : یعنی هم «ما به» اراده کنیم و هم «ما فیه». دو تا لحاظ مقابل را.
آقا: علی ای حال، خودش در میاید، این یک لحاظ است ، یا اینکه ما اون رو در میآوریم.
ـ : نه، بحثمون اینجا نیستها. این یک بحث برای غیر از اینجاست که میگویند استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا نه، بعضیها میگویند جایز است. اگر گفتیم جایز است، میشود یک لفظ بگوییم و دو تا معنا که مقابل هم هستند را اراده کنیم؟ «ما فیه یُنزَل» و «ما به یُنزَل»؛ دو تا لحاظ مقابل را.
آقا: جوازش اما غیر از این است که با قرینه باشد، بر اینکه هم او را اراده کرده، هم او را اراده کرده.
ـ : یعنی میخواهیم درواقع از «لا تنقض الیقین بالشک» هم قاعده الیقین رو درست کنیم و هم قاعده استصحاب رو. میشه؟
آقا: یعنی یقین و شک، باید بر یک چیز وارد بشوند دیگر؟
ـ : بله.
آقا: متیقن و مشکوک یک چیز باشد. درست؟
ـ : بله.
آقا: خب، آن وقت شکش از یقین متأخر باشد، یا شکش از یقین متقدم باشد اما متیقن سابق باشد و مشکوک لاحق، یا این که نه خیر، متیقن لاحق باشد و مشکوک سابق باشد؟ اینجورها. شک ساری باشد، یا اینکه نه، شک متأخر باشد. بالأخره استعمال ممکن باشد و قرینه بر آن باشد، که مانعی ندارد.[8]
بابا! قاعده یقین چیست؟ فهمید که اشتباه کرده در آن یقین. باز هم ترتیب اثر در آن صفت یقین بدهد؟ این چه فرمایشی است؟! یک الفاظی را کأنه دیدهاند. کنتَ علی یقینٍ فشککت. این لفظ، بله می شود حمل بر قاعده یقین بشود[9].
سؤال: در لا تنقض الیقین بالشک، اگر یقین را لا بشرط مقسمی بگیریم، نه بشرط شئ و بشرط لا، لا بشرط مقسمی باشد که هم بشود از آن استصحاب را استفاده کرد و هم قاعده یقین را، چه مانعی دارد؟
آقا: مقسمی، مقسمیت دارد، حقیقتش یا بشرط شئِ یا بشرط لا ست. ملاحظه فرمودید؟ احکام (...) فلان و همه این ها، مال اقسام است، نه مال لا بشرط. لا بشرط حکمش همین است که ینقسم الی الاشتراط بالوجود او بالعدم و اما اگر اشتراط به وجود و عدم نباشد، لا حکم له الا أنه ینقسم و چه بسا طبیعت مهمله باشد اگر، منقسم نشد[10].
- شما قاعده الیقین را حجت میدانید؟
آقا: دلیلش چیست؟
ـ ادله استصحاب بعضی ادعا کردند.
آقا: بعضیها! بله! اما بهترین دلیل برای استصحاب، امضاء طریقه عقلائیه است. الیقین کجا بوده[11]؟!
[1] مباحث الاصول، ج ۴، ص ۷۹-۸۰
[2]. الخصال، ج ۲، ص ۶۱۹، باب الواحد إلى المسائة، ح ۱۰.
[3]. تحف العقول، ص ۱۰۹.
[4]. بحار الأنوار، ج ۱۰، ص ۱۱۷.
[5]. فوائد الأُصول، ج ۳، ص ۷۲.
[6] مباحث الاصول ، ج ۴، ص ٧٩-٨١
[7] مباحث الاصول، ج ۴، ص ١٨۶-١٩٠
[8] درس خارج فقه، کتاب الحج، ٢١/ ٩/ ١٣٨۴
[9] درس خارج فقه، کتاب الجهاد، ١۶/ ٢/ ١٣٨٨
[10] درس خارج فقه، کتاب الجهاد، ٩/ ٢/ ١٣٨٨
[11] درس خارج فقه، کتاب الحج، ٢٨/ ٩/ ١٣٨۴
بدون نظر