قاعده الیقین
یا بیاییم به «قاعده یقین».آیا قاعده یقین، حجت هست یا نیست؟ شما ۵ سال پیش، یک متیقّنی داشتید که بر طبق آن هم آثاری بار کرده اید. حالا شک میکنید که من یقینم درست بود یا نه؟ آیا باید دوباره برگردید؟
مرحوم شیخ انصاری فرمودند: قاعده یقین با استصحاب جامع ندارد. چون جامع ندارد ما یا باید بگوییم در دلیل استصحاب استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، چون دو تا معناست، جامع هم ندارد. هم استصحاب را حجت کرده، هم قاعده یقین را گفته اِمضِ.[1]
طرح قاعده یقین برای اصولِ متأخر است. نمیشود بگویند: مشهور به قاعده یقین قائل نیستند و شک ساری را استصحاب نمیدانند. باید نظرات قدما را استقراء کنیم تا ببینیم فتاوایشان چیست[2].
مرحوم آیتالله بهجت هم میگفتند شیخ انصاری ره می گوید بین قاعده یقین و استصحاب جامعی نیست در حالی که واضح است که این ها جامعی دارند[3]
[1] مرحوم شیخ میفرمایند:
الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب: أن يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق، حتى يكون شكه في البقاء.
فلو كان الشك في تحقق نفس ما تيقنه سابقا- كأن تيقن عدالة زيد في زمان، كيوم الجمعة مثلا، ثم شك في نفس هذا المتيقن، و هو عدالته يوم الجمعة، بأن زال مدرك اعتقاده السابق، فشك في مطابقته للواقع، أو كونه جهلا مركبا- لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة، و لا اصطلاحا...
و توضيح دفعه: أن المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد؛ فإن مناط الاستصحاب هو اتحاد متعلق الشك و اليقين مع قطع النظر عن الزمان؛ لتعلق الشك ببقاء ما تيقن سابقا، و لازمه كون القضية المتيقنة- أعني عدالة زيد يوم الجمعة- متيقنة حين الشك أيضا من غير جهة الزمان. و مناط هذه القاعدة اتحاد متعلقيهما من جهة الزمان، و معناه كونه في الزمان اللاحق شاكا فيما تيقنه سابقا بوصف وجوده في السابق.
فإلغاء الشك في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا- حيث إنه متيقن- من غير تعرض لحال حدوثه، و في القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.
[عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه السلام: «فليمض على يقينه»:]
و اختلاف مؤدى القاعدتين، و إن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد- بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشيء شك له تعلق بذلك الشيءفلا عبرة به، سواء تعلق ببقائه أو بحدوثه، و احكم بالبقاء في الأول، و بالحدوث في الثاني- إلا أنه مانع عن إرادتهمامن قوله عليه السلام: «فليمض على يقينه» فإن المضي على اليقين السابق- المفروض تحققه في القاعدتين- أعني عدالة زيد يوم الجمعة، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرض لعدالته فيما بعده- كما هو مفاد القاعدة الثانية- يغاير المضي عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرض لحال يوم الجمعة- كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب- فلا يصح إرادة المعنيين منه.
فإن قلت: إن معنى المضي على اليقين عدم التوقف من أجل الشك العارض و فرض الشك كعدمه، و هذا يختلف باختلاف متعلق الشك، فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث، و مع الشك في البقاء بمعنى الحكم به.
قلت: لا ريب في اتحاد متعلقي الشك و اليقين و كون المراد المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك، و المفروض أنه ليس في السابق إلا يقين واحد، و هو اليقين بعدالة زيد، و الشك فيهاليس له هنافردان يتعلق أحدهما بالحدوث و الآخر بالبقاء.
و بعبارة اخرى: عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعية، كعدالة زيد و فسق عمرو، لا باعتبار تعددملاحظة اليقين بشيء واحد، حتى ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلق بكل منهما شك
و حينئذ، فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم الجمعة، فالمضي على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقن، و إن اعتبر الشك فيه مقيدا بذلك اليوم، فالمضي على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرض للبقاء، كأنه قال: من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها، فليمض على يقينه السابق(فرائد الأصول ؛ ج۳ ؛ ص۳۰۲-٣٠٧)
[2] برای بررسی سابقه قاعده یقین، یکی از بهترین کتب، کتاب رسائل شیخ انصاری ره است. مرحوم شیخ که خود از قائلین به عدم حجیت این قاعده هستند، به گونه ای بحث را پیش برده اند که برای محققین، زمینه های مختلفی از سوال و ابهام و اشکال در چرایی عدم حجیت مطرح می شود.
ایشان پس از این که قاعده یقین را -لغةً و اصطلاحاً- متفاوت از استصحاب برمی شمرند، می فرمایند:
نعم، لو ثبت أن الشك بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع، فهي قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب، سنتكلم فيها بعد دفع توهم من توهم أن أدلة الاستصحاب تشملها، و أن مدلولها لا يختص بالشك في البقاء، بل الشك بعد اليقين ملغى مطلقا سواء تعلق بنفس ما تيقنه سابقا، أم ببقائه.
آن گاه به بیان سابقه این مطلب در کلمات اصحاب می پردازند و محقق سبزواری را اولین کسی می دانند که به این قاعده تصریح کرده است:
محقق سبزواری
و أول من صرح بذلك الفاضل السبزواري- في الذخيرة- في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء، حيث قال:و التحقيق: أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال، ثم عرض له الشك، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء؛ لصحيحة زرارة: «و لا تنقض اليقين أبدا بالشك»( الذخيرة ، ص ۴۴)انتهى.
اما در ادامه و با پیگیری ریشه کلام محقق سبزواری، مشخص می شود که سابقه این مطلب فراتر از این سخنان است:
ابن ادریس
و لعله قدس سره، تفطن له من كلام الحلي في السرائر، حيث استدل على المسألة المذكورة: بأنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها، و ليس ينقض الشك اليقين انتهى.
مرحوم شیخ خود اشاره می کنند که حتی در کلمات سابقین بر ابن ادریس هم این عبارت موجود است. بله، ایشان گرچه در استفاده قاعده یقین از عبارات ابن ادریس وسایر اصحاب تردید می کنند، اما منبعی بسیار مهم به باحثین ارائه می کنند که خود به عبارات متقدمین اصحاب مراجعه کنند و شخصاً قضاوت کنند که آیا کلماتشان شامل قاعده یقین می شود یا خیر:
لكن هذا التعبير من الحلي لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشك. و يقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء
و در پایان بحث تاریخی، نکته ای دیگر خودنمایی می کند؛ این که حتی معاصرین جناب شیخ هم در این برداشت با ایشان مشترک نیستند. آن ها معتقدند دلیل به لحاظ اطلاق خود هم استصحاب و هم قاعده یقین را شامل می شود گرچه برخی ادعای انصراف کرده اند و برخی دیگر مانند فاضل دربندی معتقدند که روایات، مثبت قاعده یقین هم هست:
لكن التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين، على ما توهمه غير واحد من المعاصرين و إن اختلفوا بين مدع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب و بين منكر له عامل بعمومها(فرائد الاصول، ج ٣، ص ٣٠٣-٣٠۴)
ملاحظه میشود که مرحوم شیخ خود به روشنی صدق کلام موجود در متن را آشکار میسازند که ارسال مسلّم امروز اصول در مورد عدم حجیت قاعده یقین، مربوط به اصول متأخر است؛ اصولی که پس از مرحوم شیخ انصاری در کلاسهای درس اصول فقه جلوهگر است، درحالیکه در زمان خود شیخ رحمهالله هم مسئله به این شکل وشمایل نبوده است.
و اما کلمات اصحاب، مرحوم شیخ مفید در مقنعه می فرمایند:
و من كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه أو توهم أنه قدم مؤخرا منه أو أخر مقدما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه و قد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد.
فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك و قضى باليقين عليه.( المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 49)
شیخ طوسی نیز در النهایة می فرمایند:
و من ترك عضوا من أعضاء الطّهارة متعمّدا أو ناسيا و صلّى ثمَّ ذكر، وجب عليه إعادة الوضوء و الصّلاة. و من شكّ في غسل الوجه و قد غسل اليدين، وجب عليه غسل الوجه ثمَّ غسل اليدين فإن شكّ في غسل اليدين و قد مسح برأسه، رجع، فغسل يديه، ثمَّ مسح برأسه فإن شكّ في مسح رأسه و قد مسح رجليه، رجع، فمسح رأسه، ثمَّ رجليه بما بقي في يديه من النّداوة. فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه، و مسح برأسه و رجليه. فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة، وجب عليه إعادة الوضوء. فإن انصرف من حال الوضوء و قد شكّ في شيء من ذلك، لم يلتفت اليه، و مضى على يقينه.(النهایة، ص ١٨)
همین طور ابن زهره:
و لا يجوز الصلاة إلا بطهارة متيقنة، فإن شك و هو جالس في شيء من واجبات الوضوء، استأنف ما شك فيه، فإن نهض متيقنا لتكامله، لم يلتفت إلى شك يحدث له، لأن اليقين لا يترك للشك.( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 61)
محقق حلّی:
قوله رحمه الله: «فان انصرف من حال الوضوء، و قد شك في شيء من ذلك، لم يلتفت إليه، و مضى على يقينه».
كيف يشك، و يكون له يقين؟ فلو تيقن شيئا، لما جاز له أن يعمل على غيره.
الجواب: يريد به إذا انصرف متيقنا طهارته لم يؤثر ما يعرض من الشك بعد ذلك، فيكون اليقين سابقا، ثمَّ يتجدد الشك في وقت آخر(نكت النهاية؛ ج1، ص: ۲۲۵)
مومن قمی:
من شكّ في شيء من واجبات الوضوء و هو جالس استأنف ما شكّ فيه، فان نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إليه، لأنّ اليقين لا يترك بالشكّ (جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: ۴۲)
فاضل دربندی نیز درباره قاعده یقین که بر مورد آن، عنوان شکّ سریانی(در مقابل طریانی به معنای مورد استصحاب) اطلاق کرده است، می فرماید:
استشكل جمع من المعاصرين فى حجّية الاستصحاب فى موارد الشكوك السّارية ثم استقربوا عدمها و صرّح جمع بعدمها فى اول الوهلة احتجاجا بالاصل و فيه ان الاخبار واردة عليه و دعوى عدم الانصراف غير مسموعة بل يمكن ان يقال انه لو لم يكن موارد الشكوك الطارية فى محل وفاق بمعنى انها داخلة تحت الاخبار قطع لكان ادعاء انحصار الاخبار فى تادية حجية الاستصحاب فى موارد الشكوك السّارية غير بعيد اذ الظاهر من مثل قوله ع من كان على يقين الخ هو الانطباق مع استصحاب ما كان شكه ساريا و بعد الاغضاء عن ذلك ان المتبادر من الاخبار كلها هو اتحاد مورد اليقين و الشكّ و هذا لا يكون الا فى هذه الصورة فبعد رفع اليد عن ذلك نظرا الى ما اشرنا اليه و الى الأسئلة فى الاخبار لا يرفع اليد عن عمومات الاجوبة المعصومية التى لا تخصّص بخصوص الأسئلة(خزائن الاصول، ج 2، ص 61 )
برای بررسی تفصیلی کلمات علماء در این مسئله به پیوست مراجعه فرمایید.
[3] ایشان در این باره می فرمایند: «ثمّ إنّه يعتبر فی الاستصحاب، اليقين الفعلي بالحدوث حال الشكّ فی البقاء، وهو المتيقّن من الكلّيّة المذكورة فی الروايات المنطبقة على الاستصحاب المعدود من الأُصول المعتبرة في كلمات الأصحاب، وهل يمكن استفادة اعتبار قاعدة اليقين المشتملة على الشكّ الساري إلى المتيقّن من هذه الروايات المحتجّ بها على الاستصحاب أو لا؟ والكلام تارة في جواز الجمع بين الاستصحاب والقاعدة فی الاستفادة من هذه الروايات، وأخرى في وقوعه.
أمّا الأوّل، فالأظهر جوازه؛ إذ لا محذور فيه إلّا استحالة الجمع بين التقييد والعدم؛ فإنّ الأوّل معتبر فی القاعدة المفروض فيها الشكّ في نفس المتيقّن بحدّه الزماني، والثاني –أعني عدم هذا التقييد- معتبر فی الاستصحاب المتعلّق فيه الشكّ بالشيء لا بحدّه الزماني، بل بنفسه مع إلغاء قيد الزمان، أو مع تقيّده بالزمان الثاني الذي هو زمان بقائه، وهذا الأخير هو الأُولى فی التقرير؛ لأنّ متعلّق الشكّ فی القاعدة الوجود فی الزمان الأوّل حدوثاً، وفی الاستصحاب الوجود في ثاني الأزمنة بقاءً؛ فلا يمكن الجمع في موضوع هذا الحكم الكلّي–أعني حرمة النقض- بين الشكّ فی الحدوث والشكّ فی البقاء، كما لا يمكن إرادة صورة يجتمع فيها الوصفان، كما فی الاستصحاب، وصورة لا يمكن فيها اجتماع الوصفين، كما فی القاعدة.
وأنت خبير بما فی الإشكال المذكور؛ فإنّ اللا بشرط القسمي يجتمع مع ما هو شرط بالحمل الشائع وإن لم يجتمع مع الاشتراط، فلا مانع من إرادة الإطلاق من الشكّ المجتمع مع تعلّقه بنفس المتيقّن حدوثه بحدّه الزماني ومع تعلّقه ببقائه فی الزمان الثاني، كما أنّ شيئاً من اجتماع الوصفين أو عدمه غير لازم فی الكلّيّة، وإنّما اللازم في كلّ مورد أحدهما خاصّة، واللازم فی الكلّيّة تحقّقهما متعلّقين بواحد وإن اختلف خصوصيّاته فی الفردين؛ فاللازم في كلّ فرد، غير لازم فی الكلّي المنطبق على الفردين، واختلاف الفردين ليس فی اليقين، بل فی الشكّ وكيفيّة انحفاظ الوحدة في تعلّقه بالمتيقّن.
فلا يقال: إنّ تعدد أفراد اليقين، بتعدّد متعلّقه سنخاً أو شخصاً، لا بالمحقّق فی القاعدة والاستصحاب؛ فإنّ تعدّد موضوع تحريم النقض، فلا يلزم فيه التعدّد بجميع قيود الموضوع، كما هو واضح، وكذلك مقابلة النقض بالإبقاء فی الاستصحاب لا يلزم منه إرادة المقابل من النقض الكلّي الواقع فی الروايات تحريمه، بل المراد رفع اليد عن اليقين بسبب الشكّ بالبناء على ما هو مشكوك، كان هو الحدوث فی القاعدة أو البقاء فی الاستصحاب، بعد اشتراكهما في تعلّق اليقين بالحدوث واختلافهما بالشكّ المجامع لليقين فی الاستصحاب وغير المجامع له فی القاعدة.
نعم، تطبيق الكلّيّة المذكورة فی الروايات على الاستصحاب، يوجب تيقّن إرادته، لكنّه لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق للقاعدة، خصوصاً بملاحظة ما هو التعليل والتنبيه للارتكاز والإرشاد إلى الطريقة العقلائيّة إن كانت فی الموردين.
این مطلب البته به معنای پذیرش قاعده یقین از سوی ایشان نیست:
ولا يخفى أنّ وجه عموم الإرشاد للأمرين هو الأماريّة العقلائيّة فی المقامين، وجرى عرف العقلاء على عدم الاعتناء بالشكّ فی الموردين، وذلك بما مرّت الإشارة إليه من أماريّة الظنّ النوعي بالبقاء بعد اليقين بالحدوث بملاحظة غالب الأفراد فی الاستصحاب، وكذا في ما نحن فيه يكون بأماريّة اليقين السابق لتحقّق المتيقّن السابق بملاحظة غالب أفراد اليقين من المطابقة للواقع الموجبة للظنّ النوعي بالحدوث المتيقّن سابقاً، فيترتّب عليه أحكام الحدوث فی السابق حتّى يقطع بالخلاف، فكلا الأمرين من قبيل عمل العقلاء بالظنّ النوعي الخاصّ، وهو المراد من الشكّ المقابل لليقين، بل التعبير باليقين والشكّ ونقض أحدهما بالآخر، أو دفع أحدهما بالآخر، وقوّة الظهور في اتّحاد المتعلّق المحفوظ بنحو أقوى فی القاعدة، يوجب تيقّن إرادة القاعدة، ولو لم يكن ظهور «الفاء» في بعض الروايات في اختلاف زماني اليقين والشكّ، إلّا أنّ المتيقّن هنا بالعكس المستفاد من التطبيق فی الروايات، كما مرّ.
ويمكن المناقشة فيه: بأنّ الظنّ بالبقاء نوعاً حيث كان معلولاً لليقين بالحدوث، فلابدّ من بقائه ولو كان نوعيّاً من بقاء العلّة، فإذا انتفى اليقين بقاءً انتفى الظنّ النوعي بقاءً، فلا محلّ للجري من العقلاء على طبق اليقين المنتفي بقاءً، فكيف يبنى على ترك نقض ما هو منتقض بنفسه؟ بل اليقين المتبدّل بالشكّ، لا غلبة فيه للمطابقة حتّى يتحقّق الظنّ النوعي فيه بالحدوث، وغير المتبدّل لاشكّ فيه، وهذا بخلاف الاستصحاب؛ فإنّ الغلبة والظنّ النوعي بالبقاء محفوظ فيه.
ومنه يظهر تعيّن الاستصحاب في دليل الإرشاد وأنّ التطبيق على الاستصحاب، يعينه في ما بنى على التعبّد والعموم للقاعدتين.
مضافاً إلى ما فيه من الخلط بين ما يتقوّم به قاعدة اليقين، وما يذكر في تعريفها إشارة إلى المقابلة بينها وبين الاستصحاب، فيقال بأنّ الشكّ فی الاستصحاب فی البقاء وفی القاعدة فی الحدوث، مع أنّ المقوّم هو الشكّ فی الوجود المتيقّن، لا في بقاء الوجود المتيقّن(مباحث الاصول، ج ۴، ص ١٨۶-١٩٠)
در مورد مبنای ایشان در زمینه قاعده یقین ببینید:مباحث الاصول، ج ۴،ص ٧٩-٨١ و ص ١٠۵-١٠۶
کلام آیت الله بهجت در میان متأخرین از شیخ پرسابقه است.(عنایه الاصول، ج ۵، ص ٢٣٨-٢۴١ و الاستصحاب، ص ٢٢۴-٢٣٠ و منتهی الاصول، ج ٢، ص ۵٣٢-۵٣۴) بسیاری از آن ها به اشکالات شیخ در عدم امکان جمع بین دو قاعده پاسخ داده اند و گرچه معتقد به حجیت قاعده یقین نیستند، اما منعی از جهت اطلاق ادله استصحاب نسبت به قاعده یقین ندارند.
این مطلب خود گامی بلند برای اثبات حجیت قاعده یقین است. چرا که با برداشته شدن محذور عقلی، اطلاقات ادله استصحاب زنده می شود. می ماند شبهه انصراف ادله به استصحاب یا تمسک به سوالات سائلان در مقام تخصیص قاعده به استصحاب که با توجه به اصالة الاطلاق از سویی و تفکیک بین مورد روایت و مخصّص آن از سوی دیگر مسیر قاعده یقین هموار می شود.
در این زمینه همچنین به مقاله «پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده یقین» و «بازپژوهی روایات قاعده فراغ و تجاوز با رویکردی بر احیای قاعده یقین» مراجعه فرمایید.
بدون نظر