رفتن به محتوای اصلی

پیوست شماره ۲: تشابک شواهد در رویه اصحاب

علامه حلی

مسألة ٦٢: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة، أو الرابعة:

فقال في (النهاية): يقتل في الثالثة بعد تكرّر الحدّ عليه مرّتين[1]. و به قال شيخنا المفيد[2] و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس[3].

الثاني: قال في (الخلاف) و (المبسوط): إنّه يقتل في الرابعة[4]. و هو قول الصدوق في (المقنع)[5].

و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد، جلد، فإن عاد، قتل، و قد روي أنّه يقتل في الرابعة[6].

و المعتمد: الأول.

لنا: ما رواه أبو عبيدة - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»[7].

و في الصحيح عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في شارب الخمر: «إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل»[8].

و في الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السلام، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»[9].

و في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «كان النبي صلّى اللّه عليه و آله إذا اتي بشارب خمر ضربه، فإن اتي به ثانية ضربه، فإن اتي به ثالثة ضرب عنقه» قلت: النبيذ؟ قال: «إذا أخذ شاربه انتشى ضرب ثمانين» قلت: أ رأيت إن أخذ به ثانية‌؟ قال: «أضربه» قلت: فإن أخذ به ثالثة‌؟ قال: «يقتل كما يقتل شارب الخمر»[10].

و في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه»[11]. و غير ذلك من الأحاديث.

احتجّ‌ الشيخ: بقول الصدوق: و روي أنّه يقتل في الرابعة[12]، و هو ثقة يعمل بمرسلة كما يعمل بمسنده.

و لأنّ‌ الزنا أكثر منه ذنبا مع أنّه لا يقتل في الثالثة.

و الجواب: المرسل ليس حجّة عند المحقّقين، و قد بيّنّاه في أصول الفقه.

سلّمنا، لكن إذا وجد ما يعارضه من الأحاديث المسندة، كان العمل بها أولى، خصوصا مع تعدّدها و تعاضدها بعضا ببعض.

و نمنع أنّ‌ الزاني لا يقتل في الثالثة، فقد ذهب بعضهم إلى ذلك.

و لو سلّمناه - كما هو مذهبنا نحن - لكن القياس باطل خصوصا في الحدود.[13]

فاضل مقداد

 (١) إخراج الزكاة واجب فورا، لتعاضد النصوص على ذلك، لكن ذلك حال الاختيار أما حال الضرورة إلى التأخير فسائغ كعدم المستحق أو الخوف من ظالم و شبهه.[14]

شهید ثانی

و قال الشيخ في المبسوط[15] و الخلاف[16]: إن الخصاء ليس بعيب مطلقا، محتجّا بأن الخصيّ‌ يولج و يبالغ أكثر من الفحل حالته، و إنما لا ينزل، و عدم الإنزال ليس بعيب. و هو مردود بتعاضد النصوص و كثرتها، و عمل الأصحاب بمضمونها.[17]

امین الدین استرآبادی

السؤال الثاني

إنّه لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ‌ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها، و ذلك لأنّ‌ الحديث و لو كان صحيحا باصطلاحهم و هو المقطوع بوروده عن أهل الذكر عليهم السّلام قد يحتمل التقيّة، و قد يكون دلالته ظنّية، و على التقديرين لا يحصل القطع.

و جوابه أن يقال:

أكثر أحاديثنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحالية أو المقالية و أنواع القرائن كثيرة:

من جملتها: أنّ‌ الحكيم في مقام البيان و التفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره، لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة. و قد مرّ زيادة توضيح لذلك في كلامنا[18] *. و من جملتها: تعاضد الأخبار بعضها بعضا.[19]

محقق سبزواری

و إن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة و إن لم يتغير وصفه بها مذهب جمهور الأصحاب نجاسة القليل بمجرد الملاقاة عدا ما يستثنى

و ذهب الحسن بن أبي عقيل إلى أنه لا ينجس إلاّ بالتغير و المسألة محل إشكال لاختلاف الروايات جدّا لكن الرجحان للأول للأحاديث الكثيرة الدالة باجتماعها و تعاضد بعضها ببعض على المطلوب كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و سئل عن الماء تبول فيه الدّواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء فدل بمفهوم الشرط على أن ما دون الكر يثبت له التنجيس في الجملة و لا يقدح عدم دلالتها على عموم الانفعال في جميع المياه و لكل نجاسة[20]

حر عاملی

و أما ظنية الدلالة: فمدفوع بأن دلالة أكثر الأحاديث قد صارت قطعية، بمعونة القرائن اللفظية، و المعنوية، و السؤال، و الجواب، و تعاضد الأحاديث، و تعدد النصوص، و غير ذلك.

و على تقدير ضعف الدلالة، و عدم الوثوق بها يتعين عندهم التوقف، و الاحتياط.[21]

وحید بهبهانی

قوله: و الإجماع المنقول. (٤٣:١).

ما يظهر من كلامه ليس الإجماع الاصطلاحي، بل الإجماع على الرواية كما فهمه، أو على كونها صحيحة كما فهمت، مع أن ما ذكره المحقق يورث الريبة أيضا في ما ذكره.

مع أن قوله: و معنى لم يحمل.، لا يخلو من تأمّل - و إن صرح الجماعة - للتأمّل في حجية مثله. مع أن الانفعال بالملاقاة ليس شيئا يظهر فيه، و التغير لا دخل للكر فيه، كما مر. على أنه لا دخل له في المقام، فلعل معنى لم يحمل لم يقبل، و هو الأوفق بظاهر العبارة، و ما ورد في غير واحد من الأخبار أنه لا ينجسه شيء. و قوله: و هو ضعيف.، فيه: أن نقله الإجماع لا يستلزم وقوعه في زمانه، بل عبارته ظاهرة في خلاف ذلك، كيف و الشارح - رحمه اللّه - كثيرا ما ينقل الإجماع على سبيل الاعتداد و الاعتماد، مع أنه قريب العهد.

نعم حجية مثله محل نزاع معروف، مع عدم النزاع في كونه ظنيا، قال بها من قال بعموم حجية ظن المجتهد، أو شمول ما اعتمد عليه من أدلة حجيّة خبر الواحد، و أنكرها من أنكرهما، فالعناية بشأن الإنكار و الإقرار لا ما ذكره، فتأمّل.

و قوله: بدخول المعصوم. فيه: أنه لا حاجة إلى العلم بالدخول، بل يكفي العلم بكون هذا رأيه، و هو ممكن في كل زمان، و غير الممكن بعد انتشار الإسلام هو العلم بإجماع كل المسلمين، لا ما اعتبرناه من اتفاق جمع يحصل به العلم بقول المعصوم عليه السلام، أو فعله أو تقريره أو رأيه، و حمل كلامهم على إرادة الشهرة فيه ما فيه.

و قوله: لانحصار الأدلة.، لو تم ما ذكره لم يتم جل المسائل الفقهية، لأن دليلها خصوص مورد، و الخاص لا يدل على العام، و فهم العموم إنما هو من الإجماع إلا فيما ندر.

مثلا: لم يرد في نجاسة الأبوال و الأرواث من غير مأكول اللحم على سبيل العموم سوى حديث واحد، و هو قولهم: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[22]، غاية ما يثبت منه وجوب الغسل بالنسبة إلى الثوب لا البدن، و البول لا الروث. مع أن بين نفس وجوب الغسل و النجاسة تفاوتا كثيرا.

مع أنّ‌ تلك الأحاديث الخاصة كثير منها ليست بصحيحة، و هي ليست بحجّة عنده، بل ربما يصرح بأن الشهرة لا يجبرها. مع أن جلها متعارضة بحيث لا يكون لجمعها أو ترجيحها كتاب أو سنة، و المرجحات الواردة في السنة متعارضة بحيث لا يمكن الجمع أو الترجيح بكتاب أو سنة. مع أنه - رحمه اللّه - لا يمشي على المرجحات المنصوصة، بل يمشي على المظنونة.

مع أن المدار في تصحيح الأخبار على الظنون، بل رجح - رحمه اللّه - التعديل على الجرح بظنون، و ميز المشترك بظنون ضعيفة، بل مداره في ما ذكر و غيره على الظنون.

على أن خبر الواحد أيضا ظن من الظنون، فإن اعتمد عليه بالإجماع ثبت المطلوب، و إن اعتمد بالمعهود من الأدلة فنسبتها إليه و إلى الإجماع المنقول بخبر الواحد على السوية.

و ما قيل من أن في مثل هذه الإجماعات كثيرا ما نرى المخالف[23]، ففيه: أنّ‌ ذلك غير مضرّ في إجماع الشيعة، بل صرحوا بأنه لو خلا عن المائة لم يضر[24]. و ما قيل من أنه كثيرا ما نرى التعارض فيها[25]، ففيه: أنّ‌ التعارض في الأخبار أزيد منه بمراتب شتى، و مرجعها لا يجب أن يكون حكم اللّه الواقعي، بل يكفي كونه فعلا أو قولا أو تقريرا، مطابقا لحكم اللّه الواقعي أو لا.

و أيضا القرائن المجازية و اصطلاح زمان الشارع و أصالة عدم السقط أو التغيير أو غير ذلك ليس على حجيتها كتاب أو سنة، و لو كان فرضا لشمل الإجماع المنقول، فتأمّل جدا.

و بالجملة: مداره في الفقه على عدم القصر على ما ذكره، كما لا يخفى، فلاحظ من أول المدارك إلى آخره، و غيره من تأليفاته. بل يصرح كثيرا بأنه لا قائل بالفصل، منه في باب نجاسة البول و الغائط[26]. و كثيرا ما يعتمد على إجماع يدّعى، فضلا عن إجماع يدعي هو، منه في الباب المذكور، و باب نجاسة المني[27]، و غير ذلك. و الظاهر أن عبارته هنا فيها مسامحة.

و إنما قلنا بإمكان حصول العلم برأي المعصوم في مثل زمان ابن إدريس أيضا، لأن تحقق العلم من اجتماع الظنون و تعاضدها غير عزيز، كما في الخبر المتواتر، و الواحد المحفوف بالقرائن و غيرهما، بل هو في غاية الكثرة، و لا ينكره أحد من المسلمين و غيرهم، إلا نادرا من الكفار، لشبهته في مقابل البديهة.

و حصول الظن من فتوى فقيه ماهر عادل متق، باذل للجهد في استحصاله من الأدلة الشرعية، مستفرغ للوسع في ملاحظة جميع ماله دخل في الأخذ و الفهم، موص للغير في الاحتياط في أخذ الحكم غايته، لا ينكره قلب خال عن الشوائب و المعايب، سيما إذا كان الفقيه من القدماء، ثم إذا رأينا فقيها آخر مثله يشاركه حصل ظن آخر من قوله، و قوة أخرى من اجتماعهما، و هكذا كلما رأينا فتوى حصل ظن منه، و قوة من انضمامه، و اخرى من انضمامين، و على هذا القياس، إلى أن يحصل العلم من نفس ذلك.

أو بضميمة ملاحظة أن أذهانهم مختلفة في إدراك الأمور و استنباط المسائل، و مشربهم متفاوت في تأسيس المباني و تأصيل الأصول، و مع ذلك اتفقوا هذا الاتفاق، و خصوصا بعد التفطن بما أشرنا إليه آنفا.

و سيما إذا كان الحكم مما يعم به البلوى و تكثر إليه الحاجة، و خصوصا‌

بعد ملاحظة أن الأحكام الفقهية عند الرواة و سائر الشيعة ما كانت مقصورة في ما رووه في ذلك الزمان، لأن تلك الروايات وردت بعد ظهور الشرع و انتشاره في الأقطار و امتداد ذلك في الأعصار، بحيث ما كان الرواة جاهلين و لا مستشكلين إلا في أمور خاصة دعاهم إلى الجهل بها و الاستشكال فيها أسباب معينة، كما هو الحال في أمثال زماننا. نعم في أمثال زماننا حصل بعض ما كانت غير حاصلة في ذلك الزمان، و إن خفي بعض ما كانت ظاهرة فيه.

و الأئمة عليهم السلام ما كانوا يلقون إليهم الأحكام من أولها إلى آخرها، و ما كانوا يعترضون على الرواة حين استشكالهم في أمر خاص بأن هذا الحكم من أين عرفت؟، و لم تسأل عن هذا الأمر الخاصّ دون نفس الأحكام و باقي متعلقاتها؟، و ما ذكرنا ظاهر على المتأمّل في الأخبار.

و أيضا: الكليني- رحمه اللّه- ما أتى بجميع روايات الأحكام المسلمة عند الشيعة، التي لا تأمّل في وفاق كل الشيعة عليها، بل الفقه لو كان مقصورا في الروايات المروية في الكافي خاصة لعله لم يثبت كثير منه، و كذا الحال بالنسبة إلى غير الكليني- رحمه اللّه- من القدماء.

و بالجملة: بملاحظة جميع ما ذكروا و ما أشرنا إليه لعله يحصل ما لا يقصر عن الخبر الواحد المحفوف بالقرائن، سيما بملاحظة أنه باتفاق جمع من الصيارفة على كون دينار زيوفا يحصل اليقين عادة مع عدم عدالتهم، بل و ظهور فسقهم، و كذا الحال في جميع الصناعات و جميع أهل الخبرة حتى العلوم.

و بالجملة: مرجع القطع في الإجماع إلى الحدس، فلا مانع من الحصول لبعض دون بعض، و لا الحصول مع عدم العلم باجتماع الكل، بل و مع خروج بعض أيضا، كما صرح به المحقق- رحمه اللّه- و غيره من‌المحققين ، بل و لبعض على نحو و لآخر على خلافه، كما ادعى السيد الإجماع على المنع من العمل بخبر الواحد، لما صرح به متكلموا الشيعة في كتبهم الكلامية، و الشيخ و غيره على حجية الخبر الواحد ، لما يظهر من محدثيهم، و غير ذلك. بل و لا مانع من الحصول لبعض في وقت دون وقت، أو حصول القطع بالخلاف في المسألة في وقت آخر، أو القطع بخلاف ذلك[28]

قوله: و ضعفها بالإرسال. (١٣١:١).

فيه ما عرفت مرارا من أنه لا بأس بالتسامح في أمثال المقام.

و يؤيده أيضا ما رواه الكليني بسند لا يقصر عن الصحيح - بل في الحقيقة صحيح - عن الصادق عليه السلام: قال: «لا بأس أن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه»[29].

و ما رواه في الموثق عن سماعة، قال: سألته هل يشرب من سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه‌؟ فقال: «أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس»[30].

و ما رواه الشيخ بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما رواه الصدوق عنه عليه السلام: أنه قال: «كل شيء يجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال»[31].

و موثقة عمار الآتية، و رواه الشيخ في الموثق، و الصدوق - رحمه اللّه - عنه عن الصادق عليه السلام: أنه قال: «كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره و يشرب»[32]، (بل ربما يحصل الدلالة بملاحظة تعاضد الأخبار الكثيرة، فتأمّل)[33]، لكن الطير مستثنى فيها.[34]

قوله: و إن سلّم أنّه أحمد بن محمّد بن عيسى الثقة، و الحسن بن علي بن فضّال. إلى آخره[35].

لا وقع لهذه الاعتراضات، إذ لا تأمّل في كون أحمد هذا ابن محمّد بن عيسى، أو محمّد بن خالد و كلاهما ثقتان[36]، و الحسن بن علي ممّن أجمعت العصابة، و ممّن لم يعثر له على زلّة[37]، و أبان ممّن أجمعت العصابة[38]، بل من الأعاظم الأجلّة كما حقّقنا، و إن نسبه إلى الناوسيّة علي بن الحسن الفطحي[39]، و إسحاق موثّق[40]، بل ربّما كان الثقة كما حقّقنا.

و الدلالة واضحة، إذ لم يقل: يشتري من العامل شيئا، بل قال: «من العامل و هو يظلم»[41]، و هذا ظاهر في أنّه يعتقد أنّ‌ مجرّد كونه عاملا، و من حيث عامليته ليس بظلم، و أنّ‌ مراده من ظلمه غير عمله، و أظهر منه جواب المعصوم عليه السّلام.

على أنّ‌ السند و الدلالة ينجبران بعمل الأصحاب، و طريقة الشيعة الظاهرة، و تعاضد الأخبار الكثيرة بعضها ببعض سندا و دلالة، و منه يظهر الجواب عن أكثر اعتراضاته.[42]

میرزای قمی

الثالث الرّوايات الكثيرة الدالّة عليها باجتماعها

، فإنّها و إن كانت واردة في موارد خاصّة، لكنّ استقراءها و التأمّل فيها يورث الظنّ القويّ بأنّ العلّة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السّابق، و هذا ليس من القياس في شي‏ء، بل في كلّ من الرّوايات إشعار بالعليّة لو لم نقل باستقلاله في الدلالة، فلا أقلّ من أنّه يفيد ظنّا ضعيفا بها، فإذا اجتمعت‏[43] الظّنون الضّعيفة فيقوى في غاية القوّة، و يصدق عليه أنّه ظنّ حصل من كلام الشّارع لا من الترديد أو الدّوران و نحوهما، و إن شئت جعلته من عموم ظنّ المجتهد الذي أثبتنا حجّيته.[44]

شیخ حسن کاشف الغطاء

ثالثها: الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع

و هو الأظهر و على وجه الظن في وجه و قد يفيد القطع في تراكم الظنون كما قلنا في طرق تحصيل الإجماع بحيث يعد عرفا ان الخبر مستفيض و يثبت بها شرعا جملة من الأحكام إجماعا و ان وقع الاختلاف في عددها و فيما يثبت ذلك من أنواع الاستفاضة و في مدرك الحكم بإثباتها و في جواز الشهادة بما اثبته على وجه الإطلاق و تفصيل ذلك ان الاستفاضة ان افادت‌

علما ثبت الحكم بها مطلقاً أي الأحكام كان و جاز للحاكم بوقوع المستفيض و جازت الشهادة بالمستفيض على وجه الإطلاق و لزم القبول كل ذلك لعموم أدلة قبول الشهادة و لزوم العلم و القطع و ان لم تفد علما سواء افادت ظناً متاخماً أو ظناً مطلقاً فالذي يظهر عدم جواز الشهادة الظان بها على وجه الإطلاق و عدم قبول الحاكم لتلك الشهادة الظنية و يظهر من بعض المتأخرين ان الخلاف واقع في جواز الشهادة بالمستفيض أقوال ثلاثة قول بالجواز مع افادتها العلم و قول مع افادتها الظن مطلقاً و قول مع افادتها الظن المتاخم و ذكر لكل دليل و الأظهر ما قدمناه من عدم جواز الشهادة بالمظنون و لو كان حجة على البطلان الظان لأن الشهادة اغراء و كذب فلا بد من اقتران الشهادة بقرينة تدل على السبب أو الشهادة بنفس السبب و ظن ان تلك الأقوال واقعة في حجية الاستفاضة في الموارد المذكورة لا في نفس الشهادة بموردها و لذا ان بعضهم أجازها للأولوية من الشاهدين في إثبات الحكم و لتنقيح المناط الذي بعد البناء على انه كالظن الناشئ من البينة و بعضهم جعل المدرك هو الإجماع المنعقد في كثير من المقامات من غير تفصيل بين الاستفاضة العلمية أو الظنية و بعضهم جعل المدرك لزوم العسر لو لا الأخذ بها و الجرح لعدم المتمكن من الاستشهاد غالباً لخفائه أو للمشقة و بعضهم جعل المدرك هو الأخبار الدالة على ان خمسة يجب الأخذ بها الحكم و الاستفاضة من ظاهر الحكم فيثبت بها المعدودات أو لأن من المعدود الشهادات و يؤخذ بالشهادة بمعنى يكتفي بها قبولًا أيضاً و الاستفاضة مفيدة لذلك الظاهر و بالجملة فهما بحثان بحث فيما يثبت بالاستفاضة العلمية أو الظنية مطلقاً أو المتاخمة عند الحاكم أو عند من اطلع على ذلك بحيث تكون كشهادة الشاهدين و بحث في جواز الشهادة بما استفاض عنده على النحو المتقدم و الاستفاضة لا تخص الرجال بل و لا البالغين فيشمل استفاضة خبر الصبيان بالقتل و كذا استفاضة خبر النساء في المال و أما استفاضة خبر الصبيان في غير القتل و خبر النساء في خبر المال فإن لم تفد علما ففي ثبوت المستفيض إشكال و البحث المتقدم هو المذكور في كتاب القضاء و الثاني هو المذكور هنا في الشهادات و لو كان محباً واحداً لما ذكرها الأصحاب في المقامين و الظاهر ان البحث‌الثاني مبني على الاستفاضة المثبتة هي ما افادت القطع أو ما افادت الظن مطلقاً أو المتاخم فإن قلنا بالأول يبنى على ان الشاهد له ان يشهد بمجرد العلم أو لا بد من الاستناد إلى الحسن و نحن قد بينا جواز الشهادة بمجرد العلم و بينا عدم جواز الشهادة بما أفاد الظن و لو كان حجة شرعية[45].

صاحب جواهر

و من الغريب - بعد هذه النصوص المروية في كتب المشايخ الثلاثة و عمل الشيخ و القاضي بها، بل في المختلف نسبة ذلك إلى الأكثر، و غيره إلى المشهور و تعاضدها - رد ابن إدريس لها قائلا «أنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها و لا يعرج عليها، و هذه أمور شرعية يحتاج مثبتها و مدعيها إلى أدلة شرعية، و لا دلالة من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم و لا يودعونه في تصانيفهم، و إنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية إيرادا لا اعتقادا لأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر، كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها، و الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية» و رده في المختلف بأن هذه الأخبار ظاهرة مشهورة صحيحة السند عمل بها أكثر العلماء، فكيف يجعل ذلك شاذا من غير دليل، و هل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلة و مدارك الأحكام الشرعية، و تبعه على ذلك غير واحد.

و أغرب منه احتمال بعض متأخري المتأخرين أن هذه النصوص عدا صحيح ابن خارجة منها في المصدود و المحصور، حتى الصحيح الأول منها المشتمل على الإرسال تطوعا، قال لقبوله التنزيل على ما يوافق التعليل في ذيله بأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى آخره، و يلائمه من الاختصاص بالمصدود، و لا كلام في الحكم فيه و لا في المحصور، بل قال أيضا منكرا على من نسب العمل بذلك إلى الكليني و الصدوق: «إن ذلك مبني على ظهور الأخبار عندهما في محل البحث، و هو محل نظر» إذ هو كما ترى، فإنه لم ينكر ابن إدريس دلالتها على المطلوب، و انما منعه من العمل بها أصله المعلوم بطلانه، و به نفى أكثر الأحكام الشرعية، أو زعمه الفاسد أنها أخبار آحاد و إن تعاضدت و تعددت في حكم ندبي يتسامح في مثله، مع أنه لا زال يعمل بأحكام واجبة و محرمة بورود بعض النصوص مدعيا خروجها عن الآحاد بالتعاضد و نحوه من القرائن التي هي أضعف مما في المقام بوجوه، فما أدري ما الذي يقع في نفسه بعد معلومية حرمة التشهي و الهوى في الأحكام الشرعية، [46]

و قال أبو جعفر (عليه السلام)[47]: «الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية؛ و قد قال الله عز و جل[48]«وَ مَنْ‌ أَحْسَنُ‌ مِنَ‌ اللّٰهِ‌ حُكْماً لِقَوْمٍ‌ يُوقِنُونَ‌» و أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية».

إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالة على أن المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمد و أهل بيته (صلوات الله عليهم) و أنه لا ريب في اندراج من سمع منهم (عليهم السلام) أحكاما خاصة مثلا و حكم فيها بين الناس و إن لم يكن له مرتبة الاجتهاد و التصرف.[49]

و على كل حال ف‍ هل يجوز العدول إلى المفضول مع وجود الأفضل‌؟ فيه تردد من الاشتراك في الأهلية، و لما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة و عدم النكير عليهم، فيكون ذلك إجماعا منهم، و لما في تكليف العامي بذلك من العسر و الحرج، لعدم تأهله لمعرفة الأفضل من غيره.

و من أن الظن بقول الأعلم أقوى فيجب أتباعه، إذ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد في وجوب اتباع الراجح، و لخبر عمر بن حنظلة[50] و غيره المتقدمة سابقا المنجبر اسنادها بالتعاضد و تلقي الأصحاب لها بالقبول.[51]

و لو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا بلا خلاف أجده في الأول، بل في محكي السرائر الإجماع عليه، بل لعله كذلك في الثاني أيضا و إن خالف هو فيه، للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك، و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرة العظيمة [52]

سید علی قزوینی

و أمّا مستنده فيما وافق الشهرة فلا يحتاج معه إلى مراجعة الرجال على ما نقل أنّ الشهرة من أقوى المرجّحات المنصوصة و الاعتباريّة، لوضوح قوّة الظنّ بتراكم الظنون من شخص واحد فكثيرا ما ينتهي إلى القطع، بل لعلّ أغلب العلوم من هذا الباب، و كذا إذا كانت من أشخاص فإنّ موافقة الآراء خصوصا مع شدّة اختلاف الأفهام من أقوى أسباب الاعتضاد و القوّة.[53]

و الإجماعات المذكورة مع معاضداتها و هو مؤيّداتها إن لم ينهض كلّ واحد حجّة مستقلّة على القاعدة، فالمجموع منها من باب تراكم الظنون ناهض عليها و موجب للظنّ بها على حدّ الاطمئنان الذي به الكفاية في إثبات الحكم الشرعي و لو كان على الوجه الكلّي من باب القاعدة.[54]

و منها: أنّه يحرم زخرفته، أي نقشه بالزخرف و هو الذهب، و نقشه بالصور أيضا مطلقا، أو صور ذي الروح خاصّة على الخلاف، كما عن نهاية[55] الشيخ و مبسوطه[56] و سرائر[57]الحلّي و كتب المحقّق[58] و جملة من كتب العلاّمة[59] و بيان الشهيد[60] و لمعته في الأوّل، و لمعته وحدها في الثاني[61]، و جامع المقاصد[62] و فوائد الشرائع[63] و المسالك[64] للمحقّق و الشهيد الثانيين و حاشية الميسي[65] و غيرها[66].

و عن كشف اللثام[67] و الذخيرة[68] في الأوّل «أنّه المشهور» كما عن الأوّل في الثاني أيضا «أنّه المشهور»[69] و عن الثاني فيه «أنّه الأشهر»[70].

و في كلام جماعة[71] الاعتراف بعدم وضوح مستند الحكمين مع الطعن على ما نقل مستندا لهما، و لذا صار جماعة من فحول المتأخّرين و متأخّريهم إلى الكراهة، و منهم:

الشهيد في الدروس[72] ناقلا لها عن الجعفي، و عن كاشف اللثام نسبتها أيضا إلى المهذّب[73]و الجامع[74].

و علّل الحرمة في الزخرفة تارة بأنّها إسراف، و اخرى بأنّها لم تكن في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إنّما حدثت بعده فكانت بدعة محرّمة، و ثالثة بما عن عبد اللّه بن مسعود

في وصيّته المرويّة عن مكارم الأخلاق للطبرسي في مقام الذمّ‌ من قوله «يبنون و يشيّدون القصور، و يزخرفون المساجد»[75].

و في النقش بالصور تارة بأنّه بدعة حيث لم تكن في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و اخرى برواية عمرو بن جميع قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في المساجد المصوّر؟ فقال:

أكره ذلك و لكن لا يضرّكم اليوم و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك»[76].

و في الكلّ‌ ما ترى:

أمّا في الأوّل: فأوّلا النقض بزخرفة الدور و القصور و مشاهد الأئمّة عليهم السّلام.

و ثانيا: منع صدق الإسراف على نحوها إذا قارنها قصد تعظيم الشعائر، و ترغيم أنف العدوّ من الشيطان و أهل الكفر و من بحكمهم من أهل الخلاف.

و أمّا الثاني: فمع ابتنائه على القول بحرمة التشريع بمعناه الأعمّ‌، منع صدق البدعة على نحو ذلك بمقارنة قصد تعظيم الشعائر و نحوه.

و أمّا الثالث: فعلى فرض ثبوت الحكاية عن ابن مسعود يتطرّق المنع إلى حجّيّة قوله إذا لم يكن بعنوان الرواية عن معصوم، مع منع دلالته على الحرمة بل غايتها الكراهة، كما يشهد لها سبق ذكر بناء الدور و تشييد القصور اللذين لا حرمة فيهما بالضرورة.

و أمّا الرابع: فلضعف سند

الرواية باشتماله على عدّة مجاهيل، مضافا إلى قصور دلالتها على الحرمة، بل غايتها الكراهة مع كونها كراهة في فعل الصلاة في المساجد المصوّرة كما هو ظاهر عنوان السؤال، و هي لا تلازم كراهة فعل التصوير للمسجد فضلا عن الحرمة فتأمّل.

و عليه فيقوى في النظر بملاحظة أصالة الإباحة فيما لا نصّ‌ بحرمته الجواز، و لكن على كراهية خروجا عن شبهة مخالفة الواقع، إلاّ أن يقوّى احتمال الحرمة بنحو من تراكم الظنون البالغ حدّ الاطمئنان الّتي منها: الشهرة الّتي سمعت حكايتها، و منها: كون بعض المفتين بالحرمة ممّن لا يعمل إلاّ بالقطعيّات كالحلّي، و منها: فتوى الشيخ في النهاية الّتي هي بمنزلة رواية مرسلة. فلا يبعد بملاحظة هذه الامور دعوى الاطمئنان بالحرمة، و لكن في النفس بعد شيء و الخروج عن الأصل مشكل.[77]

المسألة الثالثة: [في إخراج المؤن]

اختلف الأصحاب في اعتبار إخراج المؤن كلّها في زكاة الغلاّت و عدمه فعن الشيخ في المبسوط[78] و الخلاف[79] و يحيى بن سعيد في الجامع[80] أنّ‌ المؤن كلّها على ربّ‌ المال لا على الفقراء فلا يخرج منها شيء، و حكاه في المدارك عن جدّه ثاني الشهيد في حاشية القواعد[81] المنسوبة إليه فذكر أنّه اعترف بأنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة و قال: «إنّ‌ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة»[82] و اختاره من متأخّري المتأخّرين صاحبا المدارك[83] و الذخيرة[84] و نسبه في الرياض إلى جماعة من المتأخّرين[85][86]

...و منها: ما عنه أيضا من: «أنّ‌ الزكاة في الغلاّت تجب في النماء و الفائدة و هو لا يتناول المئونة»[87] و قد تقدّم الإشارة إلى الجواب عن ذلك و ملخّصه: أنّ‌ الزكاة تجب في النماء، و جميع ما خرج من الأرض نماء و المئونة بجزء منه حتّى لا يتناوله الوجوب، بل جزئه ما يقابل المئونة و هو ليس بخارج منه.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و يترك للحارس العذق[88] و العذقان و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله»[89].

و في معناها: صحيحة محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «و يعطى الحارس أجرا معلوما و يترك من النخل معافارة و امّ‌ جعرور يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إيّاه»[90] فإنّ‌ العذق و العذقين و الثلاثة إنّما يترك للحارس من باب الاجرة فتكون مئونة.

و نوقش في دلالتهما بالأخصّية من المدّعى، لعدم تناولهما غير مئونة الحارس.

و اجيب عنها تارة بضرورة عدم القائل بالفرق. و ردّه في المدارك بأنّ‌: «ذلك ثابت عند الجميع و قد صرّح به من لا يعتبر المئونة كما حكاه في التذكرة[91] و المنتهى»[92].

و اخرى بعموم التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام: «و الحارس يكون في النخل ينظره» و قوله عليه السّلام: «لحفظه» كما أشار إليه السيّد في الرياض[93] فإنّ‌ المنساق منهما أنّ‌ وجود الحارس و نظارته من لوازم حصول النماء و الثمرة و سلامتها عن الآفات فتكون مئونته الّتي هي الاجرة من لوازمهما، فيشعر ذلك بأنّ‌ كلّ‌ مئونة هي من لوازم حصول الثمرة و سلامتها، يعتبر إخراجها أوّلا.

و هذا لا يخلو عن قوّة، و يعضده الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع كما نصّ‌ عليه ثاني الشهيدين في ما تقدّم[94] من حاشية القواعد المنسوبة إليه، بل نحو هذه الشهرة بنفسها تصلح حجّة لإفادتها ظنّ‌ الاطمئنان باعتبار أنّه لا بدّ له من مدرك معتبر، و إن كان ذلك المدرك هو الخبران المتقدّمان فينجبر بها حينئذ قصور دلالتهما إن كان، فإنّ‌ قصور الدلالة ينجبر بفهم المعظم كما أنّ‌ قصور السند ينجبر بعمل المعظم، بل ربّما يكشف هذه الشهرة باعتبار موافقة فتوى من لا يعمل في الفروع إلاّ بالقطعيّات - كالحلّي و ابن زهرة - عن وجود مدرك قطعي.[95]

...و بالجملة فالخبران مع الشهرة و المؤيّدات المشار إليها إن لم ينهض كلّ‌ واحد بانفراده حجّة مستقلّة فلا أقلّ‌ من نهوض المجموع من باب تراكم الظنون باعتبار ارتقائها إلى حدّ الاطمئنان، حجّة للمشهور من لزوم إخراج المؤن كلّها، فهو المختار في المسألة.[96]

ملااحمد نراقی

التاسع: إجماع جمع من العلماء [كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر]

على النحو المذكور، أي إجماع جمع كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر، الموافقة لرأي الحجة عادة، فيقال: إنّ‌ اتفاق العلماء الثقات الأعلام على حكم من الأحكام - مع كونهم من الأزكياء الأتقياء، أرباب النفوس القدسية، الباذلين جهدهم طول دهرهم في تحصيل المسائل الدينية و معرفة الأحكام الشرعية، مع شدة اختلافهم في الأصول و الفروع، و تباين أنظارهم و أطوارهم في إدراكها و استنباطها، و كثرة تجديدهم النظر فيها، و ادّعاء كثير منهم عدم العمل إلاّ بما يوجب العلم و اليقين، و قرب عهد قدمائهم بأئمتهم و أصحابهم الآخذين أحكامهم منهم، و زيادة اطّلاعهم على الأخبار - يوجب القطع بحكم العادة و الحدس بأنه حكم اللّه المأخوذ من الحجج، أو مستنبط من الأدلة القطعية الموافقة لرأيهم.

و أنه ما دعاهم إلى الإجماع مع كثرة ما بينهم من الاختلاف و النزاع إلاّ بلوغ الحكم و دليله من الظهور بحيث لا يقبل الارتياب.

و قد تستتم هذه الطريقة بنظير ما يقال في الخبر المتواتر: من حصول الظن من كل واحد واحد إلى أن ينتهي إلى القطع من تراكم الظنون و اجتماعها.

و لا يخفى أنّ‌ هذه الطريقة بعينها الطريقة السابقة عليها، إلاّ أنّ‌ مبني السابقة على إدخال المعصوم أو قوله في أقوال المجمعين، و مبني هذه الطريقة على أصول الحجة القاطعة.[97]

شیخ محمدابراهیم کلباسی

و لا وثوق لى بتتالى الفتاوى غالبا فى الاتفاق البسيط فضلا عن الاجماع المركب بعد القول باطراد اعتبار الاجماع فى المسائل الاصولية كما هو الاظهر و ان قيل بعدم اعتبار لا عبرة به اذ المدار فى الاجماع على حصول القطع فى باب تراكم الظنون و لا ريب فى اعتبار القطع فى اى مورد كان و منشأ القول بعدم اطّراد الاعتبار عدم اطّراد مدرك الاعتبار نظرا الى ان مدرك الاعتبار هو الحدس برضاء المعصوم عليه السّلم و هو لا يتاتى فى المسائل الاصوليّة اذ ليس شان المعصوم بيان المسائل الاصوليّة و هو مبنى على كون مدرك اعتبار الاجماع هو الحدس برضاء المعصوم و الحق ان المدرك انّما هو حصول القطع بالمجمع عليه من باب تراكم الظّنون و قد حرّرنا الحال فى محله[98]

حاج آقا رضا همدانی

(و لا) يجوز (شقّ‌ الثوب على غير الأب و الأخ) كما صرّح به غير واحد، بل لعلّه المشهور.

و عن الحلّي منعه مطلقا[99].

و قيل بجوازه للمرأة مطلقا، و منعه للرجل على غير الأب و الأخ[100].

و يظهر من بعض[101] المتأخّرين الميل إلى جوازه مطلقا على كراهية في غير الأب و الأخ و الأقارب أو مطلقا.

و عن كفّارات الجامع أنّه قال: لا بأس بشقّ‌ الإنسان ثوبه لموت أخيه و والديه و قريبه و المرأة لموت زوجها[102].

و استدلّ‌ للمنع: بكونه تضييعا للمال و منافيا للرضا بقضاء اللّه.

و للنظر فيهما مجال، و الأولى جعل مثل هذه الأمور من مؤيّدات الدليل، كما صنعه بعض، لا دليلا يعتمد عليه بعد وضوح إقدام العقلاء في مقاصدهم العقلائيّة على ارتكاب مثل هذه الأمور من دون أن يعدّ تبذيرا و سرفا كي يكون محرّما، و إمكان تحقّقه على وجه لا يكون ساخطا بقضاء اللّه جلّ‌ جلاله.

و استدلّ‌ أيضا بروايات أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط من نسبته إلى الرواية[103]، لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحاب، إذ من المستبعد عادة التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة لديهم.

و منها: ما في محكيّ‌ البحار عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه أوصى عند ما احتضر فقال: «لا يلطمن عليّ‌ خدّ و لا يشقن عليّ‌ جيب، فما من امرأة تشقّ‌ جيبها إلاّ صدع لها في جهنّم صدع كلّما زادت زيدت»[104].

و عنه أيضا عن مسكّن الفؤاد عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ليس منّا من ضرب الخدود و شقّ‌ الجيوب»[105].

و عن أبي أمامة أنّ‌ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن الخامسة وجهها و الشاقّة جيبها و الداعية بالويل و الثبور[106].

و عنه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ‌ وَ لاٰ يَعْصِينَكَ‌ فِي مَعْرُوفٍ‌ [107]«المعروف أن لا يشققن جيبا و لا يلطمن وجها و لا يدعون بالويل»[108].

و روي عن الأئمّة عليهم السّلام في وصاياهم[109] النهي عن شقّ‌ الجيوب و خمش الوجوه.

و لا يبعد كفاية هذه الروايات بعد التجابر و التعاضد و اعتضادها بفتوى الأصحاب و غيرها لإثبات الحرمة.[110]

شیخ الشریعه اصفهانی

الا ان يقال ان تراكم الظنون و توفر القرائن كثيرا ما يوجب العلم القطعي بشي‌ء أو الاطمئنان العادي الملحق بالعلم موضوعا أو حكما[111]


[1]  النهاية: ٧١٢.

[2]  المقنعة: ٨٠١.


[3]  الكافي في الفقه: ٤١٣، المهذّب ٥٣٦:٢، الوسيلة: ٤١٦، السرائر ٤٧٧:٣.

[4]  الخلاف ٤٧٣:٥، المسألة ١، المبسوط ٥٩:٨.

[5]  المستفاد من عبارة المقنع: ١٥٣-١٥٤: أنّه يقتل في الثالثة.

[6]  الفقيه ٤٠:٤، و الحديث رقم ١٣١.

[7]  الكافي ٢/٢١٨:٧، التهذيب ٣٦٧/٩٥:١٠.

[8]  الكافي ٤/٢١٨:٧، التهذيب ٣٦٨/٩٥:١٠.

[9]  الكافي ١٩١:٧ (باب في أنّ‌ صاحب الكبيرة.) الحديث ٢ و ص ٦/٢١٩، التهذيب ١٣٠/٣٧:١٠ و ٢٢٨/٦٢، الاستبصار ٧٩١/٢١٢:٤.

[10]  التهذيب ٣٧٠/٩٦:١٠، الاستبصار ٨٨٦/٢٣٥:٤.

[11]  الكافي ٣/٢١٨:٧، التهذيب ٣٦٤/٩٥:١٠.

[12]  الفقيه ١٣١/٤٠:٤.

[13] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1374 ه.ش.، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۹، صفحه:۲۰۲-۲۰۴

[14] فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله. اهتمام محمود مرعشی. محقق عبد اللطیف حسینی کوهکمری. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1404 ه.ق.، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم - ایران، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، جلد: ۱، صفحه: ۳۱۵

[15]  راجع المبسوط ٢٥٠:٤، ففيه ذكر القولين في المسألة فقط، و في ص: ٢٦٦ اختار ثبوت الخيار.

[16]  الخلاف ٣٤٨:٤ مسألة (١٢٥)، و في ص: ٣٥٧ مسألة (١٤١) اختار الخيار.

[17] شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۸، صفحه: ۱۰۴

[18]  مرّ في ص ١٧٨.

[19] استر آبادی، محمد امین بن محمد شریف. محقق رحمت الله رحمتی اراکی. نويسنده علی بن علی موسوی عاملی. ، 1426 ه.ق.، الفوائد المدنیة (الشواهد المکیة في مداحض حجج الخیالات المدنیة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه:۳۱۴-۳۱۵

[20] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن. ، ، ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۴

[21] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.،

[22]  الكافي ٣/٥٧:٣، التهذيب ٧٧٠/٢٦٤:١، الوسائل ٤٠٥:٣ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

[23]  انظر رسالة الشهيد الثاني في وجوب صلاة الجمعة (المطبوعة مع عدة من رسائله): ٩١.

[24]  المعتبر ٦:١.

[25]  انظر الحدائق ٣٧:١.

[26]  المدارك ٢٥٨:٢.

[27]  المدارك ٢٦٦:٢.

[28]  الحاشیة علی مدارک الأحکام، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱، صفحه: ۸۲-۸۷

[29]  الكافي ١/٩:٣، الوسائل ٢٣١:١ أبواب الأسآر ب ٥ ح ١.

[30]  الكافي ٣/٩:٣، الوسائل ٢٣٢:١ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٣.

[31]  التهذيب ٦٥٨/٢٢٨:١، الفقيه ٩/٨:١، الوسائل ٢٣٢:١ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٥. و قوله: يجترّ هو من الاجترار، و هو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية (مجمع البحرين ٢٤٤:٣).

[32]  الفقيه ١٨/١٠:١، التهذيب ٨٣٢/٢٨٤:١، الوسائل ٢٣١:١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.

[33]  ما بين القوسين ليس في «ب» «ج» «د» «ه‍».

[34] بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. نويسنده محمد بن علی موسوی عاملی, و جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1419 ه.ق.، الحاشیة علی مدارک الأحکام، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱، صفحه: ۱۹۵

[35]  مجمع الفائدة و البرهان: ٨-١٠٦، و ورد في ب، ج، حاشية د: (مع ضعف الطريق

[36]  جامع الرواة: ١-٦٣ و ٦٩.

[37]  جامع الرواة: ١-٢١٤.

[38]  جامع الرواة: ١-١٢.

[39]  جامع الرواة: ١-١٢.

[40]  جامع الرواة: ١-٨٢ - إسحاق بن عمّار.

[41]  وسائل الشيعة: ١٧-٢٢١ الحديث ٢٢٣٧٩.

[42] بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل. محقق موسسه تحقیقاتی علامه مجدد وحید بهبهانی (ره). ، 1417 ه.ق.، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم - ایران، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، صفحه: ۴۲

[43] ( 1) في نسخة الأصل( اجتمع).

[44] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏3 ؛ ص147

[45] أنوار الفقاهة - كتاب الشهادات (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 56-۵۸

[46] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۰، صفحه: ۱۶۱

[47]  الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صفات القاضي - الحديث ٨.

[48]  سورة المائدة: ٥ - الآية ٥٠.

[49] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۴۰، صفحه: ۱۶

[50]  الوسائل الباب - ١١ - من أبواب صفات القاضي الحديث ١.

[51] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۴۰، صفحه: ۴۳

[52] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۴۱، صفحه: ۲۹۳

[53] الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول)؛ ص: 254

[54] رسالة قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)؛ ص: 203

[55]  النهاية: ١٠٨.

[56]  المبسوط ١٦٠:١.

[57]  السرائر ٢٧٨:١.

[58]  الشرائع ١٢٧:١، النافع: ٤٩، المعتبر ٤٥١:٢.

[59]  المنتهى ٣٢٥:٦، التحرير ٣٢٥:١، الإرشاد ٢٥٠:١، نهاية الإحكام ٣٥٨:١.

[60]  البيان: ٦٧.

[61]  اللمعة: ٣٠.

[62]  جامع المقاصد ١٥٢:٢.

[63]  فوائد الشرائع: ٥٩.

[64]  المسالك ٣٢٧:١.

[65]  نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣٠٣:٦.

[66]  كما في المدارك ٣٩٨:٤، الرياض ٣١٠:٤، الذكرى ١٢٣:٣.

[67]  كشف اللثام ٣٣٣:٣.

[68]  الذخيرة: ٢٥٠.

[69]  كشف اللثام ٣٣٣:٣.

[70]  الذخيرة: ٢٥٠.

[71]  كما في مجمع البرهان ١٥٦:٢، روض الجنان ٦٣٢:٢، المدارك ٣٩٨:٤، كفاية الأحكام: ١٧.

[72]  الدروس ١٥٦:١.

[73]  المهذّب ٧٧:١.

[74]  الجامع للشرائع: ١٠١.

[75]  مكارم الأخلاق: ٥٢٦ الفصل الرابع، ب ١٢.

[76]  الوسائل ١/٢١٥:٥، ب ١٥ أحكام المساجد، التهذيب ٧٢٦/٢٥٩:٣.

[77] قزوینی، علی بن اسماعیل. محقق علی علوی قزوینی, و سید یوسف علوی, و عبد الرحیم جزمئی قروینی. ، 1424 ه.ق.، ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۳، صفحه: ۷۴۳-۷۴۴

[78]  المبسوط ٢١٤:١.

[79]  الخلاف ٦٧:٢، المسألة ٧٨.

[80]  الجامع للشرائع: ١٣٤.

[81]  فوائد القواعد: ٢٥١.

[82]  المدارك ١٤٢:٥.

[83]  فوائد القواعد: ٢٥١.

[84]  الذخيرة: ٤٤٢-٤٤٣.

[85]  الرياض ١١٧:٥-١١٨.

[86] قزوینی، علی بن اسماعیل. محقق علی علوی قزوینی, و سید یوسف علوی, و عبد الرحیم جزمئی قروینی. ، 1424 ه.ق.، ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۴، صفحه: ۳۱۹

[87]  المنتهى ٥٠٠:١.

[88]  الكافي ٧/٥١٤:٣، الوسائل ٣/١٧٦:٩، ب ١ من أبواب زكاة الغلاّت و الباب ٨ من أبواب زكاة الغلاّت/ ٣.

[89]  المصباح المنير ١-٣٩٩:٢: العذق: الكباسة و هو جامع الشماريخ... و العذق: النخلة نفسها و يطلق العذق على أنواع من التمر.

[90]  الكافي ٢/٥٦٥:٣، الفقيه ٤٦:٢-٤٧، تهذيب الأحكام ٣٧/١٠٦:٤، الوسائل ٤/١٩١:٩، ب ٨ من أبواب زكاة الغلاّت.

[91]  تذكرة الفقهاء ١٥٣:٥-١٥٥.

[92]  المدارك ١٤٤:٥.

[93]  الرياض ١١٢:٥-١١٣.

[94]  تقدّم في ص: ٣٢٠.

[95] قزوینی، علی بن اسماعیل. محقق علی علوی قزوینی, و سید یوسف علوی, و عبد الرحیم جزمئی قروینی. ، 1424 ه.ق.، ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۴، صفحه: ۳۲۶

[96] قزوینی، علی بن اسماعیل. محقق علی علوی قزوینی, و سید یوسف علوی, و عبد الرحیم جزمئی قروینی. ، 1424 ه.ق.، ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۴، صفحه: ۳۲۹

[97] نراقی، احمد بن محمدمهدی. محقق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه. ، 1375 ه.ش.، عوائد الأیام، قم - ایران، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، صفحه: ۶۸۷

[98] کلباسی، محمد بن محمدابراهیم. ، ، الرسائل (کلباسی)، قم - ایران، [بی نا]، صفحه: ۹۱۷

[99]  حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٥٠٩:١، و انظر: السرائر ١٧٣:١.

[100]  القائل بذلك هو العلاّمة الحلّي في نهاية الإحكام ٢٨٩:٢-٢٩٠.

[101]  انظر: مدارك الأحكام ١٥٥:٢.

[102]  حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٤١٩:٢، و انظر: الجامع للشرائع: ٤١٩.

[103]  حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣٦٧:٤، و انظر: المبسوط ١٨٩:١.

[104]  حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣٧٠:٤، و انظر: بحار الأنوار ١٠١:٨٢، و دعائم الإسلام ٢٢٦:١.

[105]  حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣٧٠:٤، و انظر: بحار الأنوار ٤٥/٩٣:٨٢، و مسكّن الفؤاد: ٩٩.

[106]  حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣٧٠:٤، و انظر: بحار الأنوار ٩٣:٨٢، ذيل الرقم ٤٥، و مسكّن الفؤاد: ٩٩.

[107]  سورة الممتحنة ١٢:٦٠.

[108]  حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣٧٠:٤-٣٧١، و انظر بحار الأنوار ١٠٢:٨٢، و مشكاة الأنوار: ٢٠٣-٢٠٤.

[109]  منها: ما في الإرشاد - للمفيد - ٩٤:٢، و مستدرك الوسائل، الباب ٧١ من أبواب الدفن، الحديث ١١.

[110] همدانی، رضا بن محمد هادی. نور‌الدین جعفریان, و المؤسسة‌ الجعفریة‌ لأحیا‌ء التراث‌. مصحح محمد باقری, و محمد میرزائی, و نورعلی نوری. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1376 ه.ش.، مصباح الفقیه، قم - ایران، المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث، جلد: ۵، صفحه: ۴۴۶-۴۴۷

[111] إفاضة القدير في أحكام العصير؛ ص: 27