هـ) لحن در قرائت قرآن
المسألة الرابعة: حكم اللاحن في القراءة في الصلاة
إذا كان حقيقة القارئ هو الحاكي لكلام اللّٰه تعالى، و كانت الحكاية تفتقر إلى اللفظ و صيغته، فما حكم من لحن في قراءة الصلاة؟ أ هو قارئ أم متكلم؟
و لا يجوز أن يكون قارئا، لكونه غير حاك لكلام اللّٰه تعالى في الحقيقة.
و ان كان متكلما فصلاته باطلة، مع نقل إجماع الأمة على فساد صلاته خلاف لما ورد به الخبر، و عمل عليه كثير من الطائفة «اقرأ كما نحن نقرأ» يرفع كما أنزل.
و أيضا فما وجدنا أحدا من علمائنا أفتى بفساد صلاة من لحن في قراءته عامدا، بل الفتيا بجوازها ظاهر منهم، و في ذلك ما فيه.
الجواب:
اعلم أن الصحيح أن الحكاية للكلام تجب أن تكون مطابقة له في صور الألفاظ و حركاتها و مدها و قصرها، و من لم يفعل ذلك فليس بحاك على الحقيقة.
و إذا كانت الطائفة مجمعة على أن من لا ينضبط له من العامة و الأعاجم و حكاية القرآن بإعرابه و حركات ألفاظه صلاته مجزية، و كذلك من لحن غير متعمد لذلك، حكمنا بجواز هذه الصلاة و صحتها، و ان لم يكن هذا اللاحن حاكيا في الحقيقة للقرآن.و جرى مجرى الأخرس الذي لا يقدر على الكلام و الأعجمي الذي لا يفهم حرفا بالعربية في أن صلاتهما صحيحة عربية، و ان كانا ما قرءا القرآن، فليس من لحن في القرآن بأكثر ممن لن ينطق به جملة.
فأما المتمكن من اقامة الأعراب إذا لحن من غير عمد، فصلاته جائزة بغير شك. فأما إذا اعتمد اللحن مع قدرته على الصواب و اقامة الاعراب، فالأولى أن تكون صلاته فاسدة، و من أفتى من أصحابنا بخلافه كان غير مصيب[1].
[1] رسائل الشريف المرتضى؛ ج2، ص: ۳۸۶
بدون نظر