رفتن به محتوای اصلی

دسته بندی های متأخر

نسبت داده بودند به مرحوم آقای صدر به کتاب -فتاوایشان یا کتابی دیگر- که یک تقسیم بندی جدیدی ارائه داده بودند. مثلاً به جای عقود و ایقاعات گفته اند: اموال، بعد اموال خاصه و اموال عامه. یادم نیست سریع رد شدم. در بین متاخرین دو سه تا تقسیم بندی جدید انجام شده است.[1]

اما به قول یکی از آقایان، عبارت معروفی بود: کم ترک الاول للآخر[2]، ایشان می فرمودند درستش این است که: کم ترک الاوائل للاواخر[3]. توسعه اش خیلی است. هم آنها خودشان زیاد بود و زیاد کار کردند، ولی باز برای اواخر خیلی زیاد جا گذاشتند که بخواهند کار بکنند و فکر بکنند.


[1] شهید صدر، چهار قسمِ عبادات/اموال اعم از اموال خصوصی و عمومی/سلوک خاص و سلوک عام را مبنا قرار داده اند: و أحكام الشريعة على الرغم من ترابطها و اتصال بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:

۱- العبادات و هي الطهارة و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة و الكفارات.

۲- الأموال و هي على نوعين:

(أ) الأموال العامة: و نريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة و يدخل ضمنها الزكاة و الخمس فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب‌ المالي فيهما أبرز، و كذلك يدخل ضمنها الخراج و الأنفال و غير ذلك و الحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة و أحكام كل نوع و طريقة إنفاقه.

(ب) الأموال الخاصة: و نريد بها ما كان مالا للأفراد و استعراض أحكامها في بابين:

الباب الأول- في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص سواء كان المال عينيا- أي مالا خارجيا- أو مالا في الذمة و هي الأموال التي تشتغل بها ذمة شخص لآخر كما في حالات الضمان و الغرامة. و يدخل في نطاق هذا الباب أحكام الأحياء و الحيازة و الصيد و التبعية و الميراث و الضمانات و الغرامات بما في ذلك عقود الضمان و الحوالة و القرض و التأمين و غير ذلك.

الباب الثاني- في أحكام التصرف في المال، و يدخل في نطاق ذلك البيع و الصلح و الشركة و الوقف و الوصية و غير ذلك من المعاملات و التصرفات 3- السلوك الخاص: و نريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال و لا يدخل في عبادة الإنسان لربه. و أحكام السلوك الخاص نوعان:

الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة و يدخل فيه النكاح و الطلاق و الخلع و المباراة و الظهار و الإيلاء و غير ذلك.

الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، و يدخل فيه أحكام الأطعمة و الأشربة و الملابس و المساكن و آداب المعاشرة و أحكام‌ النذر و اليمين و العهد و الصيد و الذباحة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الأحكام و المحرمات و الواجبات.

۴- السلوك العام و نريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم و القضاء و الحرب و مختلف العلاقات الدولية، و يدخل في ذلك أحكام الولاية العامة و القضاء و الشهادات و الحدود و الجهاد و غير ذلك.( الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 132-١٣۴)

در برخی از رساله های فقهی متاخر، نظیر منهاج الصالحین الگوی ثنائی عبادات/معاملات رعایت شده است.این الگو می تواند برگرفته از معنای وسیع عبادات ومعاملات باشد.مرحوم شهید اول می فرماید: قاعدة- 5 كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النّفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادةأو كفارة. (القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: 34)قاعدة- 6 و كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النّفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة،سواء كان جلب النّفع و دفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.(همان،ص ٣۵)مرحوم نائینی نیز با تقسیم عبادات و معاملات به معنای اخص و اعم چنین تبیینی دارند: و العبادة تطلق على معان (الأول) ما يتوقف صحته على إتيانه بقصد القربة و هذا هو العبادة بالمعنى الأخص (الثاني) ما يؤتى به بقصد القربة و لو لم تكن صحته منوطة بإتيانه كذلك و هذا هو العبادة بالمعنى الأعم (الثالث) الوظائف التعبدية المقررة للمكلفين مما لا يتوقف على إنشاء أصلا و هذا أعم من المعنى الثاني و يشمل مثل القضاء و الشهادات و المواريث و نحوها (و المعاملة أيضا تطلق) على معان (الأول) مالا يتوقف صحته على إتيانه بداعي القربة و هو المعاملة بالمعنى الأعم المقابل للعبادة بالمعنى الأخص، سواء لم يكن متوقفا على الإنشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبين (الثاني) ما يتوقف على الإنشاء مطلقا و لو من جانب واحد و هذا أخص من الأول (الثالث) ما يتوقف على الإنشاء من جانبين و هذا أخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود. (المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج‌1، ص: 81)

در میان کارهای فقهی اخیر،در الفقه المأثور به شش قسم عبادات/شوون فردیه/شوون عائلیه/اموال فردیه/ولایات/شوون قضائیه اشاره شده است:(الفقه المأثور؛ ص: 5)چند طرح دیگر نیز در مقالات اخیر ذکر شده است:مثلاً تقسیم فقه بر اساسِ احكام عبادی/ احكام اقتصادی/احكام مربوط به آداب شخصى و اجتماع/احكام قضايى و جزايى/احكام سياسی(مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌3، ص: 261‌ در این مقاله علاوه بر بیان طرح پیشنهادی تقسیمات سابق فقه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.)و همین طور مجله فقهی اهل بیت علیهم السلام،ج٢،ص ١٧٩

[2] این عبارت از جمله امثال عربی است. و يقولون:

ما ترك الأوّل للآخر شيئا. و هذا مثل قديم فيهم. قال أبو تمّام يصف قصائده [من السريع]:

يقول من تقرع أسماعه

كم ترك الأوّل للآخر

(الأمثال المولدة، صفحه: ۳۴۹)جناب ابن ادریس نیز در مقدمه سرائر می فرماید: و لا تغتر أيها اللبيب و تركن إلى قول ابن الرقاع، فإنه ختار ذو خداع، و قد ذكر عثمان بن جني النحوي في كتاب الخصائص قال: قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ما على الناس شر أضر من قولهم: ما ترك الأول‏ للآخر شيئا، و قال الطائي الكبير: يقول من يطرق اسماعه كم ترك الأول‏ للآخر(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج‏۱ ؛ ص۴۵)

[3] حاجی نوری در پایان مستدرک الوسائل و ابتدای مبحث خاتمه چنین می فرماید: و بعد: فقد نجز- بحمد الله تعالى و حسن توفيقه- كتاب (مستدرك الوسائل) الحاوي لما خفي عن الأنام من أدلة الأحكام و المسائل، حتى عرف صدق القائل: «كم ترك للأواخر الأوائل»( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ الخاتمةج‏1 ؛ ص3)