تقسیم بندی رباعی «شرائع»
معروف است که می گویند: فقه چهار بخش دارد.: عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام. [1] این تقسیم رباعی را نسبت می دهند به محقق اول، صاحب شرایع. قبل از ایشان، این تقسیم بندی نبوده است[2]. در بین اهل سنت تقسیم بندی چگونه است؟ شما حوصله کردید ببینید تاریخ تقسیم بندی آن ها نسبت به ابواب فقه چگونه بوده است و بعدها چگونه شده است[3].
[1] و هو مبني على أقسام أربعة:
القسم الأول في العبادات و هي عشرة كتب ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 2)
القسم الثاني في العقود و فيه خمسة عشر كتابا (همان،ج2، ص: 2)
القسم الثالث في الإيقاعات و هي أحد عشر كتابا (همان،ج٣، ص ٢)
القسم الرابع في الأحكام و هي اثنا عشر كتابا (ج3، ص: 153)
[2] سابق بر محقق حلی، اوّلین طرح برای تقسیم بندی فقه در کلام ابوالصلاح حلبی مطرح شد.ایشان در یک طرح ثلاثی،فقه را به سه قسم عبادات،محرّمات و احکام تقسیم کرده است: التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب: عبادات و محرمات و أحكام.( الكافي في الفقه، ص: 109)
سلار نیز در تقسیم ثنائی به عبادات و معاملات، چنین می فرماید: إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات و معاملات...سپس معاملات را به عقود و احکام تقسیم می کند:و المعاملات تنقسم قسمين: عقود و أحكام.( المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 28)
ابن براج ،معیار تقسیم خود را عموم البلوی قرار داده است: فصل: اعلم ان الشرعيات على ضربين:أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها و الأخر ليس كذلك.
فإما الأعم: فهو الصلاة و حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد.و اما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه و الجملة منها. (المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 18)
پس از شرائع،عمده فقها یا در کتاب خود به تقسیم بندی خاصی اشاره نکردند یا از طرح محقق پیروی کردند.البته با تفاوت هایی مختصر.به عنوان نمونه، شهید اول به جای عنوان احکام از سیاسات استفاده کردند: و أمّا الأقطاب فأربعة:أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة... و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.و يطلق على هاتين: المعاملات و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63)
فیض در مفاتیح الشرائع، فقه را به دو دسته عبادات ، سیاسات و عادات،معاملات تقسیم می کند:
و سميته (مفاتيح الشرائع) و رتبته كترتيب الكتاب الكبير على اثنى عشر كتابا و خاتمتين في فنين: فن العبادات و السياسات، و فن العادات و المعاملات.
في كل منهما ستة كتب و خاتمة، في كل كتاب مقدمة و أبواب. (مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 7)
در مفتاح الکرامه همین تقسیم بندی به صورت رباعی آمده است: هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه ... « في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات «فكل» ما كانت النية شرطا في صحته و كان مما يقع على نحوين فهو عبادة (مفتاح الکرامه ج ١٢ ص ٧-٨)
در تحریر المجله کاشف الغطاء در مقام تحلیل تقسیمات فقها، فقه را بر پایه روابط عبد با خود و خدا یا رابطه با دیگر ابناء جنس خود تنظیم می کند:
و على كل فالأحكام الشرعية هي التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري و الباطني لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر و علاقتهم به جل شأنه أو علاقة بعضهم ببعض فهي إذاً لا تخلو اما ان تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه و نفسه. أو صلته بأبناء جنسه. (الأول) هو العبادات كالصلاة و أخواتها (و الثاني) ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس و أهمها ثلاثة. النفوس. و الاعراض. و الأموال. فما تعلق بالمال من حيث كسبه و تحصيله لا يخلو اما ان يكون بقول أو عمل. و الأول اما ان يكون متقوما بطرفين أو بطرف واحد. و الأول و هو العقود اما ان يكون مقابلة مال بمال فهي عقود المعاوضات: و اما ان يكون المال من طرف واحد فهي عقود الارتفاق و المجانيات كالهبة و الصدقات و أمثالها. أما الذي يتقوم بطرف واحد فهو الاسقاط و الإبراء و التعهدات الابتدائية. اما مالا يحتاج الى القول من أنواع الكسب فهو العمل و هو اما ان يكون اختيارياً أو قهرياً. فالأول كالحيازة و الاصطياد و احياء الموات و أمثالها (و الثاني) كالإرث و الوصية بناء على ما هو الأصح من عدم حاجتها الى القبول و منه الوقف على البطون بل و الزكوات و الأخماس و النذور فان جميع هذه الأنواع أسباب للملك القهري من غير قول و لا عمل و اما ما يتعلق بالاعراض فهو النكاح الذي شرع لحفظ النسل و تكوين الأسر و العائلات الذي به عمارة الدنيا و حفظ النوع البشري و يتبعه أنواع الفرقة و الطلاق و الظهار و نظائرها و اما ما يتعلق بالنفوس فقد يكون فك نفس كالعتق و أخواته و قد يكون تدارك نفس كالديات و القصاص و الحدود. و ما كانت كل هذه الوسائل يستدعي المعاشرة و المعاشرة قد تفضي إلى المعاشرة و هي تفضي إلى الخصومة لذلك جعل الشارع الحكومة و القضاء ليكون لها القول الفصل و القضاء الحاسم للخصومات فهذه جملة أبواب الفقه الذي يبحث فيه عن كل واحد من تلك العناوين و عن أحكامها و أدلتها و فروعها(تحرير المجلة؛ ج1قسم1، ص: 12-١٣)تفصیل این مطالب در پیوست شماره ١ بیان شده است.
[3] در كتابهاى اهل سنت، معمولًا مباحث فقه، به دو گروه: عبادات و معاملات تقسيم شده است.
غزالى، دانشمند شافعى در كتاب «احياء علومالدين» تمامى احكام و مقررات فقهى و اخلاقى اسلام را به چهار گروه: عبادات، عادات، منجيات و مهلكات و هر گروه را به ده كتاب تقسيم كرده است.در گروه عبادات، از اسرار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات درباره اسرار معاملات و در گروه مهلكات، از اخلاق مذموم و در منجيات از فضائل اخلاقى بحث كرده است. (احياء علوم الدين، غزالى، ج 1، ص 10، دارالكتب العلميه، بيروت.) اين تقسيم، بر متون فقه شافعى تاثير نهاده و اساس تقسيم فقهى به چهار گروه: عبادات، معاملات، مناكحات و جنايات قرار گرفته است. در وجه اين دستهبندى گفته شده: بحثهاى فقه، يا مربوط به امور اخروى استياامور دنيوى. امور اخروى را عبادات گويند و امور دنيوى بر سه گونهاند:
۱. قانونهاى تنظيم روابط افراد بشر با يكديگر كه بابهاى معاملات را تشكيل مىدهند.
۲. قانونهاى حفظ نوع بشر كه بابهاى مناكحات را تشكيل مىدهند.
۳. قانونهايى كه بقاى فرد و نوع بشر، وابسته بدانهاست كه احكام جنايى و جزائى را تشكيل مىدهند.( نفايس الفنون في عرايس العيون، محمد بن محمد آملى، ج 1، ص 450، اسلاميه، تهران.)
دانشمندان معاصر اهل سنت نيز، براى دستهبندى صحيح و منطقى كتابهاى فقهى، تلاشهايى را انجام دادهاند.
دكتر صبحى محمصانى، فقه را به سه بخش تقسيم كرده است:
۱. عبادات: نماز، روزه، زكات و ....
۲. اصول اخلاقى.
۳. احكام قانونى.
و قسم سوم را به ششبخش تقسيم كرده، بدين ترتيب:
۱. فقه جزايى: قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف، جرم شناسى، حدود، ديات و قصاص.
۲. احوال شخصيه، يا فقه خانواده: نكاح، طلاق، رضاع، حضانه، وصيت، ولايت، ارث، نفقه و مسائل عدّه.
۳. فقه معاملاتى، يا مدنى: عقود، تصرفات چون: بيع، اجاره، هبه، عاريه، وديعه، كفالت، حواله، شركت، صلح و غصب و اتلاف و ....
۴. مخاصمات، يا فقه قضايى، مانند: قضا، بينات، دعاوى و ....
۵. سِيَر: جهاد، عقد ذمه، امان و مسائل مربوط به دار الاسلام و دارالحرب و جنگ و صلح.
۶. احكام سلطانيه: وزارت، جيش، خلافت و مالياتها. (المبادى الشرعيه و القانونيه في الحجر، ص 11- 13، بيروت.)
دكتر وهبة زحيلى، كتابهاى فقهى را به شش دسته تقسيم كرده، بدين ترتيب:
۱. عبادات و آنچه به آن ارتباط دارد، مثل: نذر، قسم، قربانى.
۲. اهم نظريات فقهى.
۳. معاملات.
۴. ملكيت و آنچه به آن ارتباط دارد: احكام زمينها، احياى موات، حقوق ارتفاق، پيمانهاى مربوط به آبادانى زمينها، احكام معادن، غصب، لقطه، سبق و رمايه، شفعه و ....
۵. آنچه در ارتباط با دولت است: حدود، جنايات، جهاد، قراردادها، قضا و ....
۶. احوال شخصيه: ازدواج، طلاق، ميراث، وصيت و وقف(الفقه الاسلامى و ادلته، دكتر وهبة الزحيلى، ج 1، ص 73، دارالفكر، بيروت.)
مصطفى احمد زرقا، كتابهاى فقهى را به هفت بخش تقسيم مىكند، بدين ترتيب:
۱. عبادات.
۲. احوال شخصيّه.
۳. روابط و قراردادهاى مردم با يكديگر (معاملات).
۴. سياستشرعيه.
۵. عقوبات.
۶. ارتباط دولتها با يكديگر.
۷. احكام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل. (المدخل الفقهى العام، جزء اول ص 55- 56، دارالفكر، بيروت.)
(مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج3، ص: 25۶-٢۵٨ مقاله نگاهی به دسته بندی باب های فقه)
بدون نظر