رفتن به محتوای اصلی

تقسیم بندی رباعی:عبادات عقود ایقاعات سیاسات

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: ۴۰

و تنتظمه مقدمة و أقطاب أربعة.

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: ۶۳

و أمّا الأقطاب فأربعة:

أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة. و للجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كف الضرار لا يشترط فيه التقرّب، و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.

و أما الكفارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.

و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.

و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.

و يطلق على هاتين: المعاملات.

و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.

و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.

القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: ۳۰

و كل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، و العقود، و الإيقاعات و الأحكام.

و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة‌

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: ۳۱

من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:

الإيقاعات.

قاعدة «1»- 3 العبادات «2» تنتظم ما عدا المباح،

فتوصف العبادة بالوجوب، و الاستحباب، و التحريم، و الكراهة.

كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة و المستحبة، و إلى صلاة الحائض              ، و إلى الصلاة في الأماكن المكروهة، و الأوقات المكروهة.

و الصوم المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، و شعبان، و العيد «3» و السفر.

و أما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب و الندب، و الكراهة، و التحريم، و الإباحة.

فإن عقد البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. و يترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري و البائع في العوضين، و تحريم المنع منه، و إباحة الانتفاع، و كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، و استحباب إقالة النادم.

و تلحق أيضا «4» الأحكام الخمسة نفس العقد و إن كان سببا، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين، و نفقة الواجبي النفقة، و الحج به، و صرفه في الجهاد.

______________________________
(1) في (ح) و (أ): فائدة، و هي زيادة ليست في (م).

(2) في (م) زيادة: و هذه.

(3) في (أ): و العيدين.

(4) زيادة من (م).

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 32‌

و يستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح و قصد بذلك التوسعة على عياله، و نفع المحتاج.

و يحرم البيع إذا اشتمل على ربا، أو جهالة، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال، و بيع المكلّف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.

و يكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.

و يباح حيث لا رجحان و لا مرجوحية.

و تلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد، فالوجوب: كوجوب العلم (في العوضين) «1».

و التحريم: كالاحتكار، و التلقي، و النجش عند من حرمهما «2» «3».

و الكراهة: كالزيادة وقت النداء «4» و الدخول في سوم المؤمن.

و المستحب: التساهل «5» في البيع، و إحضاره إلى «6» موضع يطلب فيه.

و المباح: ما خلا عن هذه الوجوه.

______________________________
(1) في (ح): بالعوضين.

(2) في (ح): حرمها.

(3) انظر: ابن إدريس- السرائر: 209- 210، و ابن سعيد- الجامع: 112 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476)، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 168، و الشيرازي- المهذب: 1- 291- 292.

(4) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة، بل يصبر حتى يسكت ثمَّ يزيد إن أراد.

(5) في (ح) و (م): كالشاهد، و في (ا): الشاهد.

(6) في (ح) و (م) و (أ): في.

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 33‌

و الإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.

و أما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة، كالصيد، و الأطعمة، و الإرث، و الأخذ بالشفعة.

و أما بيان التحريم، كموجبات الحدود و الجنايات، و غصب الأموال.

و اما بيان الوجوب، كنصب القاضي، و نفوذ حكمه، و وجوب إقامة الشهادة عند التعيّن، و وجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.

و أما بيان الاستحباب، كالطعمة في الميراث، و آداب الأطعمة و الأشربة و الذبائح. و العفو في حدود الآدميين و قصاصهم و دياتهم.

و أما بيان الكراهة، كما في كثير من الأطعمة و الأشربة، و آداب القاضي.

بیان،دروس،لمعه

                        فاقد تقسیم بندی

کتب بعد از این نوعاً شرح و حاشیه کتب سابقند و تقسیم بندی جدید ارائه نمی شود

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌1، ص: 14

(السابعة): حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إيقاعات، و أحكام.

و قرروا دليل الحصر بوجوه:

(الأول) أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية و هو العبادات، أو الدنيوية فاما ان لا يفتقر الى عبادة لفظية فهو الاحكام، أو يفتقر فاما من اثنين غالبا و هو العقود، أو أحد «3» و هو الإيقاعات.

(الثاني) طريق الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إما بجلب نفع أو رفع ضرر، و الأول اما عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة‌

(3) في ب «أو واحد».

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌1، ص: 15‌

و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الأجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.

(الثالث) ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحد و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعهما.