وجه حصر در تقسیم «شرائع»
ما می گوییم که موضوع فقه، افعال مکلفین است.
اگر حکم شرعی و مساله فقهی، طوری است که قصد قربت در آن شرط است، می شود عبادت.
اگر قصد قربت شرط نیست و عقد و لفظ و.. در آن دخالتی ندارد می شود احکام.
اگر عقد و لفظ در آن دخالت دارد و عقد و لفظش طرفینی است می شود معاملات و اگر یک طرف، کافی است می شود ایقاعات. این تقسیم بندی، حصر عقلی است[1].
[1] و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63)در قواعد اما وجه تقریب، قدری متفاوت است: و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:الإيقاعات.( القواعد و الفوائد، ج1، ص: ٣٠-۳۱)
فاضل مقداد نیز در مقام تبیین وجه حصر می فرماید: حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إيقاعات، و أحكام.و قرروا دليل الحصر بوجوه:
(الأول) أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية و هو العبادات، أو الدنيوية فاما ان لا يفتقر الى عبادة لفظية فهو الاحكام، أو يفتقر فاما من اثنين غالبا و هو العقود، أو أحد و هو الإيقاعات.
(الثاني) طريق الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إما بجلب نفع أو رفع ضرر، و الأول اما عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الأجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.
(الثالث) ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحد و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعهما.( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج1، ص: ۱۴-١۵)
بدون نظر