پیوست شماره ١:
المقنعه
فاقد تقسیم بندی
تقسیم ثلاثی:عبادات،محرمات،احکام
الكافي في الفقه، ص: ۱۰۹
التكليف السمعي
فصل في بيان التكليف السمعي
التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب: عبادات و محرمات و أحكام.
و العبادات على ضربين: مفروض و مسنون، و لكل وجه يجب امتثاله له فوجه الفرائض كون فعلها لطفا في الواجب العقلي و اجتناب القبيح و يقبح «1» تركها، لأنه ترك الواجب «۲».
و جهة السنن كونها لطفا في المندوب العقلي، و لم يقبح تركها كما لم يقبح ترك ما هي لطف فيه.
و جهة قبح «3» المحرمات كون فعلها مفسدة داعيا إلى قبائح العقول، و صارفا عن واجباتها، و يجب اجتنابها لأنه اجتناب القبيح.
و وجه الأحكام ليعلم المكلف الوجه الذي له يحسن التصرف فيقف «4».
عليه و يجتنب ما عداه، فتكليفه فيها راجع الى العبادات من وجه و الى المحرمات
______________________________
(1) في بعض النسخ: و قبح تركها.
(2) في بعض النسخ: ترك لواجب.
(3) في جميع النسخ هكذا: وجهه و قبح المحرمات. و الظاهر ما أثبتناه.
(4) في جميع النسخ: فيقفه.
الكافي في الفقه، ص: ۱۱۰
من آخر، على ما نذكره.
الكافي في الفقه؛ ص: ۱۱۱
و قلنا بما ذكرناه في الأحكام، لان مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذي يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطي، و كذلك مريد البيع و الابتياع مع
______________________________
(1) سورة العنكبوت، الاية: 45.
(2) سورة المائدة، الاية: 91.
(3) في بعض النسخ: صارفا.
الكافي في الفقه، ص: 112
الجهل بالعقد الشرعي، و كذلك القول في الإرث متى جهل الحكم له يحل له التصرف في الموروث، فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع، و على هذا يجري الحال في جميع الأحكام، و رجوعها في التحقيق الى قبيل العبادات من وجه، و التروك الشرعية من آخر، من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه.
الكافي في الفقه، ص: 113
باب تعيين العبادات
العبادات عشرة: الصلوات، و حقوق الأموال، و الصيام، و الحج، و الوفاء بالنذور و العهود و الوعود، و بر الايمان، و تأدية الأمانات، و الخروج من الحقوق، و الوصايا، و أحكام الجنائز، و ما تعبد «1» الله سبحانه لفعل الحسن و القبيح
الكافي في الفقه؛ ص: 276
باب تعيين المحرمات
الكافي في الفقه؛ ص: 276
فصل في بيان ما يحرم اكله
الكافي في الفقه؛ ص: 277
الضرب الأول [ما يتعلق التحريم بعينه]
الكافي في الفقه؛ ص: 277
الضرب الثاني [بوقوعه على وجه]
لكافي في الفقه، ص: 279
فصل في ما يحرم شربه
الكافي في الفقه؛ ص: 279
فصل فيما يكره اكله و شربه
الكافي في الفقه، ص: 280
فصل فيما يحرم إدراكه
يحرم سماع العود و الطنبور و
الكافي في الفقه، ص: 281
فصل فيما يحرم فعله
الكافي في الفقه، ص: 283
فصل فيما يحرم من المكاسب
الكافي في الفقه، ص: 284
فصل فيما يحرم من النكاح
الكافي في الفقه؛ ص: 287
باب الأحكام
الكافي في الفقه؛ ص: 291
و الأحكام ضروب ثمانية:
منها أحكام العقود المبيحة للوطء.
و منها أحكام الإيقاعات الموجبة لتحريمه.
و منها أحكام الذكاة و ما يناسبها.
و منها أحكام العقود و الأسباب الموجبة للاستحقاق و اباحة التصرف في ملك الغير.
و منها أحكام القصاص.
و منها أحكام الديات.
و منها قيم المتلفات و أرش الجنايات.
و منها أحكام الحدود و الآداب.
و يتبع ذلك تنفيذها و القضاء بها بين الناس.
تقسیم ثنائی:عبادات،معاملات و معاملات به عقود و احکام
المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: ۲۸
أقول أولا:
إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات و معاملات. فالعبادات تنقسم ستة أقسام: طهارة، و صلاة، و صوم، و حج، و اعتكاف، و زكاة. و المعاملات تنقسم قسمين: عقود و أحكام. فالعقود: النكاح و ما يتبعه، و البيوع و ما يتبعها، و الإجارات و أحكامها، و الإيمان، و النذر، و العتق، و التدبير، و المكاتبة، و الرهون، و الوديعة، و العارية، و المزارعة، و المساقاة، و الضمانات، و الكفالات، و الحوالات، و الوكالات، و الوقوف، و الصدقات، و الهبات، و الوصايا. فإن قيل ان العقود التي هي الإيمان و النذر إيقاعات: دخل مع هذا الطلاق و العتاق، و ما في حكمها. و ما عدا ذلك أحكام. و هذا القسم يشتمل على كتب شتى نبينها عند المصير إليها بعون الله تعالى.
المبسوط
فاقد تقسیم بندی
النهایه
فاقد تقسیم بندی
تقسیم ترتیبی بر اساس عموم بلوی
المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 18
لشرعيات على ضربين:
أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها و الأخر ليس كذلك.
فإما الأعم: فهو الصلاة و حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد.
و اما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه و الجملة منها.
و الضرب الأعم أيضا ينقسم الى ما هو أعم في البلوى من باقيه و الى ما ليس كذلك و هو ما عداها من هذا الضرب و إذا كانت الشرعيات تنقسم الى ما ذكرناه، و كان الاولى تقديم ذكر الأعم على ما ليس كذلك وجب ان يقدم ذكر العبادات الخمس على جميع ما سواها من الشرعيات، و هذا بعينه يقتضي تقديم ذكر الصلاة على حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد، و إذا وجب على ما ذكرناه تقديم ذكر الصلاة على الجميع، و كان إيقاعها لا يصح الا بالطهارة وجب تقديمها عليها، و نحن لذلك فاعلون بعون الله و حسن توفيقه.
الوسیله تقسیم به عبادات و غیر آن(بدون عنوان دهی به غیر)
الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: ۴۴
كتاب العبادات
غنیه
فاقد تقسیم بندی
سرائر
فاقد تقسیم بندی
بدون نظر