رفتن به محتوای اصلی

پیوست شماره ١:

المقنعه

فاقد تقسیم بندی

تقسیم ثلاثی:عبادات،محرمات،احکام

الكافي في الفقه، ص: ۱۰۹

التكليف السمعي

فصل في بيان التكليف السمعي

التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب: عبادات و محرمات و أحكام.

و العبادات على ضربين: مفروض و مسنون، و لكل وجه يجب امتثاله له فوجه الفرائض كون فعلها لطفا في الواجب العقلي و اجتناب القبيح و يقبح «1» تركها، لأنه ترك الواجب «2».

و جهة السنن كونها لطفا في المندوب العقلي، و لم يقبح تركها كما لم يقبح ترك ما هي لطف فيه.

و جهة قبح «3» المحرمات كون فعلها مفسدة داعيا إلى قبائح العقول، و صارفا عن واجباتها، و يجب اجتنابها لأنه اجتناب القبيح.

و وجه الأحكام ليعلم المكلف الوجه الذي له يحسن التصرف فيقف «4».

عليه و يجتنب ما عداه، فتكليفه فيها راجع الى العبادات من وجه و الى المحرمات‌

______________________________
(1) في بعض النسخ: و قبح تركها.

(2) في بعض النسخ: ترك لواجب.

(3) في جميع النسخ هكذا: وجهه و قبح المحرمات. و الظاهر ما أثبتناه.

(4) في جميع النسخ: فيقفه.

الكافي في الفقه، ص: 110‌

من آخر، على ما نذكره.

الكافي في الفقه؛ ص: 111

و قلنا بما ذكرناه في الأحكام، لان مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذي يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطي، و كذلك مريد البيع و الابتياع مع‌

______________________________
(1) سورة العنكبوت، الاية: 45.

(2) سورة المائدة، الاية: 91.

(3) في بعض النسخ: صارفا.

الكافي في الفقه، ص: 112‌

الجهل بالعقد الشرعي، و كذلك القول في الإرث متى جهل الحكم له يحل له التصرف في الموروث، فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع، و على هذا يجري الحال في جميع الأحكام، و رجوعها في التحقيق الى قبيل العبادات من وجه، و التروك الشرعية من آخر، من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه.

الكافي في الفقه، ص: 113‌

باب تعيين العبادات

العبادات عشرة: الصلوات، و حقوق الأموال، و الصيام، و الحج، و الوفاء بالنذور و العهود و الوعود، و بر الايمان، و تأدية الأمانات، و الخروج من الحقوق، و الوصايا، و أحكام الجنائز، و ما تعبد «1» الله سبحانه لفعل الحسن و القبيح

 الكافي في الفقه؛ ص: 276

باب تعيين المحرمات

الكافي في الفقه؛ ص: 276

فصل في بيان ما يحرم اكله

 الكافي في الفقه؛ ص: 277

الضرب الأول [ما يتعلق التحريم بعينه]

 الكافي في الفقه؛ ص: 277

الضرب الثاني [بوقوعه على وجه]

 لكافي في الفقه، ص: 279‌

فصل في ما يحرم شربه

 الكافي في الفقه؛ ص: 279

فصل فيما يكره اكله و شربه

الكافي في الفقه، ص: 280‌

فصل فيما يحرم إدراكه

يحرم سماع العود و الطنبور و

الكافي في الفقه، ص: 281‌

فصل فيما يحرم فعله

الكافي في الفقه، ص: 283‌

فصل فيما يحرم من المكاسب

الكافي في الفقه، ص: 284‌

فصل فيما يحرم من النكاح

 الكافي في الفقه؛ ص: 287

باب الأحكام

 الكافي في الفقه؛ ص: 291

و الأحكام ضروب ثمانية:

منها أحكام العقود المبيحة للوطء.

و منها أحكام الإيقاعات الموجبة لتحريمه.

و منها أحكام الذكاة و ما يناسبها.

و منها أحكام العقود و الأسباب الموجبة للاستحقاق و اباحة التصرف في ملك الغير.

و منها أحكام القصاص.

و منها أحكام الديات.

و منها قيم المتلفات و أرش الجنايات.

و منها أحكام الحدود و الآداب.

و يتبع ذلك تنفيذها و القضاء بها بين الناس.

تقسیم ثنائی:عبادات،معاملات و معاملات به عقود و احکام

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 28

أقول أولا:

إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات و معاملات. فالعبادات تنقسم ستة أقسام: طهارة، و صلاة، و صوم، و حج، و اعتكاف، و زكاة. و المعاملات تنقسم قسمين: عقود و أحكام. فالعقود: النكاح و ما يتبعه، و البيوع و ما يتبعها، و الإجارات و أحكامها، و الإيمان، و النذر، و العتق، و التدبير، و المكاتبة، و الرهون، و الوديعة، و العارية، و المزارعة، و المساقاة، و الضمانات، و الكفالات، و الحوالات، و الوكالات، و الوقوف، و الصدقات، و الهبات، و الوصايا. فإن قيل ان العقود التي هي الإيمان و النذر إيقاعات: دخل مع هذا الطلاق و العتاق، و ما في حكمها. و ما عدا ذلك أحكام. و هذا القسم يشتمل على كتب شتى نبينها عند المصير إليها بعون الله تعالى.

المبسوط

          فاقد تقسیم بندی

النهایه

          فاقد تقسیم بندی

تقسیم ترتیبی بر اساس عموم بلوی

المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 18

لشرعيات على ضربين:

أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها و الأخر ليس كذلك.

فإما الأعم: فهو الصلاة و حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد.

و اما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه و الجملة منها.

و الضرب الأعم أيضا ينقسم الى ما هو أعم في البلوى من باقيه و الى ما ليس كذلك و هو ما عداها من هذا الضرب و إذا كانت الشرعيات تنقسم الى ما ذكرناه، و كان الاولى تقديم ذكر الأعم على ما ليس كذلك وجب ان يقدم ذكر العبادات الخمس على جميع ما سواها من الشرعيات، و هذا بعينه يقتضي تقديم ذكر الصلاة على حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد، و إذا وجب على ما ذكرناه تقديم ذكر الصلاة على الجميع، و كان إيقاعها لا يصح الا بالطهارة وجب تقديمها عليها، و نحن لذلك فاعلون بعون الله و حسن توفيقه.

الوسیله تقسیم به عبادات و غیر آن(بدون عنوان دهی به غیر)

الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 44‌

كتاب العبادات

غنیه

          فاقد تقسیم بندی

سرائر

          فاقد تقسیم بندی

تقسیم رباعی:عبادات عقود ایقاعات احکام

١.شرائع

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 2

و هو مبني على أقسام أربعة‌

القسم الأول في العبادات

و هي عشرة كتب و نبدأ بالأهم منها فالأهم‌

 شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 2

القسم الثاني في العقود

و فيه خمسة عشر كتابا‌

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 2

القسم الثالث في الإيقاعات

و هي أحد عشر كتابا‌

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 153‌

القسم الرابع في الأحكام

و هي اثنا عشر كتابا‌

٢.تحریر تقسیم رباعی

٣.تذکره حدوداً(ناتمام)

۴.منتهی المطلب حدوداً(ناتمام)

۵.معالم الدین

۶.کشف الغطاء

ارشاد الاذهان،تبصره،قواعد،مختلف،نهایه

          فاقد تقسیم بندی

تقسیم بندی رباعی:عبادات عقود ایقاعات سیاسات

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 40

و تنتظمه مقدمة و أقطاب أربعة.

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 63

و أمّا الأقطاب فأربعة:

أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة. و للجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كف الضرار لا يشترط فيه التقرّب، و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.

و أما الكفارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.

و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.

و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.

و يطلق على هاتين: المعاملات.

و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.

و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.

القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: 30

و كل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، و العقود، و الإيقاعات و الأحكام.

و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة‌

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 31‌

 

تا به اینجا ادیت شده به عنوان نمونه

 

======================================================================================

========================================================

============================

============

===

 

 

من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:

الإيقاعات.

قاعدة «1»- 3 العبادات «2» تنتظم ما عدا المباح،

فتوصف العبادة بالوجوب، و الاستحباب، و التحريم، و الكراهة.

كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة و المستحبة، و إلى صلاة الحائض              ، و إلى الصلاة في الأماكن المكروهة، و الأوقات المكروهة.

و الصوم المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، و شعبان، و العيد «3» و السفر.

و أما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب و الندب، و الكراهة، و التحريم، و الإباحة.

فإن عقد البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. و يترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري و البائع في العوضين، و تحريم المنع منه، و إباحة الانتفاع، و كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، و استحباب إقالة النادم.

و تلحق أيضا «4» الأحكام الخمسة نفس العقد و إن كان سببا، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين، و نفقة الواجبي النفقة، و الحج به، و صرفه في الجهاد.

______________________________
(1) في (ح) و (أ): فائدة، و هي زيادة ليست في (م).

(2) في (م) زيادة: و هذه.

(3) في (أ): و العيدين.

(4) زيادة من (م).

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 32‌

و يستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح و قصد بذلك التوسعة على عياله، و نفع المحتاج.

و يحرم البيع إذا اشتمل على ربا، أو جهالة، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال، و بيع المكلّف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.

و يكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.

و يباح حيث لا رجحان و لا مرجوحية.

و تلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد، فالوجوب: كوجوب العلم (في العوضين) «1».

و التحريم: كالاحتكار، و التلقي، و النجش عند من حرمهما «2» «3».

و الكراهة: كالزيادة وقت النداء «4» و الدخول في سوم المؤمن.

و المستحب: التساهل «5» في البيع، و إحضاره إلى «6» موضع يطلب فيه.

و المباح: ما خلا عن هذه الوجوه.

______________________________
(1) في (ح): بالعوضين.

(2) في (ح): حرمها.

(3) انظر: ابن إدريس- السرائر: 209- 210، و ابن سعيد- الجامع: 112 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476)، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 168، و الشيرازي- المهذب: 1- 291- 292.

(4) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة، بل يصبر حتى يسكت ثمَّ يزيد إن أراد.

(5) في (ح) و (م): كالشاهد، و في (ا): الشاهد.

(6) في (ح) و (م) و (أ): في.

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 33‌

و الإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.

و أما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة، كالصيد، و الأطعمة، و الإرث، و الأخذ بالشفعة.

و أما بيان التحريم، كموجبات الحدود و الجنايات، و غصب الأموال.

و اما بيان الوجوب، كنصب القاضي، و نفوذ حكمه، و وجوب إقامة الشهادة عند التعيّن، و وجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.

و أما بيان الاستحباب، كالطعمة في الميراث، و آداب الأطعمة و الأشربة و الذبائح. و العفو في حدود الآدميين و قصاصهم و دياتهم.

و أما بيان الكراهة، كما في كثير من الأطعمة و الأشربة، و آداب القاضي.

بیان،دروس،لمعه

                        فاقد تقسیم بندی

کتب بعد از این نوعاً شرح و حاشیه کتب سابقند و تقسیم بندی جدید ارائه نمی شود

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌1، ص: 14

(السابعة): حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إيقاعات، و أحكام.

و قرروا دليل الحصر بوجوه:

(الأول) أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية و هو العبادات، أو الدنيوية فاما ان لا يفتقر الى عبادة لفظية فهو الاحكام، أو يفتقر فاما من اثنين غالبا و هو العقود، أو أحد «3» و هو الإيقاعات.

(الثاني) طريق الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إما بجلب نفع أو رفع ضرر، و الأول اما عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة‌

(3) في ب «أو واحد».

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌1، ص: 15‌

و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الأجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.

(الثالث) ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحد و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعهما.

تقسیم ثنائی:عبادات و سیاسات/عادات و معاملات

مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 7

و سميته (مفاتيح الشرائع) و رتبته كترتيب الكتاب الكبير على اثنى عشر كتابا و خاتمتين في فنين: فن العبادات و السياسات، و فن العادات و المعاملات.

في كل منهما ستة كتب و خاتمة، في كل كتاب مقدمة و أبواب.

تحرير المجلة؛ ج‌1قسم‌1، ص: 12

 

مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 9

فن العبادات و السياسات

و فيه كتب: مفاتيح الصلاة، مفاتيح الزكاة، مفاتيح الصيام، مفاتيح الحج، مفاتيح النذور و العهود، مفاتيح الحسبة و الحدود، خاتمة في الجنائز.

و يدخل في الأول مباحث النجاسات و الطهارات، و في الثاني الخمس و الصدقات، و في الثالث الاعتكاف و الكفارات، و في الرابع العمرة و الزيارات، و في الخامس الايمان و أصناف المعاصي و القربات و في السادس الإفتاء و أخذ اللقيط و الدفاع و القصاص و الديات، و في الخاتمة أحكام المرضى و بعض الوصيات.

و للّه الحمد.

مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 179‌

فن العادات و المعاملات من كتاب مفاتيح الشرائع

و فيه كتب: مفاتيح المطاعم و المشارب، مفاتيح المناكح و المواليد مفاتيح المعايش و المكاسب، مفاتيح العطايا و المروات، مفاتيح القضايا و الشهادات، مفاتيح الفرائض و المواريث، خاتمة في الحيل الشرعية.

و يدخل في الأول أحكام الصيد و الذبائح، و في الثاني الطلاق و الخلع و المبارأة و اللعان و الظهار و الإيلاء، و في الثالث احياء الموات و الاصطياد و الاسترقاق و البيع و الربا و الشفعة و الشركة و المزارعة و المساقاة و الإجارة، و الجعالة و السبق و الصلح و الإقالة، و أحكام المداينات من القرض و الرهان و الضمان و الحوالة و الكفالة و تفليس المديون و الإقرار و الإبراء، و سائر الأمانات و الضمانات من الوديعة و العارية و الغصب و الإتلاف و اللقطة، و أحكام التصرف بالنيابة من الولاية و الوكالة و الوصاية، و في الرابع الهبات و الهدايا و الوقوف و السكنى و الحبيس و الوصية بالمال و العتق و التدبير و الكتابة.

معتصم الشیعه فیض ظاهراً همین تقسیم به صورت ناتمام

تقسیم رباعی به عبادات/عادات/معاملات/سیاسات

ط حدیثه ج ١٢ ص ٧

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌4، ص: 2

هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه في الأول أن المبحوث عنه فيه إما أن يشترط فيه النية أو لا «الأول» الأول «الثاني» إما أن يعتبر فيه إيجاب و قبول و هو الثاني أو الأول خاصة و هو الثالث أو لا يعتبر فيه شي‌ء منهما و هو الرابع «و في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات «فكل» ما كانت النية شرطا في صحته و كان مما يقع على نحوين فهو عبادة و لا ينتقض في طرده و لا عكسه بشي‌ء كما قيل كما ستعر

حدائق،سداد العباد،مستند الشیعه،

          فاقد تقسیم بندی

تقسیم بندی ثنائی بر اساس رابطه انسان با خدا وخود/با انسان های دیگر

تحرير المجلة؛ ج‌1قسم‌1، ص: 12

و على كل فالأحكام الشرعية هي التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري و الباطني لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر و علاقتهم به جل شأنه أو علاقة بعضهم ببعض فهي إذاً لا تخلو اما ان تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه و نفسه. أو صلته بأبناء جنسه. (الأول) هو العبادات كالصلاة و أخواتها (و الثاني) ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس و أهمها ثلاثة. النفوس. و الاعراض. و الأموال. فما تعلق بالمال من حيث كسبه و تحصيله لا يخلو اما ان يكون بقول أو عمل. و الأول اما ان يكون متقوما بطرفين أو بطرف واحد. و الأول و هو العقود اما ان يكون مقابلة مال بمال فهي عقود المعاوضات: و اما ان يكون المال من طرف واحد فهي عقود الارتفاق و المجانيات كالهبة و الصدقات و أمثالها. أما الذي‌

تحرير المجلة، ج‌1قسم‌1، ص: 13‌

يتقوم بطرف واحد فهو الاسقاط و الإبراء و التعهدات الابتدائية. اما مالا يحتاج الى القول من أنواع الكسب فهو العمل و هو اما ان يكون اختيارياً أو قهرياً. فالأول كالحيازة و الاصطياد و احياء الموات و أمثالها (و الثاني) كالإرث و الوصية بناء على ما هو الأصح من عدم حاجتها الى القبول و منه الوقف على البطون بل و الزكوات و الأخماس و النذور فان جميع هذه الأنواع أسباب للملك القهري من غير قول و لا عمل و اما ما يتعلق بالاعراض فهو النكاح الذي شرع لحفظ النسل و تكوين الأسر و العائلات الذي به عمارة الدنيا و حفظ النوع البشري و يتبعه أنواع الفرقة و الطلاق و الظهار و نظائرها و اما ما يتعلق بالنفوس فقد يكون فك نفس كالعتق و أخواته و قد يكون تدارك نفس كالديات و القصاص و الحدود. و ما كانت كل هذه الوسائل يستدعي المعاشرة و المعاشرة قد تفضي إلى المعاشرة و هي تفضي إلى الخصومة لذلك جعل الشارع الحكومة و القضاء ليكون لها القول الفصل و القضاء الحاسم للخصومات فهذه جملة أبواب الفقه الذي يبحث فيه عن كل واحد من تلك العناوين و عن أحكامها و أدلتها و فروعها و قد جمعوها على الجملة في أربعة (عبادات) و هي ما يكون الغرض المهم منها الطاعة و الامتثال و النفع الآخروي و (معاملات) و هي ما يكون الغرض المهم منها المال و تتوقف على طرفين و (إيقاعات) و هي نسب و إضافات يكفي في تحقيقها طرف واحد و (احكام) و هي حدود و عقوبات و كل ذلك تقريبات يقصد منها الإشارة الإجمالية و بيان الوسائل‌

تحرير المجلة، ج‌1قسم‌1، ص: 14‌

و الغايات و نقول في بيان أوسع و اجمع ان الملحوظ في الفقه هو النواميس المقدسة و الشارع المقدس بحكمته الواسعة شرع العبادات تنويراً للقلوب و تربية للأرواح. و تهذيباً للأخلاق، و أخذا بهذا النوع البشري من حضيض البهيمية الى كمال الإنسانية و الملكية، و ربط المعاملات بالعقود حفظا للوئام و ضبطاً للنظام.و جعل القصاص و الديات احتفاظا بالنفوس، و بالجهاد و قتل المرتد حفظ الدين. و بتحريم المسكرات و حد شاربها حفظ العقل، و بتحريم الزنا و أخويه الخبيثين حفظ الأنساب و بتحريم الغصب و السرقة و قطع يد السارق حفظ الأموال و بتحريم الغيبة و البهتان و القذف و الحد عليه حفظ الاعراض، و بجعل منصب القضاء قطع التشاجر و الخصومات هذه فذلكة مهمات شريعة الدين الإسلامي و احكامه و فلسفة تشريعها و أنموذج إسرارها فهل تجد دينا أوسع و اجمع و ارصن و أتقن من هذا

تقسیم ثنائی: عبادات/ معاملات

          منهاج الصالحین

تقسیم رباعی:عبادات/اموال عامه وخاصه/سلوک خاص/سلوک عام

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 132

تقسيم الأحكام:

و أحكام الشريعة على الرغم من ترابطها و اتصال بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:

1- العبادات و هي الطهارة و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة و الكفارات.

2- الأموال و هي على نوعين:

(أ) الأموال العامة: و نريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة و يدخل ضمنها الزكاة و الخمس فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب‌

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 133‌

المالي فيهما أبرز، و كذلك يدخل ضمنها الخراج و الأنفال و غير ذلك و الحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة و أحكام كل نوع و طريقة إنفاقه.

(ب) الأموال الخاصة: و نريد بها ما كان مالا للأفراد و استعراض أحكامها في بابين:

الباب الأول- في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص سواء كان المال عينيا- أي مالا خارجيا- أو مالا في الذمة و هي الأموال التي تشتغل بها ذمة شخص لآخر كما في حالات الضمان و الغرامة. و يدخل في نطاق هذا الباب أحكام الأحياء و الحيازة و الصيد و التبعية و الميراث و الضمانات و الغرامات بما في ذلك عقود الضمان و الحوالة و القرض و التأمين و غير ذلك.

الباب الثاني- في أحكام التصرف في المال، و يدخل في نطاق ذلك البيع و الصلح و الشركة و الوقف و الوصية و غير ذلك من المعاملات و التصرفات 3- السلوك الخاص: و نريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال و لا يدخل في عبادة الإنسان لربه. و أحكام السلوك الخاص نوعان:

الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة و يدخل فيه النكاح و الطلاق و الخلع و المباراة و الظهار و الإيلاء و غير ذلك.

الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، و يدخل فيه أحكام الأطعمة و الأشربة و الملابس و المساكن و آداب المعاشرة و أحكام‌

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 134‌

النذر و اليمين و العهد و الصيد و الذباحة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الأحكام و المحرمات و الواجبات.

4- السلوك العام و نريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم و القضاء و الحرب و مختلف العلاقات الدولية، و يدخل في ذلك أحكام الولاية العامة و القضاء و الشهادات و الحدود و الجهاد و غير ذلك.

تقسیم فی الجمله به عبادات و احوال شخصیه:

الفقه على المذاهب الخمسة؛ ج‌1، ص: 5

هذه الطبعة ينقسم الفقه الإسلامي إلى أقسام، منها العبادات، و تشمل باب الطهارة و الصلاة و الصوم و الزكاة و الخمس و الحج. و الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة يحتوي على هذه الأبواب الستة، و كانت دار العلم للملايين قد نشرته للمرة الأولى، فحقق رواجا لم يكن في الحسبان، فأعادت طبعه للمرة الثانية و الثالثة و الرابعة، فنفدت نسخ هذه الطبعات كالأولى.

و أيضا من أقسام الفقه الإسلامي الأحوال الشخصية، و تشمل باب الزواج و الطلاق و الوصايا و المواريث و الوقف و الحجر. و الجزء الثاني من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة يحتوي هذه الأبواب الستة، و نشرته دار العلم للملايين، و نفدت النسخ بالكامل، و ما زال هذا الكتاب بجزأيه يحتل منزلة الطبعة الأولى في الإقبال و الطلب.

تقسیم سداسی:     

قد أدرجنا جميع الكتب الفقهية تحت العناوين الستة التالية:

العنوان الأول- العبادات و هي تشتمل على ستة كتب: الطهارات الثلاث- الصلاة- الصوم- الاعتكاف- الحج و العمرة- الكفارات.

العنوان الثاني- الشؤون الفردية و هي تشتمل على ثمانية كتب: المياه- التخلي- النجاسات و مطهراتها- الأواني- الأيمان و أخويها- الأطعمة و الأشربة.

العنوان الثالث- الشؤون العائلية و هي تشتمل على أربعة كتب: النكاح-

الفقه المأثور، ص: 6‌

الطلاق- تجهيز الأموات- الإرث.

العنوان الرابع- الأموال الفرديّة تحصيلا و تصرفا و هي تشتمل على خمسة و عشرين كتابا: إحياء الأموات- الصيد- الذباحة- اللقطة- التكسب- البيع- الإجارة- الجعالة الصلح- الرهن- المضاربة- الشركة- المزارعة- المساقاة- الضمان- الحوالة- الكفالة- الوكالة- الوديعة- العارية- الوقف- الهبة- السكنى و أختيها- الوصية الغصب.

العنوان الخامس- الولايات و هي تشتمل على ستة كتب: الجهاد- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الخمس- الزكاة- الحجر- السبق و الرماية.

العنوان السادس- الشؤون القضائية و الجزائية و هي تشتمل على ستة كتب:

القضاء- الشهادات- الإقرار- الحدود- القصاص- الديات.

و بعض الكتب له جهات متعددة يصح اندراجه تحت أكثر من عنوان كالخمس فان له جهة عبادية و مالية و ولائية و الكفارات فإنها عبادة و مجازاة فلك الخيار في إدراجه تحت العناوين المتناسبة.

مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌2، ص: 178

قانونهاى دين، قانونها و مقرراتى هستند كه براى دينى كردن زندگى انسان، يعنى سلوك در مسيرى كه دين معين كرده است، وضع شده‌اند و هر دو حوزه رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان را در بر مى‌گيرند. قانونهاى دين در قياس با قانونهاى حقوقى عرفى، بسيار گسترده‌اند، قانونهاى حقوقى در حريم شخصى افراد دخالتى ندارند و فقط روابط اجتماعى انسان را درنظر دارند. اما قانونهاى دين، افزون بر اين، رفتارهاى شخصى و كششهاى روحى انسان را نيز در برمى‌گيرد. نگاهى به موضوعات متفاوت و متنوعى كه مشمول احكام شريعت واقع شده‌اند، به خوبى گستره وسيع شريعت را نشان مى‌دهد:

مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌2، ص: 179‌

1. مسائل عبادى، چون نماز، روزه و اعتكاف ....

2. مسائل مربوط به نزاهت و نظافت ظاهرى و سلامت جسمانى مردم، از اين قبيل است احكام مربوط به طهارت و نجاسات، اطعمه و اشربه و ...

3. مسائل مربوط به روابط اجتماعى انسان و وظايف و حقوق او در برابر جامعه انسانى، احكام معاملات، خانواده (نكاح و طلاق)، مجازاتهاى جزايى و كيفرى (حدود، قصاص و ديات)، قضاوت و ... از اين جمله‌اند.

4. مسائلى كه مبانى يك نظام اقتصادى را تشكيل مى‌دهند، مثل حدود ماليكت و بهره‌ورى انسان از مواهب طبيعى آب، زمين، معدن و ... به طور خلاصه، مسائل مربوط به روابطه انسان و طبيعت.

5. برخى از رفتارها و خويها و آداب معاشرت نيز مورد تشريع قرارگرفتند كه مرز مشترك ميان اخلاق و شريعت را تشكيل مى‌دهند.

بسيارى از موضوعات شريعت چند وجهى هستند و چندين هدف دارند، از اين روى، گنجانيدن آنها در يكى از اقسام فوق دشوار است. مثلًا زكات و خمس از موضوعاتى هستند كه جنبه عبادى دارند و از روى قاعده، در قسم اول جاى مى‌گيرند، چنانكه در تقسيم بندى رايج ابواب فقه نيز اين چنين است، اما از سوى ديگر، اين موضوعات به لحاظ عملكرد اقتصادى كه در جامعه دارند، مى‌توانند در رديف احكام اجتماعى و اقتصادى قرار گيرند.

موضوعات ديگرى مانند جهاد و امر به معروف و نهى از منكر نيز از اين دستند.