١١. مالک بن انس
نعم اری ذلک واسعا
ابن وهب
١١٨ - قال: وحدثني مالك بن أنس قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا: {إن شجرة الزقوم طعام الأثيم}، فجعل يقول: طعام اليتيم، فقال له عبد الله: طعام الفاجر؛ قال: قلت لمالك: أترى أن تقرأ كذلك، قال: نعم، أرى ذلك واسعا[1].
ابن حزم
ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لنا وهم المالكيون قد صح عن صاحبهم ما ناه المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي قال ابن مناس نا ابن مسرور نا يحيى نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب حدثني ابن أنس قال أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا {إن شجرة لزقوم * طعام لأثيم} فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال له ابن مسعود طعام الفاجر قال ابن وهب قلت لمالك ترى أن يقرأ كذلك قال نعم أرى ذلك واسعا فقيل لمالك أفترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله قال مالك ذلك جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر مثل تعلمون يعلمون قال مالك لا أرى في اختلافهم في مثل هذا بأسا ولقد كان الناس ولهم مصاحف والستة الذين أوصى لهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف قال أبو محمد فكيف يقولون مثل هذا أيجيزون القراءة هكذا فلعمري لقد هلكوا وأهلكوا وأطلقوا كل بائقة في القرآن أو يمنعون من هذا فيخالفون صاحبهم في أعظم الأشياء وهذا إسناد عنه في غاية الصحة وهو مما أخطأ فيه مالك مما لم يتدبره لكن قاصدا إلى الخير ولو أن أمرا ثبت على هذا وجازه بعد التنبيه له على ما فيه وقيام حجة الله تعالى عليه في ورود القرآن بخلاف هذا لكان كافرا ونعوذ بالله من الضلال قال أبو محمد فبطل ما قالوه في الإجماع بأوضع بيان والحمد لله رب العالمين[2]
ابن عبدالبر
وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال قيل لمالك أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله فقال ذلك جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر ومثل ما تعلمون ويعلمون وقال مالك لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس ولهم مصاحف والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف قال ابن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن عفان قال لي ذهب قال وأخبرني مالك بن أنس قال أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال له ابن مسعود طعام الفاجر فقلت لمالك أترى أن يقرأ كذلك قال نعم أرى ذلك واسعا - قال أبو عمر معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى الحديث وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد لكن لا يقدم أحد على القطع في رده وقد روى عيسى عن ابن القاسم، في المصحف بقراءة ابن مسعود، قال: أرى أن يمنع الإمام من بيعه، ويضرب من قرأ به، ويمنع من ذلك.
وقد قال مالك من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف، لم يصل وراءه[3]
ابن العربی
المسألة الثانية روي أن ابن مسعود أقرأ رجلا طعام الأثيم فلم يفهمها؛ فقال له: طعام الفاجر، فجعلها الناس قراءة، حتى روى ابن وهب عن مالك قال: أقرأ ابن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال له عبد الله بن مسعود: طعام الفاجر. فقلت لمالك: أترى أن يقول كذلك؟ قال: نعم.
وروى البصريون عنه أنه لا يقرأ في الصلاة بما يروى عن ابن مسعود. وقال ابن شعبان: لم يختلف قول مالك إنه لا يصلى بقراءة ابن مسعود فإنه من صلى بها أعاد صلاته؛ لأنه كان يقرأ بالتفسير. وقد بينا القول في حال ابن مسعود في سورة آل عمران، ولو صحت قراءته لكانت القراءة بها سنة، ولكن الناس أضافوا إليه ما لم يصح عنه؛ فلذلك قال مالك: لا يقرأ بما يذكر عن ابن مسعود.
والذي صح عنه ما في المصحف الأصلي.
فإن قيل: ففي المصحف الأصلي قراءات واختلافات فبأي يقرأ؟ قلنا: وهي: المسألة الثالثة بجميعها بإجماع من الأمة، فما وضعت إلا لحفظ القرآن، ولا كتبت إلا للقراءة بها، ولكن ليس يلزم أن يعين المقروء به منها، فيقرأ بحرف أهل المدينة، وأهل الشام[4]
«سبعه احرف مثل تعلمون و یعلمون»
ابن وهب
١٣٩ - فقيل لمالك: أفترى أن يقرأ بمثل [ما] قرأ عمر بن ⦗٦١⦘ الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله، فقال: ذلك جائز؛ وقال رسول الله: أنزل [القرآن] على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر منه، مثل تعلمون، ويعلمون.
قال مالك: ولا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا؛ قال: وقد كان الناس لهم مصاحف وألسنة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف[5].
مقریزی
وأما الشواذ، فإنها مأخوذة من: شذ الشيء، ويشذ شذا وشذوذا، أي ندر عن جمهوره، فسميت [القراءة] شاذة لأنها فارقت ما عليه القراءات وانفردت عن ذلك، وهي على قسمين:
أحدهما: ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بإسناد صحيح.
والثاني: ما لم يصح سنده، وللناس في هذه الشواذ مذهبان:
أحدهما: أنه يقرأ في غير الصلاة.
والثاني: أنه لا يجوز أن يقال له قرآن.
فأما من جوز تلاوته، فقد تقدم ما نقله عن ابن وهب، عن الإمام مالك رحمه الله أنه قيل له: أترى أن تقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فامضوا إلى ذكر الله» ؟ فقال: ذلك جائز، وأنه قال: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا، قد كان الناس ولهم مصاحف، والستة الذين أوصى إليهم عمر رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف، وأنه قال في قراءة ابن مسعود: «طعام الفاجر، فقلت لمالك: أترى أن تقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعا[6]
[1] كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، ج ٣، ص ۵۵
[2] كتاب الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم، ج ۴، ص ١٧١-١٧٢
[3] كتاب التمهيد ابن عبد البر ط المغربية، ج ٨، ص ٢٩٢-٢٩٣ و كتاب التمهيد ابن عبد البر ت بشار، ج ۵، ص ۶٠٣
[4] كتاب أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية ، ج ۴، ص ١١٩
[5] كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، ج ٣، ص ۶٠ -۶١
[6] كتاب إمتاع الأسماع، ج ۴، ص ٣١٨
بدون نظر