٧.زهری
بیهقی
٥١٨ - وفيما ذكر أبو عبد الله الحافظ، فيما أنبأني إجازة، حدثنا أبو العباس، هو الأصم، حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا أبو أويس قال: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث؟ فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث، إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما، ولم تحرم به حلالا، فلا بأس بذلك إذا أصبت معناه (١).
(١) الخبر أيضا نقله السيوطي في "التدريب" ٤: ٤٣٤. وعلقت عليه بما خلاصته:
أبو أويس الراوي عن الزهري: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، صهر الإمام مالك على أخته، فيه كلام، ولا سيما في الزهري، قال الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء، وقوله عن التقديم والتأخير في القرآن: محمول على ما إذا كان ضمن دائرة القراءات المتواترة، كما في آية آل عمران: ١٩٥: {وقاتلوا وقتلوا}، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف: {وقاتلوا وقتلوا}، وكذلك الآية ١١١ في سورة التوبة: {فيقتلون ويقتلون}، قرأ حمزة والكسائي وخلف أيضا: {فيقتلون ويقتلون}، أما إذا كان التقديم والتأخير غير معتمد على قراءة متواترة، فلا يجوز بحال[1].
ذهبی
يونس بن محمد: حدثنا أبو أويس:سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث، فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث؟ إذا أصيب معنى الحديث، ولم يحل به حراما، ولم يحرم به حلالا، فلا بأس، وذلك إذا أصيب معناه[2].
وقال يونس بن محمد المؤدب: ثنا أبو أويس سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا أصيب معنى الحديث فلا بأس[3].
وقال يونس بن محمد المؤدب حدثنا أبو أويس سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال هذا لا يجوز في القرآن فكيف في الحديث إذا أصبت معنى الحديث فلا بأس[4]
سیوطی
وأسند عن أبي أويس قال: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث؟ إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس[5].
[1] كتاب المدخل إلى السنن الكبرى البيهقي ت عوامة ، ج ١، ص ٢۴۶-٢۴٧
[2] كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة، ج ۵، ص ٣۴٧
[3] كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري، ج ٨، ص ٢۴١
[4] كتاب الوافي بالوفيات، ج ۵، ص ١٨
[5] كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ج ١، ص ۵٣۵-۵٣۶
بدون نظر