الرجال «قوّامون»
قوّام نه یعنی مسلّط،
قیام در آیات
«قوّامین بالقسط[1]» ، یعنی حیات آن ها را اقامه میکنند، به آن ها غذا میدهند، لباس میدهند.
« و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما[2]» قیام یعنی اموال بر شما مسلطاند؟ نه، یعنی قوام نظام امور معیشتی شما به این هاست.
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس[3]» یعنی خود کعبه معظّمه چه است؟ یک نظام و دستگاهی برای جامعه به پا میکند. میخواهد بگوید کعبه بر مردم مسلط است؟!
«قوّامین» یعنی به پا دارنده، خیلی هم روشن است از ماده قیام. خود «علی» اشراب میکند در آن سیطره را. ولی نه اینکه معنای قوّام را از قیام بیرون ببرد. بله، قوّام علیه، یعنی صرف یک قیامی نیست که همینجوری باشد. قیامی است که به مدیریت منجر میشود. امور آن تحت کار او است و روشن هم هست.
قوّام اینجا یعنی متصدی امور. شأن نزول را هم در نظر بگیرید. مردها هستند که امور زنان را متصدیاند، اداره میکنند.
«قوّام» در کلمات فقها
چیزی که مهم است این است که تاریخ استدلال فقها را هم بررسی کنیم. تاریخ استدلال فقها در کتبشان به آیه شریفه و برداشتشان از آن. تا اندازهای که من جست و جو کردم، در کتابهای قدیمی فقه خیلی به این موارد استدلال نمیشود. و اتفاقاً معنایش هم نزدیک همان معنایی است که من عرض کردم.
شیخ طوسی
عبارت اول
شیخ در مبسوط در دو جا، میفرمایند:
قال الله تعالى «قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَزْواجِهِمْ» يعنى من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة و النفقة و المهر و غير ذلك و قال «الرِّجالُ قوّامونَ عَلَى النِّساءِ» يعني أنهم قوّامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج و قال تعالی «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و قال «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[4]
درست برعکس. خیلی جالب است. می گویند قوّام علی النساء یعنی همه باید همه حقوقش را به او بدهد. ما سلطه معنا میکنیم ایشان برعکس. معنای خادم میگیرند. خیلی نزدیک آن معنایی است که من عرض کردم، یعنی متصدی امور الرجال یعنی پدران و شوهران. قوّامون یعنی متصدیاند، متصدیِ که هستند؟ امر زنان.
قوّام: خدمتگزار
متصدی یعنی خدمتگزارش هست، خدمت به حقوقش را به او میرساند. اینجا خیلی زیبا بود، که ایشان هم این طور فرمودند. «قوّامون بحقوق» چرا «ب» آوردند؟ طبق آیه شریفه. « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ایشان میگوید «ب» قوّام بحقوق، قوّام بالقسط. «قوّامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج»
این هم از مبسوط یک کتاب قدیمی، قبلش هم پیدا نکردم، نشد هم زیاد بگردم. این نظرتان باشد، خیلی تاریخ استدلالات فقهی فایده دارد.
«قوّام علی» یعنی طوری است که باید این را حقوقش را بر او وارد کند. «قوّام علیه». شبیه این میگویید که «ان الوالد قیّم علی الولد» این قیّم علی الولد، نه یعنی الآن یک نحو سلطه، خدا نمیخواهد بگوید سلطه. بلكه بابای خدمتگزار. درست است كه ولد ضعیف است، اما «قیّم علی» نمیخواهد یک سلطنتی بدهد به بابا، در صدد این نیست. «قیّم علی» به شخص ولایت میدهد، اما ولایت نه به این معنا که یک نحو مثل ملک باشد، خدمتگزار.
یک کسی که مریض میشود، میگویند پدر که ندارد، بروید دادگاه و قاضی حکم بدهد، زنش بشود قیّمش. یعنی علی ای حال الآن ولایت پیدا کرده بر اموال، او. اما در حقیقت قیّم با علی به معنای مسلّط بر امور او است. نه مسلّط بر او. قوّام به حقوق او است، «سِروِر» (server) است، به قول امروزیها «سِروِر» خیلی فرق میکند. سِرو میدهد به او، خدمت میدهد به او. نه اینکه بگوید من سلطانم، تو باید به حرف من گوش بدهی. اصلاً دو نگاه است. «علی» را یک وقتی میگویی من سلطانم، گوش به حرف من بده. یک وقتی میگویید که من بر امور تو برای خدمتگزاری حاکمم. نه اینکه تو باید گوش به حرف من بدهی.
«علی» یعنی الرجال قوّامون علی امور النساء در ارائه خدمت به ایشان. قوّام در امورش است در ارائه خدمت. مثل اینکه الآن میگوییم زن قوّام شوهرش شده. اما یک وقتی میگوییم سلطان قیّم بر رعیت است. آنجا میگوییم گوش به حرفش بدهید. زن که میشود قیم شوهر، هیچ کس در ذهنش نمیآید که بگوید الآن این شوهر باید گوش به حرف زنش بدهد. اصلاً اطاعت، لازمهاش نیست. فضایش، فضای اطاعت نیست. فضای خدمتگزاری است.. این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا.
عبارت دوم
شیخ در جای دیگر هم می فرمایند:
قال تعالى «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» و منه دليلان: أحدهما قوله تعالى «قَوّٰامُونَ» و القوّام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة و كسوة و غير ذلك،
و الثاني قوله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» يعني عليهن من أموالهم، و قال «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ» و هذا دليل على وجوب النفقة، و قال الله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و المولود له الزوج و قد أخبر أن عليه رزقها و كسوتها[5].
میفرمایند: «و القوّام علی الغیر» ببینید علی را نمیاندازند. علی را خودشان میآورند.«و القوّام علی الغیر هو المتکفل بامره»
نمیگویند: قوّام یعنی مسلطی که هر چه میگوید دیگری باید گوش به حرفش بدهد. «و القوّام علی الغیر هو المتکفل بأمره من نفقة و کسوة و غیر ذلک» یعنی دقیقاً شوهر را خدمتگزار کردند. به جای اینکه بگویند قوّام یعنی مورد اطاعت ، باید گوش به حرف شوهر بدهی، صبغه عوض شده. دو تا نگاه است[6].
علامه حلی
کتاب بعدی «مختلف» علامه است. دو قرن فاصله است و در این مدت عبارتها بسیار فرق کرده است.
مسألة ۳۷: قال الشيخ في (النهاية): إذا أسلمت زوجة الذمّي و لم يسلم الرجل، و كان الرجل على شرائط الذمّة فإنّه يملك عقدها، غير أنّه لا يمكّن من الدخول إليها ليلا، و لا من الخلوة بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب. و إن لم يكن بشرائط الذمّة، انتظر به عدّتها فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها، فإنّه يملك عقدها، و إن أسلم بعد انقضاء العدّة، فلا سبيل له عليها
و نحوه قال في كتابي الأخبار
و قال في (الخلاف): إذا كانا و ثنيّين أو مجوسيّين، أو أحدهما مجوسيّا و الآخر و ثنيّا، فأيّهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده، وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلما قبل انقضائها، فهما على النكاح، و إن انقضت العدّة، انفسخ النكاح، و هكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة.
و هو يعطي أنّه لا فرق بين إسلام الزوجة و زوجها كتابي، و بين إسلامها و زوجها غير كتابي في الفسخ بعد العدّة.
و به قال ابن البرّاج و ابن إدريس و هو المعتمد.
لنا: أنّ للزوج على الزوجة نوع سلطنة و سبيل، لقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ و الكافر لا سبيل له على المسلمة، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[7].
قوّام آنجا خدمترسانی بود، اینجا تبدیل شد به «نوع سلطنه» فرمودند که آیا یک مسلمه، زن مسلمان، میتواند زنِ مرد کافر بشود یا نه؟ فرمودند: نمیتواند. چون «الرجال قوّامون علی النساء» شوهر سلطه بر زن دارد و مسلمه چون مؤمنه و مسلمه است نمیتواند مورد سلطه کافر باشد. استدلال میکنند. بعد فرمودند: «و الکافر لا سبیل له علی المسلمه» پس کافر نمیتواند زوج زن مسلمان بشود «لقوله تعالی: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً[8]»
به نظر شما این استدلال علامه از نظر استظهار خود آیه شاهدی دارد یا ندارد؟ آیه میفرماید: « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً». یعنی «ان اطعن، فلا تبغوا» از این استفاده میشود که قبل از اطاعت سبیل بوده. قبلش «لکم علیهن سبیلاً» علامه هم همین را تعبیر کردند فرمودند که «ان للزوج علی الزوجة نوع سلطنة و سبیل» این هم شاهد آیه شریفه در فرمایش ایشان.[9]
[1] يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما(سوره النساء، آیه ١٣۵)
[2] سوره النساء، آیه ۵
[3] سوره المائده، آیه ٩٧
[4] المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۴، ص ۳۲۴
[5] المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۶، ص ۲
[6] این نگاه و ادبیات، هم در فضای احادیث و هم در کلمات علماء سابقه دارد:
در احادیث
5755- و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجل لذلك و ذلك قول الله عز و جل- الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم( من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص350)
و قال ص خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم و يحنون عليهم و لا يظلمونهم ثم قرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الآية(مكارم الأخلاق ؛ ص216-217)
تفسیر قمی:
و قوله الرجال قوامون على النساء- بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء- ثم مدح الله النساء فقال: فالصالحات قانتات- حافظات للغيب بما حفظ الله يعني تحفظ نفسها إذا غاب زوجها عنها،( تفسير القمي ؛ ج1 ؛ ص137)
ابن براج:
قال الله تعالى «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ» يعنى من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة و النفقة و المهر و غير ذلك: و قال «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» يعني أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج.
و قال «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و قال «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» يعنى ان لكل واحد منهما ما عليه لصاحبه يجمع بينهما من حيث الوجوب، و لم يرد بذلك ان للزوجات على الأزواج مثل الذي للأزواج على الزوجات من الحقوق، لان الحقوق مختلفة فحقوق الزوجات الكسوة و الإنفاق عليهن و السكنى و المهر، و ليس يجب شيء من ذلك للأزواج على الزوجات، و حقوق الأزواج على الزوجات، التمكين من الاستمتاع و هذا مخالف للآخر كما تراه فليس المراد الا ما ذكرناه(المهذب (لابن البراج)؛ ج2، ص: 225)
راوندی:
و قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم
و فيه دليلان على وجوب ذلك: أحدهما قوله قوامون و القوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة و كسوة و غير ذلك و الثاني قوله و بما أنفقوا من أموالهم يعني أنفقوا عليهن من أموالهم.( فقه القرآن ؛ ج2 ؛ ص116)
قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أي إنهم يقومون بأمرهن و بتأديبهن فدلت الآية على أنه يجب على الرجل أن يدبر أمر المرأة و أن ينفق عليها لأن فضله و إنفاقه معا علة لكونه قائما عليها مستحقا لطاعتها فالصالحات مطيعات لله و لأزواجهن حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله و ما يجب من رعايته و حاله و ما يلزم من صيانتها نفسها لله( فقه القرآن ؛ ج2 ؛ ص192)
[7] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج۷، ص: ۹۶-۹۷
[8] بعد از جناب علامه، ادبیات رایج در کلمات فقهاء در تفسیر قوّام تغییر می کند و قیام، معنای سلطه به خود می گیرد:
فخرالمحققین:
إذا أسلمت الزوجة دون زوجها و كانا ذميّين بعد الدخول و مضت المدة و لم يسلّم الزوج بطل النكاح عند والدي و عندي و هو اختيار الشيخ في الخلاف و ابن البراج، و ابن إدريس،
و قال الشيخ في النهاية إذا كان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها غير انه لا يمكّن من الدخول إليها ليلا و لا من الخلوة بها و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب
(لنا) ان كل زوج له على زوجته تسلط و سبيل و لا شيء من الكافر له تسلط على المسلمة و لا سبيل و ذلك يستلزم صدق لا شيء من زوج المسلمة بكافر (أما المقدمة الأولى) فلقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ (و اما المقدمة الثانية) فلقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 103)
أقول: اعلم ان السيد يملك منفعتين من أمته منفعة الاستمتاع و منفعة الاستخدام فإذا زوّجها عقد على احدى منفعتيها و بقيت المنفعة الأخرى فيستوفيها في وقتها و هو النهار و يسلّمها الى الزوج وقت الاستراحة و الاستمتاع و هو الليل و عليه التعويل في القسم بين النساء غالبا و لهذا لو أراد السيد العكس لم يكن له ذلك
و يتفرع على اجتماع الحقين عليها انه لو أراد السيد ان يسكنها في بيت في داره يفرده لها و أراد الزوج إخراجها فاختيار ايها يقدّم الأصح عند والدي و جدّي تقديم اختيار الزوج لأن الزوجة لا تستحق على الزوج تبعيته لها بل بالعكس ...
و الحق عندي الأول لقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ و هو عام في الحرة و الأمة و معنى القوّام على الشخص الذي هو أولى بأمره و ذلك نقله من موضع الى آخر فإذا كان ذلك بسبب النفقة لأن الباء للسببية فلو لم ينقلها معه لم تستحق النفقة عليه(إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 168-169)
فاضل مقداد:
(الثانية) انه لا يحتاج الى عقد، لان السيد مالك لجميع منافعها و هو مستلزم لملك بضعها، فالعقد عليها تحصيل للحاصل.
ان قلت: المرأة مالكة لجميع منافع عبدها فهلا ملكت مباضعته فكانت حلالا له.
قلت: خرج ذلك بالنص و الإجماع. و أيضا يدل على تحريمها عليه وجهان:
«الأول»- أنه يشترط في الواطئ أن يكون مالكا للبضع ملكا تاما، و العبد اما أن نقول انه لا يملك شيئا فالتحريم ظاهر، أو يملك ملكا ناقصا فلا يستبيح لنقص الملك، و لذلك لا يجوز لأحد الشركاء في الأمة وطؤها.
«الثاني»- لو ملكته بضعها لزم أن يكون كل واحد منهما حاكما محكوما عليه معا، و هو ضد الحكمة المرادة له تعالى بقوله الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج۳، ص: ۱۶۹)
ثمّ إنّ الآية فيها أحكام:
1- أنّ «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» أي لهم عليهنّ قيام الولاية و السّياسة و علّل ذلك بأمرين أحدهما موهبيّ من اللّٰه و هو أنّ اللّٰه فضّل الرّجال عليهنّ بأمور كثيرة من كمال العقل و حسن التّدبير و مزيد القوّة في الأعمال و الطاعات، و لذلك خصّوا بالنبوّة و الإمامة و الولاية، و إقامة الشعائر و الجهاد، و قبول شهادتهم في كلّ الأمور، و مزيد النصيب في الإرث و غير ذلك. و ثانيهما كسبيّ و هو أنّهم ينفقون عليهنّ و يعطوهنّ المهور، مع أنّ فائدة النكاح مشتركة بينهما و الباء في قوله «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» و في قوله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا» للسببيّة، و ما مصدريّة أي بسبب تفضيل اللّٰه و بسبب إنفاقهم، و إنّما لم يقل بما فضّلهم عليهنّ؟ قال بعض الفضلاء لأنّه لم يفضّل كلّ واحد من الرّجال على كلّ واحدة من النساء لأنّه كم من امرأة أفضل من كثير من الرجال و إنّما جاء بضمير المذكّر تغليبا فيدخل الرّجل المفضّل و المرأة المفضّلة قال: و لا يلزم من تفضيل الصّنف على الصنف تفضيل الشخص على الشخص.
قلت: فحينئذ لا يكون في الآية دليل على تفضيل الصّنف الّذي هو عين المدّعى، لأنّه إذا كان بعض اشخاص الرجال أفضل من بعض أشخاص النساء و بالعكس فأيّ دليل على تفضيل الصنف على الصنف الآخر الّذي هو المراد فالسؤال باق على حاله.( كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج2، ص: 21١-٢١٢)
ابن فهد حلی:
قال طاب ثراه: و لو أسلمت زوجته «أي زوجة الذميّ» دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول و وقف على انقضاء العدّة إن كان بعده، و قيل: ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، و لا يمكن من الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.
أقول: القول المحكي للشيخ في النهاية و كتابي الأخبار معوّلا على رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال: في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته قبله، و لم يسلم؟ قال:هما على نكاحهما، و لا يفرق بينهما، و لا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر و هي مرسلة، و معارضة بصحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: لا، إلا بتزويج جديد
و بالأوّل قال في الخلاف و هو مختار القاضي و ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة . لأنّ التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» و الكافر منفيّ السلطنة على المسلم، لقوله تعالى «لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و للرواية المتقدمة(المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج3، ص: 298)
جرجانی:
الاية الخامسة قوله تعالى فى سورة النساء الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَيْبِ بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) يعنى مردان واليان و غالبانند بر زنان خود به سبب آن كه زيادتى داده است خداى تعالى مردان را بر زنان در بسيارى از صفات كمال و به سبب آن كه مىبخشد(تفسير شاهى؛ ج2، ص: 340)
محقق اردبیلی
الرابعة الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ يقومون بأمورهنّ و يسلّطون عليهنّ كقيام الولاة على رعيّتهم بسبب تفضيل اللّه تعالى إيّاهم عليهنّ بكمال العقل و غيره و بسبب ما ينفقون عليهنّ من أموالهم (زبدة البيان في أحكام القرآن؛ ص: 536)
فاضل جواد
«الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» قيّمون عليهنّ في التدبير كقيام الولاة على رعيّتهم و علل تعالى ذلك بأمرين:
موهبي أشار إليه بقوله «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» اي بسبب تفضيله «بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ» أي الرجال على النّساء و ذلك بالعلم و العقل و حسن الرأي و التّدبير و العزم و مزيد القوة في الأعمال و الطاعات و الفروسيّة و الرّمي، و أن منهم الانبيآء و الأئمّة و العلماء و فيهم الإمامة الكبرى و هي الخلافة و الصغرى و هي الاقتداء بهم في الصلاة، و أنّهم أهل الجهاد و الأذان و الخطبة الى غير ذلك ممّا أوجب الفضل عليهنّ.
قال في الكشاف : و فيه دليل على أنّ الولاية انّما يستحق بالفضل لا بالتغليب و الاستطالة و القهر، قلت هذا ممّا أجراه اللّه على لسانه فانّا لم نجد فيمن تقدّم على على عليه السّلام بعد النبي صلى اللّه عليه و آله فضيلة يستحق بها الولاية كما عرف في محلّه و كسبى أشار إليه بقوله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» في نكاحهنّ كالمهر و النفقة و جميع ما يحتاجون إليه(مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج3، ص: ۲۵۷-۲۵۸)
[9] سیر تاریخی کلمه ی «قوّام»، در کلمات فقها مورد بررسی قرار گرفت. اما این سیر، در فضاهای تفسیری به گونه دیگری است:
شیخ طوسی در تبیان، مانند بیان خود در مبسوط می فرمایند:
و المعنى: (الرجال قوامون على النساء) بالتأديب و التدبير لما «فضل الله» الرجال على النساء في العقل و الرأي. و كان الزهري يقول: ليس بين الرجل و امرأته قصاص فيما دون النفس. و يقال: رجل قيم، و قوام، و قيام. و معناه:إنهم يقومون بأمر المرأة بالطاعة لله و لهم.( التبيان في تفسير القرآن،ج3،ص 189)
اما مرحوم طبرسی قوّام را به سلطه معنا می کنند؛ البته با تقیید سلطه به موارد آن:
المعنى
لما بين تعالى فضل الرجال على النساء ذكر عقيبه فضلهم في القيام بأمر النساء فقال «الرجال قوامون على النساء» أي قيمون على النساء مسلطون عليهن في التدبير و التأديب و الرياضة و التعليم «بما فضل الله بعضهم على بعض» هذا بيان سبب تولية الرجال عليهن أي إنما ولاهم الله أمرهن لما لهم من زيادة الفضل عليهن بالعلم و العقل و حسن الرأي و العزم «و بما أنفقوا من أموالهم» عليهن من المهر و النفقة كل ذلك بيان علة تقويمهم عليهن و توليتهم أمرهن( مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3،ص 6٨-69)
و این مطلب در جوامع الجامع به اوج بروز و ظهور خود می رسد:
«الرجال قوامون على النساء» يقومون عليهن بالأمر و النهى كما تقوم الولاة على رعاياهم و لذلك سموا قواما؛ بسبب تفضيل الله «بعضهم» و هم الرجال «على بعض» يعنى النساء و قد ذكر في تفضيل الرجال أشياء(تفسير جوامع الجامع، ج1،ص 253-254)
عبارتی که در کشاف به این صورت بیان شده بود:
قوامون على النساء يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1،ص 505)
از دیگر عبارات حاکی از این نگاه، کلام ابن شهرآشوب است:
قوله سبحانه- الرجال قوامون على النساء فيه دلالة على أن الإمامة لا تصلح إلا في الرجال دون النساء و كذلك حكم النبوة قوله و ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لأن الشكل إلى شكله آنس و الأنفة منه أبعد.( متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب) ؛ ج2 ؛ ص28)
سید ابن طاووس نیز در اقبال الاعمال می فرمایند:
و نحن نذكر تمام رواية أم [جدنا] داود رضوان الله عليه ليعلم كيفية تفصيل إحسان الله جل جلاله إليها فلا تقنع لنفسك أن تكون معاملتك لله جل جلاله و إخلاصك له و اختصاصك به و التوصل في الظفر برحمته و إجابته دون امرأة و النساء رعايا للعقلاء و الرجال قوامون على النساء و قبيح بالرئيس أن يكون دون واحد من رعيته.( إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج2 ؛ ص663)
شواهد این نگاه را می توان در برخی از روایات نیز تعقیب کرد. به عنوان نمونه در خطبه امام حسن علیه السلام در ماجرای جنگ جمل می فرماید:
و لما نزل الحسن ع و عمار و قيس الكوفة و معهم كتاب أمير المؤمنين ع قام فيهم الحسن ع فقال «أيها الناس قد كان من أمير المؤمنين ع ما يكفيكم جملته و قد أتيناكم مستنفرين لكم لأنكم جبهة الأنصار و سنام العرب و قد نقض طلحة و الزبير بيعتهما و خرجا بعائشة و هي من النساء و ضعف رأيهن كماقال الله عز و جل الرجال قوامون على النساء و ايم اللهلئن لم تنصروه لينصرنه الله عز و جل بمن يتبعه من المهاجرين و الأنصار و سائر الناس فانصروا ربكم ينصركم(الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، ص: 245)
فأخبرني بالسابع ما فضل الرجال على النساء قال النبي ص كفضل السماء على الأرض و كفضل الماء على الأرض فبالماء تحيا الأرض و بالرجال تحيا النساء لو لا الرجال ما خلق النساء لقول الله عز و جل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض قال اليهودي لأي شيء كان هكذا قال النبي ص خلق الله آدم من طين و من فضلته و بقيته خلقت حواء و أول من أطاع النساء آدم فأنزله الله من الجنة و قد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا أ لا ترى إلى النساء كيف يحضن و لا يمكنهن العبادة من القذارة و الرجال لا يصيبهم شيء من الطمث(الامالی للصدوق، ج ١، ص ١٩٢-١٩٣)
در تبیین این دسته روایات، می توان گفت که ما اکنون در فضای لایه ی اول معنایی آیه شریفه با عنایت به شأن نزول هستیم و این مقاله منکر مراتب و لایه های بالاتر معنا نیست کما این که در ادامه(در مبحث قوّامیت طولیه) بیان خواهد شد.برای مشاهده روایات ناظر به آیه الرجال قوامون علی النساء به پیوست شماره ١ مراجعه فرمایید.
بدون نظر